إقتباس:
لست ادري لماذا لاتتبعين الاسلوب اللطيف والرقيق في الكلام
عذرا لأسلوبي فأنت تعرف ضغوط العمل ... أعتذر مرة أخرى إن وجدت في كلامي ما يسئ مستقبلا ... استحمل.
إقتباس:
وسوف تجدي انك تعارضين كلام القرآن فيه ...
إذا وجدت مسألة توريث تعارض القرآن فلا تطبقها فهي باطلة وغير إسلامية .
إقتباس:
اما عن لماذا يطبق علينا احكام الشريعة الاسلامية في توزيع المواريث
فهذا حكم اجباري كما تعرفين ( او ربما لا تعرفين )
لقد علق قداسة البابا شنودة على سؤال من أحد المسيحيين يقول : أرست محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مبدأ قانونيا جديدا يقضي بإلزام الكنيسة المصرية منح التراخيص للمسيحي المطلق بحكم محكمة الزواج مرة أخرى (إجباري يعني) فما صحة هذا الأمر ؟ وما موقف الكنيسة من هذا ؟
جاء رد البابا شنودة كالتالي :
لا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تلزم الكنيسة بأي شيء ضد تعاليم الإنجيل ، ولا بأي شيء ضد ضمير الكنيسة .. ولا يمكن أن الكنيسة توافق على تزويج المطلق ، إلا بناء على تعاليم الإنجيل ، مهما كانت هناك أحكام محاكم.
إذن بعد هذا الرد فلا أستطيع يا أستاذ نيومان أن أقول أن الدولة تجبر المسيحيين على قبول التوزيع الإسلامي للمواريث ضد رغبة الكنيسة إذ لا قوة على وجه الأرض تستطيع أن تلزم الكنيسة بأي شيء ضد تعاليم الإنجيل . فلتأت لنا الكنيسة إذن بتشريع مسيحي للمواريث طبقا لتعاليم الكتاب المقدس التي ذكرتها أنت والموجودة في سفر العدد.
إقتباس:
من اين اتيت بان الذكر يحجب الميراث عن اخته الانثى ؟؟؟
"أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته" (عدد : 27 - 8) - بمعنى أنه في حالة وجود الابن فالملك لن ينتقل إلى البنت.
وكذلك :
البنت تحجب الأخوة عن الميراث ، للآية التي تقول "فإن لم يكن له بنت تنقلون ملكه إلى اخوته" - بمعنى أنه في حالة وجود البنت فإن الملك لن ينتقل إلى الإخوة.
إقتباس:
فكم وكم بالميراث الارضي الفاني ؟؟؟
لا علاقة للملكوت بموضوعنا ، فقد جاءت الشريعة الإسلامية أيضا لتوضح أن الرجل والمرأة سواء بسواء في مسألة الثواب والعقاب والجنة والنار ... إذ لا حاجة لقياس ما جاءت به الشريعة الإسلامية من أحكام مواريث بتلك التي جاءت في مسائل الثواب والعقاب لزوال الحكمة التي جاءت بها أحكام المواريث وانتفائها في تلك المسائل.
إقتباس:
فان الدول العربية ( المتخلفة ) تحكم على المسيحيين بحكم الشريعة الاسلامية
هبلغ عنك.
إقتباس:
فسوف اضع لك مسألة في المواريث في نهاية المداخلة وارجو ان تحليها لنا سواء بالقياس او بغيره ، وسوف تجدي انك تعارضين كلام القرآن فيه ...
المسألة الاولى : إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها.
كيف يتم توزيع ارثها بينهما ؟؟؟
ترث البنت نصف التركة فرضا واجبا ، لقول الله تعالى : (وإن كانت واحدة فلها النصف) . سورة النساء : 11
يرث الزوج ربع التركة فرضا واجبا ، لقول الله تعالى : (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) . سورة النساء : 12
يرث الزوج الباقي تعصيبا بالنفس ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"
إقتباس:
المسألة الثانية : إذا ترك الميت زوجة وابنتين وأخا له دون وجود إبن
سبحان الله .. هذه المسألة بالضبط جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسوف أدع له الإجابه بنفسه ، فقد روى الترمذي وابن ماجة وأبو داود حديثا رواه جابر بن عبد الله قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يارسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، ولا ينكحان إلا ولهما مال ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يقضي الله في ذلك" فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال : "أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأمهما الثمن ، وما بقي فهو لك" . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل .
والآن وبعد ان أجبت عن أسئلتك موثقا كلامي بالدليل سوف أعطيك بدوري ثلاثة مسائل ميراث حلتها الشريعة الإسلامية بأدلتها أيضا من الكتاب والسنة بمنتهى البساطة ، والمطلوب منك أن تعطيني حلاً لمسألة واحده فقط منها بحسب الشريعة المسيحية وبحسب تعاليم الكتاب المقدس توراة كانت أو إنجيل ، من سفر العدد أو غيره ، بعيدا عن الشريعة الإسلامية التي كرهتم تطبيقها عليكم إجبارياً :
المسألة الأولى : إذا ترك الميت زوجة حامل ، وبنتين ، وأم ، وعم.
المسألة الثانية : ترك المتوفي أم ، وخمسة أخوات لأم.
المسألة الثالثة : ترك المتوفي زوجة ، و بنت ابن ، وأخت لأب ، وأخت شقيقة ، وجد ، وأخوين لأم ، وجدة هي أم لأب.
أجب عن مسألة واحدة فقط بدليل من الكتاب المقدس الذي جاء شاملا لأحكام المواريث كما تقول.
مع خالص تحياتي
المفضلات