السؤال : ما الحكم في رجل قال : أشهد ألا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ولم يصل ، ولم يقم بشيء من الفرائض ، وأنه لم يضره ، ، ويدخل الجنة ، وأنه قد حرم جسمه على النار ؟ وآخر يقول : أطلب حاجتي من الله ومنك : فهل هذا باطل أم لا ؟ وهل يجوز هذا القول أم لا ؟.
الجواب :
الحمد لله
إن من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس ، والزكاة المفروضة ، وصيام شهر رمضان ، وحج البيت العتيق ، ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحش ، والظلم ، والشرك والإفك ، فهو كافر مرتد ، يستتاب ، فإن تاب وإلا قُتل باتفاق أئمة المسلمين ، ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين .
وإن قال : أنا أقر بوجوب ذلك عليّ ، وأعلم أنه فرض ، وأن من تركه كان مستحقاً لذم الله وعقابه ، ، لكني لا أفعل ذلك ، فهذا - أيضا - مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة باتفاق المسلمين ، ويجب أن يصلي الصلوات الخمس باتفاق العلماء . وأكثر العلماء يقولون يؤمر بالصلاة ، فإن لم يصل وإلا قتل . فإذا أصر على الجحود حتى قُتل كان كافراً باتفاق الأئمة ، لا يغسل ؛ ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين .
ومن قال : إن كل من تكلم بالشهادتين ، ولم يؤد الفرائض ، ولم يجتنب المحارم ، يدخل الجنة ، ولا يعذب أحد منهم بالنار ، فهو كافر مرتد . يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قُتل ؛ بل الذين يتكلمون بالشهادة أصناف ؛ منهم منافقون في الدرك الأسفل من النار ، كما قال تعالى : " إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين " النساء : 145-146 ، وقال تعالى : " إن المنافيق يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى " النساء : 142 ، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " تلك صلاة المنافق ؛ يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً " مسلم ( 622/195 ) ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يؤخر الصلاة وينقرها منافق ، فكيف بمن لا يصلي ؟!! وقد قال تعالى : " فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراءون " الماعون : 4-6 قال العلماء : الساهون عنها : الذين يؤخرونها عن وقتها ، والذين يفرطون في واجباتها . فإذا كان هؤلاء المصلون الويل لهم فكيف بمن لا يصلي ؟!
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه يعرف أمته بأنهم غرٌّ محجَّلون من آثار الوضوء " مسلم في الطهارة ( 249/39 ) ، وإنما تكون الغرة والتحجيل لمن توضأ وصلى ، فابيض وجهه بالوضوء ، وابيضت يداه ورجلاه بالوضوء ، فصلى أغر محجلا. فمن لم يتوضأ ولم يصل لم يكن أغرا محجلا ، فلا يكون عليه سيما المسلمين التي هي الرنك - هو شعار للملوك والأمراء الأتراك والمماليك بمصر - للنبي صلى الله عليه وسلم ، مثل الرنك الذي يعرف به المقدم أصحابه ، ولا يكن هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . وثبت في الصحيح : أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا آثار السجود ( البخاري رقم 806 ) . فمن لم يكن من أهل السجود للواحد المعبود ، الغفور الودود ، ذو العرش المجيد أكلته النار . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة " مسلم ( 82/134 ) ، وقال : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر " الترمذي ( 2621 ) ، وقال : " أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة " ( أبو داود برقم 864 - والترمذي 413 ) .
ولا ينبغي للعبد أن يقول : ما شاء الله وشاء فلان ، وما لي إلا الله وفلان ، وأطلب حاجتي من الله ومن فلان ، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد ، ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء محمد " ابن ماجه ( 2118 ) ، وقال له رجل : ما شاء الله وشئت ، فقال : " أجعلتني ندا لله ؟ بل ما شاء الله وحده " أحمد 1/214 . والله أعلم ، وصلى الله على محمد .
مجموع فتاوى ابن تيمية 18/67
المفضلات