الصيام في اللغة مطلق الإمساك عن الشيء، فإذا أمسك شخص عن الكلام، أو الطعام فلم يتكلم، ولم يأكل، فإنه يقال له في اللغة: صائم، ومن ذلك قول القرآن: {إني نذرت للرحمن صوماً} أي صمتاً وإمساكاً عن الكلام، وأما معناه في اصطلاح الشرع فهو الإمساك عن المفطرات يوماً كاملاً، من طلوع الفجر الصادق، إلى غروب الشمس، بالشروط التي وضعها الفقهاء وهذا التعريف متفق عليه بين الحنفية؛ والحنابلة، أما المالكية والشافعية فإنهم يزيدون في آخره كلمة "بنيّة" فالنية محل خلاف.
[عدل] أقسام الصيام
عند المالكية، والشافعية، والحنابلة الصيام ينقسم إلى أربعة أقسام:
• صيام مفروض: وهو صيام شهر رمضان أداءً وقضاءً، وصيام الكفارات، والصيام المنذور.
• الصيام المسنون
• الصيام المحرم
• الصيام المكروه
أما الحنفية فقالوا ففيها رأيان. الرأي الأول يرى أن النذر واجب لا فرض ولذا تنقسم الصيامات عندهم إلى ثمانية أقسام:
• الصيامة المفروض فرضاً معيناً، كصوم رمضان أداءً في وقته.
• الصيام المفروض فرضاً غير معين، كصوم رمضان قضاءً في غير وقته؛ فمن فاته صيام شهر رمضان أو بعضه، فإنه لا يلزمه أن يقضيه في وقت خاص، ومثله صوم الكفارات، فإنه فرض غير معين.
• صيام واجب معين، كالنذر المعين.
• صيام واجب غير معين، كالنذر المطلق.
• صيام النفل.
• الصيام المسنون.
• الصيام المستحب.
• الصيام المكروه تنزيهاً أو تحريماً.
الرأي الثاني يرى أن النذر فرض ولذا تنقسم إلى سبعة أقسام:
• فرض معين، وهو ماله وقت خاص كصوم رمضان أداء، والنذر المعين.
• فرض غير معين، وهو ما ليس له وقت خاص؛ كصوم رمضان قضاءً، والنذر غير المعين.
• الواجب وهو صوم التطوع بعد الشروع فيه، فمن أراد أن يتطوع بصوم يوم الخميس مثلاً. ثم شرع فيه فإنه يجب عليه أن يتمه، بحيث لو أفطر يأثم إثماً صغيراً، وكذلك يجب عليه قضاؤه إذا أفطره. ومثله صوم الاعتكاف غير المنذور، فإنه واجب كذلك.
• الصيام المحرم:كصيام ايام العيدين وهما عيد الفطر وعيد الأضحى وكذالك صيام يوم عرفه للحاج وصيام الحائض او النفساء
• الصيام المسنون:كصيام يوم الاثنين والخميس ويوم عرفه وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لغير الحاج وصوم عاشوراء وهو العاشر من محرم وصوم ستة أيام من شوال
• صيام النفل.
• الصيام المكروه
[عدل] أركان الصيام
أركان الصيام عند الحنفية، والحنابلة ركن واحد وهو الإمساك عن المفطرات ، المالكية: اختلفوا، فقال بعضهم: إن للصيام ركنين: أحدهما: الإمساك، ثانيهما: النية، ورجح بعضهم أن النية شرط ، أما الشافعية قالوا: أركان الصيام ثلاثة: الإمساك عن المفطرات، والنية والصائم.
[عدل] شروط الصيام
الشافعية قالوا: تنقسم شروط الصيام إلى قسمين: شروط وجوب، وشروط صحة، أما شروط وجوبه فأربعة:
1. البلوغ
2. الإسلام
3. العقل
4. الإطاقة حسا وشرعا
أما شروط صحته فأربعة :
1. الإسلام حال الصيام.
2. التمييز.
3. خلو الصائم من الحيض والنفاس والولادة وقت الصوم وإن لم تر الوالدة دماً.
4. أن يكون الوقت قابلاً للصوم.
الحنفية قالوا: شروط الصيام ثلاثة أنواع: شروط وجوب، وشرطو وجوب الأداء، وشروط صحة الأداء. فأما شروط الوجوب، فهي ثلاثة:
1. الإسلام.
2. العقل.
3. البلوغ.
وأما شروط وجوب الأداء فاثنان:
1. الصحة.
2. الإقامة.
وأما شروط صحة الأداء. فاثنان:
1. الطهارة من الحيض والنفاس.
2. النية؛ فلا يصح أداء الصوم إلا بالنية تمييزاً للعبادات عن العادات.
المالكية قالوا: للصوم شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معاً، أما شروط الوجوب فهي اثنان :
1. البلوغ.
2. القدرة على الصوم.
وأما شروط صحته فثلاثة:
1. الإسلام.
2. الزمان القابل للصوم.
3. النية على الراجح من الآراء.
وشروط وجوبه وصحته معاً ثلاثة:
1. العقل
2. النقاء من دم الحيض والنفاس.
3. دخول شهر رمضان فلا يجب صوم رمضان قبل ثبوت الشهر.
الحنابلة قالوا: شروط الصوم ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معاً، فأما شروط الوجوب فقط، فهي ثلاثة:
1. الإسلام.
2. البلوغ.
3. القدرة على الصوم.
وأما شروط الصحة فقط فهي ثلاثة:
1. النية.
2. انقطاع دم الحيض.
3. انقطاع دم النفاس.
وأما شروط الوجوب والصحة معاً، فهي ثلاثة:
1. الإسلام.
2. العقل
3. التمييز
المفضلات