إباحة ضرب الزوجة

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

الله الآب يهوه‍ هو الله الحقيقي إله العهد القديم وهو نفسه أبو إله العهد الجديد الله الإبن أدوناي تعدد الآلهة القديس إيريناؤس :_ يؤكد على بعد آخر للثا » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | الرد على خالد بلكين في مقطعه عن تاريخ الكعبة : بين اليهود و العرب » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | اسلام الاخ ابو ميليا برؤيه ڵـهٍ للنبي ﷺ تابعوا قصتنا » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | نعم ، رب الكنيسة كان له إخوة في الجسد ! » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | جواب عن سؤال : أين إتهمت الأناجيل مريم بالزنا ؟؟؟ » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | ما حقيقة العلاقة التي جمعت أم النور بيوسف النجار ؟؟ » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | منطقيّة القرآن الكريم في تكلّم المسيح عليه السّلام في المهد » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | منطقيّة القرآن الكريم في تكلّم المسيح عليه السّلام في المهد » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | منطقيّة القرآن الكريم في تكلّم المسيح عليه السّلام في المهد » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | إجابة عن سؤال : من نسب لله الصّاحبة و الولد ؟؟ » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == |

مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

إباحة ضرب الزوجة

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: إباحة ضرب الزوجة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    المشاركات
    1,893
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    12-11-2024
    على الساعة
    11:34 PM

    افتراضي إباحة ضرب الزوجة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    و به نستعين



    إن مَن يدرك أهمية الزواج فى الإسلام و مراحل معالجة المشاكل التي تنشأ بين الزوجين وصولاً الى معالجة النشوز يعلم أنّ هذه الوسيلة التي أُبيحت بقيود و شروط أخف ضرراً من الطلاق الذي هو نهاية المطاف عند إستحالة العشرة بين الزوجين

    قال الله سبحانه و تعالى

    ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ( 34 ) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ( 35 ) ) سورة النساء
    و قال

    ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (232) )
    سورة البقرة
    _______________________
    إن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها غاية من الغايات التي حرص الإسلام عليها وحث الناس عليها؛ لذا فعلى كل من الزوجين أن يحافظ على ما يضمن استمرارها ويدعم استقرارها، ويقوي أواصرها؛ فيتغاضي عن بعض حقوقه الخاصة ويؤدي ما يجب عليه؛ فالحياة الزوجية حبل متين، وميثاق غليظ.
    أما طاعة الزوجة زوجها فإنها من أوجب واجبات الشرع، ما لم تكن في معصية الله تعالى، وهي مقدَّمة على طاعة كل أحد، حتى الوالدين

    خالد عبد المنعم الرفاعي


    وقد أمر الله في كتابه بالإحسان إلى الزوجة وإكرامها ومعاشرتها بالمعروف ، وبين أن لها حقوقا على زوجها كما أن له حقوقا عليها .
    وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجة وإكرامها ، بل جعل خير الناس من يحسن إلى أهله ، فقال : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي ) رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
    وإذا نشزت المرأة على زوجها وعصت أمره سلك معها سبيل الوعظ والتذكير ، فإن لم يفد سلك معها سبيل الهجر في المضجع ، فإن لم يفد ضربها ضرب تأديب وتعليم ، لا انتقام وإيذاء ، فليس المقصود إهانتها وإيذاؤها كما يظن هذا الضال وأمثاله ، وإنما المقصود الإصلاح والتقويم ؛ فإن من النساء من لا يقومهن إلا الضرب والتهديد ، ومن لا تحتاج إلى شيء من ذلك فلا سبيل لأحد عليها ، لا الزوج ولا غيره .
    وهؤلاء القوم لا يلتفتون إلى الفساد الذي يستشري في البيوت بسبب المعاصي وخلاف أمر الله ورسوله ، فلا ينكرون التبرج ولا العلاقات المحرمة ولا سوء التربية للأولاد وما يؤدي ذلك إليه من الديوثة أو الانحلال الخلقي أو الطلاق أو غير ذلك من الفساد العظيم الذي تعاني منه هذه البيوت التي لا تقوم على شرع الله ، كل ذلك لا يلتفتون إليه ، إنما يلتفتون إلى هذا الإرشاد الرباني بالضرب للتأديب والذي كثيرا ما يمنع حصول الشر ووقوع الفتنة ، فينكرونه بدعوى الحرية والحضارة والتخلص من الأساليب الرجعية في التعاملات الأسرية ، وانظر بعد ذلك إلى ما خلفته تلك الحضارات الزائفة والدعاوى الباطلة من الفتنة والشر والفساد العريض .
    عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : ( يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ) . رواه مسلم ( 2577 )
    قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - :
    والصواب من القول في ذلك عندنا أنه غير جائز لأحدٍ ضرب أحد من الناس ، ولا أذاه ، إلا بالحق ؛ لقول الله تعالى ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) الأحزاب/ 58 ، سواء كان المضروب امرأة وضاربها زوجها ، أو كان مملوكا أو مملوكة وضاربه مولاه ، أو كان صغيراً وضاربه والده ، أو وصي والده وصَّاه عليه . " تهذيب الآثار " ( 1 / 418 ) .
    الأمر بعدم الضرب المبرح .
    عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع : ( اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) . رواه مسلم ( 1218 ) .

    وفي " الموسوعة الفقهية " ( 10 / 24 ) :
    ويجب أن يكون الضّرب غير مبرّح ، وغير مدمٍ ، وأن يتوقّى فيه الوجه والأماكن المخوفة ، لأنّ المقصود منه التّأديب لا الإتلاف ؛ لخبر : ( إنّ لكم عليهنّ ألاّ يوطئن فُرُشَكم أحداً تكرهونه ، فإنْ فعلنَ فاضربوهنّ ضرباً غير مبرّح ) .
    . الضرب على الوجه
    عَنْ مُعَاوِيَةَ بن حَيْدَة الْقُشَيْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ( أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ) .
    قَالَ أَبُو دَاوُد : وَلَا تُقَبِّحْ : أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ .
    رواه أبو داود ( 2142 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
    وعن جَابِرٍ رضي الله عنه قال : نهى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الضَّرْبِ في الْوَجْهِ. رواه مسلم ( 2116 ) .
    قال النَّوَوِيُّ - رحمه الله - :
    وأما الضرب في الوجه : فمنهيٌّ عنه في كل الحيوان المحترم ، مِن الآدمي ، والحمير ، والخيل ، والإبل ، والبغال ، والغنم ، وغيرها ، لكنه في الآدمي أشد ؛ لأنه مجمع المحاسن ، مع أنه لطيف ؛ لأنه يَظهر فيه أثر الضرب ، وربما شانه ، وربما آذى بعض الحواس . " شرح مسلم " ( 14 / 97 ) .
    وهذا الذي حصل من الزوج هو من هذا الباب ، فقد وقع ضربه على وجهها حتى شانه ، وربما أثَّر ضرب رأسها على دماغها ، وسمعها .
    وفي " الموسوعة الفقهية " ( 10 / 23 ، 24 ) :
    طرق تأديب الزّوجة :
    أ. الوعظ .
    ب. الهجر في المضجع .
    ج. الضّرب غير المبرّح .
    وهذا التّرتيب واجب عند جمهور الفقهاء ، فلا ينتقل إلى الهجر إلاّ إذا لم يجد الوعظ ، هذا لقوله تعالى : ( واللّاتي تخافون نشوزَهنّ فعِظُوهنّ واهجروهنّ في المضاجِع واضربوهنّ ) . جاء في " المغني " لابن قدامة : في الآية إضمار تقديره : واللّاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ ، فإن نشزن فاهجروهنّ في المضاجع ، فإن أصررن فاضربوهنّ .
    وذهب الشّافعيّة - في الأظهر من قولين عندهم - إلى أنّه يجوز للزّوج أن يؤدّبها بالضّرب بعد ظهور النّشوز منها بقول أو فعل ، ولا ترتيب على هذا القول بين الهجر والضّرب بعد ظهور النّشوز ، والقول الآخر يوافق رأي الجمهور . انتهى
    قال النووي - رحمه الله - :
    فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحاً للأدب : فتركه أفضل . " شرح مسلم " ( 15 / 84 ) .
    منقول بتصرف ( الإسلام سؤال و جواب )




    التعديل الأخير تم بواسطة الشهاب الثاقب. ; 13-10-2015 الساعة 11:18 AM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    هل الله يُعذب نفسه لنفسههل الله يفتدى بنفسه لنفسههل الله هو الوالد وفى نفس الوقت المولوديعنى ولد نفسه سُبحان الله تعالى عما يقولون ويصفون

    راجع الموضوع التالي


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    المشاركات
    1,893
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    12-11-2024
    على الساعة
    11:34 PM

    افتراضي الزعم أن الإسلام أباح ضرب المرأة، ولم يكفل لها حق تقويم الزوج بالمثل إذا نشز (*)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    و به نستعين




    مضمون الشبهة:
    يزعم بعض أدعياء المساواة بين المرأة والرجل أن الإسلام أهان المرأة وحط من كرامتها حين أباح للزوج ضربها إذا نشزت، وذلك ضمن قوامته عليها، ولم يكفل لها حق تقويم الزوج بالمثل - ومنه الضرب - إذا نشز هو، ويستدلون على ذلك بقوله عز وجل: )واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن( (النساء: 34)، ويهدفون من وراء ذلك إلى القول بأن الإسلام لم يسو بين الزوج والزوجة في الحقوق والواجبات.
    وجوه إبطال الشبهة:
    النشوز هو معصية المرأة لزوجها فيما يجب عليها، ولهذا ينبغي تقويمها، وهذا لا يعني سلب المودة والرحمة بينهما أو إهانتها، وإنما هو تهذيب وإصلاح لها.
    للمرأة الحق في وعظ زوجها إذا نشز، وهجره في بعض الحالات، وأن تشكوه إلى القاضي الذي ينوب عنها في تأديب الزوج.
    لماذا ترفض المرأة المعاصرة التقويم من زوجها، وقد قومت من هي خير منها - عائشة رضي الله عنها - ولم تشتك، خاصة أنه قد ثبت علميا أن للضرب غير المبرح - بوصفه عتابا - مردودا إيجابيا على نفسية الناشز.
    في مقابل هذا العلاج الحكيم للنشوز - متضمنا الضرب غير المبرح - في المنظور الإسلامي، فإن المرأة الغربية على أرض الواقع تعاني من تعود الرجل على إساءة معاملتها وضربها بقسوة تودي في بعض الأحيان بحياتها.

    التفصيل:
    أولا. النشوز يوجب تأديب الزوج لزوجته بما لا يؤدي إلى سلب المودة والرحمة بينهما:
    لقد وضع الإسلام للعلاقة الزوجية دستورا ثابتا فقال عز وجل: )وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (19)( (النساء)، ولقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المودة هي عماد هذه الحياة، فيجب أن تظل هي الرباط الوثيق بين الزوجين فقال صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إذا كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر»[1].
    وكما أن المودة هي السبيل لبداية الحياة الزوجية، وأساس سبب استمرارها، فلا ينبغي أن يتنكر أحد لذلك إذا استحالت هذه الحياة، فقد قال عز وجل: )الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان( (البقرة: 229).
    ولكن ما هو العلاج إن ظهر من الزوجة نشوز واعوجاج؟ هل يسارع الزوج بالطلاق؟ أم نقلد غير المسلمين بأن ينفصلا انفصالا جسديا، ويرتبط الرجل بأخرى عاطفيا وكذلك المرأة، ويظل رباط الزوجية شكليا؟
    لقد عالج الإسلام هذا النشوز بالموعظة الحسنة، فإذا لم تفلح فالعلاج هو هجر الزوجة في فراش الزوجية، ولكن إذا بلغ النشوز حدا لا يفلح معه الوعظ والهجر، فقد هدد الإسلام باستخدام الضرب،[2] قال عز وجل: )واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن( (النساء: 34).
    ولبيان حكمة الإسلام في جعل الضرب ثالث مراحل العلاج للنشوز، نوضح الآتي:
    النشوز معناه: معصية المرأة لزوجها فيما يجب عليها.
    أصل النشوز: الارتفاع، وسميت معصيتها نشوزا؛ لأن المرأة تترفع على زوجها، وتتعالى عليه ولا تقوم بحقه.
    ومن أمثلة النشوز: امتناع الزوجة أن يستمتع بها زوجها في الفراش، وكذلك إذا أجابته وهي ساخطة؛ لأن ذلك لا يحصل به كمال الاستمتاع[3].
    وعلى الزوج حينئذ أن يقومها بالوعظ لئلا تقع في النشوز، فإن وقعت في النشوز فعلا هجرها في المضجع، فإن تكرر منها النشوز ضربها - ضربا غير مبرح - فإن استجابت وعادت إلى رشدها، فليس للرجل بعد ذلك عليها سبيل، لا هجرها، ولا ضربها، وإنما عليه أن يحسن إليها، ويؤدي لها حقها بالمعروف, قال عز وجل: )واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا (34)( (النساء).
    إن الرجل إذا كان قد تعود من امرأته أنه إذا أمرها أطاعته، وإذا دعاها أجابته، ثم رأى منها بعض الصدود من غير سبب معروف - بأن لم تكن حائضا ولا نفساء ولا مريضة، وخاف أن يؤدي بها هذا التجهم والصدود إلى الوقوع في النشوز - ذكرها بما أعده الله تعالى للطائعين والطائعات، والعاصين والعاصيات، وذكرها بما له عليها من حق، فإن لم تتعظ هجرها في المضجع.
    ومعنى الهجر في المضجع - كما قال أكثر الفقهاء - ألا يجامعها، فإن ذلك يحرجها، ويقضي على سلاح فتنتها الذي تحاول أن تشهره على الرجل دائما.
    وله ألا يكلمها أيضا، ولكن لا يزيد ترك الكلام عن ثلاثة أيام؛ فقد روى البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»[4].
    أما جماعها فله تركه حتى تستجيب له وتنقاد لأمره، ما دام يأمرها بما ليس فيه معصية لله - عز وجل - فإن لم تستجب لا بالوعظ ولا بالهجر، جاز له أن يضربها ضربا غير مبرح - أي غير شديد - لا يدمي ولا يكسر عظما، ولا ينهش لحما، ولا يديم الضرب على عضو واحد, وليتجنب الضرب على المواضع التي يخشى منها الضرر المزمن، وليتوق الوجه، وأن يغلب على ظنه أن الضرب سيصلحها، وإلا لم تكن له فائدة.
    قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع من خطبة طويلة: «استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عندكم عوان[5] ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا[6]، إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون, ألا وحقهن أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»[7].
    عن معاوية بن حيدة القشيري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: «ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تهجر إلا في البيت»[8].
    وإذا كان الله - عز وجل - قد أباح للرجل أن يضرب امرأته عند النشوز المتكرر بالشروط السابقة، فإنه رغبه في العفو والصفح، ودعاه إلى الحلم والأناة والصبر وذلك في كثير من الآيات، منها قوله عز وجل: )يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم (14)( (التغابن), ولنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة، فما ضرب امرأة قط، ولا انتهر خادما، وإنما كان يعفو ويصفح.
    وقد رخص للرجال في ضرب نسائهم موافقة لقول الله عز وجل: )واضربوهن( وذلك حين شكا إليه بعضهم من نشوز كثير منهن، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - عرض بالذين يضربون نساءهم ليكفوا عن ضربهن أو يخففوا منه.
    روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تضربوا إماء الله، قال: فأتاه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: يا رسول الله، ذئر[9] النساء أزواجهن، فأذن في ضربهن، فأطاف بآل محمد - صلى الله عليه وسلم - نساء كثير كلهن يشتكين أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد أطاف الليلة بآل محمد نساء كثير - أو قال: "سبعون امرأة" - كلهن يشتكين أزواجهن, فلا تجدون أولئك خياركم»؛[10] أي لا تجدون أولئك الذين يضربون نساءهم من خياركم, وكأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: الأخيار هم الذين لا يضربون نساءهم، ولكن يعفون ويصفحون، فهو ترغيب في العفو مع إباحة الضرب عند الضرورة القصوى[11].
    وحق تأديب الزوج لزوجته ليس معناه سلب المودة والرحمة بينهما، قال تعالى: )ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (21)( (الروم).
    إن الأمر لا يقتصر على السكن، وإنما على المودة والرحمة أيضا، والمودة هي الحب المتبادل في مشوار الحياة,فلا زواج بغير مودة ورحمة، ولا حكمة للزواج إن لم يكن ملاذا يأوي إليه الزوجان في شكل يلقيان عنده أعباء الصراع العنيف في الحياة الخارجية، وتحتوي الشريعة الإسلامية تفصيلا مسهبا عن حقوق كل من الزوجين قبل الآخر، وقبل الأسرة في مجموعها، وكلها تتجه إلى الغاية المقصودة من إقامة الأسرة على المودة والرحمة، ولا ينحرف عن هذه الغاية في جعل حق التأديب لرب الأسرة؛ فإن هذا الحق لا ينفي المودة والرحمة.
    ولا يخفى أن عقوبات التأديب إنما توضع للمسيئات والمسيئين، ولا توضع لمن هن غنيات عن التأديب متورعات عن الإساءة, وليس من أدب التشريع أن تسقط الشرائع حساب كل نقيصة تسترذلها وتأنف منها، فما دامت النقيصة من النقائص التي تعرض للإنسان ولو في حالة من ألوف الحالات, فإن خلو التشريع منها قصور يعاب على الشريعة.
    والحياء يأبى للرجل الكريم أن يضرب امرأته أو أن يعاملها بما ينقص من كرامتها.
    إلا أن الخلائق المستحسنة - خلائق الكرامة والحياء - ليست هي الخلائق التي يقف عندها التشريع وتبطل بعدها فرائض الزجر والمؤاخذة، فإذا وضعت العقوبات في مواضعها فلا مناص من أن يحسب فيها الحساب للحميد والذميم من الأخلاق والعيوب، بل لا مناص لحسبان الحساب للذميم خاصة؛ لأن الضرورة هنا ضرورة النهي والردع، وليست ضرورة الثواب والتشجيع[12].
    ومن ثم فإن كل قانون أو نظام في الدنيا تلزمه السلطة التي تؤدب الخارجين عليه، وإلا أصبح حبرا على ورق، وانتفت الفائدة المقصودة من وجوده, والزواج نظام قائم لصالح المجتمع وصالح الزوج والزوجة على السواء، والمفروض فيه أن يحقق أقصى ما يمكن من المصالح للجميع.
    وحين يكون الوئام والوفاق سائدين فيه تتحقق جميع المصالح بغير تدخل القانون، ولكن حين يحدث انشقاق ينجم الضرر الذي لا يقف عند شخصي الزوجين، بل يتعداهما إلى الأطفال، وهؤلاء نواة المجتمع المقبلة التي يجب إحاطتها بخير وسائل التنمية والتهذيب.
    فحين تتسبب الزوجة في هذا الضرر فمن الذي يتولى ردها إلى الصواب؟ المحكمة؟! إن تدخل المحكمة في خصوصيات العلاقة بين الزوجين أدعى إلى توسيع هوة الخلاف - الذي قد يكون هينا وموقوتا - وأدعى إلى إفساد هذه العلاقة؛ لأنه يمس الكرامة علانية، فتأخذ كل طرف العزة بالإثم ويتشبث بموقفه؛ فالمحكمة لا يجوز أن تتدخل إلا في كبريات المسائل التي تفشل فيها كل محاولة للتوفيق.
    ثم إنه ليس من العقل أن نلجأ إلى المحكمة في حوادث الحياة اليومية التافهة التي تتجدد كل دقيقة، وتنتهي من نفسها كل دقيقة، فذلك خبال لا يقدم عليه العقلاء، فضلا عن أنه يحتاج إلى إقامة محكمة في كل بيت تعمل ليل نهار[13].
    إن الله وحده يعلم طبائع النفوس على اختلافها، فعندما بين لنا نوع التأديب الذي يمكن للزوج أن يؤدب زوجته به إذا نشزت، فهو أعلم بما يبين وما يشرع دون أن يكون في ذلك ظلم للمرأة، قال تعالى: )ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير (14)( (الملك).
    فعندما يشرع الله ضرب المرأة في القرآن الكريم كأحد وسائل التأديب، فهو بلا شك يكون أرحم بها ممن يتشدقون بأنهم رحماء عليها أكثر من ربها، إن جهل الإنسان بمسألة ما، وإفتاءه فيها بغير علم قد يسيء له وللكثيرين بلا شك، خصوصا إذا كانت تلك المسألة تتعلق بالدين، فهو قد يهدر دينا دون أن يشعر، إن ضرب المرأة في القرآن هو عقاب نفسي وجسدي، وقد يكون نفسيا فقط أو جسديا فقط، أو نفسيا وجسديا معا، بل وقد يكون مصدر سعادة شديدة للمرأة، وأرجو ألا يتعجب أحد من كلامي، فإن كل أساتذة الطب النفسي المعاصر في العالم بأسره يؤكدون ذلك كحقيقة ثابتة وواقعة، وليس مجرد نظرية قابلة للنقد، هذا فضلا عن الواقع الذي تفرض أحداثه على ذلك فرضا[14]!
    إن دعاة تحرير المرأة يستكبرون مشروعية تأديب الناشز، ولا يستكبرون أن تنشز هي وتترفع على زوجها، فتجعله - وهو رئيس البيت - مرءوسا بل محتقرا، وتصر على نشوزها، وتستمر على غلوائها - متجاوزة الحد - حتى إنها لا تلين لوعظه، ولا تستجيب لنصحه، ولا تبالي بإعراضه وهجره، ترى كيف يعالجون هذا النشوز؟ وبم يشيرون على أزواجهن أن يعاملوهن به؟
    لعل الجواب تضمنه قول الشنفرى الشاعر الجاهلي المعروف مخاطبا زوجته:
    إذا مـــا جئـت ما أنهاك عنه
    ولـم أنكــر عــليك فطلقيني
    فأنت البعل يومئذ فقــومي
    بسوطك - لا أبا لك – فاضربيني
    لقد أباح الإسلام الضرب تأديبا للزوجة الناشز مع وضع ضوابط وشروط له، لكن أعداء الله يموهون على الناس، ويلبسون الحق بالباطل؛ إذ ليس التأديب المادي هو كل ما شرعه الإسلام في العلاج، وإنما هو آخر أنواع ثلاثة، مع ما فيه من الكراهة الشرعية التي ثبتت عنه - صلى الله عليه وسلم - ومع أنه موجه لنوعية خاصة من النساء أشار إليها القرآن الكريم، فإذا وجدت امرأة ناشز أساءت عشرة زوجها، واتبعت خطوات الشيطان، لا تكف ولا ترعوي عن غيها واستهتارها بحقوق زوجها، ولم ينجع معها وعظ ولا هجران، فماذا يصنع الرجل في هذه الحالة؟
    هل من كرامة الرجل أن يهرع إلى طلب محاكمة زوجته كلما نشزت؟ وهل تقبل المرأة أن يهرع زوجها كلما وقعت في عصيانه إلى أبيها، أو المحكمة ينشر خبرها على الملأ؟
    لقد أمر القرآن الكريم بالصبر والأناة، وبالوعظ والإرشاد، ثم بالهجر في المضاجع، فإذا لم تنجح كل هذه الوسائل، فآخر الدواء الكي.
    والملاحظ أن هؤلاء الأشخاص - تحت شعار إنسانية المرأة وكرامتها - يأخذون من الآية ما يريدون فقط، وهي كلمة الضرب، وينسون التسلسل الذي ورد في الآية، حيث ورد في البداية مدح للمرأة المؤمنة الحافظة لحدود الزوج، ثم ورد ذكر الناشز، فالكلام إذا يتعلق بنوع خاص من النساء وليس كل النساء، والمعروف أن طبائع الناس تختلف من شخص لآخر وما ينفع الواحد لا ينفع الثاني، ومن عدالة الإسلام أنه أورد العلاج لكل حالة من الحالات، فما دام يوجد في هذا العالم امرأة من ألف امرأة تصلحها هذه العقوبة، فالشريعة التي يفوتها هذا الغرض شريعة غير تامة، لأنها بذلك تؤثر هدم الأسرة على هذا الإجراء, وهذا ليس شأن شريعة الإسلام المنزلة من عند الله.
    والواقع أن التأديب لأرباب الشذوذ والانحراف الذين لا تنفع فيهم الموعظة ولا الهجر، أمر تدعو إليه الفطر، ويقضي به نظام المجتمع، وقد وكلته الطبيعة من الأبناء إلى الآباء كما وكلته من الأمم إلى الحكام، ولولاه لما بقيت أسرة ولا صلحت أمة، وما كانت الحروب المادية التي عمادها الحديد والنار بين الأمم المتحضرة الآن إلا نوعا من هذا التأديب في نظر المهاجمين، وفي تقدير الشرائع لظاهرة الحرب والقتال, قال عز وجل: )فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله( (الحجرات: ٩).
    إضافة إلى ذلك فإن الضرب الوارد في الآية مشروط في الحديث النبوي بكونه ضربا غير مبرح, وقد فسر المفسرون الضرب غير المبرح بأنه ضرب غير شديد ولا شاق، ولا يكون الضرب كذلك إلا إذا كان خفيفا وبآلة خفيفة، كالسواك ونحوه،
    ولا يكون القصد من هذا الضرب الإيلام وإطفاء الغيظ, ولكن التأديب والإصلاح والتقويم والعلاج، والمفترض أن التي تتلقى الضرب امرأة ناشز، لم تنفع معها الموعظة والهجر، لذلك جاء الضرب الخفيف علاجا لتفادي الطلاق، خاصة أن نشوز بعض النساء يكون عن غير وعي وإدراك لعواقب خراب البيوت وتفتت الأسرة.
    أما الضرب بالسواك وما أشبهه فهو أقل ضررا على المرأة نفسها من تطليقها, الذي هو ثمرة غالبة لاسترسالها في نشوزها إلى أن يتصدع بنيان الأسرة، ويتمزق شملها، ويتشرد أطفالها، وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم، كان ارتكاب الأخف حسنا وجميلا، وكما قيل: "وعند ذكر العمى يستحسن العور".
    فالضرب طريق من طرق العلاج، ينفع في بعض الحالات مع بعض النفوس الشاذة المتمردة، التي لا تفهم الحسنى، ولا ينفع معها الجميل.
    العبد يقرع بالعصا
    والحر تكفيه الإشارة
    وقال ابن دريد:
    واللوم للحر مقيم رادع
    والعبد لا يردعه إلا العصا
    إن من النساء، بل من الرجال من لا يقومه إلا التأديب، ومن أجل ذلك وضعت العقوبات، وفتحت السجون.
    إن مشروعية هذا التأديب لا يستنكرها عقل ولا فطرة حتى نحتاج إلى تأويلها، إنما هي مجرد أمر يحتاج إليه في حالة "فساد البيئة"، وغلبة الأخلاق الفاسدة، إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه، فإذا صلحت البيئة، وصار النساء يعقلن النصيحة، ويستجبن للوعظ، أو يزدجرن بالهجر فيجب الاستغناء عن الضرب، فلكل حال حكم يناسبها في الشرع، مع أن الأصل هو الرفق بالنساء على كل حال، وتحمل الأذى منهن.
    أما هؤلاء الذين يتأففون من حكم الله - عز وجل - وشريعته، فهؤلاء قوم لم يعرفوا حياة الأسرة، ولم يخبروا واقعها، وما يصادفها في بعض الأحيان من المشكلات، إنما هم قوم متملقون لعواطف بيئة خاصة من النساء يعرفونها هم، ويعرفها الناس جميعا، ويتظاهرون أمام هذه الفئة بالحرص على كرامتها وعزتها[15].
    ثانيا. للمرأة الحق في وعظ زوجها إذا نشز، وهجره في بعض الحالات، وأن تشكوه إلى القاضي الذي ينوب عنها في تأديب الزوج:
    قد يبدو - ظاهريا - أن في هذا عدم مساواة، أما في الحقيقة، فالمرأة لا يمكن أن تضرب الرجل ثم تشعر باحترامها له بعد تسوية الأمور بينهما، هذا من ناحية المرأة، أما من ناحية الرجل؛ فإن الرجل الذي جبل بفطرته على عنف الذكورة لا يحتمل أن تضربه من هي أضعف منه جسديا، وقد يطيش صوابه لهذه الفعلة؛ فينقض على زوجته ضربا وركلا، ثم قد لا يفلتها إلا وهي محطمة أو مشوهة.
    لذلك فإن الزوج الناشز أو المسيء يجب أن يلقي عقابه، لكن دون أن تعرض الزوجة نفسها إلى خطر محدق، ولا يكون ذلك إلا بأن تشتكيه إلى القاضي؛ كي ينتصر لها وينزل بزوجها الناشز العقوبة المناسبة، وقد لا تقف العقوبة عند الضرب بل قد تتعداها إلى السجن وغيره؛ وهذا هو منهج الشريعة الإسلامية في إنزال العقوبات على مستحقيها، فهي تكلف بذلك السلطة القضائية وما يستتبعها من السلطة التنفيذية.
    إذن فحق تأديب الزوج لزوجته يقابله حق الزوجة في تأديب زوجها، بأن تطلب من القاضي ذلك إذا لم يعاملها زوجها بالمعروف، وحسب مذهب مالك - رحمه الله - فإن على القاضي أن يعظه، فإذا لم ينفع الوعظ حكم القاضي للزوجة بالنفقة، ولا يأمر له بالطاعة وقتا مناسبا؛ وذلك لتأديبه، وهو مقابل الهجر في المضاجع، فإذا لم يجد ذلك في الزوج حكم عليه بالضرب بالعصا".
    ويرى بعض الفقهاء أن يؤخذ برأي مالك في قوانين الأحوال الشخصية في الدول الإسلامية منعا لشطط الرجال في إساءة معاملة الزوجات[16].
    ويقول الشيخ عطية صقر: "إن الزوجة لا تملك أن تؤدب زوجها؛ فالقوامة له عليها، لا لها عليه، ويشهد لذلك سبب نزول قوله عز وجل: )الرجال قوامون على النساء( (النساء: ٣٤), أن رجلا لطم زوجته، فانطلق أبوها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال له: قد لطم كريمتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لتقتص من زوجها", فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ارجعوا، هذا جبريل أتاني"، فأنزل الله: )الرجال قوامون على النساء(، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أردنا أمرا، وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير"[17].
    وهذا حكم سليم، فلو أعطيت المرأة حق ضرب زوجها لم يبق له احترام عندها، وكيف تعيش مع رجل مهين؟ وأي امرأة متحضرة لا تطالب أبدا بهذا كحق"[18].

    وينبغي أن نعلم أن الشريعة الإسلامية أخضعت كلا من الزوج والزوجة لهذا التأديب، إذا تحقق موجبه، ولم تخضع الزوجة فقط له، غير أن الشريعة فرقت بينهما في طريقة التنفيذ، ففي الوقت الذي مكنت الزوج من تطبيق هذا التأديب على الزوجة بشروطه وقيوده، فقد مكنت القاضي - دون غيره - من تطبيق هذا التأديب وأشد منه على الزوج بشروطه وقيوده أيضا.
    فبين الرجل والمرأة مساواة دقيقة في التعرض لهذا العقاب عند حصول موجباته، ولكن الاختلاف إنما هو في السبيل التي ينبغي أن تتخذ إلى هذه المساواة بينهما.
    فما وجه الإشكال في عقوبات تشرعها القوانين لكل من الرجل والمرأة، نظرا إلى أن كلا منهما قد يتعرض لموجباتها، من جنح أو جنايات وجرائم؟ وهل في الدنيا كلها مجتمعات لا توجد فيها سجون للنساء إلى جانب السجون المخصصة للرجال؟ بل هل في العالم كله دول أو مدن ترسم قوانينها عقوبات يتعرض لها الرجال دون النساء، مع ما هو معروف من أن كلا من الرجال والنساء يتعرضون لأسبابها وموجباتها؟
    ثم ينبغي أن نعلم أن التأديب بالضرب، سواء نزل بالرجل أو المرأة، لا يتجه إلى إنسانية أي من الرجل أو المرأة بالإساءة أو التلطيخ, وإنما يتجه إلى الشذوذ النابي الذي قام هو بدور الإساءة إلى إنسانية الزوج الناشز أو الزوجة الناشزة.
    انظر كيف أمر القرآن الزوج أن يحاور إنسانية الزوجة بالنصح والموعظة، وهو النهج الإنساني الأمثل لحل كل مشكلة تنجم بين طرفين,ثم انظر كيف أمره القرآن أن يستثير إنسانيتها - عندما لم يجد الحوار - بنوع فريد من الهجران الجزئي، هو بالدعابة أشبه منه بالجفاء، ألا وهو الهجران في الفراش، أي مع استمرار التواصل والمحادثة فيما دون ذلك, ثم لما لم يجد شيء من ذلك في استثارة إنسانيتها، وتغلب سلطان الشذوذ النابي على الإنسانية المهزومة في كيانها، جاء الإذن بالضرب غير المبرح صدا لسلطان شذوذها، ودفاعا عن إنسانيتها المهزومة بل المقهورة.
    إن الذي يصر على أن يطيل لسانه بالنقد على هذه المراحل المتدرجة في معالجة النشوز أو الشذوذ الأخلاقي الذي قد تتورط فيه امرأة ما، كما يمكن أن يتورط فيه رجل ما، يجب عليه أن يتصور الوضعية التي يعالجها القرآن بأكملها، قبل أن يجعل منها هدفا لنقده الكيفي الأهوج.
    والوضعية التي يرسم القرآن هذه المراحل لعلاجها، هي:
    وضعية زوجة تمردت على منهج التعاون الإنساني الذي لا بد منه مع زوجها، والذي لا يستقيم دون التناصح والطاعة المتبادلة؛ إذن فالصورة ليست زوجة مقهورة تحت نير الظلم والتعسف من زوجها، فاندفعت إلى التمرد دفاعا عن كرامتها وحقها.
    وضعية زوجة أضافت إلى عسف تمردها, أن ركلت منهج الحوار والتناصح بقدمها، ثم ظلت تركله مع استمرار الزوج في الحوار والوقوف عند حد التناصح.
    وضعية زوجة ظلت متشبثة بتمردها على مبدأ التعاون والتراضي، حتى بعد أن لجأ الزوج إلى الزخم العاطفي واستعان بالتيار الغريزي، فواصلها زوجا ودودا في النهار، وانفصل عن مضجعها في الليل.
    هذه الوضعية التي انتهت إلى هذا الشكل، هي التي أذن القرآن بمعالجتها بالضرب الخفيف غير المبرح، فهل ترى في هذا العلاج جرحا لكرامة المرأة وهضما لإنسانيتها؟ أم ترى فيه انتصارا لكرامة المرأة وإنسانيتها ووقوفا في وجه الشذوذ الأرعن الذي طغى على إنسانيتها؟ على أنه عقاب متكافئ، ينزل بكل من الرجل والمرأة عند وجود هذا الشذوذ واستعصائه على السبل العلاجية الأخرى، بقطع النظر عن الجهة التي تكلف بإنزال هذا العقاب به[19]؟
    ثالثا. قوم النبي صلى الله عليه وسلم - عائشة رضي الله عنها - ولم تشتك، و قد ثبت علميا أن للضرب غير المبرح مردودا إيجابيا على نفسية الناشز:
    عن الوسيلة الثالثة من وسائل تقويم المرأة يقول الشيخ عطية صقر: "الطريقة الثالثة في التأديب هي الضرب، والضرب بوجه عام أحد الوسائل التأديبية للعصاة، وهو مبدأ أقره جميع العقلاء، وإن اختلفوا حول كميته وكيفيته، فلا ينبغي أن ينكر عليه إذا تعين وسيلة للتقويم والتهذيب، وضرب المرأة الناشز هو آخر مراحل التأديب، ولا تستحقه إلا المرأة الشاذة التي لم يصلح معها الوعظ والهجر - كما يقال: آخر الدواء الكي - ومرضها يطلق عليه علماء النفس اسم "الماسوشيزم".
    ودليل جوازه إلى جانب الآية الكريمة، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله، أما قوله، فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ضرب النساء، تحقيقا للمعاشرة بالمعروف، ولكنهن أسأن استعمال هذا الحق، فعصين أزواجهن حتى شكا الرجال ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرخص في ضربهن، غير أن الرجال أساءوا أيضا استعمال هذه الرخصة، فشكاهم النساء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فبين أن الذين يضربوهن ليسوا من خيار المسلمين، فكأنه يريد منهم عدم الالتجاء إليه إلا عند الضرورة.
    الخلاصة:
    النشوز هو معصية المرأة لزوجها فيما يجب عليها؛ فهو موجب تأديبها، وهذا لا يعني سلب المودة والرحمة بينهما أو إهانتها، وإنما هو بمثابة تقويم وإصلاح لها.
    النشوز كما يكون في المرأة، يكون في الرجل أيضا، ولقد تدرج التشريع الإسلامي، وأعطى لكل طرف طريقة في معالجته، كما حدد الإسلام هذه الطرق العلاجية، وضبطها بضوابط مراعيا خصوصيات كل منهما.
    لا نستطيع إدراك الحكمة من معالجة نشوز كل من المرأة والرجل، ولا لطافة التشريع الرباني فيهما، إلا إذا أدركنا مدى اهتمام الإسلام بالأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، وأنها تنتج أثمن عناصر المجتمع: العنصر البشري، وإلا إذا أدركنا قيمة المرأة في نظر الإسلام، وتكريمه لها، ورفعها إلى ما تستحق من مكانة.
    في حالة نشوز الزوجة على زوجها، حدد الله بعض الإجراءات لعلاج هذا النشوز، وهي: الوعظ، والهجر في المضاجع، والضرب، والخالق أعلم بمن خلق، وهو - عز وجل - يقرر هذه الإجراءات في جو وفي ملابسات تحدد صفتها، وتحدد النية المصاحبة لها، وتحدد الغاية من ورائها؛ هادفا من ورائها إلى تدارك هذا النشوز قبل أن يستفحل خطره، ويأتي على الأخضر واليابس.
    ولأن الله هو الخالق، وهو أعلم بمن خلق، لم يبح للمرأة غير وسيلة النصح إذا نشز زوجها؛ وذلك لضعفها في مواجهة عنفوان الرجل، فإذا ضربته مثلا تحول إلى وحش كاسر يفترسها، وكذلك لحفظ هيبته في الأسرة، ولكن الإسلام مع ذلك لم يهملها، ولكن جعل لها حق الشكوى إلى القاضي ليأخذ لها حقها منه كما يستدعي تأديبه.
    أجاز الفقهاء هجر الزوجة لزوجها في فراشه في بعض الحالات، كأن يأتيها في المحيض أو في الدبر؛ إذ لا يحل للرجل فعل ذلك بحال من الأحوال.



    (*) # حوارات مع أوربيين غير مسلمين، عبد الله أحمد قادري الأهدل، دار القلم، دمشق، 1990م. موقع ابن مريم. موقع # .
    [1]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء (3721).
    [2]. المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية، سالم البهنساوي، دار الوفاء، مصر، ط1، 1424هـ، ص205.
    [3]. تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، عادل العزازي، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط3، 1427هـ/ 2006م، ج3، ص187.
    [4]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة (5883)، وفي مواضع أخرى بنحوه، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي (6697)، وفي موضع آخر.
    [5]. عوان: أسيرات.
    [6]. لا تبتغوا عليهن سبيلا: أي: لا تلتمسوا سببا لضربهن وإخراجهن.
    [7]. حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب حق المرأة على زوجها (1851)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب عشرة النساء، باب كيف الضرب (9169)، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (1851).
    [8]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الكوفيين، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه (20039)، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها (2144)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1929).
    [9]. ذئر: غلب واجترأ.
    [10]. حسن صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده، من كتاب الخلع والنشوز (1263)، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب ضرب النساء (1985)، وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه: حسن صحيح (1985).
    [11]. الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط2، 1418هـ/ 1997م، ج2، ص96، 97.
    [12]. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، عباس محمود العقاد، مطبعة مصر، القاهرة، ط1، 1376هـ/ 1957م، ص182: 184 بتصرف.
    [13]. شبهات حول الإسلام، محمد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط 23، 1422هـ/2001م، ص128، 129.
    [14]. ضرب المرأة في ضوء الدين والعلم، مهيب الأرنؤوطي، 11/ 10/ 2006.
    www.ahlalquran.com
    [15]. عودة الحجاب، د. محمد أحمد إسماعيل المقدم، دار طيبة، الرياض، ط10، 1428هـ/ 2007م، ج2، ص467: 470 بتصرف.
    [16]. موقع إسلام أون لاين. www.islamonline.net
    [17]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/1985م، ج5، ص168.
    [18]. موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، الشيخ عطية صقر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1424هـ/2003م، ج3، ص101.
    [19]. المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، د. محمد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، ط6، 1425هـ/2005م، ص116: 118.

    التعديل الأخير تم بواسطة الشهاب الثاقب. ; 14-10-2015 الساعة 03:06 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    هل الله يُعذب نفسه لنفسههل الله يفتدى بنفسه لنفسههل الله هو الوالد وفى نفس الوقت المولوديعنى ولد نفسه سُبحان الله تعالى عما يقولون ويصفون

    راجع الموضوع التالي


إباحة ضرب الزوجة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الرد على : إباحة زواج الأطفال فى القرآن
    بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 04-03-2017, 12:15 AM
  2. إباحة الزنا لا تحتاج تشريع
    بواسطة ابوغسان في المنتدى المرأة في النصرانية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-10-2015, 07:10 PM
  3. الدلائل الجلية على إباحة التعدد في المسيحية
    بواسطة مجيب الرحمــن في المنتدى المرأة في النصرانية
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 07-11-2012, 10:57 AM
  4. الرد على أحمد الغامدي ومن وافقه في إباحة الاختلاط
    بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-01-2010, 02:00 AM
  5. ما وجه الحكمة في إباحة المحصنات من أهل الكتاب ?
    بواسطة Yasir في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-04-2008, 06:26 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

إباحة ضرب الزوجة

إباحة ضرب الزوجة