أخطاءٌ عامَّةٌ وشائعةٌ في الحجِّ

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

أخطاءٌ عامَّةٌ وشائعةٌ في الحجِّ

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: أخطاءٌ عامَّةٌ وشائعةٌ في الحجِّ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    المشاركات
    91
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    27-09-2016
    على الساعة
    03:23 PM

    افتراضي أخطاءٌ عامَّةٌ وشائعةٌ في الحجِّ

    أخطاءٌ عامَّةٌ وشائعةٌ في الحجِّ

    1- التمسُّح بكِسْوة الكعبة وجدرانها وحِلَق الأبواب؛ فإنه لا يجوز التبرُّك بالشجر أو بالحجر.


    2- وقوف البعض تحت ميزاب الكعبة عند نزول المطر؛ للتبرُّك بالماء النازل منه.

    3- استباحة المرور بين يَدَي المصلِّي في المسجد الحرام، ومقاومتهم للمصلِّي الذي يحاول دفعهم.
    4- تلاوة بعض الحجَّاج أذكار خاصَّة عند تقبيل الحجر الأسود، وكذا عند دخول حِجْر إسماعيل.
    5- اتِّباع الحجَّاج وتوديعهم عند السفر إلى الحج بآلات اللهو والموسيقى، أو استقبالهم بها عند عودتهم، وتعليق الزينة والأنوار وغيرها.


    6- يقوم البعض بدهان واجهة بيت الذي سافر للحج ونقشه بالصُّور، وكتابة اسم الحاجِّ عليه وبعض آيات القرآن، والمراءة بذلك.
    7- والبعض يتفاخر على أقرانه أنَّه حجَّ حجًّا سياحيًّا أو حجًّا سريعًا أو حجًّا ممتازًا، فأين الحج المبرور؟!
    والرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم - حجَّ عام الحجِّ على رَحْلٍ رثٍّ، عليه قطيفةٌ لا تساوي أربعة دراهم، وكان يخاف من الرِّياء والسُّمعة؛ فكان النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم - يدعو ويقول: ((اللهم اجعله حجًّا لا رياء فيه ولا سُمْعَة))، وقال أنسٌ – رضيَ الله عنه -: حجَّ النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم - على رَحْلٍ رَثٍّ عليه قطيفةٌ لا تساوي أربعة دراهم، وقال: ((اللهم اجعله حجًّا لا رياء فيه ولا سُمْعَة)).
    فأين هذا ممَّن يتفاخر على أقرانه بأنه حجَّ حجًّا سياحيًّا أو سريعًا أو ممتازًا! فأين الحج المبرور الذي ذكره الرسول – صلَّى الله عليه وسلَّم - الذي هو مطلب المسلم حتى يُغْفَر له ما تقدَّم من ذنبه؟!


    8- زيارة بعض الآثار على سبيل التعبُّد؛ مثل غار حراء وغيره، قد قال عمر بن الخطاب – رضيَ الله عنه – والأثر ذكره سعيد بن منصور – رحمه الله -: "إنما هلك مَنْ كان قبلك بمثل هذا؛ يتَّبعون آثار أنبيائهم".
    9- التقاط الصور التذكارية وسط الحَمام أو عند الأماكن المقدَّسة، وقد لعن الله المصوِّرين، والملائكة لا تدخل بيتًا فيه تصاويرٌ، والتصوير حرامٌ إلا لمصلحةٍ راجحة، والحُرْمَة أشدُّ في هذه البقاع المباركة.
    10- استعمال المعازف والملاهي في الحجِّ وغيره، وكذلك مشاهدة الأفلام وسماع الأغاني، وسائر مظاهر الفُحْش والتفحُّش.
    11- اعتقاد بعض الحجَّاج أنَّ كلمةَ (حاجٍّ) أصبحت حقًّا مكتسبًا لهم عند عودتهم من أداء هذه الفريضة، ولا ينبغي أن يُنادَوا إلاَّ بها، ولا يلقَّبوا بدونها، وهذا خطأٌ في الفَهْم لهذه الفريضة؛ بل ولأمور الدِّين عامَّة؛ فلم يشتهر أنه خوطب بها رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم - بعد حجَّته التي حجَّها، والتي عُرِفَت بحجَّة الوداع، كما لم يشتهر عن سلفنا الصالح – رضوان الله عليهم – أنه لقَّبوا أحدًا بـ (الحاجّ فلان).


    فالحج فريضةٌ كالصلاة والزكاة، وكما أنه لا يُقال للمصلِّي: يا مصلِّي، ولا يُقال للمزكِّي: يا مزكِّي - فكذلك لا يُقال للحاجِّ: يا حاجُّ.
    وأما إن قيلت على سبيل التوقير والإجلال – وخاصةً أنَّ مَنْ يحجَّ في الغالب كبار السن - فلا بأس في ذلك؛ بل هذا الأمر من إعظام واحترام الصغير للكبير، وتصديقًا لحديث النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إن من إجلال الله - عزَّ وجلَّ - إكرام ذي الشَّيْبَة المسلم))، وقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ليس منَّا مَنْ لم يرحمنا صغيرنا ويوقِّر كبيرنا، ويعرف لعالِمنا حقَّه)).

    يتبع بعون الله تعالى

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    المشاركات
    91
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    27-09-2016
    على الساعة
    03:23 PM

    افتراضي

    أخطاء الإحرام
    الخطأ الأوَّل:


    تجاوز الحاجِّ أو المُعْتَمِر الميقاتَ المكانيّ دون أن يُحْرِم:
    والصواب: الإحرام من الميقات، أو قبله إذا لم يُعلَم الميقات تحديدًا، ويكون هذا الأمر آكدُ بالنسبة للذين يسافرون بالطائرة؛ فمنهم مَنْ يتهاون في الإحرام عند مروره على الميقات، أو أن يُحْرِم عند نزوله في أرض المطار.

    - قال ابن باز – رحمه الله: "القادم عن طريق الجو أو البحر يُحْرِمُ إذا حاذى الميقات، أو قبله بيسير؛ حتى يحتاط لسرعة الطائرة أو السفينة، فإذا تجاوز مَنْ أراد الحجَّ أو العمرة الميقاتَ فعليه أن يرجع ويعود للميقات - أو لأقرب ميقاتٍ - ويُحْرِم منه، وإن لم يرجع إليه وأحرم من مكانه فعليه فديةٌ، يذبحها في مكة ويطعمها كلها للفقراء.


    - والمواقيت المكانية معروفةٌ، حدَّدها الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - بخمسة مواقيت، وهي:

    1- ميقات أهل المدينة: ذو الحُلَيْفَة، وبينه وبين مكة 540 كم، ويُعرف اليوم بـ(أبيار علي).

    2- ميقات الشام ومصر: وهو الجُحْفَةُ، وبينها وبين مكة 204 كم.

    3- ميقات نجد: وهو قرْنُ المنازل، وبينها وبين مكة 94 كم.

    4- ميقات اليمن: وهو يَلَمْلَم، وبينها وبين مكة 54 كم.

    5- ميقات العراق: وهو ذاتُ عِرْقٍ، وبينها وبين مكة 94 كم.

    الخطأ الثاني:
    اعتقاد بعضهم أن ركعتَي الإحرام واجبةٌ:
    ليس للإحرام صلاةٌ مخصوصةٌ، وإنما يستحبُّ فِعْله بعد صلاةٍ، سواءٌ كانت هذه الصلاة فريضة أو صلاة مسبَّبة؛ كسنَّة الوضوء، وهي إن كانت من الآداب المستحبَّة في الإحرام - إلاَّ أنَّ الإحرام يصحُّ بدونها.

    الخطأ الثَّالث:
    تأخير إحرام المرأة لعدم طهارتها من الحيض أو النفاس:
    والصواب: أنها تُحْرِم كغيرها وتعمل كلَّ شيءٍ مع الحجَّاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، فإذا ما طَهْرُت اغتسلت وطافت بالبيت.

    - أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة – رضي الله عنها - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - دخل عليها وهي تبكي؛ فقال: ((أَنَفِسْتِ؟)) - يعني الحَيْضَة - قالت: نعم. قال: ((إن هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم؛ فاقضي ما يقضي الحاجُّ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي)).

    وقد أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخولَ المسجد للطواف بعد إحكام الشدِّ والعَصْب وبعد الغسل؛ حتَّى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوِّث المسجد، ولا فدية عليها.

    وقد أفتى كلٌّ من ابن تيمية وابن القيِّم بصحَّة طواف الحائض طوافَ الإفاضة إذا اضطرَّت للسَّفر مع صُحبتها، بشرط أن تَعْصُبَ موضعَ خروج دم الحيض؛ حتى لا ينزل منها شيءٌ في المسجد وقت الطواف.

    الخطأ الرَّابع:
    اعتقاد النساء أنَّ لبس البياض أفضل للإحرام أو لبسهنَّ ملابسَ تشفُّ أو تَصِفُ أجسامهنَّ:
    والصواب: أنه ينبغي للمرأة عند تلبُّثها بالإحرام أن تكون ثيابها مما لا يشفُّ ولا يَصِف، حتى لا يُظْهِرَ جِسْمها، وليس معنى أنها تحجُّ في ملابسها العادية أنها تُظْهِر شيئًا من جسمها؛ كما يحدث من بعض الحاجَّات، وخاصةً الإفريقيَّات.

    وكذلك اعتقاد البعض أن ثوب الإحرام لابدَّ له من لون خاصٍّ؛ كالأخضر أو الأبيض مثلاً، وهذا خلافُ الصواب؛ لأنه لا يتعيَّن لونٌ خاصٌّ للنساء، وإنما تُحْرِم في ثيابها العادية.

    الخطأ الخامس:
    اعتقاد بعض الحجَّاج أن معنى أنه لا يلبس المَخِيط أنه لا يخيِّط ملابس الإحرام إن انقطعت، أو يصل الرِّداء بخيط، أو غير ذلك:
    والصواب: جواز وَصْل الرِّداء بالخيط أو تخييط ما انقطع من الرِّداء أو الإزار، ولا يُعَدُّ ذلك مخالفةً؛ لأن العبرة بالمَخِيط ما كان مُحيطًا بالجسم عن طريق الخياطة، أو لاصقاً بالجسم من غير تخييطٍ كالجورب.

    - يقول الشيخ عبدالعزيز عيسى: "المراد بالمَخِيط الممنوع: الثياب المفصَّلة على البدن، التي تحيط به وتستمسك بنفسها، ولو لم تكن بها خياطةٌ، كالجوارب والفانلات والكلسونات والشروز ونحوها"؛ (كيف تحج وتعتمر، للشيخ: عبدالعزيز عيسى).

    - يقول الشيخ الأفريقي - كما في كتاب "حجَّة النبي" للشيخ ناصر الدين الألباني -: "المَخِيط الممنوع: هو كلُّ ثوبٍ على صورة عضو الإنسان؛ كالقميص و(الفنيلة) والجُبَّ والصَّدريَّة والسراويل، وكل ما على صفة الإنسان محيطٌ بأعضائه".

    الخطأ السَّادس:
    الحج بالملابس العادية لغير عذر:
    والصواب: ضرورة الحج بملابس الإحرام إلا لعذر، وملابس الإحرام من الواجبات عند أكثر المذاهب التي تُجْبَر بدمٍ، وذلك بالنسبة للرجل.

    أما المرأة فتُحْرِم في ثيابها العادية التي لا تشفُّ ولا تَصِف - ولها أن تضع علي وجهها ما يستره - وفي ملابس الإحرام مظهر الحجِّ، بما يوحيه من التساوي بين الناس في الثياب، والتشبه بالخروج من الدنيا في قطعة من القماش، والملابس العادية لا تعبِّر عن هذا المعنى ولا تدلُّ عليه.

    الخطأ السَّابع:
    اعتقاد بعض الحجَّاج أنه لا يجوز تغيير ملابس الإحرام أو تنظيفها:
    والصواب: جواز التغيير والتنظيف عند الحاجة، على أن يكون تغيير ملابس الإحرام بمثلِها.

    الخطأ الثَّامن:
    كشف بعض الرجال أكتافهم على هيئة الاضطباع عند الإحرام:
    وهذا غير مشروع إلا في حالة الطواف، وطواف القدوم أو العمرة خاصةً، وما عدا ذلك يكون الكتف مستورًا بالرِّداء في كلِّ الحالات.

    - ملحوظة: والاضطباع هو أن يدخل المُحْرِم الرَّداء من تحت إبطه الأيمن، ويردَّ طرفه على يساره، ويُظْهِرَ منكبه الأيمن ويغطي الأيسر، ولا يكون هذا الاضطباع إلاَّ في طواف القدوم أو العمرة، كما مرَّ معنا.

    الخطأ التَّاسع:
    اعتقاد بعض الناس جوازَ لبس النقاب والقفَّاز مع الإحرام وبعده:
    والصواب: أنه لا يجوز للمرأة المُحْرِمة أن تلبس النقاب والقفَّاز؛ وذلك لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر – رضيَ الله عنهما - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا تنتقب المرأة المُحْرِمة، ولا تلبس القفَّازَيْن)).

    - وأخرج الإمام أحمد من حديث عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت: "كان الرُّكبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فإذا حاذوا بنا سَدَلَتْ إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزوا بنا كشفناه".

    - ملحوظة: ويستدلُّ بهذا الحديث أن للمرأة المنتقبه أن تُسْدِلَ علي وجهها ما يستره في الحج والعمرة، وذلك في وجود الرجال الأجانب.

    الخطأ العاشر:
    رفع بعض النساء أصواتهنَّ بالتَّلْبية كالرجال:
    والصواب: أن المرأة تُسْمِع نفسها فقط أثناء التَّلْبية، ولا ترفع صوتها؛ لأن أمر النساء مبنيٌّ على الستر، وليس على الإعلان والإشهار.

    الخطأ الحادي عشر:
    إهمال التَّلْبية بعد الإحرام:
    والصواب: مداومتها في كلِّ الأحوال، إلا بعد وصول المُعْتَمِر إلى الكعبة ورؤيتها وبدء الطواف؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يلبِّي المُعْتَمِرُ حتى يستلِمَ الحَجَر))؛ أبو داود عن ابن عباس.

    وتتوقف التَّلْبية كذلك عند وصول الحاج إلى جمرة العقبة وبدء الرمي؛ وذلك لما أخرجه البخاري عن الفضل بن عباس: كنتُ رديفَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلى منى؛ فلم يزل يلبِّي حتى رمى جمرة العقبة".


    وأخيراً:

    ينبغي أن يتجنَّب فعل أيٍّ من المحظورات التي سبق ذكرها من محظورات الإحرام؛ مثل حلق الرأس، أو تغطيتها بعمامة أو كلنسوة، أو لبس ثوب مَخِيط، أو مسِّ طيب؛ فمن فعل شيئًا من ذلك فعليه فديةٌ من صيام أو صدقة أو نُسُك؛ فإمَّا أن يذبح شاةً، أو يصوم ثلاثة أيامٍ، أو يطعم ستَّة مساكين؛ لكلِّ مسكين نصفُ صاعٍ من الطعام.

    الخطأ الثَّاني عشر:
    تعمُّد البعض الإحرام للحج من المسجد الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة أو يُحْرِم من التَّنْعيم:
    والصواب: أن الذي يريد الإحرام للحج بعد أدائه للعمرة قبل ذلك - وهو ما يُعرف بحج التمتُّع - يُحْرِم للحجِّ من مكانه الذي هو فيه، وليس من المسجد الحرام؛ كالمكِّيِّ - المقيم بمكة - تمامًا.

    وأما الإحرام من أحد الأماكن التي هي حدود الحرم وأدني في الحَلِّ، وهي:

    التنعيم: وبينه وبين مكة 6 كيلو مترات، ويسمَّى اليوم (مسجد عائشة).

    أضاه: وبينها وبين مكة 12 كم.


    الجعرانه: وبينها وبين مكة 16 كم، وسمِّيت باسم امرأةٍ كانت ساكنةً فيها.

    وادي نخلة: وبينه وبين مكة 14 كم.

    الحُديبية: وبينه وبين مكة 15 كم، ويسمَّى اليوم (الشُّمَيْس).

    فإحرام العمرة وإحرام المكيِّ يكون من هذه المواقيت في العمرة، وأما إحرامه بالحجِّ فمن مكانه الذي هو فيه كما أسلفنا بيانه.







    أخطاء ما قبل الإحرام

    وهذه الأخطاء لا ترتبط بأعمال الحج والعمرة مطلقًا، ولكن قد تكون مخلَّةً بشرط صحَّتِهما أو قادحةً فيها، وهي ثمانية أخطاء؛ فقبل أن تلْبَس لباسَ الإحرام أخي - تعرَّف عليها، واستعن بالله على التخلُّص منها، وهي كالتالي:




    الخطأ الأول:

    إهمال التوبة النصوح قبل السفر للحج أو العمرة.
    ومن المعروف أنَّ من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم الأكيد على عدم العودة إليها، ثم إذا كانت هذه المعصية تتعلَّق بحقِّ آدميٍّ يزيد شرطٌ رابعٌ؛ وهو التحلُّل من هذا الحقِّ واسترضاء صاحبه.
    والصواب: أنَّ التوبة من أوائل ما يحرص عليه الحاج والمعتمر قبل سفره لأداء هذه العبادة.


    الخطأ الثاني:
    استهانة بعض الحجاج بحقوق العباد.
    وذلك نتيجة خطأ في فهم النصوص الواردة في فضل الحج؛ كقول الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة – رضيَ الله عنه -: ((مَنْ حجَّ فلم يَرْفُث ولم يَفْسُق؛ رجع كيوم ولدته أمُّه))، وكقول الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة – رضيَ الله عنه -: ((العمرة إلى العمرة كفَّارةٌ لما بينهما، والحجُّ المبرور ليس له جزاءٌ إلاَّ الجنة)).
    وغير ذلك من النصوص الذي يُوهِمُ ظاهرها أنَّ الحج والعمرة يُسقِطان حقوقَ العباد.


    والصواب: أنَّ الحجَّ والعمرة - مع فضلهما - لا يُسقِطان حقوقَ العباد؛ والدليل على ذلك أمران:
    أ – الحج والعمرة ثوابُهما يُسقط الأوزار والذنوب، ولا يُسقِط حقوقَ العباد:
    قال الإمام الترمذي تعليقاً على حديث رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ((مَنْ حجَّ فلم يَرْفُث ولم يَفْسُق؛ رجع كيوم ولدته أمُّه)): "هو مخصوصٌ بالمعاصي المتعلِّقة بحقوق الله خاصةً دون حقوق العباد، ولا تَسقط الحقوقُ أنفسها؛ فمن كانت عليه صلاةٌ أو كفَّارةٌ ونحوهما من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه؛ لأنها حقوقٌ لا ذنوب، إنَّما الذنوب تأخيرها، فنَفْسُ التأخير يُسْقَطُ بالحج لا هي أنفسها؛ فالحج المبرور يُسْقط إثمَ المخالفة لا هيَ"؛ (إرشاد الساري: 3/97).


    ب – القتل في سبيل الله لا يُسقِط حقوقَ العباد:
    أخرج الإمام أحمد والبيهقي من حديث عبدالله بن مسعود – رضيَ الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((القتل في سبيل الله يكفِّر الذنوبَ كلَّها إلاَّ الأمانة)). قال: ((يُؤتَى بالعبد يوم القيامة – وإن كان قُتِلَ في سبيل الله – فيُقال: أدِّ أمانتك. فيقول: أي ربِّ، كيف وقد ذهبت الدنيا؟!! فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية. فيُنطَلق به إلى الهاوية، وتُمثَّل له أمانته كهيئتها يوم دُفِعَتْ إليه، فيراها فيعرفها، فيهوي في أَثَرِها حتى يدركها، فيحملها على منكبيه، حتى إذا ظنَّ أنه خارجٌ زلَّت عن منكبه، فهو يهوي بها أبد الآبدين)). ثم قال: ((الصلاة أمانةٌ، والوضوء أمانةٌ، والوزن أمانةٌ، والكَيْل أمانةٌ))، وأشياء عدَّدها ((وأشدُّ ذلك الودائع)).

    ومن هذا يتَّضح بما لا يدع مجالاً للشكِّ: أنَّ الحجَّ والعمرة وإن كانا من الأعمال العظيمة، التي تجعل المسلم بعد أدائها كيوم ولدته أمُّه - إلا أنها لا تُسقِط حقوقَ العباد كما يظنُّ بعض الناس، ومنشأ ذلك من فَهْمهم الخاطئ للنصوص.


    الخطأ الثالث:
    عدم استرضاء مَنْ يجب عليهم استرضاؤه؛ كالوالدين والزَّوج (بالنسبة للزوجة):
    والصحيح: أن الحاجَّ أو الحاجة ينبغي لهما أن يسترضيا الوالدَيْن وغيرهما ممن يجب عليهما استرضاؤه؛ حتى لا يكون في نفوس أقربائهم منهم شيءٌ، فلا يدري الحاجُّ والُمعتَمِر: هل يعود إلى بلاده فيُرضي مَنْ أساء إليه أم لا. فينبغي له أن يبادر بذلك قبل سفره للحج.


    الخطأ الرابع:
    التهاون في توخِّي الحلال في النَّفَقة، بحجَّة أنَّ الحجَّ سيمحو كلَّ ذلك!:
    والصحيح: أنَّ الحجَّ والعمرة وإن كان ثوابهما عظيمٌ وفضلهما جزيلٌ - فلا يمكن أن يمحوا الحرامَ الذي اكتسبه الحاج أو المُعْتَمِر.
    ويَصْدُقُ ذلك على حجِّ الفنانين والفنانات؛ فمهما حجُّوا أو حَجَجْنَ بالمال الذي اكتسبوه من الرقص والغناء والتمثيل - فإنَّه لا يمكن أن يكون حجُّهم مقبولاً ولا مبروراً؛ لأن النفقة فيه ليست من الحلال، وشرط الحجِّ المقبول أن تكون النفقة من الحلال.


    - أخرج الطبرانيُّ بسنده أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا خرج الحاجُّ حاجاً بنفقةٍ طيبة، ووضع رِجْلَه في الغَرْز فنادى: لبَّيْك اللهم لبَّيْك - ناداه مُنادٍ من السماء: لبَّيْك وسعدَيْك، زادُك حلالٌ، وراحِلتُك حلالٌ، وحجُّك مبرورٌ غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة، فوضع رجله في الغَرْزِ فنادى: لبَّيْكَ - ناداه مُنَادٍ من السماء: لا لبَّيْك ولا سعدَيْك، زادُك حرامٌ، ونفقتُك حرامٌ، وحجُّك مأزورٌ غير مبرور)).
    فعلى الحاجِّ أو المُعْتَمِر أن يطيب نفقته؛ فإن الله طيِّبٌ لا يَقبل إلا طيِّبًا.

    [TR]

    [/TR]
    إِذَا حَجَجْتَ بِمَال ٍ أَصْلُهُ سُحْتٌ فَمَا حَجَجْتَ وَلَكِنْ حَجَّتِ الْعِيرُ
    لا يَقْبَلُ اللهُ إلاَّ كُلَّ طَيِّبَةٍ مَا كُلُّ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللهِ مَبْرُورُ



    الخطأ الخامس:
    عدم طلب الدُّعاء ممَّن يُرجى إجابة دُعائهم:
    والحقُّ: ينبغي للحجَّاج أن يطلبوا ممَّن يُعتقَد أو يُظَنُّ فيه الصلاح والتقوى أن يدعو لهم بالسلامة في الوصول، والتَّوفيق في أداء المناسك؛ فقد روى أبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب – رضيَ الله عنه – أنه استأذن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في العمرة فإذِنَ له، وقال: ((يا أخي، لا تَنْسَنا من دعائك)). فقال كلمةً ما يسرُّني بها الدنيا.
    فينبغي للحاجِّ والمُعْتَمِر أن يطلب من غيره أن يدعو له، كما ينبغي من الغير أن يطلب من الحاجِّ والمُعْتَمِر أن يدعو له عند الأماكن التي يُستجاب فيها الدعاء.


    الخطأ السادس:
    عدم كتابة الحاجِّ والمُعْتَمِر وصيَّتَه بما له وما عليه عند سفره:
    والصواب: أنه ينبغي كتابة وصيته عند السفر، وذلك لقول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - الثابت في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر: ((ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ له شيءٌ يوصي به، يبيت ليلتَيْن - إلاَّ ووصيَّتُه مكتوبةٌ عنده)).
    فإذا كانت الوصية مستحبَّةً في كلِّ الأوقات؛ فقبل السَّفر للحجِّ والعمرة تستحبُّ من باب أوْلى، لما يترتَّب على السَّفر من المخاطر والمتاعب، ولا يدري الإنسان ماذا يلقى في هذا السفر، وهل سيعود سالماً منه أم لا.


    الخطأ السابع:
    وصية بعض الحججاج لأولادهم وذويهم عند السفر أو عند المجيء بزخرفة البيت أو الكتابة عليه بعبارات معينة:
    مثل: (سفرٌ سعيد، وعَوْدٌ حميد)، أو: (حجٌّ مبرور، وذنبٌ مغفور)؛ فإن هذا قد يتنافى مع الإخلاص؛ فينبغي للعبد ألاَّ يقصد بحجِّه رياءً ولا سمعةً ولا مباهاةً ولا فخرًا ولا خُيَلاء، ولا يقصد به إلا وجهَ ربِّه ورضوانه، ويتواضع ويستكين ويخشع لربِّه، ويجعل عمله خالصًا لوجهه.
    قال بعضُهم: الرَّكْبُ كُثْرٌ. فردَّ عليه الآخَر: ولكنَّ الحجَّاج قليلٌ.
    قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162].

    يتبع بعون الله تعالى

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    المشاركات
    91
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    27-09-2016
    على الساعة
    03:23 PM

    افتراضي

    أخطاء الإحرام
    الخطأ الأوَّل:


    تجاوز الحاجِّ أو المُعْتَمِر الميقاتَ المكانيّ دون أن يُحْرِم:
    والصواب: الإحرام من الميقات، أو قبله إذا لم يُعلَم الميقات تحديدًا، ويكون هذا الأمر آكدُ بالنسبة للذين يسافرون بالطائرة؛ فمنهم مَنْ يتهاون في الإحرام عند مروره على الميقات، أو أن يُحْرِم عند نزوله في أرض المطار.

    - قال ابن باز – رحمه الله: "القادم عن طريق الجو أو البحر يُحْرِمُ إذا حاذى الميقات، أو قبله بيسير؛ حتى يحتاط لسرعة الطائرة أو السفينة، فإذا تجاوز مَنْ أراد الحجَّ أو العمرة الميقاتَ فعليه أن يرجع ويعود للميقات - أو لأقرب ميقاتٍ - ويُحْرِم منه، وإن لم يرجع إليه وأحرم من مكانه فعليه فديةٌ، يذبحها في مكة ويطعمها كلها للفقراء.


    - والمواقيت المكانية معروفةٌ، حدَّدها الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - بخمسة مواقيت، وهي:

    1- ميقات أهل المدينة: ذو الحُلَيْفَة، وبينه وبين مكة 540 كم، ويُعرف اليوم بـ(أبيار علي).

    2- ميقات الشام ومصر: وهو الجُحْفَةُ، وبينها وبين مكة 204 كم.

    3- ميقات نجد: وهو قرْنُ المنازل، وبينها وبين مكة 94 كم.

    4- ميقات اليمن: وهو يَلَمْلَم، وبينها وبين مكة 54 كم.

    5- ميقات العراق: وهو ذاتُ عِرْقٍ، وبينها وبين مكة 94 كم.

    الخطأ الثاني:
    اعتقاد بعضهم أن ركعتَي الإحرام واجبةٌ:
    ليس للإحرام صلاةٌ مخصوصةٌ، وإنما يستحبُّ فِعْله بعد صلاةٍ، سواءٌ كانت هذه الصلاة فريضة أو صلاة مسبَّبة؛ كسنَّة الوضوء، وهي إن كانت من الآداب المستحبَّة في الإحرام - إلاَّ أنَّ الإحرام يصحُّ بدونها.

    الخطأ الثَّالث:
    تأخير إحرام المرأة لعدم طهارتها من الحيض أو النفاس:
    والصواب: أنها تُحْرِم كغيرها وتعمل كلَّ شيءٍ مع الحجَّاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، فإذا ما طَهْرُت اغتسلت وطافت بالبيت.

    - أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة – رضي الله عنها - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - دخل عليها وهي تبكي؛ فقال: ((أَنَفِسْتِ؟)) - يعني الحَيْضَة - قالت: نعم. قال: ((إن هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم؛ فاقضي ما يقضي الحاجُّ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي)).

    وقد أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخولَ المسجد للطواف بعد إحكام الشدِّ والعَصْب وبعد الغسل؛ حتَّى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوِّث المسجد، ولا فدية عليها.

    وقد أفتى كلٌّ من ابن تيمية وابن القيِّم بصحَّة طواف الحائض طوافَ الإفاضة إذا اضطرَّت للسَّفر مع صُحبتها، بشرط أن تَعْصُبَ موضعَ خروج دم الحيض؛ حتى لا ينزل منها شيءٌ في المسجد وقت الطواف.

    الخطأ الرَّابع:
    اعتقاد النساء أنَّ لبس البياض أفضل للإحرام أو لبسهنَّ ملابسَ تشفُّ أو تَصِفُ أجسامهنَّ:
    والصواب: أنه ينبغي للمرأة عند تلبُّثها بالإحرام أن تكون ثيابها مما لا يشفُّ ولا يَصِف، حتى لا يُظْهِرَ جِسْمها، وليس معنى أنها تحجُّ في ملابسها العادية أنها تُظْهِر شيئًا من جسمها؛ كما يحدث من بعض الحاجَّات، وخاصةً الإفريقيَّات.

    وكذلك اعتقاد البعض أن ثوب الإحرام لابدَّ له من لون خاصٍّ؛ كالأخضر أو الأبيض مثلاً، وهذا خلافُ الصواب؛ لأنه لا يتعيَّن لونٌ خاصٌّ للنساء، وإنما تُحْرِم في ثيابها العادية.

    الخطأ الخامس:
    اعتقاد بعض الحجَّاج أن معنى أنه لا يلبس المَخِيط أنه لا يخيِّط ملابس الإحرام إن انقطعت، أو يصل الرِّداء بخيط، أو غير ذلك:
    والصواب: جواز وَصْل الرِّداء بالخيط أو تخييط ما انقطع من الرِّداء أو الإزار، ولا يُعَدُّ ذلك مخالفةً؛ لأن العبرة بالمَخِيط ما كان مُحيطًا بالجسم عن طريق الخياطة، أو لاصقاً بالجسم من غير تخييطٍ كالجورب.

    - يقول الشيخ عبدالعزيز عيسى: "المراد بالمَخِيط الممنوع: الثياب المفصَّلة على البدن، التي تحيط به وتستمسك بنفسها، ولو لم تكن بها خياطةٌ، كالجوارب والفانلات والكلسونات والشروز ونحوها"؛ (كيف تحج وتعتمر، للشيخ: عبدالعزيز عيسى).

    - يقول الشيخ الأفريقي - كما في كتاب "حجَّة النبي" للشيخ ناصر الدين الألباني -: "المَخِيط الممنوع: هو كلُّ ثوبٍ على صورة عضو الإنسان؛ كالقميص و(الفنيلة) والجُبَّ والصَّدريَّة والسراويل، وكل ما على صفة الإنسان محيطٌ بأعضائه".

    الخطأ السَّادس:
    الحج بالملابس العادية لغير عذر:
    والصواب: ضرورة الحج بملابس الإحرام إلا لعذر، وملابس الإحرام من الواجبات عند أكثر المذاهب التي تُجْبَر بدمٍ، وذلك بالنسبة للرجل.

    أما المرأة فتُحْرِم في ثيابها العادية التي لا تشفُّ ولا تَصِف - ولها أن تضع علي وجهها ما يستره - وفي ملابس الإحرام مظهر الحجِّ، بما يوحيه من التساوي بين الناس في الثياب، والتشبه بالخروج من الدنيا في قطعة من القماش، والملابس العادية لا تعبِّر عن هذا المعنى ولا تدلُّ عليه.

    الخطأ السَّابع:
    اعتقاد بعض الحجَّاج أنه لا يجوز تغيير ملابس الإحرام أو تنظيفها:
    والصواب: جواز التغيير والتنظيف عند الحاجة، على أن يكون تغيير ملابس الإحرام بمثلِها.

    الخطأ الثَّامن:
    كشف بعض الرجال أكتافهم على هيئة الاضطباع عند الإحرام:
    وهذا غير مشروع إلا في حالة الطواف، وطواف القدوم أو العمرة خاصةً، وما عدا ذلك يكون الكتف مستورًا بالرِّداء في كلِّ الحالات.

    - ملحوظة: والاضطباع هو أن يدخل المُحْرِم الرَّداء من تحت إبطه الأيمن، ويردَّ طرفه على يساره، ويُظْهِرَ منكبه الأيمن ويغطي الأيسر، ولا يكون هذا الاضطباع إلاَّ في طواف القدوم أو العمرة، كما مرَّ معنا.

    الخطأ التَّاسع:
    اعتقاد بعض الناس جوازَ لبس النقاب والقفَّاز مع الإحرام وبعده:
    والصواب: أنه لا يجوز للمرأة المُحْرِمة أن تلبس النقاب والقفَّاز؛ وذلك لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر – رضيَ الله عنهما - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا تنتقب المرأة المُحْرِمة، ولا تلبس القفَّازَيْن)).

    - وأخرج الإمام أحمد من حديث عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت: "كان الرُّكبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فإذا حاذوا بنا سَدَلَتْ إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزوا بنا كشفناه".

    - ملحوظة: ويستدلُّ بهذا الحديث أن للمرأة المنتقبه أن تُسْدِلَ علي وجهها ما يستره في الحج والعمرة، وذلك في وجود الرجال الأجانب.

    الخطأ العاشر:
    رفع بعض النساء أصواتهنَّ بالتَّلْبية كالرجال:
    والصواب: أن المرأة تُسْمِع نفسها فقط أثناء التَّلْبية، ولا ترفع صوتها؛ لأن أمر النساء مبنيٌّ على الستر، وليس على الإعلان والإشهار.

    الخطأ الحادي عشر:
    إهمال التَّلْبية بعد الإحرام:
    والصواب: مداومتها في كلِّ الأحوال، إلا بعد وصول المُعْتَمِر إلى الكعبة ورؤيتها وبدء الطواف؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يلبِّي المُعْتَمِرُ حتى يستلِمَ الحَجَر))؛ أبو داود عن ابن عباس.

    وتتوقف التَّلْبية كذلك عند وصول الحاج إلى جمرة العقبة وبدء الرمي؛ وذلك لما أخرجه البخاري عن الفضل بن عباس: كنتُ رديفَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلى منى؛ فلم يزل يلبِّي حتى رمى جمرة العقبة".


    وأخيراً:

    ينبغي أن يتجنَّب فعل أيٍّ من المحظورات التي سبق ذكرها من محظورات الإحرام؛ مثل حلق الرأس، أو تغطيتها بعمامة أو كلنسوة، أو لبس ثوب مَخِيط، أو مسِّ طيب؛ فمن فعل شيئًا من ذلك فعليه فديةٌ من صيام أو صدقة أو نُسُك؛ فإمَّا أن يذبح شاةً، أو يصوم ثلاثة أيامٍ، أو يطعم ستَّة مساكين؛ لكلِّ مسكين نصفُ صاعٍ من الطعام.

    الخطأ الثَّاني عشر:
    تعمُّد البعض الإحرام للحج من المسجد الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة أو يُحْرِم من التَّنْعيم:
    والصواب: أن الذي يريد الإحرام للحج بعد أدائه للعمرة قبل ذلك - وهو ما يُعرف بحج التمتُّع - يُحْرِم للحجِّ من مكانه الذي هو فيه، وليس من المسجد الحرام؛ كالمكِّيِّ - المقيم بمكة - تمامًا.

    وأما الإحرام من أحد الأماكن التي هي حدود الحرم وأدني في الحَلِّ، وهي:

    التنعيم: وبينه وبين مكة 6 كيلو مترات، ويسمَّى اليوم (مسجد عائشة).

    أضاه: وبينها وبين مكة 12 كم.


    الجعرانه: وبينها وبين مكة 16 كم، وسمِّيت باسم امرأةٍ كانت ساكنةً فيها.

    وادي نخلة: وبينه وبين مكة 14 كم.

    الحُديبية: وبينه وبين مكة 15 كم، ويسمَّى اليوم (الشُّمَيْس).

    فإحرام العمرة وإحرام المكيِّ يكون من هذه المواقيت في العمرة، وأما إحرامه بالحجِّ فمن مكانه الذي هو فيه كما أسلفنا بيانه.







    أخطاء ما قبل الإحرام

    وهذه الأخطاء لا ترتبط بأعمال الحج والعمرة مطلقًا، ولكن قد تكون مخلَّةً بشرط صحَّتِهما أو قادحةً فيها، وهي ثمانية أخطاء؛ فقبل أن تلْبَس لباسَ الإحرام أخي - تعرَّف عليها، واستعن بالله على التخلُّص منها، وهي كالتالي:




    الخطأ الأول:

    إهمال التوبة النصوح قبل السفر للحج أو العمرة.
    ومن المعروف أنَّ من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم الأكيد على عدم العودة إليها، ثم إذا كانت هذه المعصية تتعلَّق بحقِّ آدميٍّ يزيد شرطٌ رابعٌ؛ وهو التحلُّل من هذا الحقِّ واسترضاء صاحبه.
    والصواب: أنَّ التوبة من أوائل ما يحرص عليه الحاج والمعتمر قبل سفره لأداء هذه العبادة.


    الخطأ الثاني:
    استهانة بعض الحجاج بحقوق العباد.
    وذلك نتيجة خطأ في فهم النصوص الواردة في فضل الحج؛ كقول الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة – رضيَ الله عنه -: ((مَنْ حجَّ فلم يَرْفُث ولم يَفْسُق؛ رجع كيوم ولدته أمُّه))، وكقول الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة – رضيَ الله عنه -: ((العمرة إلى العمرة كفَّارةٌ لما بينهما، والحجُّ المبرور ليس له جزاءٌ إلاَّ الجنة)).
    وغير ذلك من النصوص الذي يُوهِمُ ظاهرها أنَّ الحج والعمرة يُسقِطان حقوقَ العباد.


    والصواب: أنَّ الحجَّ والعمرة - مع فضلهما - لا يُسقِطان حقوقَ العباد؛ والدليل على ذلك أمران:
    أ – الحج والعمرة ثوابُهما يُسقط الأوزار والذنوب، ولا يُسقِط حقوقَ العباد:
    قال الإمام الترمذي تعليقاً على حديث رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ((مَنْ حجَّ فلم يَرْفُث ولم يَفْسُق؛ رجع كيوم ولدته أمُّه)): "هو مخصوصٌ بالمعاصي المتعلِّقة بحقوق الله خاصةً دون حقوق العباد، ولا تَسقط الحقوقُ أنفسها؛ فمن كانت عليه صلاةٌ أو كفَّارةٌ ونحوهما من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه؛ لأنها حقوقٌ لا ذنوب، إنَّما الذنوب تأخيرها، فنَفْسُ التأخير يُسْقَطُ بالحج لا هي أنفسها؛ فالحج المبرور يُسْقط إثمَ المخالفة لا هيَ"؛ (إرشاد الساري: 3/97).


    ب – القتل في سبيل الله لا يُسقِط حقوقَ العباد:
    أخرج الإمام أحمد والبيهقي من حديث عبدالله بن مسعود – رضيَ الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((القتل في سبيل الله يكفِّر الذنوبَ كلَّها إلاَّ الأمانة)). قال: ((يُؤتَى بالعبد يوم القيامة – وإن كان قُتِلَ في سبيل الله – فيُقال: أدِّ أمانتك. فيقول: أي ربِّ، كيف وقد ذهبت الدنيا؟!! فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية. فيُنطَلق به إلى الهاوية، وتُمثَّل له أمانته كهيئتها يوم دُفِعَتْ إليه، فيراها فيعرفها، فيهوي في أَثَرِها حتى يدركها، فيحملها على منكبيه، حتى إذا ظنَّ أنه خارجٌ زلَّت عن منكبه، فهو يهوي بها أبد الآبدين)). ثم قال: ((الصلاة أمانةٌ، والوضوء أمانةٌ، والوزن أمانةٌ، والكَيْل أمانةٌ))، وأشياء عدَّدها ((وأشدُّ ذلك الودائع)).

    ومن هذا يتَّضح بما لا يدع مجالاً للشكِّ: أنَّ الحجَّ والعمرة وإن كانا من الأعمال العظيمة، التي تجعل المسلم بعد أدائها كيوم ولدته أمُّه - إلا أنها لا تُسقِط حقوقَ العباد كما يظنُّ بعض الناس، ومنشأ ذلك من فَهْمهم الخاطئ للنصوص.


    الخطأ الثالث:
    عدم استرضاء مَنْ يجب عليهم استرضاؤه؛ كالوالدين والزَّوج (بالنسبة للزوجة):
    والصحيح: أن الحاجَّ أو الحاجة ينبغي لهما أن يسترضيا الوالدَيْن وغيرهما ممن يجب عليهما استرضاؤه؛ حتى لا يكون في نفوس أقربائهم منهم شيءٌ، فلا يدري الحاجُّ والُمعتَمِر: هل يعود إلى بلاده فيُرضي مَنْ أساء إليه أم لا. فينبغي له أن يبادر بذلك قبل سفره للحج.


    الخطأ الرابع:
    التهاون في توخِّي الحلال في النَّفَقة، بحجَّة أنَّ الحجَّ سيمحو كلَّ ذلك!:
    والصحيح: أنَّ الحجَّ والعمرة وإن كان ثوابهما عظيمٌ وفضلهما جزيلٌ - فلا يمكن أن يمحوا الحرامَ الذي اكتسبه الحاج أو المُعْتَمِر.
    ويَصْدُقُ ذلك على حجِّ الفنانين والفنانات؛ فمهما حجُّوا أو حَجَجْنَ بالمال الذي اكتسبوه من الرقص والغناء والتمثيل - فإنَّه لا يمكن أن يكون حجُّهم مقبولاً ولا مبروراً؛ لأن النفقة فيه ليست من الحلال، وشرط الحجِّ المقبول أن تكون النفقة من الحلال.


    - أخرج الطبرانيُّ بسنده أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا خرج الحاجُّ حاجاً بنفقةٍ طيبة، ووضع رِجْلَه في الغَرْز فنادى: لبَّيْك اللهم لبَّيْك - ناداه مُنادٍ من السماء: لبَّيْك وسعدَيْك، زادُك حلالٌ، وراحِلتُك حلالٌ، وحجُّك مبرورٌ غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة، فوضع رجله في الغَرْزِ فنادى: لبَّيْكَ - ناداه مُنَادٍ من السماء: لا لبَّيْك ولا سعدَيْك، زادُك حرامٌ، ونفقتُك حرامٌ، وحجُّك مأزورٌ غير مبرور)).
    فعلى الحاجِّ أو المُعْتَمِر أن يطيب نفقته؛ فإن الله طيِّبٌ لا يَقبل إلا طيِّبًا.

    [TR]

    [/TR]
    إِذَا حَجَجْتَ بِمَال ٍ أَصْلُهُ سُحْتٌ فَمَا حَجَجْتَ وَلَكِنْ حَجَّتِ الْعِيرُ
    لا يَقْبَلُ اللهُ إلاَّ كُلَّ طَيِّبَةٍ مَا كُلُّ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللهِ مَبْرُورُ



    الخطأ الخامس:
    عدم طلب الدُّعاء ممَّن يُرجى إجابة دُعائهم:
    والحقُّ: ينبغي للحجَّاج أن يطلبوا ممَّن يُعتقَد أو يُظَنُّ فيه الصلاح والتقوى أن يدعو لهم بالسلامة في الوصول، والتَّوفيق في أداء المناسك؛ فقد روى أبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب – رضيَ الله عنه – أنه استأذن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في العمرة فإذِنَ له، وقال: ((يا أخي، لا تَنْسَنا من دعائك)). فقال كلمةً ما يسرُّني بها الدنيا.
    فينبغي للحاجِّ والمُعْتَمِر أن يطلب من غيره أن يدعو له، كما ينبغي من الغير أن يطلب من الحاجِّ والمُعْتَمِر أن يدعو له عند الأماكن التي يُستجاب فيها الدعاء.


    الخطأ السادس:
    عدم كتابة الحاجِّ والمُعْتَمِر وصيَّتَه بما له وما عليه عند سفره:
    والصواب: أنه ينبغي كتابة وصيته عند السفر، وذلك لقول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - الثابت في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر: ((ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ له شيءٌ يوصي به، يبيت ليلتَيْن - إلاَّ ووصيَّتُه مكتوبةٌ عنده)).
    فإذا كانت الوصية مستحبَّةً في كلِّ الأوقات؛ فقبل السَّفر للحجِّ والعمرة تستحبُّ من باب أوْلى، لما يترتَّب على السَّفر من المخاطر والمتاعب، ولا يدري الإنسان ماذا يلقى في هذا السفر، وهل سيعود سالماً منه أم لا.


    الخطأ السابع:
    وصية بعض الحججاج لأولادهم وذويهم عند السفر أو عند المجيء بزخرفة البيت أو الكتابة عليه بعبارات معينة:
    مثل: (سفرٌ سعيد، وعَوْدٌ حميد)، أو: (حجٌّ مبرور، وذنبٌ مغفور)؛ فإن هذا قد يتنافى مع الإخلاص؛ فينبغي للعبد ألاَّ يقصد بحجِّه رياءً ولا سمعةً ولا مباهاةً ولا فخرًا ولا خُيَلاء، ولا يقصد به إلا وجهَ ربِّه ورضوانه، ويتواضع ويستكين ويخشع لربِّه، ويجعل عمله خالصًا لوجهه.
    قال بعضُهم: الرَّكْبُ كُثْرٌ. فردَّ عليه الآخَر: ولكنَّ الحجَّاج قليلٌ.
    قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162].

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    المشاركات
    91
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    27-09-2016
    على الساعة
    03:23 PM

    افتراضي

    نماذج من محظورات الإحرام



    الحمد لله العظيم القهار القوي القدير الجبار فرض الفرائض، وحد الحدود، وربك يخلق ما يشاء، ويختار أمر بتعظيم شعائره، وجعل ذلك من تقوى القلوب، ورتب على ذلك الفوز بالمحبوب والنجاة من المرهوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المطلع على الظواهر والبواطن، وهو علام الغيوب، وأشهد أن محمداًً عبده ورسوله المصطفى، وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليماً.
    أما بعد أيها الناس: اتقوا الله تعالى، وعظموا شعائره، فإن ذلك من
    تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله، فهو خير له عند ربه يكفر عنه سيئاته، ويرفع درجاته، وينجيه من كل مكروب ألا وإن من شعائر الله مناسك الحج والعمرة، فعظموها، واحترموها، واجتنبوا محظوراتها لعلكم تفلحون، واعلموا أيها الناس أن من محظورات الإحرام حلق الشعر، أو قصه، أوإزالته بأي مزيل كان، فلا يجوز للمحرم رجلاً كان أو إمرأة أن يزيل شيئاً من شعره، ويجوز له أن يحك رأسه برفق، فإن سقط بذلك شعر من غير قصد، فلا حرج عليه، وإذا كان في عين الإنسان شعر يؤذيه، فلا بأس أن يأخذه بالمنقاش، ومن محظورات الإحرام إزالة الأظفار بتقليم أو قص، فلا يجوز للمحرم أن يقص شيئاً من أظفاره، فإن إنكسر من أظفاره شيء، وآذاه، فلا بأس أن يقص المنكسر الذي يؤذيه خاصة، ولا شيء عليه، ومن محظورات الإحرام الطيب، فلا يجوز للمحرم أن يتطيب لا بثوبه، ولا بدنه، ولا بما يأكل، أو يشرب أما الطيب عند عقد الإحرام قبل أن ينوي الإحرام، فهو سنة للرجال والنساء، ولا يضر بقاؤه بعد الإحرام، ومن محظورات الإحرام الرفث، وهو الجماع، وما يتصل به من مباشرة بشهوة، أو نظر بشهوة، أو تقبيل لشهوة، ونحوها، فلا يجوز للمحرم أن يفعل شيئاً من ذلك، ومن محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم عقده لنفسه، ولا لغيره، ومن محظورات الإحرام لبس القفازين، وهما شراب اليدين، فلا يجوز للمحرم أن يلبسهما، وهذه المحظورات عامة للرجال والنساء، وهنا محظورات خاصة، فمنها لبس الثياب والأكوات والمشالح والفنايل والصدرية والشراب والكنادر والسراويل والغتر والطواقي، كل هذه الملبوسات لا يجوز للرجل خاصة إذا أحرم أن يلبسها على صفة ما يلبسها عليه عادة، ومن محظورات الإحرام على الرجل خاصة تغطية رأسه بشيء ملاصق يقصد به الستر مثل الغترة والطاقية وغيرهما ممن يستر به الرأس متصلاً به، فأما الشيء الذي ليس متصلاً به مثل الشمسية والخيمة وسقف السيارة، فلا بأس به، وكذلك لا بأس أن يحمل الرجل على رأسه فراشه وعفشه، وإذا خشي المحرم من الضرر ببرد، أو غيره إذا كشف رأسه، فإنه لا بأس أن يغطيه، ولكن يجب عليه أن يفدي، والفدية إما ذبح شاة يفرقها على المساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة فقراء لكل فقير ربع صاع من البر، أو نصف صاع من غيره، ويجوز للمحرم أن يلبس الساعة والسبتة والكمر الذي فيه النفقة والمناظر التي على العين، وأن يشبك رداءه بمشبك، ولا شيء عليه بذلك خصوصاً مع الحاجة أما المحظورات التي تختص بالمرأة، فهي تغطية الوجه، فلا تغطي المحرمة وجهها، إلا أن يمر الرجال قريباً منها، فإنه يجب أن تتغطى عنهم إذا لم يكونوا من محارمها، ويجوز أن تتغطى، ولو مس الغطاء وجهها، وتلبس ما شاءت من الثياب إذا لم يكن فيها تبرج عند من لا يجوز التبرج له، وهنا مسائل أحب أن أنبهكم عليها وهي:
    أولاً: أنه يجوز للنساء وللرجال أن يلبسوا بدل الثوب الذي أحرموا به، فإذا أحب الرجل أن يغير إزاره بإزار آخر أو رداءه برداء آخر، فلا بأس، أو كذلك إذا أحبت المرأة أن تلبس غير ثيابها التي أحرمت بها فلا بأس.
    ثانيًا: يجوز للمحرم أن يقلع الشجر الأخضر وغير الأخضر إلا إذا كان داخل الأميال، فإنه لا يجوز له قلع الشجر والحشيش، وعلى هذا يجوز قلع الشجر بعرفة، ولا يجوز في منى ومزدلفة؛ لأن عرفة خارج الأميال ومنى ومزدلفة داخل الأميال.

    ثالثًا: يجوز للمرأة أن تلبس الشراب والكنادر، ولو كانت عند عقد الإحرام حافية، ولا يجوز للرجل أن يلبس الكنادر والشراب، وإنما يجوز له لبس النعال، ولو كان حافياً عند الإحرام.

    يجوز للمرأة أن تعقد الإحرام وهي حائض، وتغتسل، وتتطيب عند الإحرام كما يفعل الناس، وتحرم بالعمرة، فإذا وصلت بمكة، فإن طهرت قبل الطلوع قضت عمرتها، وحلت من إحرامها، ثم أحرمت بالحج مع الناس، وإن جاء الطلوع قبل أن تطهر، فإنها تنوي بالحج وتكون قارنة، ويحصل لها حج وعمرة، فإذا طافت، وسعت نوت الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة.
    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الأَلْبَابِ [البقرة:197].
    أخطاء الطَّواف

    فإذا كنتَ - أخي الحاج أو المُعْتَمِر - استعنتَ بالله وتخلَّصت من أخطاء الإحرام، ونجوت منها، فعليك بمعرفة الأخطاء التي تقع منك عند القيام بالحجِّ والعمرة.




    الخطأ الأول:

    صلاة الحاجِّ ركعتَيْن تحية المسجد حين دخوله إلى المسجد الحرام:
    والصواب: أن تحية المسجد الحرام هي الطَّواف بالكعبة، وليس الصلاة كبقيَّة المساجد.
    قال الزَّرْكشي كما في كتابه "إعلام السَّاجد بأحكام المساجد": "التحيات خمسٌ: أحدها: تحية المسجد بالصلاة. ثانيها: تحية البيت بالطَّواف. ثالثها: تحية الحرم بالإحرام بالحج والعمرة. رابعها: تحية مِنى بالرَّمْي. خامسها: تحية المسجد بالنسبة للخطيب يوم الجمعة قبل الخطبة".


    الخطأ الثاني:
    اعتقاد بعض الحجَّاج أنَّ الملتزَم هو باب الكعبة:
    والصواب: أن الملتزَم هو ما بين باب الكعبة والرُّكن الأسود، فوق الحجر الأسود والشاذروان - جدار الكعبة - وليس باب الكعبة كما هو اعتقاد بعض الحجَّاج.


    الخطأ الثالث:
    الطَّواف من داخل حِجْر إسماعيل:
    والصواب: أن الحِجْر من الكعبة، فلابدَّ من الطَّواف من خارجه وليس من داخله؛ لقول الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيما أخرجه البخاري ومسلم: ((الحِجْر من البيت)).
    وعند البخاري ومسلم أيضاً من حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: ((ألم ترى أنَّ قومكِ لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم)).
    فلو طاف الحاجُّ أو المُعْتَمِر من داخل حِجْر إسماعيل؛ فإنه لا يُعْتَدُّ بذلك الشوط؛ لأنه بطل حينئذٍ.


    الخطأ الرابع:
    الطَّواف من غير وضوء:
    وهذا يُبْطِل الطَّواف؛ فإن الطهارة شرطٌ من شروط صحة الطَّواف؛ فهي واجبةٌ فيه.
    فمن طاف بالبيت يجب عليه أن يكون متوضِّأً، فإذا انتقض وضوءه أثناء الطَّواف فليذهب وليتوضأ، وعندما يرجع فليكمل طوافه، وليبنِ على ما مضى من غير أن يطيل الفصل.


    الخطأ الخامس:
    الرَّمَل في جميع مرات الطَّواف:
    والرَّمَل: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطا وهزِّ الكتفَيْن، ولا يكون الرَّمَل إلاَّ في المرَّات الثلاث الأولى في الطَّواف، ويكون في طواف القدوم فقط.
    ملحوظة: الاضطباع والرَّمَل خاصَّان بالرِّجال دون النِّساء؛ لقول عائشة – رضي الله عنها – كما عند البيهقي: ((يا معشر النساء، ليس عليكنَّ رَمَلٌ بالبيت، لكُنَّ فينا أُسْوَة)).
    وعند أبي شيبة في "مصنَّفه" عن ابن عمر: ((ليس على النساء رَمَلٌ، ولا بين الصفا والمروة)). وعند أبي شيبة في "مصنَّفه" عن ابن عباس: ((ليس على النساء رَمَلٌ)).


    الخطأ السادس:
    المزاحمة على الحجر الأسود وإيذاء الضعفاء:
    والصواب:
    أ – أن تقبيل الحجر الأسود في حالة عدم الزحام، أما مع الزحام في موسم الحج - فلا ينبغي المزاحمة عليه وإيذاء الضعفاء والمرضى؛ حتى لا يكون الحاجُّ ارتكب إثماً محقَّقًا ووزرًا أكيدًا من أجل الوصول إلى تحصيل سُنَّة؛ إنما يكفي الإشارة فقط مع التكبير.
    بل هناك ما هو أشدُّ من ذلك: وهو أن بعض النساء تقوم بمزاحمة الرجال بجسمها، فيلتصق بها الرجال، وهنا مَكْمَن الشرِّ والفتنة، فترتكب المحرَّم، وتتسبَّب في فتنة الآخَرين في تحصيل أمرٍ مسنون؛ بل تَرْكُه في حقِّها - والحال كما تقدَّم – واجبٌ، ودَرْءُ المفاسد مقدَّمٌ على جَلْب المصالح.
    ب – التمسُّح بالحجر الأسود أثناء التَّقبيل التماسًا للبركة بدعةٌ لا يجوز فعلها، وإنما السُّنة تقبيله فقط إن تيسَّر، من غير مزاحَمة.


    الخطأ السابع:
    تقبيل الرُّكن اليماني والمزاحمة عليه:
    والسنة مَسْحُهُ إن تيسَّر ذلك، ولا يُسَنُّ تقبيله كالحجر الأسود، وعند المزاحمة عليه لا يُشار إليه كما يُفْعَل مع الحجر الأسود.
    بل يصل الشَّطَطُ بالبعض أنه لا يكتفي بأن يستلم جميع أركان الكعبة؛ بل يتمسَّح البعض بأي جزءٍ منها، وهذا يخالف السُّنة.


    الخطأ الثامن:
    التزام أدعية خاصَّة في الطَّواف، وأحيانًا يردِّدونها بصوتٍ جماعيٍّ:
    وهو خطأٌ من ناحيتَيْن:
    الأولى: أنه التزامُ دعاءٍ لم يؤمَر بالتزامه في هذا الموطن؛ لأنه لم يَرِدْ عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الطَّواف دعاءٌ خاصٌّ.
    الثانية: أنَّ الدُّعاء الجماعي بدعةٌ، وفيه تشويشٌ على الطَّائفين، والمشروع أن يدعوَ كلُّ شخصٍ لنفسه، وبدون أن يرفع صوتَه.
    وهناك مَنْ يلتزم بعض الأوراد المعيَّنة، والتي فيها دعاءُ الشَّوْط الأول ودعاء الشَّوْط الثاني وهكذا، ولم يَرِدْ شيءٌ من ذلك عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وإنما الذي وَرَدَ فقط أثناء الطَّواف دعاءٌ بين الرُّكن اليمانيِّ والحجر الأسود، وهو: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201].
    والأفضل أن يدعو بما يتيسر من حفظه؛ فإن ذلك أخشع له.


    الخطأ التاسع:
    اعتقاد بعض الحجَّاج أن كلَّ طوافٍ يَعْقُبُه سعيٌ:
    والصواب أنَّ الطَّواف ينقسم إلى عدَّة أنواع:
    1- طواف القدوم: ويسمَّى كذلك طواف القادم والورود والوارد والتحية؛ ودليل هذا النوع ما أخرجه مسلم من حديث جابر: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لمَّا قدم مكة أتى الحجر - الحجر الأسود – فاستلمه، ثم مشى على يمينه - جاعلاً الكعبة عن يساره - فرَمل ثلاثًا ومشى أربعًا.
    2- طواف التطوُّع: وهو ما يفعله الحاجُّ على سبيل التقرُّب إلى الله، ومن هذا النوع طواف التحية.
    3- طواف الإفاضة: ويسمَّى طواف الزِّيارة والفرض والرُّكن والصَّدر، وهو المقصود بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]، وإذا لم يفعله الحاجُّ بَطَلَ حجُّه بإجماع العلماء.
    4- طواف الوداع: ويكون آخِر عهد الحاجِّ بالبيت، وهو على غير الحائض والنفساء، ومن فات حجُّه أو فسد، وكذلك غير المكي.
    والسَّعي يكون بعد طواف القدوم أو طوف الإفاضة إذا لم يكن الحاجُّ سعى في طواف القدوم، وما عدا ذلك ليس فيه سعيٌ.


    الخطأ العاشر:
    الإصرار على أداء ركعتين خلف مقام إبراهيم:
    من المعلوم أنَّ من السُّنة الصلاة خلف مقام إبراهيم بعد الطَّواف إن تيسَّر ذلك، وإن لم يتيسَّر ذلك ففي أيِّ مكانٍ من المسجد الحرام يصلِّي هاتين الركعتَيْن، ولتحرص النساء على عدم المزاحمة على هذه الأمكنة.
    وهناك من الحجاج مَنْ يتمسَّح بمقام إبراهيم عند المرور عليه أثناء الطَّواف، وهذا لا يجوز.
    ملحوظة: من الأخطاء الجهر بالنيَّة عند بدء الطَّواف والسَّعي.


أخطاءٌ عامَّةٌ وشائعةٌ في الحجِّ

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

أخطاءٌ عامَّةٌ وشائعةٌ في الحجِّ

أخطاءٌ عامَّةٌ وشائعةٌ في الحجِّ