شبهة نزع حجاب الاماء لسيدنا عمر بن الخطاب

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

اثبات تواتر كل قراءة من القراءات العشر الى النبي صلى الله عليه وسلم » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | الرد على شبهة اختلاف الفرش و الرسم في المصاحف العثمانية » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == | مقارنة بسيطة : بين كلمة ((الرب)) و بين كلمة ((الإنسان))!! » آخر مشاركة: نيو | == == | ((المرأة = خنزيرة))....طبقا للكتاب المقدس!!!!! » آخر مشاركة: نيو | == == | موثق: إثبات حديث لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً » آخر مشاركة: نيو | == == | السلام عليكم أحبابي في الله شبهة نصرانية والرد عليها: يزعمون النصاري أنه فى سورة الزخرف الله سيورث المؤمنين الجنة! ومن اهم شروط الورث التأكد من موت ص » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | أنا معكم كل الايام الى انقضاءالدهــــر= انا معكم زمانا قليــــــلا بعد. كل الايام الى انقضاءالدهر= زمانا قليلا بعد=زمانا يسيرا حتي رفعه للسماء . انقض » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | حقا انها فاجعة وطامة كبرى ان يدخلو كتب التراث والتاريخ وسد قصص الاولين ويعتبروه كلام مقدس ومن خلال هذا المفهوم يتم الطعن في هذا الكتاب ككل فلو فصل هذا » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | ___يسوع أكول و مدمن خمر___ ___يَسُوعُ صِاَنِعْ الْخَمْرُ___ يوحنا[2]3وَلَمَّا فَرَغَتِ الْخَمْرُ، قَالَتْ أُمُّ يَسُوعَ لَهُ:«لَيْسَ لَهُمْ خَمْرٌ». » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | المسيح يسوع لم يموت اصلا لان مافي شهود علي انه كان في القبر حيا ولا ميتا......لان مريم المجدليه اتت والقبر مغلق وعليه الحراس وعليه الحجر ولما فتحه الم » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == |

مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

شبهة نزع حجاب الاماء لسيدنا عمر بن الخطاب

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: شبهة نزع حجاب الاماء لسيدنا عمر بن الخطاب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    2,476
    آخر نشاط
    23-11-2015
    على الساعة
    06:28 PM

    افتراضي شبهة نزع حجاب الاماء لسيدنا عمر بن الخطاب

    فى كتاب طيقات إبن سعد الجزء السابع ص 127 أن "عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان يطوف فى المدينة فإذا رأى أمة محجبة ضربها بدرته الشهيرة حتى يسقط الحجاب عن رأسها ويقول :فيم الإماء يتشبهن بالحرائر "، وقال أنس "مرت بعمر بن الخطاب جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال يالكاع أتتشبهين بالحرائر ألقى القناع"، وروى أبو حفص أن "عمر كان لايدع أمة تقنع فى خلافته "، ويقول كتاب المغنى الجزء الأول ص 351 عن إبن قدامة " أن عمر رضى الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال إكشفى رأسك ولاتتشبهى بالحرائر"، وفى سنن البيهقى الجزء الثانى ص 227 يروى عن أنس بن مالك " إماء عمر كن يخدمننا كاشفات عن شعورهن

    الرد بأذن الله

    كالعادة يدلس النصارى و يكذبون.... التفسير هنا للقرطبى يقول

    أَيْ الْحَرَائِر , حَتَّى لَا يَخْتَلِطْنَ بِالْإِمَاءِ ; فَإِذَا عُرِفْنَ لَمْ يُقَابَلْنَ بِأَدْنَى مِنْ الْمُعَارَضَة مُرَاقَبَة لِرُتْبَةِ الْحُرِّيَّة , فَتَنْقَطِع الْأَطْمَاع عَنْهُنَّ . وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنْ تُعْرَف الْمَرْأَة حَتَّى تُعْلَم مَنْ هِيَ . وَكَانَ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِذَا رَأَى أَمَة قَدْ تَقَنَّعَتْ ضَرَبَهَا بِالدِّرَّةِ , مُحَافَظَة عَلَى زِيّ الْحَرَائِر . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ يَجِب السَّتْر وَالتَّقَنُّع الْآن فِي حَقّ الْجَمِيع مِنْ الْحَرَائِر وَالْإِمَاء . وَهَذَا كَمَا أَنَّ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعُوا النِّسَاء الْمَسَاجِد بَعْد وَفَاة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْله : ( لَا تَمْنَعُوا إِمَاء اللَّه مَسَاجِد اللَّه ) حَتَّى قَالَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا : لَوْ عَاشَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَقْتنَا هَذَا لَمَنَعَهُنَّ مِنْ الْخُرُوج إِلَى الْمَسَاجِد كَمَا مُنِعَتْ نِسَاء بَنِي إِسْرَائِيل

    برجوعي إلى التفسير المذكور و حسب الكلام أعلاه .. عمر بن الخطاب رضى الله عنه .. لم ينزع عن الإماء الحجاب .. بل نزع عنهن القناع .. أي غطاء الوجه .. و لا اشك ان هناك فرق بين الحجاب و القناع .. فالشخص المقنع .. هو من يضع قناعا على وجه ليخفيه .. و هنا كان أمر عمر للإماء .. بعدم إخفاء و جوههن حتى يعرفن و يميزن عن الحرائر .. و الحكمة من ذلك على حسب ظني .. انه في ذلك الزمن لم تكن أخلاق الإماء كأخلاق الحرائر .. فقد يبدر من الأمة ما لا يبدر من الحرة .. و لا أنسى .. تلك المرأة الصحابية .. التي ردت على رسول الله .. حين أمرهن بالعفاف .. مستنكرة .. " أو تزني الحرة !! " .. مما يوحي أنه قد يبدر من الإماء .. ما قد يسيء إلى المجتمع ككل .. هذا على تعدد أعراقهن و دياناتهن .. لا ننسى ايضا أنه في الشريعة .. على الأمة نصف ما على الحرة من العقوبة



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    المشاركات
    94
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    ذكر
    آخر نشاط
    01-03-2024
    على الساعة
    07:01 PM

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
    أما بعد:

    غفر الله لك يا ابا غسان ، أخطأت هداك الله

    اقتباس
    برجوعي إلى التفسير المذكور و حسب الكلام أعلاه .. عمر بن الخطاب رضى الله عنه .. لم ينزع عن الإماء الحجاب .. بل نزع عنهن القناع .. أي غطاء الوجه


    اقتباس
    فى كتاب طيقات إبن سعد الجزء السابع ص 127 أن "عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان يطوف فى المدينة فإذا رأى أمة محجبة ضربها بدرته الشهيرة حتى يسقط الحجاب عن رأسها ويقول :فيم الإماء يتشبهن بالحرائر "


    يقول خالد سعود البليهيد:
    الحمد الله. هذه الآثار المروية عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمره للإماء بنزع الحجاب ثابتة ومحفوظة قد تلقتها الأمة بالقبول ولم يخالفه أحد من الصحابة . بل كان هذا الأمر مستقرا عند الصحابة لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية قالوا ننظر إن حجبها فهي زوجته وإن لم يحجبها فهي أمة. وقال به عامة أهل العلم إلا الحسن أوجب الحجاب عليها إذا تزوجت. وشذ ابن حزم فسوى بين الأمة والحرة في الحجاب ولم يفرق بينهما.

    ولا شك أن عمر قد تلقى ذلك من الشرع ونحن مأمورون بإتباع سنة عمر رضي الله عنه كما أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك.

    وهذا الحكم (أعني كشف المرأة لشعرها ووجهها) خاص بالأمة وهي المرأة المملوكة أما المرأة الحرة فيجب عليه الإحتجاب عن الرجال الأجانب ولا يجوز لها أن تخرج أمامهم حاسرة الرأس كاشفة الوجه كما دل القرآن والسنة على ذلك.

    والشريعة جاءت بالتفريق بين الأمة والحرة في كثير من الأحكام في التملك والنكاح والطلاق والعدة والدية والميراث والحدود والقصاص وغير ذلك ولذلك صحح الفقهاء صلاة الأمة وهي حاسرة الرأس بغير غطاء. فقاعدة الشرع التفريق بين الأمة والحرة حتى في باب اللباس وعورة الصلاة. وعمر نهى الإماء عن الحجاب تحقيقا لمقصد الشارع في ذلك.
    ولعل الحكمة في إسقاط الحجاب عن الإماء لأنهن يمتهن الخدمة غالبا ويعرضن للبيع والشراء فاحتجابهن مع ذلك فيه حرج ومشقة فخفف الشارع حكمهن مراعاة لأحوالهن.

    ولا يجوز لأحد أن يستدل بذلك على إسقاط الحجاب في هذا الزمان. أو يستدل بذلك على سقوط الحجاب عن الخدم لأن هذا الحكم من خصائص الأمة التي ثبت فيها وصف الملك.

    ولا شك أن النفوس السوية لا تتشوف غالبا إلى الإماء كالحرائر وأن الفتنة بالإماء أقل بكثير من الفتنة بالحرائر ولذلك خفف الشارع في الأمة. لكن إذا كان كشف الأمة لرأسها يؤدي إلى الفتنة ويترتب عليه مفسدة كان احتجابها أولى ولهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه بحجب الإماء التركيات لما عظمت بهن الفتنة فقال رحمه الله: (وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات متكشفات الرءوس ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين كان هذا من باب الفساد).
    والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

    ويوضح هذه المسألة موقع إسلام ويب جزاهم الله خير فيقولون في جواب سؤال:
    اقتباس
    فجواب هذا السؤال المهم ينبني أولاً على تصور طبيعة المجتمع في عصر السلف، وأنه يختلفُ كثيراً عن المجتمع في زماننا وخاصة أن الرق لم يعد موجوداً.
    اقتباس
    ولما كانت الإماء تكثرُ إليهن الحاجة في الاستخدام وأمورِ المهنة، وكنّ مبتذلاتٍ بكثرة الذهاب والمجيء، وكان فرضُ الحجاب عليهن مما يشقُ مشقةً بالغة، كان من رحمة الله بعباده أنه لم يفرض عليهن الحجاب كما فرضه على الحرائر، ودليلُ ذلك النص واتفاق السلف.

    قال شيخ الإسلام في الفتاوى: قوله قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} الآية، دليلٌ على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء. لأنه خص أزواجه وبناته، ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك. ثم قال: {ونساء المؤمنين}. والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين، كما لم يدخلن في قوله {نسائهن ما ملكت أيمانهن} حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب....إلى أن قال: فهذا مع ما في الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حيى، وقالوا: إن حَجّبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، دَلّ على أن الحجاب كان مُختصّاً بالحرائر. وفي الحديث دليلٌ على أن أموّة المؤمنين لأزواجه دون سراريه. انتهى.
    وقال كذلك: والحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون الإماء، كما كانت سُنّةُ المؤمنين في زمن النبي وخلفائه: أن الحُرَّةَ تحتَجِبُ، والأَمَة تبرُز. وكان عمر إذا رأى أَمَةُ مُختَمِرة، ضرَبها وقال: أتتشبهين بالحرائر؟.انتهى
    ولكن خالف في هذا أبو محمد بن حزم فذهب إلى أن عورة الأمة كعورة الحرة سواء بسواء ، وانتصر لذلك في المحلى وأطال النفس بما تحسنُ مراجعته منه، وتابعه على قوله بعض المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله، وقد يبدو لكَ أن هذا القول أحوط ، لكن يرده رداً بينا ما جرت به السنة العملية في عصر السلف .
    قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزةهذا قول عامة أهل العلم . لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن , فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت, أو اتخذها الرجل لنفسه, واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت , ولم يوجبه .
    ولنا , أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة , وقال: اكشفي رأسك, ولا تشبهي بالحرائر . وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر , حتى أنكر عمر مخالفته كان ينهى الإماء عن التقنع . قال أبو قلابة : إن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته, وقال : إنما القناع للحرائر . انتهى.

    لكن يجبُ أن يقيد هذا القول بما إذا كانت الفتنة مأمونة، وأما إذا خيفت الفتنة ووجدت ذرائع الشر فيتحتمُ حينئذٍ سدها وأمرُ الإماء للحجاب دفعاً للفتنة وهذا من أعظم مقاصد الشريعة، وهذا كلامٌ جيد للعلامة ابن القيم رحمه الله بيّنَ فيه أن الأمةَ إذا خيفت الفتنة بانكشافها وجب عليها التستر قطعا، وعبارته: وأماتحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع , فأين حرم الله هذا وأباح هذا ؟ والله سبحانه إنما قال : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } لم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال, وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب, وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب, وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك , لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال , وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة , وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء, سمع قولهم: إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها, وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق; فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل, وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر, فإن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة , فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين, وليس لها أن تخرج فيالأسواق ومجامع الناس كذلك . انتهى من إعلام الموقعين.
    وزاد العلامة العثيمين الأمرَ إيضاحا ونحنُ ننقل كلامه بطوله لنفاسته وسهولة عبارته، قال في شرحه الممتع على زاد المستقنع:الأَمَةُ - ولو بالغة - وهي المملوكة،فعورتها من السُّرَّة إلى الرُّكبة، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّها سترت ما يجب عليها سَتْرُه في الصَّلاة. وأما في باب النَّظر: فقد ذكر الفقهاءُ رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين السُّرَّة والرُّكبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النَّظر عارض هذه المسألة، كما عارضها ابن حزم في باب النَّظر، وفي باب الصَّلاة، وقال: إن الأمة كالحُرَّة؛ لأن الطَّبيعة واحدة والخِلْقَة واحدة، والرِّقُّ وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيَّتها، ولا دليلَ على التَّفريق بينها وبين الحُرَّة.
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاةوالسَّلام، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ مـن النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً، قـال تعالى فيهن:{ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ } (النور: من الآية60)، يقول: وأما الإماء التركيَّات الحِسَان الوجوه، فهذا لا يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، ويجب عليها أن تستر كلَّ بدنها عن النَّظر، في باب النَّظر. وعلَّل ذلك بتعليل جيِّدٍ مقبولٍ، فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يُخاف منه الفِتنة بخلاف الصَّلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصَّلاة، ولو كان خالياً في مكان لا يطَّلع عليه إلا الله. لكن في باب النَّظر إنما يجب التَّستر حيث ينظر الناس. قال: فالعِلَّة في هذا غير العِلَّة في ذاك، فالعِلَّة في النَّظر: خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النِّساء الحرائر والنِّساء الإماء. وقوله صحيح بلا شكٍّ، وهو الذي يجب المصير إليه. انتهى.




    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
    {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81)} الزخرف

شبهة نزع حجاب الاماء لسيدنا عمر بن الخطاب

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. آزر ليس هو الأب الصلبي لسيدنا ابراهيم.... للشعراوي
    بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول القران الكريم
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 23-07-2016, 01:41 PM
  2. فصل الخطاب فى الرد على الشبهات حول وثيقة أبن الخطاب.
    بواسطة Allah Is Great في المنتدى شبهات حول السيرة والأحاديث والسنة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-06-2015, 02:46 PM
  3. فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب للصلابي كتاب الكتروني رائع
    بواسطة عادل محمد في المنتدى منتدى الكتب
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-08-2008, 08:37 AM
  4. هل آزر ليس هو الأب الصلبي لسيدنا ابراهيم
    بواسطة شبكة بن مريم الإسلامية في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-02-2007, 08:41 PM
  5. الرد على شبهة نزع سيدناعمر بن الخطاب (رضى الله عنه) لحجاب الاماء
    بواسطة فارس الحرية في المنتدى الرد على الأباطيل
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-11-2006, 09:10 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

شبهة نزع حجاب الاماء لسيدنا عمر بن الخطاب

شبهة نزع حجاب الاماء لسيدنا عمر بن الخطاب