فتاوى المرأة المسلمة للشيخ ابن باز ص 57
حال المرأة في الصلاة ولو مع زوجها يختلف عن حالها في غير الصلاة ، فإن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة ، سواء للرجل أو المرأة ، ولا تصح صلاتها بدون ذلك ، فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) رواه أبو داود (الصلاة/546) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 596 )
والمعنى : أي لا تصح صلاة المرأة البالغة ، إذ الأصل في نفي القبول نفي الصحة .
قال شيخ الإسلام : والمرأة لو صلّت وحدها كانت مأمورة بالاختمار ، .. وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة . أهـ انظر مجموع الفتاوى ج/22 ص/109
وعلى هذا فإنه يجب على المرأة ستر بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفان ، يراجع جواب سؤال رقم (1046) في عورة المرأة التي يجب سترها في الصلاة .
يجوز للرجل أن يؤُمَّ زوجته في الصلاة ، وتصفَُّّ المرأة خلف الرجل ، إذ لا يجوز لها أن تصُفَّ معه .
ومما يدل على ذلك ما جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا ) رواه مسلم ( المساجد ومواضع الصلاة/1056 )
قال الكاساني : إذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه .
وقال ابن رشد الحفيد : ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام وأنها إذا كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه .
لا يشترط للمرأة التي تصلي خلف الإمام أن تراه أو ترى بعض المأمومين ولكن يشترط أن تكون الصفوف متصلة وأن يكون مصلى النساء داخل حدود المسجد وأن يصل إليها صوت الإمام لتتمكّن من متابعته ، وإن عجزت المرأة عن متابعة الإمام لسبب من الأسباب تصلي منفردة أو تصلي مع النساء جماعة أخرى إذا تعذر سماع صوت الإمام أو لم يمكنهن متابعته ، وإذا دخلت المرأة المسجد وسمعت تكبير الإمام فلا تكبر معه حتى تعلم هل هو في سجود أو ركوع أو غير ذلك والمخرج من هذا - إذا لم تكن ترى الإمام أو من يقتدي به من المأمومين - أن تنتظر حتى يقول الإمام سمع الله لمن حمده ثم تصلي معه قال ابن عبد البر في الكافي : وكل من رأى إمامه أو سمعه وعرف خفضه ورفعه وكان خلفه جاز أن يأتم به ، وهو قول المالكية ( الكافي 1/ 212 ) وقال ابن قدامة : إن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه ففيه روايتان عن أحمد أحدهما : لا يصح الإئتمام به .. والثانية : يصح لأنه يمكنه الاقتداء بالإمام من غير مشاهدة كالأعمى . واشترط لصحة الإتمام أن يسمع صوت الإمام ( المغني 2/208 ) .
والخلاصة أنك إذا كنت داخل المسجد وتسمعين صوت الإمام وتعلمين في أي وضع هو فاقتدي به وإلا صلّي وحدك أو مع جماعة من النساء بعد انتهاء الإمام من الصلاة .
وأما حكم صلاتك فقد سألنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب بأنه من الأحوط لها إعادة الصلاة .
يجب على المسلمة أن تغطي جميع بدنها في الصلاة سوى وجهها لأنها كلها عورة في الصلاة ، ففي الحديث : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " . ويجب أن يكون الساتر سابغا يغطي جميع البدن واسعا لا يبين الحجم ، ويكفي أن يكون الثوب واحدا يغطي سائر البدن . وأما حكم لبس البنطال فلها أن تراجع السؤال رقم ( 5066 و 10436 و 21438 )
الشيخ عبد الكريم الخضير .
ويحسن التنبيه هنا إلى أنه ليس لصلاة المرأة لباس معيّن يسمى لباس الصلاة بحيث لا يصح لها أن تصلي في غيره كما يظنه كثير من النساء في بعض المجتمعات ، وإنما الحكم معلق بالستر فمتى حصل الستر صحت الصلاة .
يسن للمصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع في الصلاة :
مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وإذا قام من التشهد الأول.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله علية وسلم أنه كان : إذا دخل في الصلاة ، كبر ورفع يديه ، وإذا ركع رفع يديه ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه . رواه البخاري 2/222 وأبو داود1/197 .
ومعنى قوله { إذا قام من الركعتين رفع يديه } : أي إذا قام من التشهد الأول
ورفع اليدين يكون حذو المنكبين أو الأذنين
المفضلات