الرد على : عدة الطفلة التي لم تبلغ ثلاث أشهر
التاريخ: الثلاثاء 05 فبراير 2008
الموضوع: شبهات منوعة


إنكاح الرجل ولده الصغار

 اقتباس:

باب ‏ ‏إنكاح الرجل ولده الصغار ‏ ‏لقول الله تعالى ‏/> ‏واللائي لم يحضن

 

‏فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ  

لأن التي لم تحيض تتساوى مع المرأة التي كبر سنها وانقطع عنها الحيض وأيست منه فعدتهم ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) ، وكذا هناك من النساء من ارتفع حيضها لسبب يُعلم أنه لا يعود الحيض إليها ، مثل أن يُستأصل رحمها ، فهذه كالآيسة تعتد بثلاثة أشهر..

 انا بس عاوز أعرف حاجة واحدة فقط ، هل كتابكم المدعو مقدس فصل في مثل هذه الأحكام ؟ ولو أعتبرنا أن الطلاق غير جائز بالمسيحية ، فهل فصلت المسيحية في مثل هذه الحالات للآرامل ؟ وهل فصل كتابكم في المواريث ؟

 أعلم أنها أسئلة لن تجد جواب شافي إلا مهاترات ولف ودوران لتشتيت تركيز القارئ .

محمد بن صالح العثيمين









أتى هذا المقال من شبكة بن مريم الإسلامية - عن المسيح الحق - حقيقة يسوع الانجيل - عن تحريف الكتاب المقدس - نفي التثليث - عن الله محبه
http://www.ebnmaryam.com/web

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.ebnmaryam.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=1105