بــل الــنــقــاب واجـــب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
وبعد.
فلقد احتدم الجدال حول حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها على الرجال الأجانب عنها
. لذلك سأسرد أدلة وجوب النقاب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
أدلة القرآن :
1 - قال تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً } ( الأحزاب 59 )
قال الإمام الطبري في تفسيره: اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم: هو
أن يغطين وجوههن ورؤوسهن ، فلا يبدين منهن إلا عيناً واحدة.
ذكر من قال ذلك: حدثني على ، قال: حدثنا أبو صالح ، قال: حدثني معاوية عن على عن ابن عباس: قوله: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين ... " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة.
حدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين ..." فلبسها عندنا ابن عون ، قال: ولبسها عندنا محمد ، قال محمد: ولبسها عندي عَبيدة ، قال ابن عون: بردائه ، فتَقَنَّع به فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى.
وقال آخرون بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن ، وساق سنداً إلى ابن عباس قال: وإدناء الجلباب: أن تقنع (تغطى الوجه) وتشده على جبينها، قال الإمام أبو بكر الرازى الحنفي في (أحكام القرآن): في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن. وبهذا قال (إلكيا الهراس) في تفسيره ، والإمام البغوى في (معالم التنزيل) ، والزمخشرى في (الكشاف) ، والقاضي ابن العربي المالكي في (أحكام القرآن) ، والإمام ابن الجوزى الحنبلى في تفسيره ، والإمام فخر الدين الرازى في (مفاتيح الغيب) ، والإمام القرطبى المالكي في (الجامع لأحكام القرآن) ، والبيضاوي الشافعي في ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ، والنسفى الحنفي في (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) ، وابن حيان الأندلسى في (البحر المحيط) ، والإمام ابن كثير الشافعي في تفسيره ، والإمام جلال الدين المحلى في تفسير الجلالين ، والسيوطى في (عون المعبود 4/106) ، والشوكانى في تفسيره ، والألوسى فى تفسيره ، والعلامة جمال الدين القاسمى في (محاسن التأويل) ، والسعدي في تفسيره ، والشنقيطى في (أضواء البيان) ، وأبو الأعلى المودودى في كتابه (الحجاب 302 – 303 ).
2- قال تعالى { وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ... } ( الأحزاب 53)
قال الإمام الطبرى: أي من وراء ستر بينكم وبينهن ولا تدخلوا عليهن بيوتهن ، قال ابن العربي: وهذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها ، والمرأة كلها عورة ، بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يعن ، ويعرض عندها .
قال الجصاص: وهذا الحكم وإن نزل خاصاً في النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأزواجه فالمعنى عام فيه وفى غيره ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به ، إلا ما خصه الله به دون أمته ، ولم يقل أحد من جميع المسلمين أن غير أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن ، قال الشيخ حسنين مخلوف - مفتى مصر السابق -: "وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نسائه ـ صلى الله عليه وسلم ـ " (صفوة البيان لمعاني القرآن 2/190) . وبهذا قال القرطبى وابن كثير والنسفى ، والشوكانى في (فتح القدير 4/298 ) ، والسيوطى في ( الإكليل في استنباط التنزيل 179) والشنقيطى ، والشيخ حسنين مخلوف .
3- قال تعالى: { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } . ( الأحزاب 33).
قال القرطبى: معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت ، وإن كان الخطاب لنساء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى ، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء ، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن ، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة.
وبهذا قال الطبرى وابن العربي وأبو حيان ، والراغب الأصفهانى في (المفردات54) ، والشوكانى والألوسى ، والشيخ المراغى في تفسيره ، والمودودى, والشيخ حسنين مخلوف.
4- قال تعالى: { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ... } . ( النور 31 )
قال ابن مسعود : الثياب الظاهرة من المرأة (أخرجه الطبرى في تفسيره وإسناده في غاية الصحة) ، قال ابن كثير: وقال بقول ابن مسعود: الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعى وغيرهم ، وأما قول ابن عباس: الوجه واليدين فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب كما قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى 22/110) أو على أن هذا في الصلاة كما قال القرطبى والبيضاوي ، والصنعانى في (سبل السلام 1/176) خاصة وأن ابن عباس وعدد من الصحابة فسروا إدناء الجلباب في آية الحجاب بتغطية الوجه ، فضلاً عن أنه تعالى قال :" إلا ما ظهر منها" ولم يقل " إلا ما أظهرن منها" فدل على أنه من غير قصد.
5- قال تعالى:{ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ... } . (النور 31)
قالت عائشة – رضي الله عنها -: يرحم الله نساء المهاجرين الأول لما أنزل الله "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" شققن مروطهن
فأختمرن بها( رواه البخاري في صحيحه ) قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) في شرح هذا الحديث: قوله (فاختمرن) أي غطين وجوههن.
قال الشيخ أبو هشام الأنصاري: ومن الطرائف أن بعضهم استدل بقوله تعالى: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" على أن الوجه ليس بداخل في الحجاب ، لأن الله تعالى لم يأمر فيه بستر الوجه ، أقول: نعم إن الله لم يأمر هنا بستره ، ولكنه لم يأمر هنا بستر الرأس والعنق والعضدين أيضاً ، فهل يجوز لها كشف هذه الأعضاء ؟ فما هو جوابكم فهو جوابنا. (مجلة الجامعة السلفية . مايو – يونيو 1978).
أدلة السنة :- 1- - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهى في قعر بيتها". رواه الترمذى وبن حبان ، قال الهيثمى: رجاله موثقون ورمز السيوطى له بالصحة.
نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد إنه قال: كل شئ منها عورة حتى ظفرها ، وهو قول مالك. (الصارم المشهور 96 ، الرد القوى 245).
2- عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري.
قال ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين فى النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضى ستر وجوههن وأيديهن. قال ابن العربى: وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا فى الحج ، فإنها ترخى شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به ، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها. (عارضة الأحوذى 4/56).
3- عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" قالت أم سلمة – رضي الله عنها - فكيف النساء بذيولهن ؟ قال: "يرخين شبراً" قالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه" رواه أبو داوود والترمذى والنسائى وأحمد.
قال التويجرى: وإذا كان الأمر هكذا فى القدمين فكيف بما فوقهما من سائر أجزاء البدن ولاسيما الوجه الذي هو مجمع محاسن المرأة ؟ وأعظم ما يفتتن به الرجال ويتنافسون فيه تحصيله إن كان حسناً. (الصارم المشهور 97 – 98 ).
4- عن عائشة – رضى الله عنها-: "أن أفلح أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليها ، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب ، قالت: فأبيت أن آذن له ، فلما جاء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخبرته بالذى صنعت ، فأمرنى أن آذن له". (متفق عليه)
قال ابن حجر: وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب.
5- عن أم سلمة – رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه" رواه أبو داوود والترمذى وابن ماجه.
قال ابن العثيمين: يقتضى أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها ، فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً ، فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.(رسالة الحجاب 19).
6- عن عقبة بن عامر الجهنى رضي الله عنه أن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال: "الحمو الموت". متفق عليه
قال الشنقيطى: فهو دليل واضح على منع الدخول عليهن وسؤالهن متاعاً إلا من وراء حجاب؛ لأن من سألها متاعاً لا من وراء حجاب فقد دخل عليها ... وسمى دخول قريب الرجل على إمرأته وهو غير محرم لها باسم الموت ، ولا شك أن تلك العبارة هى أبلغ عبارات التحذير ، لأن الموت هو أفظع حادث يأتى على الإنسان فى الدنيا .... وهو دليل صحيح نبوى على أن قوله تعالى: "فاسألوهن من وراء حجاب". عام فى جميع النساء .... وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن ولو لم تحصل الخلوة بينهم وهو كذلك.( أضواء البيان 6/592 – 593 ).
7- عن عائشة -رضي الله عنها- فى حديث الإفك قالت: "فبينما أنا جالسة فى منزلى غلبتنى عينى فنمت ، وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش ، فأدلج ، فأصبح عند منزلى فرأى سواد إنسان نائم ، فأتاني فعرفنى حين رآني ، وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ، فخمرت. (وفى رواية: فسترت وجهي عنه بجلبابى) متفق عليه.
8- عن عكرمة قال سمعت ابن عباس – رضي الله عنهما – يقول ، وقد بلغه أن عائشة – رضى الله عنها- احتجبت من الحسين بن على – رضى الله عنهما - ... ، فقال: إن رؤيته لها لحل. (الطبقات الكبرى 8/178).
9- عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: قلت لعائشة: إنما فاقنا عروة (ابن أخت عائشة) بدخوله عليك كما أراد. قالت: "وأنت إذا أردت فاجلس من وراء حجاب فسلنى عما أحببت .... " (الطبقات الكبرى 8/211).
10- عن أم سنان الأسلمية قالت: "لما نزلنا المدينة لم ندخل حتى دخلنا مع صفية منزلها ، وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار ، فدخلن ، فرأيت أربعا من أزواج النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ منتقبات: زينب بنت جحش وحفصة وعائشة وجويرية ... " (الطبقات الكبرى 8/126)
11- عن أنس رضي الله عنه فى قصة زواج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من صفية – رضي الله عنها – فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه ؟ فقالوا: إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهى مما ملكت يمينه ، فلما قرب البعير لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليخرج وضع رسول الله رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه ، فأبت ووضعت ركبتها على فخذه وسترها رسول الله وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها .. " متفق عليه.
12- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ محرمات ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والبيهقى والدارقطنى.
13- عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر – رضى الله عنهما – قالت: "كنا نغطى وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك فى الإحرام" أخرجه الحاكم وقال: صحيحاً على شرط الشيخين ، والذهبى وقال: هو صحيح على شرط مسلم وحده.
14- عن أبى حميد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته ، وإن كانت لا تعلم" رواه أحمد والطبرانى وقال : ورجال أحمد رجال الصحيح ، وسكت عليه الحافظ فى ( التلخيص).
قال الحافظ فى الفتح: قال الجمهور: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة ، ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها. (الفتح 9/87 ).
15- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصرى" رواه مسلم.
قال الشيخ أبو هشام الأنصاري فى معرض الرد على من استدل بهذا الحديث على إباحة السفور: "ذلك أن المرأة كثيراً ما تكشف وجهها وكفيها ظنا منها أنها بمأمن من نظر الأجنبي بينما تكون هي بمرأى منه .. كما أنها ربما ينكشف بعض أعضائها من غير خيار منها أو من غير أن تشعر بانكشافه ... وربما تكون المرأة غير مسلمة , أو مسلمة اجترأت على هتك أوامر الله وكشفت بعض أعضائها تعمداً، فالسبيل في هذه الصور وأمثالها أن يؤمر الرجل بغض البصر ، وليس من مقتضيات هذا أن يجوز للمرأة كشف وجهها من غير عذر أو حاجة أو مصلحة" (مجلة الجامعة السلفية . نوفمبر – ديسمبر 1978) باختصار.
16- عن عائشة – رضى الله عنها -: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها ، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة أما والله لا تخفين علينا ، فانظري كيف تخرجين ، قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى بيتي وإنه ليتعشى وفى يده عَرْق (هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم ) ، فدخلت عليه ، فقالت: يا رسول الله إنى خرجت لبعض حاجتى فقال لى عمر: كذا وكذا ، قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق فى يده ما وضعه ، فقال: "إنه أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن" متفق عليه.
قال الشيخ أبو هشام الأنصاري: "ومقتضي هذا أن سودة لولا طول قدها(قامتها أو قوامها) لخفيت علي الناس ، وأن عمر لم يكن عرفها لكونها كاشفة الوجه بل لطول قدها وهيئتها التي تميزها عن غيرها ." (مجلة الجامعة السلفية).
* عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفسير قوله تعالي: "فجاءته إحداهما تمشي علي استيحاء" (القصص 25) قال: ليست بسلفع (سليطة جريئة) من النساء خراجة ولاجة ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها علي وجهها استحياء(أخرجه الفريابى و ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الحاكم و صححه ) .
شبهات وجوابها :
1- حديث: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا) وأشار إلي وجهه وكفيه.
الحديث أخرجه أبو داود من طريق الوليد عن سعيد بن بشر عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة- رضى الله عنها - وهذا إسناد ضعيف جدا لأن خالدا لم يدرك عائشة ، فالسند منقطع ، وقتادة مدلس وقد عنعن ، وسعيد ضعيف وخاصة في قتادة ، والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن ، وللحديث شواهد تالفة وساقطة أيضا ، وعلي فرض صحة الحديث أو تقويته بشواهده فهو محمول علي أنه كان قبل الأمر بالحجاب ، كما قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوي 22/110-112) وابن قدامة في (المغني 6/559).
2- ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم يوم العيد وعظ النساء وذكرهن فقال: "تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم" فتكلمت امرأة من سطة النساء (وسطهن) سفعاء الخدين (فيهما تغير وسواد) فقالت: لم يا رسول الله ؟ قال: "لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير" ، متفق عليه. استدل البعض بقول جابر: سفعاء الخدين علي أنها كانت كاشفة عن وجهها.
الجواب: أن الحديث ليس فيه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأي تلك المرآة سافرة بوجهها وأقرها علي ذلك ، غاية ما فيه أن جابرا رضي الله عنه رأي وجه تلك المرأة وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصدا ، فأبو سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة – رضي الله عنهم - رووا هذا الحديث ولم يقل أحد منهم أنه رأي خدي تلك المرآة السفعاء الخدين ، أو أن المرأة كانت مبدية وجهها وهي في وسط النساء وفي مصلاهن يوم العيد ، ولا حرج عليها في ذلك ، أو أنها كانت من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا ، أو أن جابرا لم يرها ولكنه تكلم عنها بوصفها السائد الذي لا يتوقف علي رؤيتها ، أو أن الحديث كان قبل الأمر بالحجاب فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة.
3- عن سهل بن سعد رضي الله عنه (أن امرأة جاءت إلي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت: يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله فصعد النظر إليها وصوبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئا جلست ....) متفق عليه.
الجواب: أنه ليس في الحديث أنها كانت سافرة الوجه ، فيمكن أن يكون نظره إليها لمعرفة نبلها وشرفها وكرامتها ، فإن هيئة الإنسان قد تدل علي ذلك ، أو أن ذلك قبل الأمر بالحجاب كما قال القاضي ابن العربي(فتح الباري 9/118) ، أو أنه يباح للرجل أن ينظر إلي وجه المرأة لقصد الخطبة ، أو أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ معصوم لا يحرم عليه النظر إلي المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره. كما قال ابن حجر في (الفتح 9/210)
4- ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال: أردف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الفضل بن عباس رضي الله عنه يوم النحر خلفه علي عجز راحلته ... وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها ، فأخذ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها ...) متفق عليه ، وفي رواية لعلي بن أبي طالب (أنه رضي الله عنه لوي عنق الفضل) رواه الترمذي وأبو داود وأحمد.
قال الشيخ عبد القادر بن حبيب السندي: " لا حجة في الحديث للذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين لأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنكر علي الفضل إنكارا باتا بأن لوي عنقه وصرفه إلي جهة أخري ، وكان في هذا الصنيع من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنكار واضح لأنه أنكر باليد. (رسالة الحجاب 35). قال الشنقيطي: ومعرفة كونها وضيئة لا يستلزم أنها كانت كاشفة وجهها وأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أقرها علي ذلك ، بل قد ينكشف عنها خمارها من غير قصد ... ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت ... ومما يوضح هذا أن ابن عباس لم يكن حاضرا وقت نظر أخيه للمرأة ... فمعلوم أنه إنما روي الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل ، وهو لم يقل له: إنها كانت كاشفة عن وجهها. (أضواء البيان 6/599-602) باختصار.
قال الشيخ أبو هشام الأنصاري: يحتمل أن تلك المرأة كانت راكبة فكانت تحتاج إلي كشف وجهها للتثبت علي راحلتها والتمكن من ظهرها وزمامها ... أو تعمدت من كشف وجهها أن يراها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلعله يميل إلي التزوج بها ، أو لأنها علمت أنها بمأمن من نظر الرجال ... والحاصل أن كل ما قدمنا من النصوص الدالة علي وجوب الحجاب من الكتاب والسنة هي أصول وقوانين كلية ، وهذه واقعة عين ، وقد علمت ما فيها من الاحتمالات ، فهي لا تصلح لمقاومة تلك النصوص.(مجلة الجامعة السلفية. هامش 409)
5- قول بعض أعداء الإسلام: إن النقاب يسهل عملية إخفاء الشخصية وقد يتستر وراءه بعض النساء اللواتي يقترفن الفواحش ويتعاطين المآثم أو بعض الرجال ذوي الأغراض الدنيئة أو أن هذا خطر علي ما يسمونه (الأمن).
الجواب: أنه لا يمكن بأي حال أن يسوقنا هذا التخوف المحتمل من سوء استخدام النقاب إلي التخلي عن حكم الله - عز وجل - ، ثم إن من المتواتر لدي الكافة أن المسلمة التي تتحجب في هذا الزمان تذوق الويلات من الأجهزة الحكومية ، والإدارات الجامعية ، والحملات الإعلامية ، والسفاهات من المنافقين في كل مكان ، ثم هي تصبر علي هذا كله ابتغاء وجه الله تعالي ، ولا يفعل هذا إلا مؤمنة صادقة رباها القرآن والسنة ، فإذا حاولت فاسقة مستهترة ساقطة أن تتجلبب بجلباب الحياء ، وتواري عن الأعين زلتها , وتستر عن الناس آفاتها وفجورها بارتداء شعار العفاف ورمز الصيانة. فما ذنب الحجاب ؟؟
إن الاستثناء يؤيد القاعدة ولا ينقضها كما هو معلوم لكل ذي عقل ، مع أن نفس هذه المجتمعات التي يروج فيها هذه الأراجيف قد بلغت من الانحدار والتردي في مهاوي التبرج والفسوق والعصيان ما يغني الفاسقات عن التستر ، ولا يحوجهن إلي التواري عن الأعين.
وهب أن رجلا انتحل شخصية قائد عسكري كبير ، وارتدي بزته ، وتحايل بذلك واستغل هذا الثوب فيما لا يباح له ، كيف تكون عقوبته ؟؟ وهل يصلح سلوكه مبررا للمطالبة بإلغاء الزي المميز للعسكريين مثلا خشية أن يسيء أحد استعماله ؟؟ وإذا كان التخوف من سوء استغلال الحجاب مخطرة محتملة ، فإن المخطرة في التبرج والسفور بنشر الفاحشة وفتح ذرائعها مقطوع بها لدي كل عقل.
تنبيهات:-
1- أنه لا تعارض بين ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن الوجه ليس بعورة ، وبين إفتاء بعضهم بوجوب ستره أمام الأجانب ، لأن حدود العورة ليست هي حدود الحجاب ، فإذا قيل: إن وجه المرأة ليس بعورة ، فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن المرأة بحضرة الرجال الأجانب ، وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي مصداقا لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "المرآة عورة". ولهذا غالبا ما تجد تصريح العلماء بأن الوجه والكفين ليسا بعورة إنما يكون عند الكلام علي شرط ستر العورة في أبواب (شروط صحة الصلاة). قال الشافعي في باب (كيف لبس الثياب في الصلاة): "وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها". (الأم 1/77). قال ابن تيمية: "وأما ستر ذلك – أي الوجه والكفين – في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين ، بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع". (حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة ص6).
2- "ثبت الإجماع عند جميع الأئمة – سواء من يري منهم أن وجه المرأة عورة كالحنابلة ، ومن يري منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية – أنه يجب علي المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة ، ومن ذا الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم ، وأنه لا يوجد في الشوارع من ينظر إلي وجوه النساء بشهوة ؟؟". (إلي كل فتاة تؤمن بالله) لـ د/ محمد سعيد رمضان البوطي ص45.
3- أنه رغم الخلاف القديم بين الفقهاء فى هذه المسألة إلا إنه بقى خلافا نظريا إلى حد بعيد حيث ظل احتجاب النساء هو الأصل فى الهيئة الإجتماعية خلال مراحل التاريخ الإسلامي.
قال ابن رسلان :" اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات ". نقله عنه فى ( عون المعبود) 4/106
قال أبو حامد الغزالى : لم تزل الرجال على مر الأزمان تكشف الوجوه ، والنساء يخرجن منتقبات أو يمنعن من الخروج ( إحياء علوم الدين 1/729 )
قال ابن حجر: إن النساء كن يخرجن إلى المساجد والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال. (فتح البارى 9/248). قصة وعبرة:- * يروى صاحب (العقد الفريد 3/109) : " أن شباباً من كنانة أطافوا بامرأة من غمار الناس فى سوق عكاظ – زمن حرب الفجار – فأعجبهم ما رأوا من حسنها ، وسألوها أن تسفر لهم عن وجهها ، فأبت ذلك عليهم ، فأخذوا يعنتونها (يشقون عليها) ويسخرون منها ، وهنالك نادت : يا آل عامر ، فلبتها سيوف بنى عامر ، ووقف بنو كنانة يدرءون عن فتيانهم ، وهاجت هوازن لعامر ، واغتمرت قريش فى كنانة ، وهنالك تفجرت الدماء ، وتناثرت الأشلاء ، ولولا حكمة حرب بن أمية يومئذ لكان الخطب أفدح ، والمصاب أطم ، فقد وقف بين القوم فحسم ضغينتهم واحتمل ديات قتلاهم " ..
* ذكر الحافظ ابن كثير: أن إمرأة تقدمت إلى قاضى الرى سنة ست وثمانين ومائتين ، فادعت على زوجها بصَداقها خمسمائة دينار ، فأنكره ، فجاءت ببينة تشهد لها به ، فقالوا : نريد أن تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم إنها الزوجة أم لا ؟ ، فلما صمموا على ذلك قال الزوج: لا تفعلوا ، هى صادقة فيما تدعيه ، فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه ، وأنه إنما أقر ليصون وجهها عن النظر : هو فى حل من صَداقى عليه فى الدنيا والآخرة. ( البداية والنهاية 11/81).
* عندما سئل العلامة أحمد وفيق باشا العثمانى من أحد عشرائه من رجال السياسة فى أوروبا ، فى مجلس بإحدى تلك العواصم قائلاً : " لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات فى بيوتهن مدى الحياة ، من غير أن يخالطن الرجال ، ويغشين مجامعهن ؟" فأجابه فى الحال قائلاً: " لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن " فسكت السائل على مضض كأنه ألقم الحجر. (الفتن) للشيخ أحمد عز الدين البيانونى ص214 تصريح له دلالته:- يقول:( حاييم هرتزوج) السفير اليهودى السابق لدى (الأمم المتحدة) : " إن ظهور حركة اليقظة الإسلامية بهذه الصورة المفاجئة قد أظهر بوضوح أن جميع البعثات الدبلوماسية ، وقبل هؤلاء جميعاً وكالة الإستخبارات الأمريكية كانت تغط فى سبات عميق" من صحيفة (جيروزالم بوست) الصهيونية بتاريخ 25/9/1978م.
يقول معلق إذاعة إسرائيل للشئون السياسية – الساعة العاشرة والربع – مساء يوم 5/9/1978م - : إن عودة الروح الدينية للظهور من جديد فى المنطقة يشكل تهديدا مباشرا لمستقبل إسرائيل ، ولمستقبل الحضارة الغربية بأسرها).
شبكة طريق السلف..
المفضلات