بوركت أخي الحبيب معتزّ .
المنصّرون لا يملّون من إجترار شبهاتهم الصّدئة !
إلى المنصرّة تلميذة بولُس نقول :
الذي بيته من زجاج لا يقذف الآخرين بالحجارة يا أخت فرحة !!!
#إليكِ_ رضاع_ الكبير_ في_ المسيحية
هنا أمّ النور تُرضع القدّيس برنارد في إطار مايُدعى الرضعة المقدسّة !
و هنا صورة تُظهر الآب و الإبن يسوع و هما يلتقمان ثديَيْ العذراء أمّ الإله !!
فليخبرنا أحدهم ، هل العذراء هي أمّ الإله أم بقرة حلوب ؟؟؟؟
بالنسبة للردّ على التوهم بوجود رضاع الكبير في الإسلام فتجدونه بالنقر هُنا
دمتم بعزّ الإسلام العظيم .
التعديل الأخير تم بواسطة *اسلامي عزي* ; 19-08-2018 الساعة 03:41 PM
أنقر(ي) فضلاً أدناه :
سُبحان الذي يـُطعـِمُ ولا يُطعَم ،
منّ علينا وهدانا ، و أعطانا و آوانا ،
وكلّ بلاء حسن أبلانا ،
الحمدُ لله حمداً حمداً ،
الحمدُ لله حمداً يعدلُ حمدَ الملائكة المُسبّحين ، و الأنبياء و المُرسلين ،
الحمدُ لله حمدًا كثيراً طيّبا مُطيّبا مُباركاً فيه ، كما يُحبّ ربّنا و يرضى ،
اللهمّ لكَ الحمدُ في أرضك ، ولك الحمدُ فوق سماواتك ،
لكَ الحمدُ حتّى ترضى ، ولكَ الحمدُ إذا رضيتَ ، ولكَ الحمدُ بعد الرضى ،
اللهمّ لك الحمدُ حمداً كثيراً يملأ السماوات العلى ، يملأ الأرض و مابينهما ،
تباركتَ ربّنا وتعالَيتَ .
ادام الله عزك وبارك فيك اخى الحبيب ... واقول لهم لو كان رضاع الكبير عام ما كان النبى صل الله عليه
وسلم قال فى حديث عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على
النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحمو يطلق على قريب الزوج والزوجة معا.
ًففي عون المعبود شرح سنن أبى داود: قال ابن فارس: الحمأ أبو الزوج وأبو امرأة الرجل، وقال في
المحكم أيضا: وحمأ الرجل أبو زوجته أو أخوها أو عمها، فحصل من هذا أن الحمأ يكون من الجانبين
كالصهر وهكذا نقله الخليل كذا في المصباح. انتهى
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: اتفق أهل اللغة على أن الاحماء أقارب زوج المرأة كأبيه، وعمه،
وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه ونحوهم ، والأختان أقارب زوجة الرجل، والأصهار يقع على النوعين.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه
والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي، والمراد
بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها
ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ، والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم وعادة الناس
المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه، فهذا الذى
ذكرته هو صواب معنى الحديث. انتهى.
فلو كان الرضاع عاما لقال النبى لأى زوجة ان ترضع اقارب زوجها وما قال الحمو الموت صدق رسول الله صل الله عليه وسلم
المصدر http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...ID=24&PID=5031
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات