اقتباس
بالنسبة لنصاب السرقة كم هو بالضبط 3 دراهم أم ربع دينار أم المجن
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا حد السرقة في الإسلام لهو شرف عظيم يتشرف به المسلم في كل مكان ويرفع رأسه عاليا أن الله سبحانه وتعالي شرع لنا هذا الحد لمنع هؤلاء المجرمين في كل مكان من نهب أموال الناس وترويع الآمنين
هؤلاء الذين يسرقون أموال الفقراء ليل نهار ثم يهربون إلي الخارج
ماذا لو طبق علي أحدهم حد السرقة وقطعت يده أمام الناس ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه أن يفعل ذلك
هذا هو نبينا الكريم أفضل الخلق صلي الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة كقدوة لحكام العالم كله حتي قيام الساعة
صحيح البخاري - (ج 6 / ص 2491)
6406 - حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
: أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( أتشفع في حد من حدود الله ) . ثم قام فخطب قال ( يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها )
صحيح مسلم - (ج 5 / ص 112)
4492 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْطَعُ السَّارِقَ فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
صحيح مسلم - (ج 5 / ص 112)
4494 - وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ».
موطأ مالك - (ج 4 / ص 1054)
فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي قَالَ فَقَالَ مَرْوَانُ لَا وَاللَّهِ إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ قَالَ فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ فَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ
2696-قَالَ مَالِك لَا أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ِِِِ
صحيح مسلم - (ج 5 / ص 113)
4500 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَطَعَ سَارِقًا فِى مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.
__________
معانى بعض الكلمات :
المجن : الترس
الثمر الداني - الآبي الأزهري - (ج 2 / ص 101)
والاصل في ذلك ما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا وفي الموطأ أنه عليه الصلاة والسلام قطع يد سارق في مجن قيمته ثلاثة دراهم، المجن هو الترس لانه يواري حامله أي يستره، والميم زائدة ويجمع على مجان، وإنما كانت زائدة لانه من الجنة والسترة،
السنن الكبرى للبيهقي - (ج 8 / ص 255)
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا احمد بن خالد ثنا محمد بن اسحاق عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
قال اتيت بنبطي قد سرق فبعثت إلى عمرة بنت عبد الرحمن أي بنى
ان لم يكن بلغ ربع دينار فلا تقطعه فان عائشة رضى الله عنها حدثتني انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع في دون ربع دينار -
قال فنظر فإذا سرقته بلغت درهمين قال فضربته وغرمته وخليت سبيله -
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني قال قدمت المدينة فلقيت ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة
فقال اتيت بسارق من اهل بلادكم حورانى قد سرق سرقة يسيرة قال فارسلت إلى خالتي عمرة بنت عبد الرحمن ان لا تعجل في امر هذا الرجل حتى آتيك فاخبرك ما سمعت من عائشة رضى الله عنها في امر السارق
قال فأتتنى فاخبرتني انها سمعت عائشة رضى الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا في ربع دينار
ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك
- وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما
قال وكانت سرقته دون الربع دينار فلم اقطعه (ورواه) سليمان بن يسار ومحمد بن عبد الرحمن بن زرارة الانصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله نحو رواية الجماعة عن الزهري عن عمرة - (أخبرنا) أبو عمر والبسطامى انبأ أبو بكر الاسماعيلي اخبرني أبو يعلى ثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا عبدة وحميد بن عبد الرحمن (ح قال وأنبأ) أبو بكر اخبرني الحسن بن سفيان ثنا ابن نمير ثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت لم يقطع سارق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن - لفظ حديث ابن نمير - رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عثمان بن أبى شيبة - ورواه مسلم ايضا عن محمد بن عبد الله بن نمير (وكذلك) رواه عبد الله بن المبارك وأبو أسامة في آخرين عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة موصولا وارسله جماعة آخرون - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ على بن عيسى بن ابراهيم ثنا ابراهيم ابن أبى طالب ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ووكيع وابن ادريس عن هشام بن عروة عن ابيه
ان يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ادنى من ثمن
حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن
وان يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه –
السنن الكبرى للبيهقي - (ج 8 / ص 256)
(أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن اسمعيل ثنا عبيد الله (1) بن سعد ثنا عمى ثنا أبى عن ابن اسحاق حدثنى يزيد بن أبى حبيب ان بكير بن عبد الله الاشج حدثه ان سليمان بن يسار حدثه ان عمرة بنت
عبد الرحمن حدثته انها سمعت عائشة رضى الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن فقيل لعائشة رضى الله عنها ماثمن المجن قالت ربع دينار
.........
من الأدلة السابقة يتبين لنا بفضل الله سبحانه وتعالي أن
حد السرقة = ربع دينار = 3 دراهم = مجن
كم يساوي الربع دينار ؟
صحيح ابن ماجة - (ج 1 / ص 298)
1448 - ( صحيح )
عن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا * ( صحيح ) الارواء 813 . .
مختصر إرواء الغليل - (ج 1 / ص 156)
813 - ( صحيح )
حديث عائشة وابن عمر مرفوعا أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجه
صحيح أبي داود - (ج 1 / ص 296)
1391 - ( صحيح )
عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم ببعض أول هذا الحديث قال فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول * ( صحيح )
..............
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 24 / ص 313)
69 - نصاب الذّهب : نصاب الذّهب عند جمهور الفقهاء عشرون مثقالًا ، فلا تجب الزّكاة في أقلّ منها
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 970)
تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا النصاب ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهو الدينار باتفاق إلا عند الحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنابلة قالوا : الدينار أصغر من المثقال فالنصاب بالدنانير خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسع دينار )
مما سبق يتبين لنا أن
الدينار = المثقال
وأن نصاب زكاة الذهب = 20 دينار
فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 4 / ص 6881)
الدينار: المثقال من الذهب أو 4.24 غراماً
النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة - (ج 2 / ص 147)
أي من ملك (85) غرام من الذهب عليه إخراج الزكاة فيها .
الدينار = 4.24 جراما من الذهب
ربع دينار = 3 دراهم = 4.24 / 4 = 1.06 جرام
جرام الذهب = 140 جنيها مصريا ( عيار 24 )
إذن حد السرقة = ربع دينار = ثلاث دراهم = 1.06 جرام ذهب = 1.06 * 140 = 148.4
تقريبا 150 جنيها مصريا والله تعالي أعلم
وليس هدفي هنا هو بحث التحديد الدقيق لنصاب الزكاة أو نصاب السرقة
لكن ما أقصدة
أن الربع دينار ليس شيئا هينا تافها كما يتصور القارئ لأول وهلة
الأخ الكريم محمد حسونة
لو تصورنا شخصا دخل عندك واستأمنته علي مالك وعرضك
ثم فجأة اكتشف أن هذا الذي اعتبرته أمينا صار خائنا وسرق 150 من بيتك
ماذا تفعل
ليس العبرة بمبلغ ربع دينار ( أي 150 جنيها مصريا )
لكن العبرة أن هذا الخائن تجرأ ومد يده وسرق
والذي تجرأ علي الدينار يتجرأ علي المليون دينار
هو الآن أصبح سارقا شئنا أم أبينا
...............
في انتظار التعليق حتي نكمل إن شاء الله تعالي
التعديل الأخير تم بواسطة khaled faried ; 18-08-2008 الساعة 12:56 AM
ما يفعله اليهود في غزة وفعله النصاري في والبوسنة والعراق وأفغانستان هو التطبيق الحرفي للكتاب الدموي الذي يقدسه اليهود والنصاري
التدمير الشامل
قتل لأطفال
سفر لعدد - 17فَالآنَ \قْتُلُوا كُل ذَكَرٍ مِنَ \لأَطْفَالِ.
تحطيم رؤوس الأطفال وشق بطون الحوامل
سفر هوشع -
. 16تُجَازَى \لسَّامِرَةُ لأَنَّهَا قَدْ تَمَرَّدَتْ عَلَى إِلَهِهَا. بِـ/لسَّيْفِ يَسْقُطُونَ. تُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ وَ\لْحَوَامِلُ تُشَقُّ
.......
أقتلوا للهلاك
سفر حزقيال 6اَلشَّيْخَ وَ\لشَّابَّ وَ\لْعَذْرَاءَ وَ\لطِّفْلَ وَ\لنِّسَاءَ. \قْتُلُوا لِلْهَلاَكِ. »
......
انجيل لوقا -
27أَمَّا أَعْدَائِي أُولَئِكَ \لَّذِينَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى هُنَا وَ\ذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي».
المفضلات