بسم الله الرحمن الرحيم
********************


قرأت لأحد الكتاب كلاما اندهشت له وتعجبت من جرأة هذا الكاتب وقوله على الله بغير علم، ومما أثاره هذا الكاتب، أن الخمر ليست محرمة بل الأمر بتركها على سبيل الاستحباب، كما ذهب إلى أن اللواط فعل مستهجن وأنكر حد اللواط، وثالثة الأثافي زعمه أن الحجاب كان خاصا بزمن النبوة فحسب ليتميز الحرائر عن الإماء أثناء خروجهن لقضاء الحاجة أما في عصر الحرية على حد زعمه فالمراحيض موجودة داخل البيوت ومن ثم فالمرأة ليست بحاجة إلى لبس الحجاب فقد مضى عصر العبودية فلتتبرج النساء كما تشاء نريد معرفة الرد على مثل هذه المزاعم والأباطيل؟

*****
دعاة الانحلال والمنحرفون موجودون في كل عصر ومصر، ويزين لهم الشيطان فيلبسون الزيغ والضلال ثوب الحق فتراهم يلوون أعناق النصوص ليبرروا بها شذوذهم وفساد فطرتهم، فالنصوص التي تدل على فرضية الحجاب نصوص قطعية لازمة عامة فليست خاصة بالحرائر دون الإماء بل الستر واجب على الجميع، وليست هذه النصوص خاصة بعصر النبوة فحسب والقول بغير ذلك كذب وافتراء، وآية الحجاب التي وردت في سورة الأحزاب بينت علة الوجوب وهو عدم التعرض للأذى بسبب التبرج والسفور فهذه العلة لازمة.

يقول المفكر الإسلامي فضيلة الدكتور محمد عمارة-من علماء مصر-:
مع الاتجاه الغربي إلى " عولمة" منظومة القيم المنحلة، التي تقنن لزواج الشواذ، والإباحية الجنسية، واعتبار النشاط الجنسي حقًا من حقوق الجسد، بصرف النظر عن الحلال والحرام الديني، وإباحة العشرات الجنسية للمراهقين والمراهقات، مع إعطاء الحق في تنظيم النسل والإجهاض للجميع... مع ظهور هذا الاتجاه الغربي،ومحاولة "عولمته" عبر وثائق يسمونها " دولية" ظهر في بعض البلاد العربية " كتاب" يؤلفون فقهًا "ينسبونه إلى الإسلام، كي يخدم هذا الانحلال.

إنكار تحريم الخمر:
ووجدنا واحدًا من هؤلاء الكتاب في إحدى البلاد العربية يكتب " إن الخمر في القرآن مأمور باجتنابها وليست محرمة"!! وهو يكرر هذا "الكلام" في أربعة كتب وينسي أو يتناسى أن أمر القرآن باجتناب الخمر إنما يعني التحريم (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) المائدة آية: 90 خصوصًا وهي مقترنة بالميسر، والأحجار التي يعظمها الوثنيون، وموصوفة بأنها رجس، ومن عمل الشيطان، فهل ـ مع كل ذلك ـ يمكن لعاقل أن يقول إن الأمر الإلهي بالاجتناب هنا لا يعني التحريم؟!

وهل عبادة الأوثان ليست محرمة؟ وكذلك قول الزور؟ وعبادة الطواغيت؟ وكلها قد أمر القرآن باجتنابها (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) الحج آية: 30 [ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) النحل آية: 36، فهل الأمر بالاجتناب لا يفيد التحريم لعبادة الأوثان والطواغيت، وقول الزور، والخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وسائر أعمال الشيطان؟! أم أن هذا "الفقه العجيب" قد صنع خصيصًا ليفتح الباب لعولمة الانحلال؟.

عقوبة اللواط:
ولا يكتفي هذا "الفقه المنحل " بنفي تحريم الخمر، وإنما يذهب إلى فتح الأبواب للشذوذ الجنسي،بالقول "إن اللواط مجرد فعل مستهجن لم ينص القرآن ولا نصت السنة" على عقوبة له "!!

وهو بذلك يكذب على سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ويتجاهل الحديث الذي رواه " ابن عباس رضي الله عنهما، والذي قال فيه الرسول " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه" رواه مسلم ـ والنسائي والترمذي وابن ماجة ومالك والإمام أحمد.

شبهات حول وجوب الحجاب:
ولا يكتفي "فقيه عولمة القيم الغربية المنحلة" بتحليل الخمر، ونفي العقوبة الدينية على اللواط، وإنما يذهب إلى جعل التشريع القرآني والنبوي لحجاب النساء وستر العورات تشريعاً مؤقتا، وخاصًا بالمجتمع النبوي، وليس تشريعًا مُحْكَمًا ودائمًا ولازمًا وملزمًا، فيقول إن الآية –59- من سورة الأحزاب (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) كانت علة الحجاب فيها تمييز النساء الحرائر عن الإماء، أثناء خروج النساء للتبرز خارج البيوت، لعدم وجود المراحيض في البيوت يومئذ وبما أن مجتمعاتنا لم تعد فيها جواري تتميز عنهن الحرائر، وأصبح في البيوت مراحيض فلا مبرر للحجاب في مجتمعاتنا المعاصرة.

وإذا كان من نكد الدنيا علي العلم الإسلامي أن يضطر إلي مناقشة مثل هذا الكلام فإننا نتحمل هذا النكد ونقول:

الحجاب عصمة للمرأة من التحرش والأذى:
1 - إن نص الآية القرآنية يعلل فريضة الحجاب والحشمة بأنها المانعة من وقوع الأذى بالنساء عندما يراهن غير المحارم وهذه علة لازمة ودائمة.. والإحصاءات في جرائم الاغتصاب تقول إن التبرج من الأسباب المغرية والمؤدية إلي الاغتصاب.. كما أن هذه الإحصاءات تقول إن أعلي نسبة لاغتصاب النساء إنما تتم في المجتمعات الغربية التي يشيع فيها التبرج.. فلا يزال وسيظل الحجاب والحشمة من موانع الأذى الذي يلحقه التبرج بالنساء، ولا علاقة للحجاب بوجود المراحيض خارج البيوت أو في داخلها.. فالتشريع خاص بالستر للزينة خارج المنزل، سواء أكان الخروج للمرحاض أم للمسجد أم إلي السوق.. اللهم إلا إذا كنا بإزاء فقه المراحيض دون سواه.

الحجاب داخل البيت:
2 – ثم إن الإسلام يشرع الحجاب حتى داخل المنزل، إذا حضر مجلس النساء أو رآهن أحد من غير المحارم الذين حددهم القرآن علي سبيل الحصر والإحصاء "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلي الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون". النور: 30: 31
فالتشريع بوجوب ستر الزينة والخمار والحشمة فريضة قرآنية حتى داخل البيوت، ولا علاقة له بتميز الحرائر عن الإماء ولا بفقه المراحيض.

ويؤكد هذه الحقيقة حقيقة وجوب الحجاب حتى داخل البيوت إذا حضر غير المحارم، ما جاء في السنة النبوية عن المرأة الأنصارية التي ذهبت إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله إني أكون في بيتي علي حال لا أحب أن يراني عليه أحد، وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا علي تلك الحال فكيف أصنع؟ فنزلت آية سورة النور 27 " " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا علي أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ".. فالتشريع هو للحجاب وستر عورات النساء، وتحقيق خصوصية الأنثى في جسدها وزينتها، والابتعاد بها عن المشاعية الحيوانية حتي في داخل البيوت ومع الأهل من غير المحارم الذين حصرهم وأحصاهم القرآن الكريم، ولا علاقة للمراحيض بعلة هذا التشريع القرآني، الذي بينته السنة النبوية، ومارسته الأمة علي امتداد تاريخها، ولا تزال تمارسه، بل والذي تقبل عليه الأوربيات والأمريكيات اللائي يكتشفن فيه حريتهن وكرامتهن عندما يتعرفن علي شريعة الإسلام.

وإذا كانت هناك حاجة لمزيد من البراهين فإن حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كان عن زي المرأة في المنزل فلقد دخلت عليه صلي الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال لها: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا" وأشار إلي وجهه وكفيه رواه أبو داود.. فأسماء بنت أبي بكر قد دخلت علي الرسول بالمنزل.. والحديث تشريع عام.. ولم يقل الرسول لها: يا أسماء عندما تذهبين إلي المرحاض فلا يري منك إلا الوجه والكفين، إنه تشريع لكل من وصلت إلي مرحلة النضج والبلوغ بصرف النظر عن الزمان والمكان.

وجوب الحجاب عام في الحرائر والإماء:
3 – وأخيرا فمن الذي قال إن الحجاب وستر العورات هو امتياز خاص بالحرائر دون الإماء؟
إن الأحاديث النبوية ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر تتحدث عن المرأة التي بلغت المحيض مطلق المرأة حرة كانت أم أمة.. والآيات القرآنية تتحدث عن نساء المؤمنين وليس عن الحرائر منهن فقط بل إن الحجاب وستر العورات لأنه طريق العفة والكرامة قد عرفته كل الشرائع السماوية وجميع الفطر السوية فنموذج المرأة في النصرانية هي مريم عليها السلام وهي محجبة ساترة لزينتها وهكذا صورها في الكنائس حتى الآن.
وكذلك صورة الراهبة في النصرانية، وحتى الشعوب الأوربية كانت ملتزمة للحشمة عندما كانت العفة قيمة من قيمها الإيمانية ولم تدخل عصر العري والانحلال إلا بعد انقلابها العلماني علي الدين واللاهوت.

فنحن وفي الإسلام خاصة أمام نظام إسلامي وتشريع إلهي مفصل في العفة وعلاقتها بستر العورات عن غير المحارم وهو تشريع عام في كل مكان توجد فيه المرأة مطلق المرأة مع غير محرم ولم تعرف حياتنا الفكرية ربط الحجاب والحشمة بوجود المراحيض خارج البيوت إلا عند هذا الكاتب الذي ذهب علي هذا الطريق إلي حد تحليل الخمر واللواط.
إنه فقه عولمة الانحلال الغربي.. وليس فقه الإسلام والمسلمين.
والله أعلم.