الزكاة هى قدر معلوم من أموال معينة مخصَّص إلى مصارف معينة وهي فريضة مالية وهي أحد أركان الإسلام الخمسة, وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الفقهاء
والزكاة فريضة على كل مسلم ملك نصاباً من ماله بشروط فرضها الله تعالى في كتابه قال تعالى : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) ففرض الله الزكاة، وجعلها ركناً من أركان الإسلام .. فمن منع الزكاة جاحداً لفرضها كفر ومن منعها بخلاً مع إقراره بها أثم وأخذت منه كرهاً
والمُزكي هو الشخص الذي تجب في ماله الزكاة ويشترط أن يكون مسلما ولا يشترط فيه البلوغ أو العقل
ويُشترط لوجوب الزكاة شرطان أساسيان :
1- ملك المسلم مالاً يبلغ نصاباً (وهو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة) ويختلف بحسب نوع المال
2- مضي حول (سنة قمرية) على ملكه للمال الذي تجب فيه الزكاة
**********************
الشروط الواجب توافرها فى المال الخاضع للزكاة :
1- أن يكون المال مملوكاً تامة للمكلف ولديه القدرة على التصرف فيه
2- أن يكون نامياً أو قابلاً للنماء ( نامياً بالفعل أو نامياً بالقوة) وعلى هذا فلا زكاة في السكن الذي يسكنه الشخص ولا في الفراش الذي ينام عليه ولا فى آثاث وأجهزة بيته ولا فى أدوات الصناعة التي يعمل بها لقوته ورزقه
3- أن يصل النصاب
4- أن يكون فائضاً عن الحاجات الأصلية
5- أن يكون خالياً من الدين
6- أن يكون المال طيباً
7- أن يحول عليه الحول (يمر عليه عام هجرى كامل) ما عدا : زكاة الزروع والثمار ـ زكاة الركاز ـ زكاة المال المستفاد عند بعض الفقهاء
وهذه الشروط تعتبر الدستور أو القواعد التى يعتمد عليها عند حساب الزكاة
**********************
نماذج من الأموال غير الخاضعة للزكاة :
1- المال المحجوز عليه المقيد الذى لا يمكن التصرف فيه
2- المال الضائع
3- المال المخصص للحاجات الأصلية مثل : أثاث المنزل ولوازمه ـ سيارات الركوب والنقل ـ الحيوانات العاملة ـ الأصول الثابتة للاستخدام المنزلى - لزائم الجهاد - كتب ولوازم العلم ـ الحلى للزينة فى حدود المعتاد ـ لوازم العيادات
4- المال المحبوس بالدين
5- المال دون النصاب إلا أن يتطوع صاحبه
6- مال الوقف الخيرى
7- مال الجمعيات الخيرية
8- مال دور العبادة
9- المال الخبيث الحرام ( المكتسب من حرام )
10- مال العبد الذى لا يستطيع التصرف فيه
11- المال الذى لم يحل عليه الحول
12- مال اللقطة
13- حلى النساء إذا لم يقصد به إلا الزينة أما لو تم ادخاره للتجارة فتجب عليه الزكاة
14- الأشياء الموجودة للإقتناء لا للتجارة كالمنازل والسيارات أما لو تم إدخارها للتجارة فتجب عليها الزكاة
**********************
نطاق الزكاة ... ما هى الأموال الخاضعة للزكاة ؟؟؟
الثروة النقدية(النقود والأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك)
الذهب والفضة وما يقوم بهما من عروض التجارة وما يلحق بهما من المعادن والنفائس)
الثروة الزراعية (مثل التمر والحبوب)
الثروة الحيوانية (مثل الأنعام من إبل وبقر وغنم)
الثروة التجارية (مثل الأملاك والعقارات والأراضى والبضائع)
الثروة المعدنية والبحرية
إيراد كسب العمل كالمرتبات
إيراد المستغلات كالعقارات والمشروعات والمزارع المؤجرة للغير
**********************
على من تجب زكاة المال ؟؟؟
الزكاة فريضة وعبادة مالية ، يخضع لها المسلم الحُرْ الذى يستطيع التصرف فى ماله والمسلم الجديد الذى يعتنق الإسلام ولا يخضع لها الكافر والعبد
ويقول الفقهاء بوجوب الزكاة على القاصر والمجنون ويتولى أدائها الوصى والوالى
**********************
الفرق بين الزكاة والضريبة :
الزكاة فريضة من الله أما الضريبة فهى أمر من السلطان أو الحاكم
الزكاة ركن من أركان الإسلام مصدرها الكتاب والسنة أما الضريبة فهى جزء من النظام المالى الوضعى للدولة
الزكاة عبادة مالية وهى طهارة للنفس أما الضريبة فهى تنفيذ للقانون ولا علاقة لها بالنفس
الزكاة تقويم على قيم إيمانية أما الضريبة فهى تقوم على قوانين
الزكاة محاسبة دنيوية وأخروية أما الضريبة فهى محاسبة دنيوية
الزكاة تتسم بالثبات فى المقدار أما الضريبة فهى متغيرة باختلاف الزمن والحاكم والظروف الإقتصادية للبلد
الزكاة تجب فى المال الطيب الحلال فقط أما الضريبة فهى تؤخذ من الطيب والخبيث والحلال والحرام
الزكاة من لم يؤدها فهو خارج من ملة الإسلام لأنها ركن أما الضريبة فالتهرب منها يعد سرقة للوطن ومن فعل ذلك فسيحاسبه الله لكنه لا يخرج من ملة الإسلام
**********************
أغراض الزكاة ـ حكمة وجوب الزكاة ؟؟؟
1- تربية روحية : عبادة / طاعة/دليل الإيمان/ طهرة للنفس/رقابة ذاتية /شكر لله على نعمه
2- تربية خلقية : صدق/أمانة/بذل وتضحية إخلاص /رحمة / جود
3- تنمية اجتماعية : ضمان اجتماعى / تأمين اجتماعى /تقارب بين الطبقات / تكافل اجتماعى / علاج لأمراض المجتمع
4- تنمية اقتصاية : معالجة الاكتناز /الفقر/ تكدس المال ومعالجة البطالة / والتضخم / الاستقرار الاقتصادى
5- تنمية المال : تمويل الخزانة / زيادة الدخل القومى
6- عزة سياسية لأنها مصدر رئيسى لتمويل الجهاد فى سبيل الله
**********************
أنواع الزكوات فى التطبيق المعاصر :
(1) زكاة النقدين (2) زكاة عروض التجارة والصناعة (3) زكاة الأنعام
(4) زكاة الزروع والثمار (5) زكاة المستغلات (6) زكاة الركاز
(7) زكاة كسب العمل ، مثل : المرتبات ـ المهن الحرة ـ المهن الحرفية
**********************
مصارف الزكاة :
قال الله تبارك وتعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) وعليه فإن مصارف الزكاة ثمانية :
(1) الفقراء (2) المساكين (3) العاملين عليها (4) المؤلفة قلوبهم (5) فى الرقاب (6) الغارمين (7) فى سبيل الله (8) ابن السبيل
يجوز إعطاء الزكاة للأخ والأخت والخالة والعمة
يجوز للزوجة أن تعطى الزكاة لزوجها الفقير
يجوز للزوجة أن تعطى الزكاة لأولاد أختها
يجوز أن يعطى صاحب العمل زكاة ماله للعمال الفقراء العاملين عنده
يجوز إعطاء الزكاة لطلاب العلم الوافدين الفقراء
يجوز إعطاء الزكاة للأسرى والمعتقلين
يجوز إعطاء للمجاهدين فى فلسطين
يجوز إعطاء الزكاة لمكاتب تحفيظ القرآن وبناء المساجد وبناء المستوصفات الخيرية وبناء مؤسسات اقتصادية لتشغيل العاطلين
يجوز إعطاء الزكاة للفقراء الراغبين فى الزواج
يجوز إعطاء الزكاة لرجال الدعوة الإسلامية للذود عن الإسلام
**********************
القواعد العامة لزكاة المال :
•يجب أن يمر على المال عام هجرى كامل
•لا بد ان يتحقق فى المال الخاضع للزكاة النماء والزيادة و بذلك لا تخضع الأصول الثابتة والأشياء التى تستخدم للاستعمال الشخصى للزكاة
•يجب أن يبلغ المال النصاب
•يجوز ضم الثروة النقدية الى صافى وعاء عروض التجارة و يكون لها نصاب واحد
•يتم تقويم عروض التجارة وعناصر الثروة النقدية لأغراض الزكاة على أساس القيمة الجارية لها وقت حلول الزكاة
**********************
مصطلحات الزكاة :
•عروض التجارة : الأشياء المعدة للبيع و الشراء بنية التجارة لغرض الكسب
•عروض القنية : الأشياء المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصى وهذه لا زكاة فيها
•الحول : السنة الهجرية (أو الميلادية)
•النصاب : قدر من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه
•وعاء الزكاة : مقدار المال الذى تستحق عنه الزكاة
•الأصول الثابتة : ما يستخدم فى التشغيل و تقديم الخدمات
•الثروة النقدية : كل ما يمتلكه المزكى من مال سائل على اختلاف أشكاله
•مقدار الزكاة : القدر الواجب إخراجه من الأموال الزكوية متى وصلت النصاب وحال الحول عليها
•الديون المرجوّة : الديون المستحقة على الغير المرجوة السداد ويطلق عليها الديون الجيدة أو القوية
•الديون غير المرجوة : الديون المستحقة على الغير التي لا يتوقع استيفاؤها ويطلق عليها الديون المشكوك في تحصيلها أو الديون الضعيفة
•الديون الشخصية : ما يثبت في الذمة من مال بسبب تأمين الحاجات الأصلية
•الديون المعدومة : الديون التي يتعذر تحصيلها في المستقبل لكون المدين مفلسا أو غائبا أو يتعذر الاتصال به
**********************
أساسيات محاسبة الزكاة :
علم محاسبة الزكاة هو علم يختص بتحديد وتقديم الأموال والإيرادات التى تجب فيها الزكاة وقياس مقدارها وتوزيع حصيلتها على المصارف الشرعية طبقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية
القواعد المحاسبية لقياس وتوزيع الزكاة :
1- الحولية (تاريخ بداية حساب الزكاة من كل عام)
2- النصاب (القيمة السوقية الحالية للذهب والفضة) والنصاب يساوى قيمة 85 جراماً من الذهب بسعر وقت الزكاة
3- الميزانية العمومية عند تاريخ حلول الزكاة ( إيضاحات ومعلومات حول بنود الأصول هل تخضع للزكاة أم لا ؟ ـ إيضاحات ومعلومات حول بنود الالتزامات لمعرفة هل تخصم من الأموال الزكوية أم لا ؟ )
4- وعاء الزكاة = الأموال الزكية ـ الالتزامات الحاّلة
5- الأموال الزكوية = هى كل مال تتوافر فيها الشروط السابق بيانها
6- الالتزامات الحاّلة = خصوم قصيرة الأجل
7- نسبة الزكاة : حسب نوع الزكاة من 2.5% إلى 20%
8- مقدار الزكاة = وعاء الزكاة × سعر الجرام
خطوات حساب الزكاة :
(1) تحديد ميعاد حساب الزكاة السنوى
(2) تحديد وقياس الأموال الخاضعة للزكاة
(3) تحديد وقياس الالتزامات الواجبة الخصم من الأموال الخاضعة للزكاة
(4) تحديد وعاء الزكاة بخصم (3) من (2)
(5) تحديد وقياس مقدار النصاب حسب نوع كل زكاة
(6) مقارنة الوعاء (4) بالنصاب (5)
(7) إذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة حسب السعر المحدد لكل نوع
(((مثال)))
يمتلك مسلم الأموال الآتية : نقدية بالبنك 5000 جنيه - نقدية بالخزينة 4000 جنيه وعليه دين حال 1000 جنيه فهل عليه زكاة علما بأن سعر الجرام الذهب 50 جنيه ؟؟؟
وعاء الزكاة = (5000 +4000 ) – (1000) = 8000 جنيه
النصاب = 85 ×50 = 4250 جنيه
تجب عليه زكاة لأن وعاء الزكاة اكبر من قيمة النصاب وتكون نسبة الزكاة 2.5%
مقدار الزكاة = 8000 × 2.5% = 20 جنيه
**********************
أولا : زكاة الثروة النقدية : وتشمل ما يلى :
1- الأموال النقدية أيا كانت العملة
2- الحلى (الذهب والفضة والمجوهرات والأحجار الكريمة) للزينة وللإستثمار
3- الاستثمار فى الأوراق المالية الأسهم والسندات ونحوها
4- الديون لدى الغير
---------------------------
(1) زكاة النقود
تشمل ما يلى : السبائك الذهب والفضة ـ أوراق البنكنوت ـ العملات الأجنبية
تحدد وتقوم الثروة النقدية فى نهاية الحول
يطرح منها : الديون الحالّة إن وجدت لمعرفة الوعاء
يحسب النصاب ما يعادل 85 جراماً من الذهب
تحسب الزكاة إذا وصل الوعاء النصاب على أساس 2.5%
والأيسر لضبط ذلك تحديد يوم في السنة، فإذا حل هذا اليوم فإن المسلم يحسب ما يملكه من النقود، وهذا يشمل كل ما في ملكه من الرواتب الشهرية وأجرة الدور وريع المستغلات التجارية التي لا تعد للبيع وجميع ما في الحساب الجاري من سيولة نقدية، ويخصم ما عليه من الديون الحالّة فإذا بلغت القيمة الصافية النصاب يُخرج مما تبقى ربع العشر (أي 2.5%)
نصاب الزكاة : إذا بلغ المال ما قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بسعر يوم إخراج الزكاة ... فمثلاً : لو كان الذهب عيار 21 سعر الجرام فيه وصل 100 جنيه وقت إخراج الزكاة يصبح النصاب 8500 جنيه أي على كل مسلم معه 8500 جنيه وما أكثر ومر عليهم عام كامل أن يخرج الزكاة ويكون مثلاً على من معه بالضبط 8500 جنيه أن يخرج 212.5 جنيه (مائتي جنيه وإثنا عشر جنيهاً ونصف)
وعلى هذا يختلف النصاب من دولة لأخرى إذا تغير سعر الذهب أو الفضة فيها للأغلى أو للأرخص
وإذا نقص النصاب خلال العام بعد إكتماله لا يضر ويخرج الزكاة
ويستوي كون النقود في يد مالكها أو في خزانته أو مودعة باسمه في البنوك أو صندوق التوفير
وهناك قول بأن النصاب ما يساوي الأقل من قيمة نصاب الذهب أو الفضة (نصاب الذهب 85 جراما عيار 21 ونصاب الفضة 595 جراما) ، والأقل في وقتنا نصاب الفضة
(((مثال على زكاة النقود)))
قام مسلم بحصر ثروته النقدية فى نهاية رجب لأغراض حساب الزكاة وكانت كما يلى :
500 جراماً من الذهب (سعر الجرام 40 جنيه)
2000 جراماً من الفضة (سعر الجرام 10 جنيه)
5000 دولار أمريكى (سعر الصرف 3.40 جنيه)
10000 جنيه وديعة استثمارية فى البنك
5000 جنيه حساب جارى فى البنك
8000 جنيه دفتر توفير بأرباح فى البنك
عليه شيك غير مدفوع مقداره 10000 جنيه
ففى ضوء البيانات تحسب الزكاة على النحو التالي :
ذهب (500×40) = 20000 جنيه
فضة (2000×10) = 20000 جنيه
دولارات (5000×3.40) = 17000 جنيه
وديعة استثمارية = 10000 جنيه
بنك توفير إسلامى = 8000 جنيه
حساب جارى = 5000 جنيه
إجمالى الأموال الزكوية = 70000 جنيه
وعاء الزكاة = (80000 – 10000) = 70000 جنيه
النصاب 85 ×40 جنيه =3400 جنيه
مقدار الزكاة = 70000 ×2.5 % = 1750 جنيه
-----------------------------
(2) زكاة الحلى :
زكاة الحلى للزينة : إختلف الفقهاء على ثلاثة آراء هى : الرأى الأول : لا يخضع - الرأى الثانى : يخضع - الرأى الثالث : لا يخضع إذا كان فى حدود المعتاد ، وما زاد عن ذلك يخضع
زكاة الحلى للإستثمار : يخضع للزكاة إذا حال عليه الحول ، ووصل النصاب ونسبة الزكاة فيه 2.5%
زكاة الحلى للتجارة : يطبق عليه زكاة عروض التجارة
-----------------------------
(3) زكاة الإستثمارات المالية (الأسهم) :
وفيها حالتان :
1- أن يقصد بتملكها الاستثمار والحصول على الأرباح والعوائد: فإن كانت الشركة تخرج الزكاة فلا زكاة على مالك السهم، وإن شك في إخراج الشركة للزكاة كاملة فإن عليه إخراج ما تبرأ به ذمته
وإن كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيجب على مالك السهم تقدير الزكاة باحتساب ما تجب فيه من قيمة الموجودات، وإن شق عليه وأراد الاحتياط فيخرج 2.5% من القيمة الدفترية للأسهم التي يملكها بعد خصم الأصول الثابتة، القيمة الدفترية للسهم عبارة عن حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم المصدرة
2- أن يقصد بتملك الأسهم المتاجرة أو المضاربة فيها للاستفادة من فروق أسعار الشراء والبيع : فهذا يزكي ما يملك من أسهم زكاة عروض تجارة، فإذا حال عليه الحول ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية، ويزكيها زكاة عروض التجارة (2.5%)
وأرباح الأسهم الحلال تضاف إلى قيمتها ويزكى الجميع ( بشرط أن تكون الشركة المصدرة لها تتعامل فى الحلال)
-----------------------------
زكاة الصناديق الاستثمارية (السندات والصكوك وشهادات الإستثمار)
يجب على من يملك وحدات في الصناديق الاستثمارية إخراج زكاتها إلا أن كان مدير الصندوق يخرج الزكاة نيابةً عن المساهمين وتُزكى وحدات الصناديق كزكاة عروض التجارة (2.5%) حسب قيمتها يوم الحول، ويخصم منها الموجودات غير الزكوية كالأصول الثابتة والأصول المعدة للتأجير إن وُجِدت
وتعتبر فوائد السندات وفوائد شهادات الاستثمار وفوائد صناديق التوفير وفوائد القروض من الربا المحرم شرعاً ، فليس على هذه الفوائد زكاة ، بل تصادر وتنفق جميعاً فى مصالح المسلمين
-----------------------------
(4) زكاة الديون : وفيها حالتان :
أ- الديون التي لك على الآخرين :
1- إن كان الدين مرجوا على مليء باذل (أي أن المدين موجود ويسدد ولا خوف منه من أكل المال) فإنه تجب زكاته مع سائر الأموال، ويجوز تأخير زكاته حتى يقبضه، فيزكيه لما مضى
2- إن كان الدين غير مرجو الوفاء (أي يصعب رده أو الحصول عليه مرة أخرى) كالدين على معسر أو جاحد أو مماطل فإنه لا تجب زكاته، وإذا قبضه فإنه يستأنف به حولاً جديداً (إذا قبضت يزكى عنها من تاريخ الحصول عليها)، وإن زكاه عن سنة واحدة فحسن
ب- الديون التي عليك :
1- إذا كان الدين يحل خلال حول الزكاة فإنه يخصم من المال الذي عندك مما تجب فيه الزكاة
2- إذا كان الدين مؤجلاً ففي خصمه من المال الزكوي خلاف مشهور بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الدين المؤجل يُخصم كاملاً، ومنهم من يرى أنه يُخصم بقيمته لو كان حالاً، ومنهم من يرى أنه لا يُخصم ... والله أعلم
-----------------------------
عند حساب زكاة الثروة النقدية (نقود/ أوراق مالية/ حلى/ ديون مرجوة) تضم إلى بعضها البعض ، فإذا وصلت النصاب فى نهاية الحول تزكى بنسبة 2.5%
(((نموذج تطبيقى على زكاة الثروة النقدية))) :
حصرت الثروة النقدية لأحد الأشخاص المسلمين لأغراض حساب الزكاة فى أول رمضان 1421هـ وكانت على النحو التالى :
سبائك ذهبية عيار 22 وزنها 400 جرام سعر الجرام وقت الزكاة 50 جنيهاً
نقود فضية بمبلغ 10000 جنيه
نقود ورقية بمبلغ 5000 جنيه
حساب جارى لدى بنك فيصل رصيده 6000 جنيه
حساب إستثمارى لدى بنك فيصل أصله 10000 جنيه ومقدار الأرباح التى أضيفت إليه مبلغ 2000 جنيه
أسهم فى شركة المعاملات الإسلامية : القيمة الاسمية لها مبلغ 10000 جنيه والقيمة السوقية 15000 جنيه ومقدار الأرباح المحصلة 3000 جنيه
أسهم فى بنك مصر : القيمة الاسمية لها مبلغ 5000جنيه والسوقية 4000 جنيه ومقدار الربح 1000جنيه ، ويرى الفقهاء أن هذا البنك يتعامل بالربا
سندات بفائدة 10% قيمتها 5000 جنيه وحسبت الفوائد بمبلغ 500 جنيه
عليه ديون حاّلة مقدارها 20000 جنيه مصرى
والمطلوب : حساب مقدار الزكاة المستحقة وبيان الحكم الشرعى ؟؟؟؟؟
قائمة حساب الزكاة عن الحول المنتهى فى 30 شعبان 1421هـ :
ذهب = 400 × 50 = 20000 جنيه
فضة = 10000 جنيه
نقود ورقية = 5000 جنيه
حساب جارى = 6000 جنيه
حساب استثمارى = 10000 + 2000 = 12000 جنيه
أسهم شركة المعاملات الإسلامية = 15000 + 3000 = 18000 جنيه
أسهم بنك مصر = 4000 جنيه والربح لا يحسب لأنه حرام
سندات = 5000 جنيه والفوائد لا تحسب لأنها حرام
إجمالى الأموال الزكوية = 80000 جنيه
ديون حاّلة مقدارها 20000 جنيه مصرى
وعاء الزكاة = 80000 – 20000 = 60000 جنيه
النصاب = 85 ×50 = 4250جنيه
الزكاة المستحقة = 60000 × 2.5% = 1500 جنيه
المفضلات