................
عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها(جزءمن الذراع) وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب الراوي: نافع مولى ابن عمر المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 6/201
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
موضع الشبهة
1) كيف يفعل ذلك بالجارية كأن الجارية ليس لها شرف؟؟
2)لم تكن مصدر المماليك الحروب المشروعة فقط؟؟؟
.................................................. ......................
اولا اللفظ في الحديث يقول انه اشتري أي فعل ماضي يفيد التحقق والثبوت ففعل ما فعل بعدما أصبحت ملك يمينه وحلاله .مثلما يفعل الرجل مع المراة بعدما تصبح زوجته لانها زوجته وحلاله ايضا.
..............................................
ثانيا ليس رسول الله )
وكما اتفقنا كل انسان يؤخذ منه ويرد الارسول الله والمذكور في الحديث ويدور حوله الشبهة هو أبن عمر..ان اعتبرنا ان هذه شبهة اصلا...
................................................
من المعروف جيدا ان الرسول صلي الله عليه وسلم يقول ( ليضربن احدكم بمخلب من حديد في راسه خير من ان يمس امراة لاتحل له)
...........................................
ومن المعروف ايضا ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال( الفرج يزني و العين تزني وزناها النظر و اليد تزني وزناها اللمس)
.................................................. ....
وكما نعلم جميعا ان من وطيء (ملك يمين )غيره فهو زانلان ملك يمين الاخر لاتحل له وبالتالي لايحل له لمسها باليد بل حتي اطلاق النظر فيها حرام .
.................................................. .............
وهنا في ضوء احاديث رسول الله نفهم
ان اللمس قبل الشراء أي قبل ان تصبح (ملك يمينه) حرام. وهذا لم يفعله سيدنا بن عمر ولكنه فعل مافعل بعد شرائها بعد ان اصبحت ملك يمينه أي حلاله
.................
ثانيا لايحل للرجل عند شرائه للجارية الا مايحل للخاطب من مخطوبته النظر فقط.
................
الحديث واضح ان سيدنا بن عمر اشتري وانتهي الامر .
.................................................. ........................
وهل نص الحديث مثلا
(انه اذا شاء ابن عمر ليشتري جارية (وليس اشتري) فعل كذا وكذا فان اعجبته اشتراها وان لم تعجبه تركها )
.................................
لم يكن نص الحديث هكذا حتي تكون فيه شبهة ولا اعرف اهذا أخر مايمكن اثارته
والله أعلم
والله اعلم
.................................................. .............
لم يكن مصدر المماليك الوحيد هو الحرب المشروعة فقط؟؟
.................................................. .........
جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره» [أخرجه البخاري].
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوماً وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دباراً – بمعنى بعد خروج وقتها – ورجل اعتبد محرراً» [رواه أبو داود وابن ماجه
.................................................. ..................................................
فمن المعروف ان من باع حرا أي حر سواء كان ابنه او باع حتي نفسه وهو في الاصل حر او اختطف حر من خلال مثلا قطع الطريق ثم باعه او باع نفسه تسديد ا للدين فهذا كله محرم في الاسلام لا ن اصل الانسان هو الحرية ..في الاسلام الانسان لايفقد حريته الا اذا كان أسير حرب مشروعة وليست حرب استعمارية. ويستطيع الانسان استردادها من خلال المكاتبة او ان يمن مالكه عليه بالحرية.
........................................
وطبعا ان كان مثلابائع المماليك اتي بمماليكه من مصدر حرام كان يختفهم مثلما فعل الاوربيين في افريقيا ثم يبيعونهم في امريكا.او يستغل فقر اهاليهم فيشتري منهم اولادهم فهذا ايضا حرام
فهولاء المماليك من هذا المصدرمحرم في الاسلام استرقاقهم بل فاعل هذه الجريمة قد يواجه عقوبة السرقة علي اقل تقدير ان لم يطبق عليه حد الحرابةومن اشتري منه وهو يعلم مصدر هولاء المماليك فهو ايضا مشارك له في الجريمة. سواء كان المماليك رجالا او نساء.
.................................................. .......
ولكن الحديث
يقول اشتري ولم يسبي مثلا؟؟؟
لاباس ياصديقي قد يكون هناك مقاتل نصيبه من السبي أمرأة مثلا أو حتي رجلا وهو لايحتاج الي مماليك سواء كانوا رجالا او نساء فذهب لايبيع ما ملكت يمينه سواء كان رجل مملوك أو أمرأة مملوكة فذهب لبيع مملوكه او مملوكته المهم المصدر الاساسي الذي استرق منه هو المصدر المشروع الوحيد والحلال في الاسلام الحرب المشروعة..
.......................
فمثلا قد تكون الجارية التي اشتراها سيدنا بن عمر كانت سبية من حرب مشروعة من نصيب احد المقاتلين وهذا المقاتل لايحتاج الي جارية فذهب لبيعها فاأشتراها سيدنا بن عمر....
مع العلم ان كان المملوك أو المملوكة مسلمة أمنت بالله ورسوله فلا يحل بيعها ابدا الا للمسلم او مسلمة
...........................................
كما انه لايحل بيع المملوكة ..المكاتبة علي نفسها لانها ليست ملك يمين في فترة المكاتبة ولكن ايضا ليست حرة أي ان وضعها يكون كوضع من عليه دين عليه سداده ..
.................................................. ......................................
هناك من سيقول طالما انه غير محتاج اليها فليمن عليها بالحرية
قد يكون هذا الحل عملي مع المملوك الرجل ولكنه قمه الخطر علي المملوكة المرأة
...................
لماذا ؟؟
لان عندما يمن عليها بهذه الحرية فمن ذا الذي سيكون مسئول عنها وسينفق عليها ؟؟
هل يكون مصيرها مصير المتحررات الغربيات (الدعارة) خاصة و ان كانت لا تجيد ما يمكن للنساء الاشتغال به كالخياطة مثلا او الغزل فان كانت لاتجديد هذه الاعمال
فمن اين تنفق علي نفسها؟؟؟ فان ارادت الحرية حقا بعيد عن معاشرة مالكها لها معاشرة الازواج فلا باس فلتكاتب حتي حتي يثبت فعلا قدرتها علي تحمل مسئوليتها بنفسها ..
....................................
ولكن الطريق الامن حقا لحريتها والذي في الواقع تختاره بنفس راضية وبمنتهي السعادة هو ان يعاشرها مالكها معاشرة الازواج ثم تنجب لكي تصير حرة .
لماذا؟؟
لان بعد الانجاب يكون لها وعاءا اجتماعيا جديدا هم الاولاد وهم بعد ذلك عصبيتها وشوكتها وهي عرضهم وشرفهم . أي اصبح لها عائلة مثلها مثل النساء.
بالتسري حصلت علي الحرية والعائلة
.................................................. .................................................. ...............................
والحمد لله علي نعمة الاسلام وكفي بها من نعمة
.................................
ويمكنك الاطلاع عن موضوع ملك اليمين بشكل كامل وواضح من خلال هذا الرابط
https://www.ebnmaryam.com/vb/t189763.html
المفضلات