بارك الله فيكم يا إخوة أريد أن أعرف صحة هذا الكلام لأنني لم أقرأ الكتاب و هو ليس عندي
كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية..باب فصل الاطناب فى الاجابة ..فصل الاستمناء..ان رجل خاف ان تنهق مثناته من الهبق او تنهق انثياه لحبس الماء فى زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر باى هىء يستخرجه بما لايفسد صوم غيره كاستمنائه بيده او ببدن زوجته او امته غير الصائمة فان كان له امه طفلة او صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فان اراد الوطءفى الفرج مع امكان اخراج الماء بغيره فعندى انه لا يجوز لان من الضرورة اذا رفعت حرام ما ورائها كالهبع مع ميتة بل ههنا اكد لان باب الفروج اكد فى الحظر من الاكل
المفضلات