سؤال قد يتبادر الى اذهان البعض
و الجواب اما في الزراعة
جاء في صحيح مسلم بسنده الى أَبُي الزُّبَيْرِسَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا : طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا . والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (14450) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (1417) .وأخرجه الشافعي 2/8 و9، وابن أبي شيبة 4/181 ، والبيهقي 7/200 من طرق عن ابن جريج ، بهذا الإسناد .
وفي مساعدة الزوج في شؤون مزرعته وفرسه
ففي صحيح البخاري عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ وفيه
تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ ..الخ القصة . والقصة في عصر النبي لانها اخبرت في انها قابلته بعيد ذلك .
وفي التطبيب والتمريض
فعمل المرأة فيه ضروري جداً حتى لا يكشف الرجل على عورات نساء المؤمنين , بل ويجوز ان تمرض المراة الرجال اذا كانت الضرورة تستعدي ذلك فقد جاء في صحيح البخاري عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ .
وفي صحيح مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى .
وفي صحيح مسلم ايضا عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمْ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وحدث مسلم قال و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
نَحْوَهُ.
وفي التجارة
فالمثال الأول "الحديث" يصلح ايضاً دليلاً على عمل المرأة في التجارة لأن من تبيع ثماراً من ارضها الزراعية التي تعمل فيها يعتبر ذلك عملاً تجارياً وايضاً
فقد روى احمد بسنده الى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَعَنْ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَكَانَتْ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ قَالَ وَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا قَالَتْ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنْ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا وَقَدْ شَغَلُونِي عَنْ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ. صححه الالباني في الارواء وقال أخرجه الطحاوي (1 / 308) وأبو عبيد (1877) وابن حبان (831) وأحمد (3 / 503) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها . قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين, وصححه ايضا شعيب الارنؤط في مسند احمد المحقق .
وعند الطبراني في معجمه الكبير بلفظ وَكَانَتْ تَبِيعُ مِنْ صَنْعَتِهَا، وَتَتَصَدَّقُ .
وروى الطبراني في معجمه الكبير بسنده الى قَيْلَةَ أُمِّ بَنِي أَنْمَارٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ ثُمَّ زِدْتُ ثُمَّ زِدْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ الَّذِي أُرِيدُ ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أَعْطَيْتِ أَوْ مَنَعْتِ . رواه الطبراني في الكبير وابن ماجه في سننه , وابن سعد في طبقاته , والفاكهي في اخبار مكة , وابو نعيم في معرفة الصحابة , والبخاري في التاريخ . بسندهم الى يعلى بن شبيب المكي عن عبد الله بن خثيم عن قيلة , ويعلى بن شبيب وثقه ابن حبان والذهبي وَنُقِلَ عَنْ هَامِشِ الْخُلَاصَةِ عَنْ التَّهْذِيبِ "وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ "انتهى . ولينه ابن حجر كما في التقريب .
وجاء في طبقات ابن سعد الكبرى
بسنده الى الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: دخلت في نسوة من الأنصار على أسماء بنت مخربة أم أبي جهل في زمن عمر بن الخطاب، وكان ابنها عبد الله بن أبي ربيعة يبعث إليها بعطر من اليمن وكانت تبيعه إلى الأعطية، فكنا نشتري منها، فلما جعلت لي في قواريري ووزنت لي كما وزنت لصواحبي قالت: اكتبن لي عليكن حقي. فقلت: نعم أكتب لها على الربيع بنت معوذ، فقالت أسماء: خلفي وإنك لابنة قاتل سيده. قالت قلت: لا ولكن ابنة قاتل عبده. قالت: والله لا أبيعك شيئا أبدا. فقلت: وأنا والله لا أشتري منك شيئا أبدا، فوالله ما بطيب ولا عرف. ووالله يا بني ما شممت عطرا قط كان أطيب منه ولكني غضبت.(2) .
وفي الموطأ بسنده الى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا(3) .
وفي الحسبة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ففي المعجم الكبير للطبراني عن يحْيَى بن أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَمْرَاءَ بنتَ نَهِيكٍ، وَكَانَتْ قَدْ أَدْرَكَتِ أَدْرَكَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَلَيْهَا دِرْعٌ غَلِيظٌ، وَخِمَارٌ غَلِيظٌ، بِيَدِهَا سَوْطٌ تُؤَدِّبُ النَّاسَ، وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. اخرجه الطبراني في معجمه الكبير قال الالباني بسند جيد , وقال الهيمثي ورجاله ثقات .
وذكر الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة الصحابية الجليلة سمراء بنت نهيك الأسدية «أدركت رسول الله وعمرت وكانت تمر في الأسواق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها» الاستيعاب، ابن عبد البر، (٤/١٨٦٣).
وفي الآحاد والثماني الى يزيد بن أبي حبيب ، أن عمر ، رضي الله عنه استعمل الشفاء على السوق قال : ولا نعلم امرأة استعملها غيرهذه. (4)
ورغم ان هذه الرواية ضعيفة لان في سندها رجل لم يسمى انظرِ الهامش ولأن ابن لهيعة ضعيف , ويزيد بن ابي حبيب لم يدرك عمر الا ان لها شاهد في الادب المفرد للبخاري بسند صحيح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ لِمَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَكْتُبُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ ثُمَّ كَانَ عُمَرُ يَكْتُبُ بَعْدَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَلِيفَةِ أَبِي بَكْرٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي الشِّفَاءُ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا هُوَ دَخَلَ السُّوقَ دَخَلَ عَلَيْهَا .الخ الحديث .
وفي الاقتراحات والشورى في الشان العام
روى البخاري في صحيحه والبيهقي في سننه عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَوْ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ إِنْ شِئْتُمْ فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّنُ قَالَ كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنْ الذِّكْرِ عِنْدَهَا.
وفي رواية اخرى للبخاري عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا قَالَ إِنْ شِئْتِ فَعَمِلَتْ الْمِنْبَرَ .
وروى البخاري في صحيحه والبيهقي في سننه وابن حبان في صحيحه واحمد ان ام سلمة اشارت للنبي بمشورة عندما تاخرت استجابة الصحابة لامره بان يؤدوا مناسك الجج لعدم اقتناعهم بشروط صلح الحديبية واللفظ للبخاري وسانقل فقط الشاهد منه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا .
وكذلك ورد في صحيح مسلم وفي دلائل النبوة للبيهقي ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع الرجال والنساء في المسجد عندما جاء تميم الداري وامسك الاثنين وحدثهم بحديث تميم وانه رأى الدجال , امسكهم لامر مهم وعظيم ولم يضع حاجز بين الرجال والنساء انظر الهامش رقم (1) .
وفي الاجارة
واعني بها ان تجير المراة فقد روي عن عائشة قولها ان كانت المرأة لتجير على المؤمنين رواه ابو داود في سننه ورجاله رجال الشيخين وصححه الالباني في صحيح ابي داود ورواه النسائي في سننه الكبرى .
ورجوعا الى عمل المراة المباح كالتجارة تشملها الادلة العامة مثل قوله تعالى( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) البقرة/ 275 ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 ،
وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ ) البقرة282 ، فهذا عام في الرجال والنساء ،
وقد كانت النساء كما نقلت لكِ انه في الصدر الأول من الاسلام كن النساء يبعن ويشترين من غير نكير .
والأصل في الاشياء في الاسلام هو الاباحة مالم ياتي نص صريح على التحريم .
واما في الحسبة فقد جاء في القران كذلك ان المراة تشترك مع الرجل في الحسبة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى "الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"التوبة وهذا في ايحاء بالاختلاط بين الرجال والنساء , ولعل ذلك سبب ان الصحابة والتابعين جعلوا بعض النساء في الحسبة كما نقلت قبل قليل .
واما في الشورى فقوله تعالى"وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ"أل عمران 160 وهو امر ليس فيه تخصيص فالرجال فيه والنساء سواء مثل قوله تعالى " واقيموا الصلاة" وكلوا واشربوا" . فعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أيها الناس،» فقلت للجارية: استأخري عني، قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت: «إني من الناس».رواه مسلم في صحيحه بسند صحيح ورواه احمد والطبراني بسند ضعيف .
اما من يمنع المراة من ان تعمل في كل هذا بحجة فهمهم لنصوص تحذر من خروج المرأة بزي غير منضبط بالضوابط الشرعية فكلامه غير مفهوم مثل احتجاجه ما ورد في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام ما رايت فتنة اضر من النساء على الرجال ومن الرجال على النساء .
ومثل حديث ان الدنيا حلوه خضره . وان الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون.فاتقوا الدنيا واتقوا النساء.فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم.
ولذلك يمنع المرأة من العمل . فمثل هذا يجاب عليه ان تلك النصوص لا تفسر بمنع المراة من العمل بل تفسر بان المراة ينبغي ان تخرج بضوابط فلا تخرج لابسةً للضيق والذي يصف ويشف فكلنا نعرف الحديث الذي في مسلم وغيره صنفان من اهل النار لم اراهما وذكر منها نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات الخ ...ويحرم عمل المراة في نوادي المنكر التي فيها رقص وغناء واختلاط , فهذا الاختلاط محرم .
اما قوله تعالى "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ"الاحزاب 33 قال الشيخ ابن عاشور وهذا الحكم وجوب على أمهات المؤمنين وهو كمال لسائر النساء. انتهى والذي اجمع عليه اهل العلم ان نساء النبي عليهن من التغليض ما ليس على غيرهن .
وحتى لو كان هذا النص القراني عام للنساء فهي لا دلالة فيها قطعية بتحريم عمل المراة بل تعني ان المراة اذا لم يكن في خروجها ضرورة وحاجة فلتمكث في بيتها .
اما قصة بنات شعيب فقد حادثهما موسى من دون تردد، واستغرب باستنكار تأخرهما في السقيا عن القوم "قَالَ مَا خَطْبُكُمَا " ، ولو أن اختلاطهم مع القوم إثم لبارك لهما تأخرهما ولم يستنكره، ولكن النبي المرسل لم ير فيه من الإثم مايراه بعض المعاصرين. ثم سقا لهما. ثم عادت إليه إحداهما (برضا نبي الله شعيب) لتبلغه دعوة أبيها، ولو كان إثما لجاء أبوها معها أو أمها أو أختها على الأقل . يسجل القرآن ذلك بما لايقبل تفسيرا آخر (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف نجوت من القوم الظالمين) القصص 25.
وما نقلته من نصوص ليس على سبيل الحصرفقد يكون هناك نصوص اخرى ربما لم تصلني .
........
مقتطفات للشيخ سلمان العودة عن دور المرأة في الواقع الاجتماعي
المبالغة في «عزل النساء» لا تصنع عفة!
((أكد فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، أنه ينبغي علينا أن نطوّر نموذجنا الإسلامي الخاص بالمرأة والذي يتواكب مع مجتمعنا وظروفه، وفي الوقت ذاته يعالج بشفافية ووضوح معاناة المراة ، سواء كانت في بيت أبيها أو في بيت زوجها أو مع أخيها أو مع أبنائها أو مع المجتمع أو مع العمل أو مع أي جانب من جوانب الحياة، يعالجها بشفافية ووضوح وشجاعة، مشيراً إلى أنه من الصعب تصور نهضة في أي بلد مع عزل المراة عن المشاركة)).
(( طالب الداعية السعودي سلمان العودة أولياء الأمور معاملة المراة بالرفق، مشيرًا إلي أن هناك من يبالغ في حصار النساء وعزلهن عن المجتمع بدعوي الغيرة عليهن والخشية علي عفافهن. واستنكر العودة هذه التصرفات، مستندًا إلي تجارب قال إنها مكَّنته من معرفة أحوال بيوت وأسر "بعضها شديد المحافظة، لكن تقع لها أمور غاية في الغرابة ولا تخطر علي بال. وأكد العودة أن بعض الناس يمنع حتي وجود المذياع في بيته، ويتحرج أن تسمع زوجته صوت المذيع، وهناك من يمنع أخته من الخروج معه إلي السوق، وهذا تترتب عليه مشكلات نفسية، ويولّد حالةً من التوتر والاحتقان والقهر)).
الشيخ سلمان العودة يؤكد علي أهمية عمل المراة ومشاركتها في التنمية
أكد فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة على أهمية عمل المرأة ودوره في التنمية وقال إن من الجوانب الإيجابية لعملها كسب المال لتستغني هي وأولادها، وتنفق ولتتصدق وتكرم والديها، وهذا من المقاصد الشرعية، ولهذا منحها الله حق التملك، وكانت النساء أيام النبي صلى الله عليه وسلم تخرج وتبيع وتشتري، وفي عهد عمر كانت امرأة تُسمّى "الشفاء" كانت هي القيمة المراقبة لأوضاع السوق.. إضافة إلى أن عمل المرأة يعطيها جوانب من القوة والحركة، بدلاً من القعود والركود، فضلاً عن دور المرأة في الحياة، والحياة العامة.
المرأة والعمل
وأصّل فضيلته عمل المرأة شرعياً :
أولاً:-
قصة الفتاتين مع موسى عليه الصلاة والسلام (قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ).. توضح القصة عمل المرأة ومجال عملها، وحاجتها إلى العمل، وطريقة تعاملها مع الرجال الغرباء عندما تحتاج أن تتعامل أو تحتك بهم.
ثانياً:-
قوله تعالى: (وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً).. فالمرأة من شأنها أن تكسب وأن تكتسب، وأن الأصل في ذلك أنها تحت دائرة المساواة.
ثالثاً:-
قوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ).. هذا يوحي بدور المرأة الاجتماعي، ودورها على صعيد المجتمع، ولذلك يُفترض بالمرأة أن تكون فاعلة في مجال التنمية وصناعة المستقبل وحلول المشكلات، وليس صحيحاً أن المراة هي مجرد حاضنة أو خادمة في المنزل كما يتصور البعض .
رابعاً:-
آيات الإنفاق في سورة الأحزاب وغيرها يقول الله تعالى (وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ) توحي بأن المرأة - كما هو مقرر في شريعة الإسلام- لها ذمة مستقلة ، وتملك حق التصدق بمالها، وليس للرجل.
هل من تعارض؟
وأضاف فضيلته أن البعض يتساءل عن قوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) وعما إذا كان يتعارض مع عمل المرأة ؟ وأوضح فضيلته أن هذا خطاب يخص نساء النبي صلى الله عليه وسلم.. (يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء).. فهو خطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم ، وقد يدخل فيه عموم النساء، لكن فيه معاني الخصوصية، مع أن القرار في البيوت هو مطلب؛ لأن البيوت هي الأصل وهي السكن، ومن الطبيعي أن قرار المرأة في المنزل هو أكثر بكثير من قرار الرجل، وخير من يطبق هذا القرار هو المجتمع النبوي ومجتمع الصحابة، وخير من يشرف على هذا التطبيق هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول للنساء "أُذِن لكن أن تخرجن لحاجتكن". خروج المرأة لحاجتها مأذون به، ويقول صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن"، ويقول صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها".
ولفت فضيلته إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يأمر المرأة بأن تستأذن، وفي الوقت ذاته يأمر الرجل ألا يمنعها، لاحظ بناء العلاقة الحميمية وليس علاقة الصراع والتربص. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "وبيوتهن خير لهن" يعني أن تخرج لشيء مفضول؛ لأن الأصل أن صلاتها في بيتها أفضل، وهذا إشارة إلى تعدد الخيارات، وإن كان هناك شيء أفضل في تقييمي ونظري، إلاّ أني لا أفرضه فرضاً على الآخرين، طالما أن الأمر داخل في دائرة الإذن والإباحة.
الإنفاق على البيت
وأردف فضيلته في صحيح مسلم حديث امرأة كانت في حالة "إحداد"، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان لها أن تذهب: "اذهبي فجدي نخلكِ لعلكِ أن تتصدقي أو تعملي خيراً". أمرها أن تخرج من بيتها، ومعنى هذا أن "القرار" ليس أمراً محكماً، لدرجة أن يقول بعض العوام "لا تخرج المرأة من بيتها إلاّ مرتين: مرة إلى الزوج ومرة إلى القبر"، بل إنه في الجاهلية الأولى كانوا يريدون أن يقتصر خروجها الثاني فقط؛ فكانوا يفرحون بموتها.
وأكد فضيلته أن النفقة واجبة على الرجل ، ولكنه خيّ المراة في مسألة الإنفاق في البيت عندما تكون عاملة ولها ذمة مالية، ذلك أن عمل المرأة سوف يجعل لها ذمة مالية خاصة، مؤكداً أن النفقة في الأصل واجب على الرجل، لكن من الأدب والذوق أن تشارك المراة في بعض تكاليف البيت ـ ذوقاً وأدباً وليس واجباً شرعياً ـ خاصة وأننا نجد في الشريعة مثل هذه المعاني، مثل أم سلمة عندما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفق على الأيتام الذين في حجرها؛ فهذا ما يؤسس لتشجيع المراة العاملة أن تشارك في تكاليف المنزل.
اضطرار المرأة
وبين الشيخ سلمان أن القاعدة العامة هي أن تعمل المرأة في جو مناسب محتشم، يتناسب مع طبيعتها وخصوصيتها وأنوثتها، لكن قد تجد المراة مضطرة لعمل أو يجبرها المجتمع نفسه؛ لأنه ليس كل الضوابط الشرعية يمكن ضبطها، ونقص الضوابط لا يعني إلغاء الباب تماماً، ولذلك فالمرأة عليها أن تتقي الله ما استطاعت، و عمل المرأة في مجال الطب مثلاً أو التمريض، هذا ضرورة مثل عمل الرجل، والمشكلة التي تخص المرأة هي تخص الرجل أيضاً، من جهة أن أي خلل موجود يخص الرجل أيضاً وغيرهامن الاعتبارات؛ فلذلك "اتقوا الله ما استطعم"، ولو أمكن أن تكون حلول إيجابية أكثر سماحة لكان أفضل؛ لأنه يتصل بي أناس كثيرون بخصوص لحاق ابنته بالكلية، مما يدل على أن البنت لها رغبة، و هي حافظة لكتاب الله وصالحة، ولكن لها رغبة في هذا الجانب، والأهل ليس لديهم مانع، لكنهم يتخوفون من بعض الاعتبارات. وأكد الشيخ سلمان أن مثل هذا العمل لا غنى عنه في الواقع الاجتماعي والبشري.
العمل والأسرة
وعن ضحايا عمل المراة وأنه يجني على للأطفال.. أشار فضيلته إلى أن إمكانية التوفيق واردة بين البيت والعمل، وخاصة في عصر التقنية، وفي دراسة أمريكية تبين أن المراة العاملة تأثير عملها على الصغيرات إيجابي بينما على الأولاد سلبي؛ لأن البنات يستفدن من عمل الأم وأخذها قدوة، بينما الأولاد على النقيض من ذلك يكون تأثير عمل الأم عليهم سلبياً .
كذلك العبرة ليست فقط بالوقت الذي تقضيه الأم داخل المنزل، وإنما بالفاعلية والتأثير، كما أن العبرة بالنسبة للعمل ليست بساعات العمل التي تقضيها المرأة أو الرجل، فكم من الموظفين يأتي ويذهب ولا تكون له إنتاجية، إنما العبرة بالفاعلية، العوام يقولون: "ساعة من الغني تغني"؛ لأنها مليئة بالإيجابية والنفع، وبعض الناس تسمعه ساعات، ولكنك تسأم ولا تشعر إلاّ بالتوتر، وأنك قمت كما قعدت .
وأكد فضيلته أن قضية الزوج والأولاد قضية مقلقة، لكن إمكانية التوفيق بين العمل الرشيد المناسب وبين البيت ليست شيئاً مستحيلاً، خاصة إذا وُجد التعاون بين الزوجين، وكان هناك من الزوج دعم ومساندة للمرأة، بدلاً من أن يحاول أن يثبت لها في كل مناسبة أن عملها خطأ، ولا ينبغي لها أن تعمل أو تخرج من المنزل أصلاً.
..................................................
1-جاء في صحيح مسلم ما يشير ان النساء كن يسمعن الخطب مع شقائقهن الرجال في المسجد فعن فاطمة بنت قيس قالت وفيه.. قالت سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانيا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ..الخ رواه مسلم في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير , والبيهقي في دلائل النبوة , .فهذه الرواية تؤكد ان خطب النبي كانت في المسجد وامسك النبي الذين هم في المسجد من الرجال والنساء معاً بقوله " لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ " ولم يقل ليلزم كل رجل بل استخدم كلمة انسان ففيها يدخل الرجال والنساء معاً . امسكهم لأمر جلل وهو قدوم تميم الداري . ولم يكن في عهد النبيساتر بين الرجال والنساء ففي صحيح البخاري نهى النبي النساء ان يرفعن رؤوسهن حتى لا يرين عورات الرجال . وهذا يثبت انه لم يكن بينهما حاجز ولذلك طلب من النساء هذا . وحتى قول فاطمة بنت قيس ووصفها لحالة النبي من جلوسه على المنبر قرينة على انه لم يكن بين الرجال والنساء ساتر حتى يرين النساء الامام .
وما يدل على انه لم يكن هناك حائط او ستار بين الرجال والنساء ما رواها البخاري في صحيحه و ابو داوود والطبراني في معجمه الكبير وحسنه الالباني واللفظ لابي داوود عن عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحَاضِرٍ يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا وَكَذَا وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمْ الصَّلَاةَ فَقَالَ يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسَاءِ وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحِي بِهِ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ .فقول المراة واروا عنا عورة قارئكم يشير بقوة على ذلك . ولفظ البخاري فه عبارة قول المراة أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ وواه ايضا النسائي والحاكم والبيهقي في سننه الصغرى والكبرى واحمد وغيره .
ووما يدل ايضا ان النساء كن يشاركن الرجال في سماع خطب النبي في صلاة الكسوف وفي معجم الطبراني الكبير بسنده الى ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أبِي بَكْرٍ تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَتِنُ فِيهَا الْمَرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً. واصله في البخاري
وقد ساقه النسائي والإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه البخاري فزاد بعد قوله ضجة : ( حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله فلما سكت ضجيجهم
قلت لرجل قريب مني أي بارك الله فيك ماذا قال رسول الله في آخر كلامه؟...
وروى ابن المنذر في الاوسط قال حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حدثنا حَجَّاجٌ"وهو بن المنهال" ، حدثنا حَمَّادٌ"بن سلمة "، عَنْ ثَابِتٍ"البناني"، وَحُمَيْدٍ"الطويل"، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «قَدِمْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ , فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ فِي الْمِرْبَدِ , ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَى مَسْجِدِ الْجَامِعِ , فَإِذَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مُخْتَلِطُونَ , فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. والحديث اقرب للصحيح لان في سنده حماد بن سلمة رغم انه تغير حفظه في اخرة لكن بشهادة احمد بن حنبل وعلي بن المديني اثبت الناس في ثابت البناني فهوفي اقل الاحوال حديث محتمل التحسين ان شاء الله .
وما يدل على ان الاسلام لم يحرم الاختلاط بشكل مطلق مارواه مسلم في صحيحه وابن حبان والنسائي واحمد والبيهقي في شعب الايمان والطبراني في معجمه الكبير وغيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل احدكم على مغيبة الا ومعه الرجل والرجلان .قال النووي في شرحه على صحيح مسلم إِنَّ ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث جَوَاز خَلْوَة الرَّجُلَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَة بِالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَالْمَشْهُور عِنْد أَصْحَابنَا تَحْرِيمه ، فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ ، أَوْ مُرُوءَتهمْ ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ . ولكن قول النووي يخالفه معنى النص النبوي كما اقر النووي نفسه في بداية قوله . وعلى كل اقر النووي بشيء كبير من معناه فالجماعة اقلها اثنان . والحديث الاخير كان بعد ان تزوج الصديق باسماء بنت عميس في السنة الثامنة هـ زارها اخو زوجها المتوفى في غياب ابي بكر فقال ذلك النبي لا يدخل احدكم على مغيبة الا معه الرجل والرجلان .
اما الحديث الذي في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء قال رجل افرايت الحمو قال عليه لصلاة والسلام الحمو الموت . فاستدل به بعض اهل التضييق على تحريم عمل المرأة فيما فيه شيء من الاختلاط لكن هذا الحديث كبار اهل العلم اوردوه في تحريم الخلوة اي الدخول على المرأة اثناء خلوتها وليس في تحريم الاختلاط من ذلك اورده مسلم في صحيحه في باب تحريم الخلوة بالاجنبية والدخول عليها . واورده البخاري في باب لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ . واورده البغوي في شرح السنة في باب النهي عن أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية , واورده البيهقي في سننه في باب لا يخلو رجل بامرة اجنبية . ولابد من الجمع بين النصوص لا ان يؤخذ ببعضها ويهمل الاخرفالاختلاط بدون خلوة والذي لا يؤدي اليها فليس بمنهي عنه في النصوص النبوية .
.................................................. ..........
2-قال ابن سعد اخبرنا محمد بن عمر، حدثني عبد الحميد بن جعفر وعبد الله بن أبي عبيدة عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء .
3- جاء في الموطا و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
4-حدثنا دحيم ، عن رجل ، سماه عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن عمر ، رضي الله عنه استعمل الشفاء على السوق قال : ولا نعلم امرأة استعملها غيرهذه.
المفضلات