الجزية في الاسلام

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

إجابة عن سؤال : من نسب لله الصّاحبة و الولد ؟؟ » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | الكاردينال روبيرت سارا يغبط المسلمين على إلتزامهم بأوقات الصلوات » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | قراءة في حديث الملحمة الكبرى » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | لقد وجد هذا العالم المتبحِّر بالمخطوطات أزيدَ من 25000 تعديل وتصحيح أُجريت على المخطوطة السَّيْنائية، خلال مرحلة زمنية تقدَّر بعشَرة قرون، 👈وأثبتت » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | تعدد الآلهة واحد على الأرض يصلي لواحد فى السماء صلاة الله الإبن على الأرض ل الله الآب فى السماء تفسير وليم إيدي » هذه صلاة الأقنوم الثانى من اللاهوت » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | الأنبا ديسقورس موجز تاريخ المسيحيه ولا زال كان هناك فرق فى القرون الأولى الثلاث باختلاف هوية الإنسان يسوع المسيح الابيون فى القرن الأول كانو يعتقدون » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | من ضمن النبوءات المكذوية -هذا النص عن داود الملك ومنسوب زورا للسيد المسي » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | . يوحنا[1]1فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ،وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ،وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهَ. 2 هذَا كَانَ فِي الْبَدْءِ عِنْدَ اللهِ. 3 كُلّ » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | روضة الأنوار في سيرة النبي المختار كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | واشنطن أيرڤينغ النبي محمد لم يدعي إنه جاء بدين جديد بل جاء لإعادة الناس إلى دين الله الحق القديم وهو الإسلام سنة إبراهيم حنيفا ولقد كانت قوانين موسى » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == |

مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

الجزية في الاسلام

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: الجزية في الاسلام

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2005
    المشاركات
    339
    آخر نشاط
    16-03-2006
    على الساعة
    08:45 AM

    افتراضي الجزية في الاسلام

    لمن يدعون أن الاسلام انتشر بحد السيف ........ لمن تركوا دينهم لأجل ان لايدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرين كما يدعون لانهم ليس عندهم مال .......... الى أهل الضلال .
    هذه هي الجزية في الاسلام
    من كتابات د/ منقذ السقار .

    استشكل البعض ما جاء في القرآن من دعوة لأخذ الجزية من أهل الكتاب، وذلك في قوله تعالى: } قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون { ([1]) ، ورأوا – خطأً - في هذا الأمر القرآني صورة من صور الظلم والقهر والإذلال للشعوب التي دخلت في رعوية الأمة المسلمة.

    ولا ريب أن القائل قد ذهل عن الكثير من التميز الذي كفل به الإسلام حقوق أهل الجزية، فقد ظنه كسائر ما أثر عن الحضارات السابقة واللاحقة له، فالإسلام في هذا الباب وغيره فريد عما شاع بين البشر من ظلم واضطهاد أهل الجزية، كما سيتبين لنا من خلال البحث العلمي المتجرد النزيه.



    أولاً : الجزية في اللغة

    الجزية في اللغة مشتقة من مادة (ج ز ي)، تقول العرب: "جزى ، يجزي، إذا كافأ عما أسدي إليه"، والجزية مشتق على وزن فِعلة من المجازاة، بمعنى "أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن"، وقال ابن المطرز: بل هي من الإجزاء "لأنها تجزئ عن الذمي". ([2])



    ثانياً : الجزية قبل الإسلام

    لم يكن الإسلام بدعاً بين الأديان، كما لم يكن المسلمون كذلك بين الأمم حين أخذوا الجزية من الأمم التي دخلت تحت ولايتهم، فإن أخذ الأمم الغالبة للجزية من الأمم المغلوبة أشهر من علم ، فالتاريخ البشري أكبر شاهد على ذلك.

    وقد نقل العهد الجديد شيوع هذه الصورة حين قال المسيح لسمعان: " ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس من الأجانب.قال له يسوع: فإذاً البنون أحرار " (متى 17/24-25).

    والأنبياء عليهم السلام حين غلبوا على بعض الممالك بأمر الله ونصرته أخذوا الجزية من الأمم المغلوبة، بل واستعبدوا الأمم المغلوبة، كما صنع النبي يشوع مع الكنعانيين حين تغلب عليهم "فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر.فسكن الكنعانيون في وسط افرايم إلى هذا اليوم وكانوا عبيداً تحت الجزية" (يشوع 16/10)، فجمع لهم بين العبودية والجزية.

    والمسيحية لم تنقض شيئا من شرائع اليهودية، فقد جاء المسيح متمماً للناموس لا ناقضاً له (انظر متى 5/17)، بل وأمر المسيح أتباعه بدفع الجزية للرومان، وسارع هو إلى دفعها ، فقد قال لسمعان: " اذهب إلى البحر وألق صنارة، والسمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد أستارا، فخذه وأعطهم عني وعنك" (متى 17/24-27).

    ولما سأله اليهود (حسب العهد الجديد) عن رأيه في أداء الجزية أقر بحق القياصرة في أخذها "فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين: يا معلّم نعلم أنك صادق، وتعلّم طريق الله بالحق، ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس. فقل لنا: ماذا تظن ، أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ .. فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة.قالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر، وما للّه للّه" (متى 22/16-21).

    ولم يجد المسيح غضاضة في مجالسة ومحبة العشارين الذين يقبضون الجزية ويسلمونها للرومان (انظر متى 11/19)، واصطفى منهم متى العشار ليكون أحد رسله الاثني عشر (انظر متى 9/9).

    ويعتبر العهد الجديد أداء الجزية للسلاطين حقاً مشروعاً، بل ويعطيه قداسة ويجعله أمراً دينياً، إذ يقول: "لتخضع كل نفس للسلاطين، السلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة... إذ هو خادم الله، منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط، بل أيضا بسبب الضمير. فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضاً، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه، فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام" (رومية 13/1-7).

    ثالثاً : الجزية في الإسلام

    لكن الإسلام كعادته لا يتوقف عند ممارسات البشر السابقة عليه، بل يترفع عن زلـلهم، ويضفي خصائصه الحضارية، فقد ارتفع الإسلام بالجزية ليجعلها، لا أتاوة يدفعها المغلوبون لغالبهم، بل لتكون عقداً مبرماً بين الأمة المسلمة والشعوب التي دخلت في رعويتها. عقد بين طرفين، ترعاه أوامر الله بالوفاء بالعهود واحترام العقود، ويوثقه وعيد النبي صلى الله عليه وسلم لمن أخل به ، وتجلى ذلك بظهور مصطلح أهل الذمة، الذمة التي يحرم نقضها ويجب الوفاء بها ورعايتها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

    وقد أمر الله بأخذ الجزية من المقاتلين دون غيرهم كما نصت الآية على ذلك } قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون { ([3]) قال القرطبي: "قال علماؤنا: الذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من المقاتلين... وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني".([4])

    وقد كتب عمر إلى أمراء الأجناد: (لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي)([5]) أي ناهز الاحتلام.

    ولم يكن المبلغ المدفوع للجزية كبيراً تعجز عن دفعه الرجال، بل كان ميسوراً ، لم يتجاوز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار الواحد في كل سنة، فيما لم يتجاوز الأربعة دنانير سنوياً زمن الدولة الأموية.

    فحين أرسل النبي معاذاً إلى اليمن أخذ من كل حالم منهم دينارا، يقول معاذ: (بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة (هذه زكاة على المسلمين منهم)، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله مَعافر(للجزية))([6])، والمعافري: الثياب.

    وفي عهد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ضرب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورِق: أربعين درهما؛ مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام.([7])

    1- التحذير من ظلم أهل الذمة

    يأمر الله في كتابه والنبي في حديثه بالإحسان لأهل الجزية وحسن معاملتهم، وتحرم الشريعة أشد التحريم ظلمهم والبغي عليهم، فقد حثّ القرآن على البر والقسط بأهل الكتاب المسالمين الذين لا يعتدون على المسلمين } لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين {([8]) ، والبر أعلى أنواع المعاملة ، فقد أمر الله به في باب التعامل مع الوالدين ، وهو الذي وضحه رسول الله e في حديث آخر بقوله : (( البر حسن الخلق ))([9]) .

    ويقول صلى الله عليه وسلم في التحذير من ظلم أهل الذمة وانتقاص حقوقهم: (( من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة)) ([10])، ويقول: ((من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً )). ([11])

    وحين أساء بعض المسلمين معاملة أهل الجزية كان موقف العلماء العارفين صارماً، فقد مرّ هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية، فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا)). قال: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه، فحدثه، فأمر بهم فخُلوا. ([12])

    وأما الأمر بالصغار الوارد في قوله: } وهم صاغرون {، فهو معنى لا يمكن أن يتنافى مع ما رأيناه في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب البر والعدل، وحرمة الظلم والعنت، وهو ما فهمه علماء الإسلام ، ففسره الشافعي بأن تجري عليهم أحكام الإسلام، أي العامة منها، فالجزية علامة على خضوع الأمة المغلوبة للخصائص العامة للأمة الغالبة.

    وفسره التابعي عكرمة مولى ابن عباس بصورة دفع الجزية للمسلمين، فقال: "أن يكونوا قياماً، والآخذ لها جلوساً"، إذ لما كانت اليد المعطية على العادة هي العالية، طلب منهم أن يشعروا العاطي للجزية بتفضلهم عليه، لا بفضله عليهم، يقول القرطبي في تفسيره: "فجعل يد المعطي في الصدقة عليا، وجعل يد المعطي في الجزية سفلى، ويد الآخذ عليا". ([13])

    2- بعض صيغ عقد الذمة في الدولة الإسلامية

    وقدم الإسلام ضمانات فريدة لأهل الذمة، لم ولن تعرف لها البشرية مثيلاً، ففي مقابل دراهم معدودة يدفعها الرجال القادرون على القتال من أهل الذمة، فإنهم ينعمون بالعيش الآمن والحماية المطلقة لهم من قبل المسلمين علاوة على أمنهم على كنائسهم ودينهم .

    وقد تجلى ذلك في وصايا الخلفاء لقادتهم ، كما أكدته صيغ الاتفاقات التي وقعها المسلمون مع دافعي الجزية، ونود أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى تأمل الضمانات التي يضمنها المسلمون وما يدفعه أهل الجزية في مقابلها.

    ونبدأ بما نقله المؤرخون عن معاهدات النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجزية، ونستفتح بما أورده ابن سعد في طبقاته من كتاب النبي لربيعة الحضرمي، إذ يقول: " وكتب رسول الله e لربيعة بن ذي مرحب الحضرمي وإخوته وأعمامه، أن لهم أموالهم ونخلهم ورقيقهم وآبارهم وشجرهم ومياههم وسواقيهم ونبتهم وشِراجهم (السواقي) بحضرموت ، وكل مال لآل ذي مرحب ، وإن كل رهن بأرضهم يُحسب ثمره وسدره وقبضه من رهنه الذي هو فيه ، وأن كل ما كان في ثمارهم من خير فإنه لا يسأل أحد عنه ، وأن الله ورسوله براء منه ، وأن نَصْرَ آل ذي مرحب على جماعة المسلمين ، وأن أرضهم بريئة من الجور ، وأن أموالهم وأنفسهم وزافر حائط الملك الذي كان يسيل إلى آل قيس ، وأن الله جار على ذلك ، وكتب معاوية" ([14])

    وقوله: (( وأن نصر آل ذي مرحب على جماعة المسلمين )) فيه لفتة هامة، وهي أن المسلمين يقدمون حياتهم وأرواحهم ودماءهم فدىً لمن دخل في حماهم ، وأصبح في ذمتهم ، إنها ذمة الله تعالى وذمة رسول الله e . يقول القرافي: "فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صوناً لمقتضاه عن الضياع إنه لعظيم". ([15])

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2005
    المشاركات
    339
    آخر نشاط
    16-03-2006
    على الساعة
    08:45 AM

    افتراضي مشاركة: الجزية في الاسلام

    كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ذمة وعهد إلى أهل نجران النصارى، ينقله إلينا ابن سعد في طبقاته، فيقول: " وكتب رسول الله e لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير، من بيعهم وصلواتهم ورهبانهم وجوار الله ورسوله، لا يغير أسقف عن أسقفيته ، ولا راهب عن رهبانيته ، ولا كاهن عن كهانته ، ولا يغير حق من حقوقهم ، ولا سلطانهم ولا شيء مما كانوا عليه، ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين ، وكتب المغيرة". ([16])

    وانساح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطبقون ما تعلموه من نبيهم العظيم، ويلتزمون لأهل الجزية بمثل الإسلام وخصائصه الحضارية، وقد أورد المؤرخون عدداً مما ضمنوه لأهل الذمة، ومن ذلك العهدة العمرية التي كتبها عمر لأهل القدس، وفيها: "بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان ، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ، ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أن لا تُسكن كنائسهم ولا تُهدم ولا يُنتقص منها ولا من حيزها ، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم .

    ولا يكرهون على دينهم، ولا يُضار أحد منهم ، ولا يُسَكَّن بإيلياء معهم أحد من اليهود ، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يُخرجوا منها الروم واللصوص ، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه ، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ...ومن شاء سار مع الروم ، ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم.

    وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية ، شهد على ذلك خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان ، وكتب وحضر سنة خمس عشرة". ([17]) ، وبمثله كتب عمر لأهل اللد.([18])

    وحين فتح خالد بن الوليد دمشق كتب لأهلها مثله، "بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم لا يهدم، ولا يسكن شيء من دورهم ، لهم بذلك عهد الله وذمة رسول الله e والخلفاء والمؤمنين، لا يُعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية". ([19])

    ويسجل عبادة بن الصامت هذه السمات الحضارية للجزية في الإسلام، وهو يعرض الموقف الإسلامي الواضح على المقوقس عظيم القبط ، فيقول: "إما أجبتم إلى الإسلام .. فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك فقد سعدت في الدنيا والآخرة ، ورجعنا عن قتالكم، ولم نستحل أذاكم ولا التعرض لكم ، فإن أبيتم إلا الجزية، فأدوا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، نعاملكم على شيء نرضى به نحن وأنتم في كل عام أبداً ما بقينا وبقيتم ، نقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم، ونقوم بذلك عنكم إن كنتم في ذمتنا ، وكان لكم به عهد علينا ...". ([20])

    ونلحظ ثانية كيف يتقدم المسلم بنفسه لحماية أهل الجزية وأموالهم، ونرى فداءه لهم بماله ودمه "نقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم، ونقوم بذلك عنكم" .

    3- حرص المسلمين على الوفاء بعقد الذمة

    وقد خشي الخلفاء أن يقصر المسلمون في حقوق أهل الذمة ، فتفقدوا أحوالهم، ومن ذلك ما رواه الطبري في تاريخه، في سياقه لحديث عمر إلى وفد جاءه من أرض الذمة " قال عمر للوفد: لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى وبأمور لها ما ينتقضون بكم؟ فقالوا:ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكة". ([21])

    ولما جاءه مال الجباية سأل عن مصدره مخافة العنت والمشقة على أهل الذمة، ففي الأثر عنه رضي الله عنه "أنه أتي بمال كثير، أحسبه قال من الجزية فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ قالوا: لا والله ما أخذنا إلا عفوا صفوا. قال: بلا سوط ولا نوط؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني ". ([22])

    ولما تدانى الأجل به رضي الله عنه لم يفُته أن يوصي المسلمين برعاية أهل الذمة فقال: " أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيراً، وأن يوفي لهم بعهدهم ، وأن يقاتلوا من ورائهم ، وألا يكلفوا فوق طاقتهم ". ([23])

    وكتب علي رضي الله عنه إلى عماله على الخراج: "إذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم كسوة، شتاءً ولا صيفاً، ولا رزقاً يأكلونه، ولا دابة يعملون عليها، ولا تضربن أحداً منهم سوطاً واحداً في درهم، ولا تقمه على رجله في طلب درهم، ولا تبع لأحد منهم عَرَضاً في شيء من الخراج، فإنا إنما أمرنا الله أن نأخذ منهم العفو ، فإن أنت خالفت ما أمرتك به يأخذك الله به دوني، وإن بلغني عنك خلاف ذلك عزلتك". ([24])

    وأجلى الوليد بن يزيد نصارى قبرص مخافة أن يعينوا الروم فردهم يزيد بن الوليد الخليفة بعده، يقول إسماعيل بن عياش عن صنيع الوليد: فاستفظع ذلك المسلمون، واستعظمه الفقهاء، فلما ولي يزيد بن الوليد ردهم إلى قبرص ، فاستحسن المسلمون ذلك من فعله، ورأوه عدلاً.([25])

    ولما أخذ الوليد بن عبد الملك كنيسة يوحنا من النصارى قهراً، وأدخلها في المسجد، اعتبر المسلمون ذلك من الغصب، فلما ولي عمر بن عبد العزيز شكى إليه النصارى ذلك، فكتب إلى عامله يأمره برد ما زاد في المسجد عليهم.([26])

    4- من أقوال الفقهاء المسلمين في حراسة وتقرير حقوق أهل الذمة

    ونلحظ فيما سبق الإسلام لحراسة حقوق أهل الذمة في إقامة شعائر دينهم وكنائسهم ، جاء في قوانين الأحكام الشرعية : "المسألة الثانية: فيما يجب لهم علينا، وهو التزام إقرارهم في بلادنا إلا جزيرة العرب وهي الحجاز واليمن، وأن نكف عنهم، ونعصمهم بالضمان في أنفسهم وأموالهم، ولا نتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها". ([27])

    وينقل الطحاوي إجماع المسلمين على حرية أهل الذمة في أكل الخنازير والخمر وغيره مما يحل في دينهم، فيقول: "وأجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمر وأكل لحم الخنازير واتخاذ المساكن التي صالحوا عليها، إذا كان مِصراً ليس فيه أهل إسلام (أي في بلادهم التي هم فيها الكثرة)".([28])

    وتصون الشريعة نفس الذمي وماله ، وتحكم له بالقصاص من قاتله ، فقد أُخذ رجل من المسلمين على عهد علي رضي الله عنه وقد قتل رجلاً من أهل الذمة، فحكم عليه بالقصاص، فجاء أخوه واختار الدية بدلا عن القود، فقال له علي: "لعلهم فرقوك أو فزّعوك أو هددوك؟" فقال: لا ، بل قد أخذت الدية، ولا أظن أخي يعود إلي بقتل هذا الرجل، فأطلق علي القاتل، وقال: "أنت أعلم، من كانت له ذمتنا، فدمه كدمنا، وديته كديّتنا". ([29])

    وصوناً لمال الذمي فإن الشريعة لا تفرق بينه وبين مال المسلم، وتحوطه بقطع اليد الممتدة إليه، ولو كانت يد مسلم، يقول المفسر القرطبيُّ: "الذمي محقون الدم على التأبيد والمسلم كذلك، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقِق ذلك أنّ المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أنّ مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على مساواته لدمه، إذ المال إنّما يحرم بحرمة مالكه". ([30])

    قال الماورديّ: "ويلتزم ـ أي الإمام ـ لهم ببذل حقَّين: أحدهما: الكفُّ عنهم. والثانِي: الحماية لهم، ليكونوا بالكفِّ آمنين، وبالحماية محروسين". ([31])

    وقال النوويّ: "ويلزمنا الكفُّ عنهم، وضمان ما نُتلفه عليهم، نفسًا ومالاً، ودفعُ أهلِ الحرب عنهم". ([32])

    وتوالى تأكيد الفقهاء المسلمين على ذلك، يقول ابن النجار الحنبلي: "يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع من يؤذيهم وفكُّ أسرهم ودفع من قصدهم بأذى". ([33])

    ولما أغار أمير التتار قطلوشاه على دمشق في أوائل القرن الثامن الهجري، وأسر من المسلمين والذميين من النصارى واليهود عدداً، ذهب إليه الإمام ابن تيمية ومعه جمع من العلماء، وطلبوا فك أسر الأسرى، فسمح له بالمسلمين، ولم يطلق الأسرى الذميين، فقال له شيخ الإسلام: "لابد من افتكاك جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا، ولا ندع لديك أسيراً، لا من أهل الملة، ولا من أهل الذمة، فإن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا" ، فأطلقهم الأمير التتري جميعاً. ([34])

    وينقل الإمام القرافي عن الإمام ابن حزم إجماعاً للمسلمين لا تجد له نظيراً عند أمة من الأمم، فيقول: "من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك، صوناً لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة". ([35])

    5- صور ناصعة من معاملة المسلمين لأهل الذمة

    وحين عجز المسلمون عن أداء حقوق أهل الذمة وحمايتهم من عدوهم ردوا إليهم ما أخذوه من الجزية لفوات شرطها، وهو الحماية، فقد روى القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج وغيره من أصحاب السير عن مكحول أن الأخبار تتابعت على أبي عبيدة بجموع الروم، فاشتد ذلك عليه وعلى المسلمين ، فكتب أبو عبيدة لكل والٍ ممن خلَّفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جُبي منهم من الجزية والخراج ، كتب إليهم أن يقولوا لهم: إنما رددنا عليكم أموالكم، لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع ، وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشرط وما كان بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم". ([36])

    وحين قام أهل الذمة بالمشاركة في الذود عن بلادهم أسقط عنهم المسلمون الجزية، كما صنع معاوية رضي الله عنه مع الأرمن، يقول لوران المؤرخ الفرنسي في كتابه "أرمينية بين بيزنطة والإسلام" : "إن الأرمن أحسنوا استقبال المسلمين ليتحرروا من ربقة بيزنطة، وتحالفوا معهم ليستعينوا بهم على مقاتلة الخزر، وترك العرب لهم أوضاعهم التي ألفوها وساروا عليها، والعهد أعطاه معاوية سنة 653م، إلى القائد تيودور رختوني ولجميع أبناء جنسه ماداموا راغبين فيه، وفي جملته: ((أن لا يأخذ منهم جزية ثلاث سنين، ثم يبذلون بعدها ما شاؤوا، كما عاهدوه وأوثقوه على أن يقوموا بحاجة خمسة عشر ألف مقاتل من الفرسان منهم بدلا من الجزية، وأن لا يرسل الخليفة إلى معاقل أرمينا أمراء ولا قادة ولا خيلا ولا قضاة... وإذا أغار عليهم الروم أمدهم بكل ما يريدونه من نجدات. وأشهد معاويةُ الله على ذلك)). ([37])

    ولا يتوقف حق أهل الذمة على دفع العدو عنهم، بل يتعداه إلى دفع كل أذى يزعجهم، ولو كان بالقول واللسان، يقول القرافي: "إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقاً علينا لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا (حمايتنا) وذمتنا وذمة الله تعالى، وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة، فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذمة دين الإسلام". ([38])

    وواصل المسلمون بهدي من دينهم عطاءهم الحضاري حين تحولوا من آخذين للجزية إلى باذلين للمال رعاية وضماناً للفقراء من أهل الذمة، فقد روى ابن زنجويه بإسناده أن عمر بن الخطاب رأى شيخاً كبيراً من أهل الجزية يسأل الناس فقال: ما أنصفناك إن أكلنا شبيبتك، ثم نأخذ منك الجزية، ثم كتب إلى عماله أن لا يأخذوا الجزية من شيخ كبير.([39]) وكان مما أمر به رضي الله عنه : "من لم يطق الجزية خففوا عنه، ومن عجز فأعينوه". ([40])

    وأرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة عدي بن أرطأة يقول: "وانظر من قبلك من أهل الذمة، قد كبرت سنه وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فأجرِ عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه". ([41])

    أما إذا امتنع الذمي عن دفع الجزية مع القدرة عليها فإنه يعاقب، من غير أن تنقض ذمته، يقول القرطبي: "وأما عقوبتهم إذا امتنعوا عن أدائها مع التمكين فجائز، فأما مع تبين عجزهم فلا تحل عقوبتهم، لأن من عجز عن الجزية سقطت عنه، ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء". ([42])

    لقد أدرك فقهاء الإسلام أهمية عقد الذمة وخطورة التفريط فيه، وأنه لا ينقض بمجرد الامتناع عن دفع الجزية، يقول الكاساني الحنفي: "وأما صفة العقد (أي عقد الذمة) فهو أنه لازم في حقنا، حتى لا يملك المسلمون نقضه بحال من الأحوال، وأما في حقهم (أي الذميين) فغير لازم". ([43])







    رابعاً : شهادة المؤرخين الغربيين

    ولسائل أن يسأل : هل حقق المسلمون هذه المثُُل العظيمة ، هل وفوا ذمة نبيهم طوال تاريخهم المديد؟ وفي الإجابة عنه نسوق ثلاث شهادات لغربيين فاهوا بالحقيقة التي أثبتها تاريخنا العظيم.

    يقول ولديورانت: "لقد كان أهل الذمة، المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح، لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام، فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زيّ ذي لون خاص، وأداء ضريبة عن كل شخص باختلاف دخله، وتتراوح بين دينارين وأربعة دنانير، ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح، ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم دون البلوغ، والأرقاء والشيوخ، والعجزة، والعمى الشديد والفقر، وكان الذميون يعفون في نظير ذلك من الخدمة العسكرية..ولا تفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها اثنان ونصف في المائة من الدخل السنوي، وكان لهم على الحكومة أن تحميهم..." ([44])

    يقول المؤرخ آدم ميتز في كتابه "الحضارة الإسلامية": "كان أهل الذمة يدفعون الجزية، كل منهم بحسب قدرته، وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني، فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح، فلا يدفعها ذوو العاهات، ولا المترهبون، وأهل الصوامع إلا إذا كان لهم يسار". ([45])

    ويقول المؤرخ سير توماس أرنولد في كتابه "الدعوة إلى الإسلام" موضحاً الغرض من فرض الجزية ومبيناً على مَن فُرضت: "ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين - كما يردد بعض الباحثين - لوناً من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام، وإنما كانوا يؤدونها مع سائر أهل الذمة. وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين".

    وهكذا تبين بجلاء ووضوح براءة الإسلام بشهادة التاريخ والمنصفين من غير أهله، ثبتت براءته مما ألحقه به الزاعمون، وما فاهت فيه ألسنة الجائرين.



    هذا والله أسأل أن يشرح صدورنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنه إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


    يتبع
    التعديل الأخير تم بواسطة مـــحـــمـــود المــــصــــري ; 25-09-2005 الساعة 04:52 PM

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2005
    المشاركات
    339
    آخر نشاط
    16-03-2006
    على الساعة
    08:45 AM

    افتراضي مشاركة: الجزية في الاسلام

    ([1]) سورة التوبة : 29 .

    ([2]) الجامع لأحكام القرآن (8/114)، المغرب في ترتيب المعرب (1/143)، وانظر مختار الصحاح (1/44).

    ([3]) سورة التوبة : (29) .

    ([4]) الجامع لأحكام القرآن (8/72).

    ([5]) انظره في إرواء الغليل ح (1255).

    ([6]) رواه الترمذي في سننه ح (623)، وأبو داود في سننه ح (1576)، والنسائي في سننه ح (2450)، وصححه الألباني في مواضع متفرقة ، منها صحيح الترمذي (509).

    ([7]) مشكاة المصابيح ح (3970)، وصححه الألباني.

    ([8]) الممتحنة ( 8 ).

    ([9]) رواه مسلم برقم (2553) .

    ([10]) رواه أبو داود في سننه ح (3052) في (3/170) ، وصححه الألباني ح (2626)، و نحوه في سنن النسائي ح (2749) في (8/25).

    ([11]) رواه البخاري ح (2295) .

    ([12]) رواه مسلم ح (2613)

    ([13]) الجامع لأحكام القرآن (8/115) ، وتفسير الماوردي (2/351-352).

    ([14]) طبقات ابن سعد (1/266) .

    ([15]) الفروق (3/14-15)

    ([16]) الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ 266) .

    ([17]) تاريخ الطبري (4 / 449) .

    ([18]) انظر: تاريخ الطبري (4/ 449).

    ([19]) فتوح البلدان للبلاذري (128) .

    ([20]) فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم (68) .

    ([21]) تاريخ الطبري (2/503).

    ([22]) المغني (9/290)، أحكام أهل الذمة (1/139).

    ([23]) رواه البخاري برقم (1392) في (3/1356).

    ([24]) الخراج (9).

    ([25]) فتوح البلدان (156).

    ([26]) فتوح البلدان (132).

    ([27]) قوانين الأحكام الشرعية (176).

    ([28]) اختلاف الفقهاء (233).

    ([29]) مسند الشافعي (1/344).

    ([30]) الجامع لأحكام القرآن (2/246).

    ([31]) الأحكام السلطانية (143).

    ([32]) انظر: مغني المحتاج (4/253).

    ([33]) مطالب أولي النهى (2/602).

    ([34]) مجموع الفتاوى (28/617-618).

    ([35]) الفروق (3/14-15).

    ([36]) الخراج (135) ، وانظره في: فتوح البلدان للبُلاذري ، وفتوح الشام للأذري.

    ([37]) وانظر فتوح البلدان (210- 211).

    ([38]) الفروق (3/14).

    ([39]) الأموال (1/163).

    ([40]) تاريخ مدينة دمشق (1/178).

    ([41]) الأموال (1/170).

    ([42]) الجامع لأحكام القرآن 8/73-74.

    ([43]) بدائع الصنائع (7/112).

    ([44]) قصة الحضارة (12/131).

    ([45]) الحضارة الإسلامية (1/96).

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    4,001
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    11-01-2019
    على الساعة
    06:55 PM

    افتراضي مشاركة: الجزية في الاسلام

    الصلح على الجزية


    إذَا أَرَادَ الإمَامُ أَنْ يَكْتُبَ صُلْحاً عَلَىٰ الجِزْيَةِ كَتَبَ:

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

    هذا كتابٌ كَتَبَهُ عبدُ اللَّهِ: فلانٌ أميرُ المؤمنين، لليلتين خَلَتَا من شهرِ ربيعٍ الأول سنةَ كذا وكذا لفلانٍ بنِ فلانٍ، النصرانيّ، من بني فلانٍ، الساكنِ بلدَ كذا، وأهل النصرانيةِ من أهلِ بلدِ كذا إنَّك سألتني أَنْ أُؤَمِّنَكَ وأهلَ النصرانيةِ من أهلِ بلدِ كذا، وَأَعْقِدَ لك ولهم ما يُعْقَدُ لأهلِ الذِّمَّةِ على ما أعطيتني وشرطتُ لكَ، ولهم، وعليك وعليهم، فأجبتُكَ إلىٰ أَن عقدتُ لك ولهم عليَّ وعلىٰ جميعِ المسلمينَ الأمان ما استقمت واستقاموا، بجميع ما أخذنا عليكم، وذلك أَنْ يجري عليكم حُكْمُ الإسلامِ لا حكم خلافِهِ بحالٍ، يلزمكموه، ولا يكونُ لكم أن تمتنعوا منه في شيءٍ رَأَيْنَاهُ يُلْزِمُكُمْ به، وعلى أنَّ أحداً منكم إنْ ذَكَرَ محمداً أو كتابَ الله عزّ وجلّ أو دِينَهُ بما لا يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَهُ به، فقد بَرِئَتْ منه ذِمَّةُ اللَّهِ، ثم ذِمَّةُ أميرِ المؤمنين وجميعِ المسلمين، ونَقَضَ ما أعطى عليه الأمان، وحَلَّ لأميرِ المؤمنين مَالهُ وَدَمهُ؛ كما تَحِلُّ أَموالُ أهلِ الحربِ ودماؤهم، وعَلَىٰ أَنَّ أحداً من رجالهم إن أصاب مسلمةً بزناً، أو اسمِ نكاحٍ، أو قَطَعَ الطريقَ على مسلمٍ، أو فَتَنَ مسلماً عن دِينِهِ، أو أعان المحاربين على المسلمين بقتال أو دلالة على عورةِ المسلمين أو إيواء لِعُيُونِهِمْ ـــ فقد نَقَضَ عَهْدَهُ، وَأَحَلَّ دَمَهُ وَمَالَهُ، وإن نَالَ مسلماً بما دون هذا في ماله أو عرضه، أو نَالَ به من على مسلم منعه من كافرٍ له عهدٌ، أو أمانٌ، لَزِمَهُ فيه الحكمُ، وَعَلَىٰ أَنْ نتتبع أفعالكم في كُلِّ مَا جَرَىٰ بينكم وبين مسلمٍ، فما كان لا يَحِلُّ لمسلمٍ ممَّا لكن فيه فعلٌ، رَدَدْنَاهُ، وعاقبناكم عليه، وذلك أن تبيعوا مسلماً بيعاً حُراماً عندنا، من خمرٍ، أو خنزيرٍ، أو دمِ أو ميتةٍ أو غيرِهِ، ونُبْطِلُ البيعَ فيهِ، ونأخذُ ثَمَنَهُ منكم إن أعطاكموه، ولا نردّه عليكم إن كانَ قائماً، ونُهْرِيقُهُ إن كان خمراً أو دماً، ونحرقه إن كان ميتةً، وإن استهلكه لم نجعلْ عليه فيه شيئاً، ونُعَاقِبُكُمْ عليه، وعَلَىٰ أَنْ لا تسقوه أو تُطْعِمُوهُ محرماً، أو تُزَوِّجُوهُ بشهودٍ منكم، أو بنكاحٍ فاسدٍ عندنا.
    وما بايعتم به كافراً منكم أو من غيرِكم، لم نَتَّبِعْكُمْ فيه، ولم نسألْكُم عنه ما تَرَاضَيْتُمْ به.
    وإذا أرادَ البائعُ منكم أو المبتاعُ نقضَ البيعِ، وأتانا طالباً له، فإن كان منتقضاً عندنا نَقَضْنَاهُ، وإن كان جائزاً أَجَزْنَاهُ، إلاَّ أنه إذا قَبَضَ المبيعَ وفات لم يردَّه، لأنه بيعٌ بين مشركين مَضَىٰ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ، أو من غيرِكم من أهلِ الكفرِ يُحَاكِمكُمْ، أَجْرَيْنَاكُم على حكمِ الإسلامِ، وَمَنْ لم يأتنا، لم نَعْرِضْ لكم فيما بينكم وبينه.
    وَإذَا قَتَلْتُمْ مسلماً أو معاهداً منكم أو من غيرِكم خطأً، فالديةُ على عَوَاقِلِكُمْ، كما تكون على عَوَاقِلِ المسلمين، وعواقلُكم: قراباتُكم من قِبل آبائِكم، وإن قَتَلَهُ منكم رجلٌ لا قرابةَ له، فالديةُ عليه في مالِهِ، وإذا قَتَلَهُ عمداً فعليه القصاصُ إلاَّ أَنْ تَشَاءَ وَرَثَتُهُ ديةً فيأخذونها حالَّةً.
    وَمَنْ سَرَقَ منكم، فَرَفَعَهُ المسروقُ إلى الحاكمِ، قَطَعَهُ إذَا سَرَقَ ما يَجِبُ فيه القطعُ وغرم.
    ومَنْ قَذَفَ فكان للمقذوفِ حَدٌّ، حُدَّ له، وإن لم يكن حَدٌّ، عُزِّرَ؛ حتى تكونَ أحكامُ الإسلام جاريةً عليكم بهذه المعاني فيما سَمَّينا، ولم نسمِّ.
    وعلى أن ليس لَكُمْ أَنْ تُظْهِرُوا في شيءٍ من أمصارِ المسلمين الصليبَ ولا تُعْلِنُوا بالشركِ، ولا تَبْنُوا كنيسةً، ولا موضعَ مجتمعٍ لِصَلاَتِكُمْ، ولا تَضْرِبوا بناقوسٍ، ولا تُظهروا قَوْلَكُمْ بالشركِ فِي عيسى بن مَرْيم، ولا في غيرِهِ، لأحدٍ من المسلمين.
    وأن تَلْبسوا الزنانيرَ من فوقِ جميعِ الثيابِ، الأرديةِ وغيرِها حتى لا تخفى الزنانير، وتخالفوا بِسُرُوجِكم وركوبِكم سروج المسلمين وركوبهم وتُبَايِنُوا بين قَلانِسِكُمْ، وقَلاَنِسِهِم، بِعَلَمٍ تجعلونه بقلانسِكم. وألاَّ تأخذُوا على المسلمين سرواتِ الطرقِ ولا المجالسِ في الأسواقِ.
    وأن يِؤدِّي كلُّ بالغٍ من أحرارِ رجالِكُمْ غير مغلوبٍ على عقلِهِ، جزيةَ رَأْسِهِ، ديناراً مثقالاً جَيِّدَاً في رأسِ كلِّ سنةٍ، ولا يكون له أن يغيبَ عَنْ بَلَدِهِ حتى يُؤدِّيَهُ، أو يقيم به مَنْ يؤديه عنه، لا شيءَ عليه من جزية رقبتِهِ إلى رأسِ السنةِ، ومَنِ افتقرَ منكم، فجِزيَتُهُ عليه حتى تُؤَدَّىٰ عنه، وليس الفقرُ بدافعٍ عنكم شيئاً، ولا ناقضٍ لذمَّتِكُمْ وأنتم غرماؤه. عن ما به، فمتى وجدنا عندكم شيئاً أخذتم به، ولا شيءَ عليكم في أموالِكم سوى جِزْيَتِكُمْ ما أقمتم في بلادِكم واختلفتم ببلادِ المسلمين غيرَ تجّارٍ. وليسَ لكم دخولُ مكَّةَ، بحالٍ وإن اختلفتم بتجارةٍ على أَنْ تؤدُّوا من جميعِ تجاراتِكم العُشْرَ إلى المسلمين، فلكم دخولُ جميعِ بلادِ المسلمين إلا مكَّةَ، والمقامُ بجميعِ بلادِ المسلمين؛ كما شئتم إلاَّ الحجازَ، فليس لكم المقامُ ببلدٍ منها إلاَّ ثلاثَ ليالٍ، حتى تَظْعَنُوا منه.
    وعَلَىٰ أَنَّ من أنبتَ الشعر تحت ثيابِهِ، أو احتلمَ، أو استكملَ خَمْسَ عشرةَ سنةً قَبلَ ذلك، فهذه الشروطُ لازمة له إنْ رضيها، فإن لم يَرْضَهَا، فلا عَقْدَ له، ولا جزيةَ على أبنائِكم الصغارِ، ولا صبي غير بالغٍ، ولا مغلوبٍ على عقلِهِ، ولا مملوكٍ، فإذا أفاق المغلوبُ على عَقْلِهِ، وبَلَغَ الصبيُّ وَعَتَقَ المملوكُ منكم، فدان دِينَكُمْ، فعليه جزيتُكُمْ، والشرطُ عليكم، وعلى مَنْ رَضِيه، ومَنْ سخطه منكم نَبَذْنَا إليه، ولكم أن نَمْنَعَكُمْ وما يَحِلّ ملكه عندنا لكم ممَّن أَرَادَكُمْ من مسلمٍ أو غيرِه بظلمٍ بما نَمْنَعُ به أَنْفُسَنَا وأموالَنَا، ونحكم لكم فيه على مَنْ جرى حُكْمُنَا عليه بما نَحْكُمُ به في أموالِنا، وما يلزمنا المحكوم عليه في أنفسكم، فليس علينا أن نَمْنَعَ لكم شيئاً ملكتموه محرماً من دمٍ ولا ميتةٍ ولا خمرٍ ولا خنزيرٍ؛ كما نمنع ما يحلّ ملكُهُ، ولا نعرض لكم فيه إلاَّ أنا لا نَدَعُكُمْ تُظْهِرُونَهُ في أمصارِ المسلمينَ، فما ناله منه مسلمٌ أو غيرُه، لم نغرمه ثَمَنَهُ؛ لأنه محرمٌ، ولا ثمنَ لمحرمٍ، ونزجره عن العرضِ لكم فيه، فإن عَادَ أُدِّب بغيرِ غرامةٍ في شيءٍ منه.
    وعليكم الوفاءُ بجميعِ ما أَخَذْنَا عليكم، وأَلاَّ تَغُشُّوا مسلماً، ولا تُظَاهِرُوْا عدوَّهم عليهم بقولٍ ولا فعلٍ، عَهْدُ اللَّهِ وميثاقُهُ، وأَعْظَمُ ما أَخَذَ اللَّهُ علَىٰ أحَدٍ من خَلْقِهِ من الوفاءِ بالميثاقِ، ولكم عَهْدُ اللَّهِ وميثاقُه وذمَّةُ فلانٍ أميرِ المؤمنين، وذمَّةُ المسلمين بالوفاءِ لَكُمْ، وَعَلَىٰ مَنْ بَلَغَ مِن أَبْائِكُمْ ما عليكم بما أَعْطَيْنَاكُمْ، ما وَفَّيْتُمْ بجميعِ ما شَرَطْنَا عليكم، فإنْ غَيَّرْتُمْ أَو بدَّلتم، فَذِمَّةُ اللَّهِ، ثم ذمَّةُ فلانٍ أميرِ المؤمنين والمسلمين، بريئةٌ منكم، ومَنْ غَابَ عَنْ كتابنا ممّن أعطيناه ما فيه فرضيه إذا بلغه، فهذه الشروطُ لازمةٌ له، ولنا فيه، ومَنْ لم يرضَ، نَبَذْنَا إليه، شَهِدَ.

    الإمام الشافعي رضي الله عنه *كتاب الأم*
    المسلم حين تتكون لديه العقلية الاسلامية و النفسية الاسلامية يصبح مؤهلاً للجندية و القيادة في آن واحد ، جامعاً بين الرحمة و الشدة ، و الزهد و النعيم ، يفهم الحياة فهماً صحيحاً ، فيستولي على الحياة الدنيا بحقها و ينال الآخرة بالسعي لها. و لذا لا تغلب عليه صفة من صفات عباد الدنيا ، و لا ياخذه الهوس الديني و لا التقشف الهندي ، و هو حين يكون بطل جهاد يكون حليف محراب، و في الوقت الذي يكون فيه سرياً يكون متواضعاً. و يجمع بين الامارة و الفقه ، و بين التجارة و السياسة. و أسمى صفة من صفاته أنه عبد الله تعالى خالقه و بارئه. و لذلك تجده خاشعاً في صلاته ، معرضاً عن لغو القول ، مؤدياً لزكاته ، غاضاً لبصره ، حافظاً لأماناته ، و فياً بعهده ، منجزاً وعده ، مجاهداً في سبيل الله . هذا هو المسلم ، و هذا هو المؤمن ، و هذا هو الشخصية الاسلامية التي يكونها الاسلام و يجعل الانسان بها خير من بني الانسان.

    تابعونا احبتي بالله في ملتقى أهل التأويل
    http://www.attaweel.com/vb

    ملاحظة : مشاركاتي تعبر فقط عن رأيي .فان اصبت فبتوفيق من الله , وان اخطات فمني و من الشيطان

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    805
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    24-08-2012
    على الساعة
    05:19 PM

    افتراضي



    موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    293
    آخر نشاط
    12-04-2020
    على الساعة
    08:11 AM

    افتراضي

    فرْضُ المسلمين الجزية على غيرهم من الكفار وأهل الكتاب دليلٌ على صحة الإسلام؛ فالنبي أشعياء تنبأ عن ذلك في معرض نبواته الكثيرة بالنبي الخاتم وإقامة الدين في الأرض؛ جاء في الكتاب المقدس:(ويكون مختاروه تحت الجزية) أشعياء 31: 8
    ألا كل شيء ما خلا الله باطل

الجزية في الاسلام

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. حقيقة الجزية
    بواسطة ismael-y في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-11-2007, 08:23 AM
  2. الجزية .............يا .........عبد المسيح
    بواسطة Habeebabdelmalek في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 06-08-2007, 12:54 PM
  3. الجزية في الاسلام
    بواسطة ismael-y في المنتدى شبهات حول العقيدة الإسلامية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-11-2006, 03:15 PM
  4. الجزية في الاسلام
    بواسطة طارق حماد في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-08-2006, 02:47 PM
  5. رد على شبهة الجزية
    بواسطة ismael-y في المنتدى شبهات حول القران الكريم
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 01-12-2005, 02:29 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

الجزية في الاسلام

الجزية في الاسلام