جزاكى الله خيراً
والحمد لله على نعمة النقاب
...
الشيخ الدكتور العلامة محمد الحسن الددو الشنقيطي قد تكلم في هذه المسألة ومال الى المرجح الفقهي الثاني الذي نقلته في صفحة 7 في تفسير الاستثناء بالوجه والكفين لقوله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها "النور 31 , واتى بمرجح آخر وهو أن الاستثناء يقع على الاقل فكم نسبة الوجه والكفين بالنسبة لباقي البدن , وتكلم كذلك عن أمور اخرى كذلك أمور اخرى اضغط على الرابط واذا لم يعمل انسخه في الباحث العلوي ثم اضغط ادخال (انتر) .
او اكتب في اليوتوب برنامج مفاهيم - الحلقة 16 - زينة النساء 1
التعديل الأخير تم بواسطة نور الدين عماد ; 09-06-2013 الساعة 01:19 PM
للنفع
جزيتم خيراً
نسيت ان اذكر نقاط اخرى تتبع
قواعد فقهية مرجحة لتفسير ابن عباس وابن عمر لقوله تعالى في سورة النور "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها " قالا الوجه والكفين .
ثامناً لاني ذكرت نقطة ذكرها الشيخ الددو الشنقيطي واخر نقطة كانت السادسة
وهي نقطة عرج عليها ايضا الشيخ الددو وانا لم اذكرها تاركاً اياها لمن تابع معي لقاء الشيخ الدوو
ان النص القرآني استخدم الفعل الرباعي "يبدين" من ابدو وابدين . والرباعي "يفيد القصد فالله تعالى لم يقل عند النهي ولا يبدو من زينتهن الا ما ظهر منها , ولم يقل ولا يُرى من زينتهن الا ما ظهر منها بل قال ولا يبدين فخرج من ذلك ما كان بغير قصد كما هو بسبب ريح ويقى الذي بقصد واذن فيه الشارع كالوجه والكفين , لكن اضيف وايضا كالثياب الخارجية لانها تظهر بقصد وسيتضح ذلك من النقطة التالية .
تاسعاً
وهي نقطة اخرى ذكرها الشيخ الالباني رحمه الله في كتابه جلباب المراة المسلمة واظنها مهمة ولم انتبه لها او افهمها كثيراً الا اخيراً حيث ذكر ان الذين فسروها بالثياب انما قصدوا الخارجية منها فقط لأن الثياب الداخلية الخروج بها محرم بالاجماع - بل قد يكون هذا حرمته قد تصل الى الكبائر - , فعلم من هذا انهم انما قصدوا ما ظهر بقصد من لباسها الخارجي فقد التقى فعلها هذا مع فعلها بكشف الوجه والكفين بأن كلا منهما ظهر بقصد , فمناط الحكم إذن في الآية الكريمة ليس هو ما حصل ظهوره دون قصد من المرأة - فهذا مما لا مؤاخذة عليه اتفاقًا - وإنما هو فيما ظهر دون إذن من الشارع الحكيم .فلا مشاحة اذن ان يقال ان ظهور الوجه والكفان بقصد لا يختلف كثيراً عن ظهورالثياب الخارجية .
يتبع
وكل تلك المرجحات الفقهية الكثيرة التي نقلتها من كتب العلماء ومنهم الشيخ الالباني رحمهم الله انما تشير الى ان من يقولون رداً على من لا يضيق في مشروعية ظهور الوجه والكفان انما يدندنون على بعض الروايات عن ابن عباس فقط ولا حجة لهم غير ذلك , تبين ان كلامهم غير صحيح البتة , بل ليس مقصوراً على تلك الروايات عن ابن عباس وابن عمر بل توجد مرجحات فقهية كثيرة تجعل من دلالة ذلك النص القرآني ربما لا ابالغ ان قلت تجعلها اشبه بالدلالة القطعية او الاقرب لذلك والله اعلم وهنا نستحضر قول النبي ولَنْ يُشادَّ هذا الدَّينَ من حديث رواه البخاري عندما قال صلى الله عليه وسلم إن الدَّين يُسرٌ، ولَنْ يُشادَّ هذا الدَّينَ أَحدٌ إلا غَلَبَه، فسدِّدوا، وقارِبوا، وأَبشِروا .
وصحيح انهم يقولون انما نحن نفسر الاستثناء بالثياب وضرب الجيوب بالخمر بتغطية الوجوه بناء على مقتضى آية الجلابيب انما يتجاهلون انهم يفسرون آية واضحة او اشبه بالواضحة على مشروعية جواز ظهور الوجه على نص غير قاطع الدلالة على تغطية الوجه ولا اشبه بالقاطع ولذلك الشيخ الشعراوي رحمه الله فهمه وفسره على انه نص في اسباغ الثياب لتصل الى الارض وقال عندما تكلم ربنا عن الجزء الاسفل من المراة قال وليدنين حتى يصل للارض , ولما تكلم عن الجزء الاعلى منها قال وليضربن بخمرهن اي انه يقول ان آية الجلابيب يتكامل معناها مع آية او نص ضرب الخمر على الجيوب .
ويعضد قوله وفهمه ان الادناء له اصل في اللغة بمعنى اسباغ الثوب ليصل الى الارض ويكون له ذيل وربما ذكرت هذا سابقاً هنا فقد جاء في المعجم الوسيط لما عرَف الادناء قال (أدنى) الشَّيْء قرب الى قوله ...... والستر أَو الثَّوْب أرخاه . وقال في معنى الارخاء وَالشَّيْء طوله ووسعه وجاء في اللسان - لسان العرب وغيره والذيل في درع المرأة أو قناعها إذا أرخته . يقصد بالقناع في اللغة احيانا رداء المراة وملاءتها الذي تغطيها ويكون لها ذيل
والامر الاخر الذي يعضد فهمه وتاويله وتفسيره
ان هذه الرواية التي رواها ابو داود في سننه بسنده الى عبدالله بن عثمان بن خثيم عن صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الْأَكْسِيَةِ . صححه الالباني ومحققو المسند . لكن والله اعلم الارجح ان فيها ضعف وان الرويات الاصح انها في عائشة وليس في ام سلمة وعند نزول اية ضرب الخمروليس اية ادناء الجلابيب , وولقد وضحت ذلك في موضوع آخر ولتوضيح مرة اخرى .
صحيح ان رجالها ثقات بما فيهم عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو من رجال مسلم لكنه مختلف فيه اختلاف طفيف فقد اضطربوا فيه بعضهم كابن معين والنسائي فمرة ضعفوه ومرة وثقوه , وقال عنه ابن حبان في كتاب ثقات ابن خبان ثقة يخطئ , وضعفه الدارقطني ايضاً كما في كتابه الالزامات والتتبع , ثم تبين ان لعبد الله بن عثمان روايات اخرى عن صفية لكنها عن عائشة في اية ضرب الخمرعند ابي حاتم في تفسيره سندها الى عبدالله بن عثمان حسن وهي
روى ابن ابي حاتم في تفسيره قال حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَالِكٍ( وهو بن بهبوذ البَغْداديُّ البزاز" ثقة ، حدثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ(من رجال الشيخين البخاري ومسلم) ، ثنا (اي حدثنا) دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ( العطار) ثقة من رجال الشيخين، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " فَلَمَّا نَزَلَتْ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ} [النور: 31] انْقَلَبَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى نِسَائِهِمْ يِتْلُونَهَا عَلَيْهِنَّ، فَقَامَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ إِلَى مِرْطِهَا فَصَدَعَتْ مِنْهُ صِدْعَةً فَاخْتَمَرْتُ بِهَا فَأَصْبَحْنَ مِنَ الصُّبْحِ وَكَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ " .
ورواية اخرى ضعيفه اليه فيها الزنجي بن خالد "ضعيف" , وما يهمنا هي الرواية السابقة لها , وهناك روايات لغيره والضمير يعود الى عبد الله بن عثمان ايضا عن صفية بنت شيبة عن عائشة و اقوى من رواياته واخرى من غير طريقه ومن غير طريق صفية بنت شيبة عن عائشة قوية . وتشير صفة يخطئ التي اطلقها ابن حبان على ابن خثيم مع انه من رجال مسلم اي اذا وجدت قرينة على ذلك في رواياته ولعل ما ذكرت يشير الى ذلك فمرةً يرويها عن ام سلمة ومرتين عن عائشة , وتبين ايضا كما قلت ان معظم الروايات حتى من غيره عن صفية عن عائشة وعن غير صفية عن عائشة , فكما قلت يترجح هنا والله اعلم الى ان الحديث ليس في اية ادناء الجلابيب بل في آية ضرب الخمر , . والاعتجار تغطية الرأس .
ثم ليس كل فقهاء القرن الاؤل فسروها بتغطية الوجه فان ابن ابي حاتم ذكر ان عكرمة القرشي وهو تلميذ ابن عباس نقل قال عكرمة تدني الجلباب حَتَّى لَا يرى ثغرة نحرها فلم يفسرها بتغطية الوجه, وصحيح ابن ابن ابي حاتم لم يذكر لها سند لكنها رواية تتوافق مع رواية له لها سند صحيح فسرها فيها الاستثناء بالوجه وثغرة النحر اي لا يبقى الا الوجه لان الآية امرت بستر الجيوب , وتتوافق مع رواية اخرى له لها سند واظنه صحيح في عورة المراة في الصلاة ولا ننسى انها تصلي في المسجد , وسعيد ابن جبير وهو ايضا تلميذ ابن عباس لم يفسرها بستر الوجه قال لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها -الرد المفحم - .
التعديل الأخير تم بواسطة نور الدين عماد ; 21-10-2014 الساعة 10:43 PM
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)
المفضلات