بسم الله الرحمن الرحيم
ورا فيشيا فاغليري (9)
[1]((..في ما يتصل بالزواج لا تطالب السنة الإسلامية بأكثر من حياة أمينة إنشائية يسلك فيها المرء منتصف الطريق ,متذكرا الله من ناحية , ومحترما حقوق الجسد والأسرة والمجتمع وحاجاتها من ناحية ثانية)) " "
[2]((.. انه لم يقم الدليل حتى الآن , بأي طريقة مطلقة , على أن تعدد الزوجات هو بالضرورة شر اجتماعي وعقبة في طريق التقدم . ولكنا نؤثر ألا نناقش المسالة على هذا الصعيد . وفي استطاعتنا أيضاً أن نصر على أنه في بعض مراحل التطور الاجتماعي , عندما تنشا أحوال خاصة بعينها , كأن يقتل عدد من الذكور ضخم إلى حد استثنائي في الحرب مثلا , يصبح تعدد الزوجات ضرورة اجتماعية والحق أن الشريعة الإسلامية التي تبدو اليوم وكأنها حافلة بضروب التساهل في هذا الموضوع إنما قيدت تعدد الزوجات بقيود معينة , وكان هذا التعدد حرا قبل الإسلام, مطلقا من كل قيد. لقد شجب الإسلام بعض أشكال الزواج المشروط والمؤقت التي كانت في الواقع أشكالا مختلفة للتسري الشرعي (المعاشرة من غير الزواج) وفوق هذا منح الإسلام المرأة حقوقا لم تكن معروفة قط من قبل . وفي استطاعتنا , في كثير من اليسر , أن نحشر الشواهد المؤيدة لذلك)) " "
[3](( القرآن يبيح الطلاق .ومادام المجتمع الغربي قد ارتضى الطلاق أيضاً , واعترف به في ا لواقع كضرورة من ضرورات الحياة ,وخلع عليه في مكان تقريبا صفة شرعية كاملة ففي ميسورنا أن نغفل الدفاع عن اعتراف الإسلام به . ومع ذلك فإننا بدراستنا له , وبمقارتنا بين عادات العرب بالجاهلية وبين الشريعة الإسلامية , نفوز بفرصة نظهر فيها أن القانون الإسلامي قد دشن في هذا المجال أيضاً إصلاحا اجتماعيا.
فقبل عهد الرسول }صلى الله عليه وسلم{ كان العرف بين العرب قد جعل الطلاق عملا بالغ السهولة .. أما القانون الإلهي فقد سن بعض القواعد التي لا تجيز إبطال الطلاق فحسب بل التي توصى به في بعض الأحوال ..وليس للمرأة حق المطالبة بالطلاق , ولكنها قد تلتمس فسخ زواجها باللجوء إلى القاضي, وفي إمكانها أن تفوز بذلك إذا كان لديها سبب وحيه يبرره.والغرض من هذا التقييد لحق المرأة في المبادرة هو وضع حد لممارسة الطلاق ,لأن الرجال يعتبرون اقل استهدفا لاتخاذ القرارات تحت تأثير اللحظة الراهنة من النساء .وكذلك جعل تدخل القاضي ضمانا لحصول المرأة على جميع حقوقها المالية الناشئة عن إنجاز فسخ الزواج . وهذه القاعدة ,والقاعدة الأخرى التي تنص على انه في حال نشوب خلاف داخل الأسرة يتعين اللجوء إلى بعض الموفقين ابتغاء الوصول إلى تفاهم , تنهضان دليلا كافيا على أن الإسلام يعتبر الطلاق عملا جديرا باللوم و التعنيف . والآيات }القرآنية{ تقرر ذلك في صراحة بالغة...وثمة أحاديث نبوية كثيرة تحمل الفكرة نفسها...)) " "
[4](( اجتنابا للإغراء بسوء ودفعا لنتائجه يتعين على المرأة المسلمة أن تتخذ حجابا , وان تستر جسدها كله,ماعدا تلك الأجزاء التي تعتبر حريتها ضرورة مطلقة كالعينين والقدمين . وليس هذا ناشئا عن قلة احترام للنساء , أو ابتغاء كبت إرادتهن , ولكن لحمايتهن من شهوات الرجال.
وهذه القاعدة العريقة في القدم , القاضية بعزل النساء عن الرجال , والحياة الأخلاقية التي نشأت عنها , قد جعلتها تجارة البغاء المنظمة مجهولة بالكلية في البلدان الشرقية , إلا حيثما كان للأجانب نفوذ أو سلطان .وإذا كان احد لا يستطيع أن ينكر قيمة هذه المكاسب فيتعين علينا أن نستنتج أن عادة الحجاب...كانت المصدر فائدة لا تثمن للمجتمع الإسلامي)) " "
((إذا كانت المرأة قد بلغت , من وجهة النظر الاجتماعية في أوروبا , مكانة رفيعة , فان مركزها , شرعيا على الأقل , كان حتى سنوات قليلة جدا , ولا يزال في بعض البلدان , أقل استقلالا من المرأة المسلمة في العالم الإسلامي . إن المرأة المسلمة إلى جانب تمتعها بحق الوراثة مثل إخوتها , ولو بنسبة صغيرة , وبحقها في أن لا تزف إلى احد إلا بموافقتها الحرة , وفي أن لا يسيء زوجها معاملتها , تتمتع أيضاً بحق الحصول على مهر من الزوج , وبحق إعالتها إياه, وتتمتع بأكمل الحرية , إذا كانت مؤهلة لذلك شرعيا, في إدارة ممتلكاتها الشخصية)) " "
ليوبولد فايس (10)
[1](( [ إن ] الشريعة الإسلامية , بمقتضى الحكمة التي تأخذ الطبيعة البشرية بعين الاعتبار الكلي دائما , لا تأخذ على عاتقها أكثر من صيانة الوظيفة الاجتماعية – البيولوجية للزواج (بما فيها طبعا العناية بالنسل أيضاً) فتسمح لرجل بان يتخذ لنفسه أكثر من زوجة واحدة ولا تسمح للمرأة بان تتخذ لنفسها أكثر من زوج واحد في الوقت نفسه , في حين أنها تترك للشريكين مسالة الزواج الروحية التي لا يمكن أن تقاس, وبالتالي تقع خارج دائرة الشريعة. فمتى كان الحب تاما كاملا فعندئذ تنعدم الرغبة عند كل منهما في الزواج ثانية ومتى كان الرجل لا يحب زوجته من كل قلبه ولا يرغب مع ذلك في فقدها , فان بإمكانه أن يتزوج بأخرى... ومهما يكن فانه لما كان الزواج في الإسلام عقدا مدنيا فحسب فان في مكنة الشريكين في الزواج أن يلجا دائما إلى الطلاق خصوصا وان الوصمة التي تلصق بالطلاق , سواء بشدة اقل أو أكثر , في المجتمعات الأخرى , معدومة في المجتمع الإسلامي)) " "
[2]((إن الحرية التي تمنحها الشريعة الإسلامية كلا من الرجل والمرأة على حد سواء لعقد الزواج أو حل هذا العقد , يفسر السبب الذي من اجله تعتبر هذه الشريعة الزنا من أقبح الآثام : ذلك انه تجاه هذا التسامح وهذه الحرية لا يمكن أن يكون هناك أيما عذر للوقوع في حبائل العاطفة أو الشهوة....)) " "
[3](( جاء النبي }صلى الله عليه وسلم{ بما لم يسمع به من قبل الرجال والنساء سواء أمام الله , وان جميع الواجبات الدينية مفروضة على الرجل والمرأة على حد سواء. والحق انه ذهب إلى ابعد من ذلك فأعلن....أن المرأة شخص بملء حقها وليس لمجرد صلتها بالرجل كأم أو زوجة أو أخت أو ابنة , وأنها لذلك من حقها أن تقتني ملكا وان تتعاطى التجارة على حسابها ومسؤوليتها وان تهب لنفسها لمن تشاء عن طريق الزواج)) " "
روجيه كارودي (11)
[1]((ان القرآن , من وجهة نظر اللاهوتية , لا يحدد بين الرجل والمرأة علاقة من التبعية الميتافيزيقية : فالمرأة في القرآن توأم وشريكة للرجل لأن الله خلق البشر ككل شي }ومن كل شي خلقنا زوجين " "{ والقرآن لا يحمل المرأة المسؤولية الأولى للخطيئة)) " "
[2]((إذا نحن قارنا قواعد القرآن بقواعد جميع المجتمعات السابقة فإنها تسجل تقدما لا مراء فيه ولا سيما بالنسبة لأثينا ولروما حيث كانت المرأة قاصرة بصورة ثابتة)) " "
[3]((في القرآن تستطيع المرأة التصرف بما تملك وهو حق لم يعترف لها به في معظم التشريعات الغربية ولا سيما في فرنسا إلا في القرن التاسع عشر والعشرون . أما في الإرث فصحيح أن للأنثى نصف ما لذكر , إلا أنه بالمقابل تقع جميع الالتزامات وخاصة أعباء مساعدة أعضاء الأسرة الآخرين على عاتق الذكر . المرأة معفاة من كل ذلك . والقرآن يعطي المرأة حق طلب الطلاق وهو ما لم تحصل عليه المرأة في الغرب إلا بعد ثلاثة عشر قرنا)) " "
[4]((في القرآن إقرار بتعدد الزوجات . إلا أن هذا التعدد لم يؤسسه هو , كان موجودا من قبل (وهو موجود كذلك في التوراة وفي الإنجيل), وقد فرض عليه ,على العكس , حدودا مثل العدل التام بين مختلف الزوجات في الأنفاق والحبة والمعاشرة الجنسية, وهي قواعد إذا ما جرى تطبيقها بحرفيتها تجعل تعدد الزوجات مستحيلا)) " "
[5]((يحسن ألا ننسى بان جميع ألوان الرقة في الحب والشفافية فيه...على نحو ما ظهر في الغرب لدى شعراء التروبادور...وفي قصائد دانتي.. من أصول عربية إسلامية)) " "
هاملتون كب (12)
[1]((حين ننتهي من حذف الانحرافات (الفقهية المتأخرة) وشجبها , تعود تعاليم القرآن والرسول }صلى الله عليه وسلم{ الأصلية إلى الظهور في كل نقائها ورفعتها وعدالتها المتساوية إزاء الرجل والمرأة معا . عندئذ نجد أن هذه التعاليم تعود إلى المبادىء العامة وتحدد الفكرة التي تجب أن يوضع ويطبق القانون بمقتضاها أكثر من أن تعين صيغا حقوقية حاسمة. وهذه الفكرة ,فيما يخص المرأة , لا يمكنها إلا أن تكون نابضة بالود الإنساني و
بشعور الاحترام لشخصيتها والرغبة في محور الأضرار التي ألحقها بالمرأة سير المجتمع سيرا قاسيا وناقصا فيما مضى . وبعدما ننتهي من استخلاص هذه الفكرة وهضمها, يمكننا أن نفهم التشريع الخاص بالقرآن فهما صحيحا .حالما نتوصل إلى ذلك نرى أن الموقف الإسلامي تجاه المرأة, والطريقة الإسلامية في فهم شخصيتها ونظامها الاجتماعي ,وطريقة حماية التشريع الإسلامي لها , تفوق كثيرا ما هي عليه في الديانات الأخرى)) " "
ايفلين كوبولد (13)
[1]((الحق أقول إن الحب عندنا وكما يفهمه الغربيون ما يزال قريبا من الغريزة الجنسية , مقصورة دائرته أو تكاد , على ما تلهمه هذه الغريزة...
فأما المناطق العليا التي يرتفع الحب المهذب إليها , إما الحب بمعناه الإنساني السامي .. الحب على انه عاطفة إنسانية سامية أساسها إنكار الذات والرقي النفسي إلى عالم الخير والجمال والحق فهذا ما لا يفكر به احد أو يتصور وجوده إنسان , وهو إلى ذلك كله موجود في الإسلام , منطو في هذه الأخوة الإسلامية التي تجعل من الفرد عبدا يعمل لخير المجموع وفردا قصارى همه أن يعمل للاحسان والإحسان أبدا)) " "
[2](( لم تكن النساء (المسلمات) متأخرات عن الرجال في ميدان العلوم والمعارف فقد نشا منهن عالمات في الفلسفة والتاريخ والأدب والشعر وكل ألوان الحياة)) " "
[3](( لما جاء الإسلام رد للمرأة حرياتها , فإذا هي قسيمة الرجل لها من الحق ما له وعليها ما عليه ولا فضل له عليها إلا بما يقوم به من قوة الجلد وبسطة اليد, واتساع الحيلة, فيلي رياستها فهو لذلك وليها يحوطها بقوته ويذود عنها بدمه وينفق عليها من كسب يده , فأما فيما سوى ذلك فهما في لسراء والبأساء على السواء. ذلك ما أجمله الله بقوله تعالى :}ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة{ " " وهذه الدرجة هي الرعاية والحياطة لا يتجاوزها إلى قهر النفس وجحود الحق , وكما قرن الله سبحانه بينهما في شؤون الحياة , قرن بينهما في حسن التوبة وادخار الأجر وارتقاء الدرجات العليا في الدنيا والآخرة . وإذا احتمل الرجل مشقات الحياة , ومتاعب العمل وتناثرت أوصاله , وتهدم جسمه في سبيل معاشه ومعاش زوجه فليس ذلك بزائد مثقال حبة عن المرأة إذا وفت لبيتها وأخلصت لزوجها وأحسنت القيام في شأن دارها)) " "
[4]((كتبت اللادى ماري مونتكاد , زوجة السفير الإنكليزي في تركيا إلى شقيقتها تقول : (يزعمون أن المرأة المسلمة في استعباد وحجر معيب,وهو ما أود تكذيبه فان مؤلفي الروايات في أوروبا لا يحاولون الحقيقة ولا يسعون للبحث عنها , ولولا أنني في تركيا , وأنني اجتمعت إلى النساء المسلمات ما كان إلى ذلك سبيل , وإني استمع إلى أخبارهم وحوادثهم وطرق معيشتهم من سبل شتى , لذهبت اصدق ما يكتب هؤلاء الكتاب,ولكن ما رأيته يكذب كل التكذيب أخبارهم , ولا أبالغ إذا قررت لك إن المرأة المسلمة وكما رايتها في الآستانة أكثر حرية من زميلاتها في أوروبا ولعلها المرأة الوحيدة التي لا تعنى بغير حياتها البيتية , ثم إنهن يعشن في مقصورات جميلات ويستقبلن من يرد من الناس ....)) " "
[5](( إن جهل النساء في الإسلام أمر لا يتفق وأوامر الرسول الكريم }صلى الله عليه وسلم{ فقد أمر رسول الله النساء بطلب العلم وحظر الإسلام الجهل على المؤمنين به وشدد في ذلك بما لا يدعو مجالا للشبهة والتأويل )) " "
عبدالله كويليام (14)
[1](( إن زعماء النصرانية أبدلوا دين المسيح عليه السلام بما كانت ترمي إليه أهواؤهم وأوجدوا عقائد أخرى من تلقاء ذاتهم وتظاهروا في مقاومه الشهوات البشرية بالرهبنة والعزوبية 00واتخذوهما ستارا للفسق ولأعمالهم التضليلية حتى ضل الناس وأشركوا بالواحد القهار واتخذوا لفيفا من هؤلاء القديسين والرهبان أربابا من دون الله فلما جاء الإسلام استأصل شأفة هذه الخزعبلات وقضى على جميع الأباطيل والترهات وأقيمت الحجة الثابتة على استهجان العزوبية واعتبار الزواج كدليل للتقوى الحقيقة وانه من أوليات القواعد الدينية إذ فيه بيان قدره الخالق ووحدانيته وجلاله 000فالإسلام هو الذي حض على الزواج وأبطال الرهبنة 0000)) " "
[2](( أما تعدد الزوجات فان موسى عليه السلام لم يحرمها وداود عليه السلام أتاها وقال بها ولم تحرم في العهد الجديد (أي الإنجيل) 00 إلا من عهد غير بعيد 0 ولقد أوقف محمد }صلى الله عليه وسلم{ الغلو فيها عند حد معلوم0 وعلى كل حال فأين مسألة تعدد الزوجات أمر شاذ كثيرا عن الدستور المعمول به في البلاد الإسلامية المتمدنة .. وهو بكل ما قيل فيه من القول الهراء لا يخلو من الفائدة فقد ساعد على حفظ حياة المرأة وأوجد لها في الشريعة حسن المساعدة . وتعدد الزوجات في البلاد الإسلامية اقل إثما واخف ضررا من الخبائث التي ترتكبها الأمم المسيحية تحت ستار المدينة . فلنخرج الخشبة التي في أعيننا أولا ومن ثم نتقدم لإخراج القذى من أعين غيرنا )) " "
[3]((جاء في القرآن (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) . فيما يتعلق بمسالة تعدد الزوجات التي تنتقدون فيها على المسلمين ظلما وعدوانا . إذ لا شك في أنكم تجهلون عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه }رضوان الله عليهن " "{ وحبه فيهن حبا مساويا مما علم المسلمين الانتماء والأنصاف بينهن . على أن القرآن لم يأمر بتعدد الزوجات بل جاء بالحظر مع الوعيد لمن لا يعدل في الآية المتقدمة, ولذلك ترى اليوم جميع المسلمين منهم
القليل لا يتزوجون إلا امرأة واحدة خوف الوقوع تحت طائلة ما جاء من الإنذار في القرآن المجيد . وإذا سلمنا على العموم بان عدم تعدد الزوجات
أوفق للمعاشرة الدنيوية من تكررهن , فلا نسلم بالاعتراف بذلك على الوجه المتعارف اليوم بأوروبا من حصر الزواج في امرأة واحدة إذعانا للقانون واتخاذ عدة أزواج أخرى ]غير شرعيات[ من وراء الجدار....)) " "
[4]((...ورد في القرآن نصوص كثيرة تثبت أن النساء لا يعاقبن في الدار الآخرة فقط على ما أتين من سيء الأعمال بل كذلك يجازين خير الجزاء على ما يعلنه من طيب أعمالهن بمثل ما يكون للرجال.وعلى ذلك نرى أن الله[سبحانه] لا تمييز عنده في الإسلام بين الأجناس)) " "
روم لاندو (15)
[1](( يوم كانت النسوة يعتبرن, في العالم الغربي , مجرد متاع من الأمتعة , ويوم كان القوم هناك في ريب جدي من أن لهن أرواحا , كان الشرع الإسلامي قد منحهن حق التملك. وتلقت الأرامل نصيبا من ميراث أزواجهن , ولكن البنات كان عليهن أن يقنعن بنصف حصة الذكر ..إلا أن علينا أن لا ننسى أن الأبناء الذكور وحدهم كانوا, حتى فترة حديثة نسبيا , ينالون في الديار الغربية حصة من الإرث)) " "
ايتنر (16)
[1]((.. إن الزواج عند المسلمين يجل عما رماهم به كتاب النصارى . والقول بأنه لا يوجد حد للزواج والطلاق عند المسلمين فغير صحيح , والطلاق عندهم ليس هو بالأمر الهين , فعدا عن وجود المحكمين فعلى الرجل أن يدفع صداقها المسمى عند إجراء العقد وهذا غالبا يكون فوق ما يقدر زوجها على إيفائه بسهولة , فمركز المرأة بالإسلام قوي مؤمن من الطلاق . إن النصارى والبوذيين يرون الزواج أمرا روحيا ومع ذلك نرى عقدة النكاح محترمة عند المسلمين أكثر مما هي محترمة في البلاد المسيحية ...ويسوءني أن اذكر ما ليس لي مناص من ذكره وهو أنني سكنت بين المسلمين أربعا وخمسين عاما ابتداءها سنة 1848 فمع وجود التساهل في أمر الطلاق عندهم وعسره عند النصارى , فقد وقع حوداث طلاق عند النصارى أكثر مما وقع عند المسلمين بكثير . وإني أقول الحق بأن الشفقة والإحسان عند المسلمين نحو عيالهم والغرباء والمسنين والعلماء لمثال مجد يجب على النصارى أن يتقدوا به)) " "
[2]((أما تعدد الزوجات..فانا بقطع النظر عن منافعه الحقيقة , لأنه يقلل النساء الأماكن التي هن فيه أكثر من الرجال ,وبقطع النظر عن انه يقلل وجود لمومسات وأضرارهن , ويمنع مواليد الزنا , فلا يمكننا أن ننكر بان أكثر المسلمين ذو زوجة واحدة والسبب في ذلك هو تعليم دين الإسلام لقد أتى محمد ]صلى الله عليه وسلم[ بين امة تعد ولادة الأنثى شرا عظيم عليهم وهكذا كانوا يئدونها , ولم يكن للرجال حد يقفون عنده من جهة الزواج وكانوا يعدون النساء من جملة المتاع ويرثونها من بعد موت بعلها . فجعل [ صلى الله عليه وسلم] لهذه الحالة حدا فلا يقدر الرجل أن يتزوج بأكثر من أربع نساء بشرط المساواة بينهن في كل شي , حتى بالمحبة والوداد , فان لم يكن قادرا على كل ذلك فلا يباح له بان يتزوج غير واحدة .ومن يتدبر شريعته يرى انه قد حض على الزواج بامرأة واحدة , ولقد رفع مقام المرأة ورقاها رقيا عظيما , فإنها بعد ما كانت تعد كمتاع مملوك صارت مالكة , وحكمها مؤيد وحقوقها محفوظة)) " "
[3](( أما بخصوص الرهبانية فليس لها وجود في الإسلام , وتكاد لا ترى امرأة غير متزوجة , وقصاص الزنا متساوٍ فيه الرجل والمرأة ...والشريعة الإسلامية لا تسمح بإهانة أولاد المملوكة , وهم يرثون أبناءهم مع أولاد السيدة ...وليس في الإسلام محلات للفاجرات ولا قانون يبيح انتشار المومسات . ومسامرات المسلمين العمومية خير مما هي في أوروبا . ومسامرات شبان المسلمين في المدراس خير واطهر من مسامرات شبابنا..
والحق أولى أن يقال فان كثيرا من كلام شبان الإنكليز لو قاله احد في بلاد المسلمين لنال قائله القصاص الصارم . وللمرأة المسلمة مركز شرعي خير من مركز المرأة الإنكليزية بكثير....))
يتبع ان شاء الله
" "
المفضلات