فقه الصيام
شرائط وجوب الصيام أربعة:
1- الإسلام.
2- البلوغ.
3- العقل.
4- القدرة على الصوم.
فرائض الصوم خمسة:
1- النية:
- محلها القلب ولا يشترط التلفظ بها باللسان، ويسن التلفظ بها عند البعض خلافا للجهمور.
- يشترط أن تكون جازمة عند الجمهور خلافا للحنفية..
- أكملها: أن ينوي صيام غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى..
- وقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر عند الجمهور.
- تلزم لكل ليلة على الراجح من أقوال أهل العلم وعند الجمهور .. وقال آخرون تكفي نية واحدة لرمضان كله خلافا للجمهور..
- السحور نية على الراجح من أقوال أهل العلم إن لم يكن من عادته الأكل في هذا الوقت...
2- الإمساك عن الأكل والشرب وما في معناهما:
- كل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم..
3- الإمساك عن الجماع وشهوة النساء.
4- الإمساك عن تعمد القيء.
5- معرفة طرفي النهار...
الذين يفطر به الصائم سبعة:
1- الطعام والشراب وما في معناهما:
- الحقنة في أحد السبيلين أو في العضل تفطر عند الشافعية.
- حقنة التغذية تفطر عند بعض الفقهاء ما عدا الشافعية..
- النخامة تفطر عند الشافعية والحنابلة إن لم يستطع إخراجها..
- قطرة الأذن تفطر عند الشافعية.. خلافا للحنفية فلا يفطر بقطرة الأذن، ويفطر عند المالكية إن وصل شيء منها للحلق وإلا فلا..
- قطرة العين ولا الكحل يفطران عند الشافعية، والحنفية ولو وجد الطعم أو الأثر في حلقه.. ويفطران عند المالكية والحنابلة إذا وجد طعمهما في حلقه وكان وضعهما نهارا، والعين منفذ عند الحنابلة والمالكية...
- ما لا يمكن التحرز عنه لا يفطر كالتراب والغبار..
- السواك وفرشة الأسنان ومعجون الأسنان: إذا وصل شيء منها للجوف أفطر وإلا فلا..
- الحجامة تفطر عند الحنابلة خلافا للجمهور، ولكن تكره فقط عند كثير من الفقهاء، فالأحوط تركها...
- بلع الريق لا يفطر إذا لم يخرج من الفم.
- تذوق الطعام ثم بصقه لا يفطر فإن بلعه أفطر..
- دهن الشعر يفطر إن وجد طعمه في حلقه عند المالكية.
- البخور والبخار والدخان يفطر بهم الصائم إذا قصد استنشاقهم عند المالكية...
- التطيب وشم الطيب والحمام من مكروهات الصيام عند البعض...
- حقنة العضل تفطر عند الشافعية والحنابلة والمالكية، ولا تفطر عند الحنفية....
- الحقنة في ذكر الرجل تفطر عند الشافعية والحنابلة، ولا تفطر عند المالكية والحنفية..
2- شهوة النساء:
- الوطء في الفرج ونزول المني بسبب مباشرة بلا حائل: يفطر بالاتفاق.
- الاستمناء يفطر أيضا لأنه عن مباشرة..
- نزول المذي فقط عن مباشرة بدون حائل –وإن لم ينزل المني- يفطر عند الحنابلة والمالكية، وذكر ابن تيمية أنه رأي الجمهور... ولا يفطر عند الشافعية والحنفية.. وقال المالكية: يفطر بالمذي مع النظر فقط وهو قول مالك.. فالصائم يلزم أن يمتنع عن لمس النساء أثناء الصيام، ويحترز عن النظر ما أمكنه..
- إذا جامع ناسيا لصومه: قال الشافعي وأبو حنيفة لا قضاء ولا كفارة، وقال مالك عليه القضاء لا الكفارة، وقال أحمد عليه القضاء والكفارة...
3- القيء عامدا..
4- الحيض.
5- النفاس.
6- الجنون.
7- الردة.
مستحبات الصيام ثلاثة:
- تعجيل الفطر.
- تأخير السحور.
- ترك الهجر من الكلام.
يحرم صيام خمسة أيام:
- العيدان، أيام التشريق الثلاثة.
- يكره صيام يوم الشك إلا أن يوافق عادة..
- إذا انتصف شعبان فلا تصوموا: لمن لم يصم في النصف الأول من شعبان، أو على العموم ويكون صيام النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته..
القضاء والكفارة:
1- الوطء في الفرج عامدا: عليه القضاء والكفارة... عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد.
2- من مات وعليه صيام صام عنه وليه على الجديد.. والقديم للشافعي أن يطعم عنه لكل يوم مد من طعام عن الشافعي ومالك ومدين عند أبي حنيفة.. ويجزئ أي من الأمرين عند الدهلوي.. وقال أبو حنيفة يصوم فإن لم يستطع أطعم(تراجع من كتب الحنفية)...
3- الشيخ إذا عجز عن الصيام يفطر ويطعم عنه كل يوم مد عند الشافعي ومالك ومدين عند أبي حنيفة.
4- الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء فقط بلا خلاف، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عند الشافعية والحنابلة.... فالحامل والمرضع فيهما أربعة مذاهب:الأول يفطران ويطعمان.. والثاني لأبي حنيفة يفطران ويقضيان ولا فدية.. والثالث للشافعي وأحمد:يفطران ويقضيان ويفديان.. والرابع لمالك:الحامل تفطر وتقضي ولا فدية، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي...
والكفارة عن كل يوم مد، وعند أبي حنيفة عن كل يوم مدين.
5- المسافر سفرا طويلا مباحا يفطران ويقضيان ولا كفارة..
الاعتكاف:
- سنة مستحبة.
- له شرطان:
1- النية:
2- اللبث في المسجد: اشترط الحنابلة أن تقام فيه الجماعة ولا يشترط الجمعة عندهم..الجمهور أنه لا يشترط المسجد الجامع الذي يصلى فيه الجمعة، واشترطه البعض خلافا للجمهور.. فالاعتكاف في مسجد يصلى فيه الجمعة جائز بالاتفاق، وقديما لم يكونوا يصلون الجمعة إلى الجوامع الكبيرة.. والجمهور على جوازه في أي مسجد ولو لم يكن جامعا فهذا رأي الشافعي وأبي حنيفة والمشهور في مذهب مالك وأحمد... نص المجموع:"يصح في كل مسجد (أي عند الشافعية) وبه قال مالك وداود، وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجماعة.."انتهى كلام النووي في المجموع..
- اشترط البعض الصيام وهو قول الجمهور خلافا للشافعية فهو مستحب فقط عندهم ولأحمد روايتان..
- لا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه..
- يبطل بالوطء..
المسافر:
شروط الإفطار للمسافر:
1- أن يفارق العمران قبل الفجر عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة..
2- أن يكون السفر طويلا مسافة القصر باتفاق الأئمة الأربعة.. وهي مسيرة يومان عند الشافعية والمالكية والحنابلة، أما أبو حنيفة فقال ثلاثة أيام..
3- أن يكون السفر مباحا.. فلا يترخص في سفر المعصية عند الجمهور..
4- ألا ينوي في الإقامة أكثر من أربعة أيام عند الجمهور..
- المسافر عليه القضاء ولا كفارة باتفاق.
- لو أصبح مقيما ثم سافر لا يفطر عند الجمهور.. ذكرها د.محمد راشد في إذاعة القرآن الكريم..وقال لا يفطر إذا لم يتعد العمران قبل الفجر.
- الأفضل في حق المسافر الصوم إن لم يحصل له ضرر. قال الشافعي والأصحاب: إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل... وقال مالك وأبو حنيفة: الصوم أفضل، وقال أحمد: الفطر أفضل..
- من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه: كالمركب وسائق اللوري والنقل... إذا كان مديما للسفر لا يجوز له الفطر عند الشافعية إلا في حالة المشقة فيفطر للمشقة... والحديث ضعيف رواه البيهقي وضعفه البخاري وقال ليس بشيء...
المريض: يفطر بشروط:
- يجد ألما شديدا، أو خشي الهلاك..
- إن خشي الهلاك وجب عليه الفطر.
يفطر مع الفدية، يطعم عن كل يوم مدا عند الجمهور، وقال مالك لا فدية ولا شيء عليه....
- والمد نصف قدح بالمصري(ربع صاع)
- الإغماء المستغرق جميع اليوم لا قضاء فيه..
الإمساك عن الطعام والشراب يكون في نهار رمضان لمن أفطر ولو بعذر عند الحنفية..ويكون لمن أفطر بغير عذر عند الشافعية والحنابلة...
من مات وعليه صيام:
من مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات لا شيء على ورثته لأنه معذور.. وهو قول كافة العلماء إلا طاوسا وقتادة فقالا يطعم عنه لكل يوم مسكين...
ومن تمكن من صوم رمضان فلم يصمه حتى مات يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا عند مالك وأبي حنيفة وأحمد وهو أحد قولي الشافعي..
وإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مدان على الصحيح عند الشافعية... وعند الحنابلة يطعم عنه مسكين واحد لكل يوم..
والإطعام: عند الشافعية مد من قوت أهل البلد... وعند الحنابلة يعطى مسكين خبزا ولحما من أوسط طعام المكفر..
المفضلات