فتاوي النساء

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي أشرف المرسلين ..
أحببت أن أجمع إن شاء الله في هذا الموضوع مجموعة من الفتاوي التي تخص المرأة .
مع كتابة اسم الشيخ إن شاء في نهاية الفتوي .
الغرض من هذا لو تعلمنا فنستفيد و نفيد غيرنا بإذن الله تعالي
فأبدأ الآن باذن الله و علي الله التكلان فكونوا معنا رعاكم الله .
............................................................ ............................................
............................................................ ............................................
س1: هل يجوز للمرأة التعطر قبل الدخول فى الصلاة و ذلك في بيتها ؟
ج : نعم . يجوز للمرأة التعطر فى بيتها سواء فى الصلاة أو خارجها . . . والله تعالى أعلم .
(الشيخ المحدث أبو اسحاق الحويني )
............................................................ .......................................
س2: هل يجوز للمرأة أن تمسح على غطاء رأسها إذا لم تستطع خلعه بسبب وجود رجال يمكن أن يرونها كأن تكون في سفر مثلاً ؟
ج: نعم يجوز للمرأة المسح على غطاء رأسها عند الوضوء إذا تعذر عليها كشف شعرها ذلك لوجود الرجال .
(الشيخ أبو اسحاق الحويني )
............................................................ ..........................................
س3: هل تعتبر صلاة المرأة جائزة بعد أن توضأت ووضعت المكياج على وجهها ؟ .
ج: توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها ، أو لمسته بيدها ، فلا يضرها ذلك ، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها
، ما لم يكن نجسا ؛ فإن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة .
وينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تضع المكياج أمام الرجال الأجانب عنها ؛ لأنها مأمورة بستر وجهها عنهم ، ولما
في وضع المكياج من الزينة والفتنة . فإن فعلت ذلك ثم صلّت به ، فلها أجر صلاتها ، وعليها إثم تبرجها .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/129) : " لا مانع من تزين المرأة بوضع المكياج على وجهها ، والكحل ، وإصلاح
شعر رأسها على وجهٍ لا تشبه فيه بالكافرات ، ويشترط أيضا أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها " انتهى .
وجاء فيها أيضا (17/128) : " استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو
غيره لغير زوجها ومحارمها ؛ لقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) " انتهى .
والله أعلم .

............................................................ ..................................
س4: ماحكم تنقب المرأة وهي تصلي ؟
ج: ذكر في المغني لابن قدامه أنه قال يكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي لأنه يخل بمباشرة المصلى بجبهتها وأنفها ويجري مجرى تغطية الفم للرجل وقد نهى النبي صالى الله عليه وسلم عنه.
( صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان )
............................................................ ....................................
س5: حكم ركوب المرأة والمرأتين مع السائق ?
ج: لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم؛ لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره؛
لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له. وإذا كان مع السائق جماعة من النساء؛ فالأمر
أخف؛ لزوال الخلوة المحذورة، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه.

( صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان )
............................................................ .................................
س6: بالنسبة للكلام مع غير المحارم بالسلام وشبهه والسؤال عن الأحوال والكلام بالهاتف هل في ذلك شئ ?
ج: ليس فيه شئ ليس فيه شئ على المحادة ولا غيرها إذا كان الرجل من معارفها أي
من أقاربها الذين يترددون إليهم كثيراً وأما إذا كان أجنبياً فلا حاجة لأن تخاطبه أو تكالمه.

( أبن عثيمين )
............................................................ ...................................
س7: ماحكم ما ينزل من المرأة من إفرازات هل يلزمها الوضوء أم أنها لا تتوضأ ؟
ج: إذا كان ذلك بصفة مستمرة فتوضأت فإنها تبقى على طهارتها حتى تحدث بحدث
آخر فمثلا إذا تطهرت هذه المرأة التي يخرج منها هذا السائل دائما إذا تطهرت لصلاة الظهر ولم تحدث ببول ولا
غائط ولا ريح حتى دخل وقت العصر فإنها تصلي العصر بالطهارة الأولى لأن طهارتها لم تنتقض فالحدث الدائم لا
ينقض الوضوء على القول الراجح وإنما ينتقض بناقض آخر وكذلك لو توقف هذا السائل المستمر ثم عاد فلا بد أن
تتوضأ.
( أبن عثيمين )

............................................................ ...................................
س8: ما هو مجال العلم المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون مخالفة لتعاليم دينها ؟
ج : المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا
إداريا أو فنيا , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص
بالرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الإختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب
أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن
فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال

( أبن عثيمين )
............................................................ ..................................
س9: عند قراءة آية فيها سجود هل أسجد على هيئتي التي أنا عليها أي بدون تغطية الرأس والجسم ؟
ج : لا بأس بالسجود على أي حال ولو مع كشف الرأس ونحوها حيث الأرجح أ نهذه السجدة ليس لها
حكم الصلاة

( أبن عثيمين )
............................................................ ......................................
س10: ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان وهل تفطر هذه أم لا ؟
ج : الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ولكن استعماله في الليل أفضل في حق
الصائم وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والادهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء
والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه
( عبد العزيز بن باز )
............................................................ ....................................
:::::::::::::::::::::::::::::::::يتبع::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::