الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:



فإن جميع الطيور مباح أكلها على اختلاف ألوانها وأشكالها، فلا يحرم منها إلا ما له مخلب يجرح به، كالصقر والباز والشاهين والنسر والعقاب وجميع جوارح الطير. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي نابٍ من السباع، وعن كل ذي مخلبٍ من الطير. رواه مسلم .
والمراد مخلب يصيد به، إذ من المعلوم أنه لا يسمى ذا مخلب عند العرب إلا الصائد بمخلبه وحده. وأما الديكة والعصافير والحمام وسائر ما لا يصيد بمخلبه فلا تسمى ذوات مخالب في اللغة؛ لأن مخالبها للاستمساك والحفر بها، وليست للصيد والافتراس. وانظر المحلى(7/405).
ويدخل في ما لا يجوز أكله أيضاً أمران:
1- الهدهد والصرد؛ لما رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. إذ لو حل أكلها لما نهى عن قتلها؛ لأنه لا يتوصل إلى أكلها إلا بقتلها.
2- ما يأكل الجيف والزبل من الطيور، كالغراب والرخم لخبث لحمه، وقد قال تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157]. ولما صح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور.
أما حيوانات النهر التي لا تعيش إلا فيه فمباحة كلها، صغيرها وكبيرها، ولا يستثنى منها شيء، فكلها مباحة؛ لعموم قوله تبارك وتعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ [المائدة:96]. والبحر يدخل النهر في مسماه.
والله أعلم.


http://fatwa.islamweb.net