ملف خاص عن النقاب .. اليكى اختى المسلمة

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

ملف خاص عن النقاب .. اليكى اختى المسلمة

صفحة 7 من 8 الأولىالأولى ... 6 7 8 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 76

الموضوع: ملف خاص عن النقاب .. اليكى اختى المسلمة

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    133
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-01-2018
    على الساعة
    08:34 PM

    افتراضي

    قواعد فقهية مرجحة لتفسير ابن عباس وابن عمر لقوله تعالى في سورة النور "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها " قالا الوجه والكفين .

    قواعد وأمور مرجحة لتفسير الصحابي عبد الله بن عباس وابن عمر ورواية عن عائشة لقوله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها " انها الوجه والكفين . بينما فسرها ابن مسعود وقصرها على الثياب مع بيان ان تفسير ابن مسعود لا يقدح في وجاهة وقوة تفسير ابن عباس وابن عمر بالبتة بل ان الاستثناء يرجح وبقوة ان يكون محمول على الاثنين اي الوجه والكفين والثياب .

    فتفسير ابن عباس وابن عمر يدعمه عدة امور مهمة اظن ان الكثير لا يعرفونها وينبغي معرفتها .


    اولاً : من الأمور التي تدعم تفسير ابن عباس وابن عمر

    أن الشيخ الالباني رحمه الله كان له رأي وجيه جداً في ترجيح تفسيرابن عباس للاستثناء بالوجه والكفين وترجيحه على تفسير ابن مسعود بالثياب قال الالباني في جلباب المرأة المسلمة

    أن هذا التفسير{ تفسير ابن مسعود} - وإن تحمس له البعض- لا ينسجم مع بقية الآية وهي : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن . . . ) الآية فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية كما هو معروف في الأسلوب العربي : أنهم إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فهو هو فإذا كان الأمر كذلك فهل الآباء ومن ذكروا معهم في الآية لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ثيابهن الباطنة ؟ ولذلك قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في ( أحكام القرآن ) ( 3 / 316 ) :

    ( وقول ابن مسعود في أن ( ما ظهر منها ) هو الثياب لا معنى له لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها فعلمنا أن المراد مواضع الزينة كما قال في نسق الآية بعد هذا : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) والمراد موضع الزينة فتأويلها على الثياب لا معنى له إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها .
    اذن يتضح من كلام الالباني ان هناك في فقه اللغة ما يبين انه عند تكرار الكلمة اكثر من مرة في العبارة يكون المقصود بها في الحالتين من جنس واحد وان الإستثناء هو من عين الزينة الثانية "زينة بدن المرأة" وليس الثياب او على الأقل لا يحصر في الثياب . مع التسليم ان الثياب تسمى زينة ايضاً كما قال تعالى"خذوا زينتكم عند كل مسجد"الاعراف 31 ولكن جاءت هنا قرينة وهي القرينة التي اشارا لها الشيخان الجصاص والالباني رحمهم الله بان الزينة في الاستثناء لا يمكن حصرها في الثياب .

    ثانيا
    انه مما تقرر عند الفقهاء ان الإسلام يحترم العرف وما جرت عليه العادة اذا لم يخالف نصاً جازماً قاطعاً ولذلك جمهور علماء الاسلام بما فيهم الحنابلة يعتبرون العرف والعادة من المعتبرات في الشريعة الإسلامية اي لهما اعتبارواستدلوا على ذلك بما في الصحيحين قول النبي صلى اله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عندما سمع مقالة راس المنافقين ابن ابي سلول واللفظ لمسلم" قَدْ فَعَلُوهَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ" قَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ له النبي دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَه .
    فالذي حمل النبي على عدم ترك عمر يقتل ذلك المنافق هو العرف , بالاضافة الى ان الاسلام ياخذ بالظاهر فذلك الرجل لم يصرح تماماً بالكفر مع ان كلمته هي اقرب للكفر ان لم تكن كفر .

    وفي مسند احمد بسنده الى سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ
    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ قَالَ لِلرَّسُولَيْنِ فَمَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا قَالَا نَقُولُ كَمَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا . صححه محققوا المسند ورواه الحاكم وصححه وصححه الالباني في صحيح ابي داود .
    وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
    وهذا يعني ان النبي اقر عرفهم في البيع وهو البيع بالسلف"بالاجل" ولكن اشترط عليه بعض الشروط .
    وفي الصحيحين ايضاً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ . اي بالعرف الذي يعارض نصا شرعيا صريحا قاطعا اي مسكوت عنه في الشرع .


    وحتى في كتاب ربنا يوجد فيه اشارات تفيد باعتبار العرف من ذلك قوله تعالى في كثير من الأيات استعماله لكلمة بالمعروف من ذلك "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ"البقرة 179 وروي عن ابن عباس باكثر من اسناد جيد قوله في تفسيره لعبارة ابتاع بالمعروف الذي يقبل الدية، ذلك منه عفوٌ واتباعٌ بالمعروف، ويؤدِّي إليه الذي عُفي له من أخيه بإحسان انتهى

    وهذا يعني ان الله اعتبر مسالة الديات وقبولها تخضع للمعروف وهو ما تعارف عليه الناس وهو العرف .
    ومثل قوله تعالى "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"البقرة 233 والنص القراني يعني ان مسالة تحديد النفقة يحددها العرف لأنها تختلف من مجتمع لآخر وذكرت قصة امراة ابي سفيان .
    وهذا يعني ان الاسلام يعترف بالعرف ما لم يخالف نصاً ولذلك قال الفقهاء العادة محكَمة - بتشديد الوسط - والعرف في الشرع له اعتبار. ومن هنا ندرك اعجاز القرآن فقوله تعالى"الا ماظهر منها" لا تقصر على الوجه والكفين ولا تقصر على الثياب فهي في المجتمعات التي لا تكشف المرأة وجهها ولا يكون هذا من عادة نسائهن ظهوره فيحمل النص على الثياب والكفين بعكس المجتمعات التي من العادة كشف الوجه والكفين فيحمل النص على الوجه والكفين على حسب هذه القاعدة . لكن العادة والعرف تتغير من عصر الى اخر ولذلك هناك باب في الفقة الاسلامي يسمى باب لا ينكر تغير الفتوى من عصر لآخر ولا من مكان لآخر والناس احيانا قد يعملون على تغيير كثير من عاداتهم واعرافهم . اما اذا خالفت العادة والعرف نصا صريحا قطعيا فلا اعتبار لها ولا للعرف.

    مثال ذلك الربا فانتشاره لا يعني انه اصبح جائز لأنه مخالف لنصوص صريحة في تحريمه ومثله القمار وغيره , وهنا في مسالة العورات ينطبق حالة مثل كشف شعر ورأس المراة ونحرها وعنقها لأنه جاء في الشعر نص صريح على تحريم كشفه وهو الحديث الذي رواه الطحاوي والطبراني ان امراة نذرت ان تحج وهي ماشية وحاسرة فقال مروها فالتركب ولتختمر"تغطي راسها" ولتحج , صححه الالباني ورواية اخرى عن احمد صححها الارنؤط . وفي رواية صريحة واحسبه قال ولتغطي شعرها .
    وكذلك فتحة النحر والعنق لا تنطبق عليها تلك القاعدة لانه جاء في التنزيل"وليضربن بخمره على جيوبهن " وفي المجم الوسيط (جيب) الْقَمِيص وَنَحْوه مَا يدْخل مِنْهُ الرَّأْس عِنْد لبسه .
    وما يدخل منه الراس هو فتحة العنق وفتحة النحر.
    وعلى ذلك فتحة النحر والعنق مما يحرم كشفه وكذلك الراس .
    والشيخ الالباني في كتابه جلباب المراة المسلمة اخذ براي ابن القطان الفاسي في كتابه النظر في احكام النظر بان العادة التي قصدها في تفسير الاستثناء في الآية هي التي في عهد النبي . ولكن هذا الكلام لا اظنه مقصور هنا على ذلك لأن العلماء معظمهم يعتبرون العرف وماجرت عليه العادة معتبرة في شريعة الاسلام في شتى العصور بشرط ان لا تخالف نصاً قطعي الدلالة وثابت . فلا يدخل فيها الرأس والنحر والجيد والذراع والساق حتى لو ظهرت في بعض الحالات من بعض النساء او كثير منهم تبعا للقاعدة الشرطية وللذك قسَم العلماء العرف الى نوعين عرف صحيح وعرف فاسد والاخير ما خالف الشرع ونصوصه .

    ثالثاً
    قاعدة عند فقهاء الشريعة وهي ان المشقة في الإسلام تجلب التيسير , من ذلك ان في تغطية الوجه والكفين شيء من الحرج والعسر والتشديد والله تعالى قد نفى عن دينه الحرج والعسر والشدة واقامه على السماحة واليسر والتخفيف والرحمة قال تعالى "وما جعل عليكم في الدين من حرج"الحج وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسرالبقرة "وقال "يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان عجولا" النساء وقال عليه السلام بعث بحنيفية سمحة"
    وقد قررالفقهاء ان المشقة تجلب التيسير وقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نيسر ولا نعسر وان نبشر ولا ننفر وقد بعثنا ميسرين ولم نبعث معسرين, وفي كشف الوجه تدعو الحاجه اليه في الشهادة في القضاء وفي المحاكمة وفي البيع والشراء وغير ذلك

    ويترجم النقطتين الثالثة والرابعة ان بعض العلماء المفسرين مثل الشيخ النسفي في تفسيره وابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير المتوفى في السبعينات الميلادية من القرن المنصرم فسرا الاستثناء في الآية بما ما جرت العادة على ظهورة وما دعت الحاجة اليه كالوجه والكفين قال ابن عاشور في التحرير والتنوير "فَالزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ هِيَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ بِحُكْمِ الْفِطْرَةِ بَادِيَةً يَكُونُ سَتْرَهَا مُعَطِّلًا الِانْتِفَاعَ بِهَا أَوْ مُدْخِلًا حَرَجًا عَلَى صَاحِبَتِهَا وَذَلِكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ".

    وقال الشيخ النسفي في تفسيره للإستثناء قال"إلا ماجرت العادة والجبلة على ظهوره وهو الوجه والكفان وزاد -القدمان- ففي سترها حرج بين فإن المرأة لا تجديدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح الخ "- انتهى كلامه , وكشف الوجه في المحاكمة والشهادة لابد منه فلا يغني عنه البصمات حتى يعرف القاضي درجة الارتباك في الوجه والاطمئنان حتى يشعر صدق المراة من كذبها , وسيآتي بعد قليل بقول عالم ثالث زاد حالات اخرى غير التي ذكرها النسفي لكن قبل ذلك لابد من الاشارة الى ان مما يدعم ايضا تفسير الاستثناء بالوجه والكفين .

    ان من معاني الظهور في اللغة العربية الغلبة يقول تعالى "فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ"الصف 14 اي غالبين وانظر الهامش (1) . وإذا عدنا للاستثناء للآية التي في سورة النورنلاحظ فعل ظَهَرَ نجد فيه ايحاء بما غلب عادةً وحاجة فما ظهر على مستوى المجتمع او شريحة كبيرة منه وغلب ظهوره عادةً وحاجة , ولم يخالف نصا صريحاً فلا مانع منه لانه اصبح من العادة التي يحترمها الاسلام , هذا ما يخص العادة اما ما يخص الحاجة الواردة في كلام الشيخين لأن منع ظهوره يسبب حرج فلا بد من ظهوره فظهوره غالبٌ لها . كما في حالة الشهادة في القضاء فالعلماء اجمعوا على كشف الوجه في هذه الحالة . وقال بعض اهل العلم كصاحب كتاب الاختيار من كتب الحنفية كما في حالة مزاولة البيع والشراء اذ تحتاج الى استخدام يديها في الاخذ والعطاء , وفي رؤية وجهها من قبل الاخرين للشراء والبيع وقال مثل قوله القاضي عياض الفقيه الشافعي ونقل قوله النووي في شرحه على صحيح مسلم . ولعل مثال ذلك من تعمل في التجارة فتبيع وتشتري فلا بد من رؤية وجهها لان التجارة متعلقة بالذمم المالية ولا يتعمل بها بالامور المبهمة , وكذلك الشراء بالتقسيط يحتاج من المرأة ان تكشف وجهها وان تعطي صورة بطاقتها الشخصية للتاكد من شخصيتها . وكذلك في حالة شراء او بيع الاصول كالعقارات خاصة عند توثيق العقود . وكذلك تحتاج المرأة الى كشف كفاها للأكل اذا كانت تأكل مع رجل اجنبي بحضور محرم لأن اكلها وكفاها مغطاه فيه حرج . وفي تغطية وجهها ايضاً شيء من الحرج عند الأكل . وقد ثبت في الصحيحين خاصة في مسلم ان رجل من الصحابة كان معه زوجته ومعهما اجنبي على مائدة طعام واحدة ولم ينكر عليهما النبي عليه الصلاة والسلام . وفي الموطأ "سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله" رواية يحيى (2|935) . وقال الباجي في "المنتفى شرح الموطأ" (7|252): "يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها" .لعله هنا قصد الحرج والمشقة في تغطية الوجه مع الاكل .

    وكذلك كشف اليدين الى المرفق احياناً فقد جاء في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها ، لأنها في الخَبز وغسل الثياب تبتلى بإبداء ذراعيها أيضاً».

    ولذلك كما قلت قال بعض المفسرين كابن عاشور وكالشيخ النسفي في تفسير الاستثناء حيث حيث لم يقصرا الأمر فيما دعت الحاجة لظهوره بل ايضاً ماجرت العادة على ظهوره -اذا لم يخالف ما ثبت نصاً وجوب ستره - . ففي بعض المجتمعات يغلب كشف الوجه للمرأة ولا يعتبر كشفه مخالفاً للحياء لأن الحياء مفهومة نسبي بين المجتمعات وكما قلت يعضد هذا التاويل ان من معاني الظهور الغلبة اي غلب ظهوره عادةً لأنه لا يخالف الحياء في بعض المجتمعات .
    ولعل مما يعضد ايضاً رأي الشيخ النسفي وابن عاشور وغيرهم الذين ذكرت اقوالهم ان الآية لم تذكر الثياب تخصيصاً . اي لم تقل الآية الا الثياب منها وهذا يعني انها تحتمل بقوة امور اخرى غير الثياب .

    اما قول الشيخ النسفي في النكاح . فليس بوجيه لأن الخطبة ليس مخصوص بها الوجه والكفين . اللهم اذا كان المقصود ان المراة بكشف وجهها حتى في غير الخطبة تعرف وتكون فرصة خطبتها اكثر من غيرها .

    رابعاً
    أن القران الكريم نفسه فيه نص آخر يعضد كل هذا وهو قوله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" ولم يقل على وجوههن , والخمار هو غطاء الراس وليس غطاء الوجه كما هو في كل كتب اللغة انظر الهامش رقم 3 وفي صحيح مسلم وابن حبان وفيه "فَخَرَجَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مُسْتَعْجِلَةً تَلُوثُ خِمَارَهَا حَتَّى لَقِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"قال النووي في شرحه
    أَيْ تُدِيرهُ عَلَى رَأْسِهَا . فهذا دليل على ان الخمار غطاء الرأس .
    وفي الحديث الذي رواه الدارقطني المرفوع ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فو تعتدوها الى ان قال وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها .صححه ابن كثير في تفسيره والنووي في الاذكار وفي الارعين النووية وفي بساتين العارفين وابن القيم في اعلام الموقعين والهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله رجال الصحيح وغيرهم وكثير من العلماء .

    خامساً
    ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم ينكر على بعض النساء كشف وجوههن بحضرته من ذلك الخثعمية التي وردت قصتها في الصحيحين وعند النسائي وغيره . وكذلك ايضاً اسماء بنت يزيد , وقول النبي ايضاً الذي رواه احمد بسنده الى أَبَي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَقَدْ اغْتَسَلَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ شَيْءٌ قَالَ أَجَلْ مَرَّتْ بِي فُلَانَةُ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ . صححه الالباني وشعيب الارنؤط . فقوله فلانه اي عرفها من وجهها فسماها .وللعلماء ايضا أدلة اخرى من الكتاب والسنة مستنبطة في ذلك انظر آخر مشاركاتي في الصفحة السابقة واظن التي قبلها .

    سادساً
    ان النبي دعا لان عباس بان يفقهه في الدين ويعلمه التاويل وورد هذا في مسند احمد بسند صحيح ورواه الطبراني وابن ابي شيبة وغيرهم , وعند ابن حبان اللهم فقه في الدين وعلمه التاول . وفي صحيح البخاري اللهم علمه الكتاب وفي رواية اخرى اللهم علمه الحكمة ولذلك وصف ابن عباس بترجمان القران .


    اضافات اخرى انظر الهامش رقم 2








    .................................................. ........
    1-ومما يدل ان ظهر تاتي بمعنى غلب الحديث الذي رواه الحاكم واحمد والبيهقي في دلائل النبوة والطبراني في الكبيرعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ فَارِسُ عَلَى الرُّومِ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ أَوْثَانٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ لِأَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا إِنَّهُمْ سَيَهْزِمُونَ " فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ، فَقَالُوا: اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا، فَإِنْ ظَهَرُوا، كَانَ لَكَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ظَهَرْنَا، كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا . فَجَعَلَ بَيْنَهُمْ أَجَلًا خَمْسَ سِنِينَ، فَلَمْ يَظْهَرُوا، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَلا جَعَلْتَهُ - أُرَاهُ قَالَ: - دُونَ الْعَشْرِ " - قَالَ: وَقَالَ سَعِيدٌ: الْبِضْعُ مَا دُونَ الْعَشْرِ - قَالَ: فَظَهَرَتِ الرُّومُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: 2] قَالَ: فَغُلِبَتِ الرُّومُ ثُمَّ غَلَبَتْ بَعْدُ، قَالَ: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ} [الروم: 4] قَالَ: يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ
    قال محقق المسند إسناده صحيح على شرط الشيخين.. فهنا الظهور اتى بمعنى الغلبة . وجاء في صحيح البخاري قال ابو سفيان ناثلا عن هرقل هذا ملك هذه الامة قد ظهر .
    ..................................................
    2- اما القول ان الاستنثاء في قوله تعالى "الا ما ظهر منها" يعني ما ظهر بدون قصد وما ظهر عفوا كما لو ظهر منها شيء من وجهها او نحرها او شعرها بسبب رياح وخلاف ذلك كل ذلك للتضييق ولابطال دلالة النص على جواز كشف الوجه والكفين . فالرد عليه ان ظهر كما تبين تأتي بمعنى غلب اي غلب ظهوره عادةً وحاجة وقد فصل في ذلك قبل قليل .
    ثانياً قال الشيخ احمد الكبيسي
    ان ظهر تفيد التوقع بعكس بدا . وسانقل ما قاله بعيد قليل . والمهم هنا ان التوقع يفيد القصد بعكس فعل بدا .

    فبدا: تُقال إذا كان الشيئ خفيّاً ثم يظهر بجلاء ظهوراً غير متوقع. والكلمة مأخوذة من البادية (من بدا جفا) والبادية تكون على مدّ البصر لا ترى شيئاً من حولك وعلى حين غرة ترى رجلاً ينتصب أمامك واضحاً وليس هناك ما يستتر به عنك.

    (بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28) الأنعام)
    (وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (33) الجاثية)

    اما ظهر: إذا كان الشيء متوقعاً يُقال له ظهر وهي عكس بدا.
    (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) الفتح)
    (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) الروم)

    ويعضد ذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره قول هرقل مخاطباً ابا سفيان بن حرب عن محمد عليه الصلاة والسلام

    (هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ). لأن ظهور محمد كنبي امر متوقع ومكتوب في الانجيل وظهر هنا ايضا قد تاتي بمعنى غلب .
    انتهى . فاذا كانت بدا تفيد التوقع اي ما يكون بقصد من الناس .

    والمعني الذي ذكرته الاول "ما غلب ظهورة عادة وحاجة ", ايضا يتفق مع المعني الاخير , فالمتوقع ظهوره هو ما كان من عادته الظهور حسب العرف.
    فالاية اذن لم تقل الا ما بدا منها . وهناك ردود اخرى لكن اكتفي بهذا .

    واما استدلالهم بالحديث قوله عليه الصلاة والسلام اذا خطب احدكم امراة فلا جناح ان ينظر اليها انما ينظر لخطبته وان كانت لا تعلم " رواه احمد و الطحاوي وأبو داود والحاكم و البيهقي . فهذا لا يصح الاستدلال به على ان كشف الوجه لا يكون الا بدون قصد لعدة امور منها ان النظر في الخطبة لا يكون محصوراً في الوجه فلقد روي عن احمد ابن حنبل مثل هذا كما نقل عنه ابن قدامه في المغنى لأن الحديث قال فلا جناح ان ينظر اليها ولم يقل الى وجهها هذا شيء وشيء آخر كما قرر علماء اصول الفقه ان الاسلام يحترم ماجرت عليه العادات والاعراف ونقلت اعلاه بعض حججهم في ذلك . وكثير من العائلات لا تكشف المراة وجهها وليس من المعقول ان يقول النبي ويلزم عليهن كشف وجوههن في الشارع اذا كن لا يرغبن في ذلك وللذك عبر بقوله وان كانت لا تعلم . وشيء آخر ان الحديث لم يقل ان كانت لا تعلم بل استخدم صيغة وان كانت لا تعلم والصيغة الاولى تفيد بحتمية عدم جواز رؤية المراة الا بعدم علمها من خلال المغافلة لكن الصيغة الثانية وهي التي جاءت في الحديث تعني سواء بعلمها او بدون علمها , لأن حالة الخطبة يشرع فيها ذلك ويؤكد ذلك ما رواه البيهقي واحمد عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :خَطَبْتُ امْرَأَةً فَذَكَرْتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فَقَالَ لِى :هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا . قُلْتُ : لاَ قَالَ : فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا . فَأَتَيْتُهَا وَعِنْدَهَا أَبُوَاهَا وَهِىَ فِى خِدْرِهَا قَالَ فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَنِى أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ : فَسَكَتَا قَالَ فَرَفَعْتِ الْجَارِيَةُ جَانِبَ الْخِدْرِ فَقَالَتْ : أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىَّ لَمَا نَظَرْتَ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَأْمُرْكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىَّ أَنْ تَنْظُرَ قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا قَالَ : فَمَا وَقَعَتْ عِنْدِى امْرَأَةٌ بِمَنْزِلَتِهَا وَلَقَدْ تَزَوَّجْتُ سَبْعِينَ أَوْ بِضْعًا وَسَبْعِينَ امْرَأَةً. صححه الدار قطني , والشيخ الالباني . فهذا الحديث يؤكد ان نظر الصحابي الى مخطوبته انما كان بعلمها .

    ونقطة هامة الحديث اذا خطب احدكم امراة فلا جناح ان ينظر اليها انما ينظر لخطبته وان كانت لا تعلم اصلاص هو حديث يفيد ان رؤية وجه المراة ليس في الخطبة فقط لانه لم يحصر ذلك في الوجه بل قال اليها وهذا يفيد انه يكشف في غير حالة الخطبة فلو كان لا يكشف ولا يرى الا في الخطبة لخصص النبي ذكرالنظر في الخطبة بالنظر الى وجه المرأة يذكره تخصيصاً . لأن ذلك يفيد بحصرية رؤيته في الخطبة فقط وذلك الحصر لم يرد في الحديث .
    بمعنى لم لم يقل صلى الله عليه وسلم إذا خطب احدكم امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها ؟ بل حتى صيغة اذا خطب احدكم امراة فلا جناح ان ينظر اليها والى شعرها تفيد بحصرية رؤية الوجه في الخطبة فقط وكذا الشعر . بينما وجه المراة لانه ليس بعورة فلم يتم حصره في الحديث والله اعلم .
    ..................................................
    3-ففي "المعجم الوسيط" – تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف" مجمع اللغة العربية" – ما نصه:


    " الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك".ومن اللغويين: الراغب الأصبهاني(ت502)قال في كتابه الفريد" المفردات في غريب القرآن" (ص159)
    "الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسم اًلما تغطي به المرأة رأسها،وجمعه (خُمُر) قال تعالى: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن}وابن منظور (ت711) والفيروزأبادي (816) وجماعة منالعلماء المؤلفين ل" المعجم الوسيط"- كما تقدم- مع نص قولهم الصريح في أنه غطاءالرأس.

    ملاحظة حرف ت يقصد بها سنةالوفاة. وللاهمية انظر النقطة الرابعة اعلاه معنى تلوث خمارها وكلام النووي الذي نقلته .






    التعديل الأخير تم بواسطة نور الدين عماد ; 26-04-2012 الساعة 02:20 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7,558
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    21-01-2019
    على الساعة
    03:09 PM

    افتراضي

    موسوعة رائعة جداا ومفيدة
    أسال الله الاستفادة المرجوة للجميع
    وجزاكِ الله خيراا اختى الفاضلة
    وفى انتظار الجديد دومااا
    توقيع نضال 3


    توقيع نضال 3

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي




    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    133
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-01-2018
    على الساعة
    08:34 PM

    افتراضي

    ساعيد مشاركة الاخت ارجو رحمة الله مشاركتها الرابعة صفحة واحد واناقش على ما اعرفه مما نقلته قالت

    إجماع الأئمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه ..

    أولاً: قول أئمتنا من الحنفية رحمهم الله :

    يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب ، لأنَّ الكشف مظنة الفتنة ، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك :
    قال أبو بكر الجصاص الحنفي : المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 ) ..

    ابو بكر الجصاص قال ذلك ناقلاً عن شيخ اسمه ابو بكر وليس تعبيرا عن رأيه لكن لما تكلم عن رأي المذهب الحنفي قال
    وقال أصحابنا : المراد الوجه والكفان, لأن الكحل زينة الوجه , والخضاب والخاتم زينة الكف , فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف , فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين .
    والجصاص من الذين رجحوا تفسير ابن عباس وابن عمر في الاستثناء "الا ما ظهر منها" الوجه والكفين .

    تقولين

    وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي : حرمة النَّظر لخوف الفتنة ، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها ،وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)
    وقال علاء الدين الحنفيُّ : وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال
    في كلام السرخسي اشارة انه رايه بمنع النظر الى وجه المراة لا ان تكشف المرأة وجهها والله اعلم . اما عن الشيخ علاء الدين لم تنقلي في اي كتاب ذكر ذلك .
    ،
    قال ابن عابدين : المعنى : تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ،لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. (حاشية ابن عابدين 2/488).
    اولاً لابد من ان يعرف ان ابن عابدين من متاخري الحنفية فقد توفي نة 1252 فهو لا يعتبر لا هو ولا كتابه لا يعتبران من اصول المذهب الحنفي .

    تقولين

    ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها ، حتى وهي مُحْرِمَة ، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528) .
    في نفس الكتاب ايضا لاحظي
    (وَالْمَرْأَةُ) فِيمَا مَرَّ (كَالرَّجُلِ) لِعُمُومِ الْخِطَابِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ الْخُصُوصِ (لَكِنَّهَا تَكْشِفُ وَجْهَهَا لَا رَأْسَهَا .

    تقولين
    وقال الطحاويُّ الحنفي : تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال (رد المحتار 1/272) .
    ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308) .
    وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ : وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء ، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب ، ويُستثنى منه العجائز ؛ لقوله تعالى :" وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ " (المرأة المسلمة ص 202).
    ابن عابدن كما قلت من متاخريالحنفية
    وفي شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي(ت سنة 322 هـ) وهو المرجع الرئيسي لفقه الإمام الطحاوي قوله :" أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلي الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى". وقال أيضاً:" وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة ليخطبها حلال ، خرج بذلك حكمه من حكم العورة ، وقد قيل في قول الله عز وجل {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } أن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان ، فقد وافق هذا التأويل ما ذكرناه سابقا من الأدلة على ذلك .."
    والاهم من ذلك كله جاء في المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة والذي جمع مذهبه وكان من اقرب الناس اليه قال وَأما الْمَرْأَة الْحرَّة الَّتِي لَا نِكَاح بَينه وَبَينهَا وَلَا حُرْمَة مِمَّن يحل لَهُ نِكَاحهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن ينظر إِلَى شَيْء مِنْهَا مكشوفا إِلَّا الْوَجْه والكف .

    تقولين

    ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة رحمهم الله :

    يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة ، لذلك فإنَّ النِّساء عند المالكية ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.

    قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ المالكيان :
    لا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).
    ابن العربي في تفسيره احكام القران من الذين رجحوا الاستثناء "الا ما ظهر منها"الوجه والكفين .
    حيث قال في تفسيره للاستثناء وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ هِيَ الَّتِي فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، فَإِنَّهَا الَّتِي تَظْهَرُ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي الْإِحْرَامِ عِبَادَةً، وَهِيَ الَّتِي تَظْهَرُ عَادَةً.
    اما القرطبي اقول لك اين ما نسبتيه من الكلام القرطبي اذكري نصه حرفا

    تقولين
    والإمام الجليل ابن عبد البر المالكي : حكى الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها ..
    وذكر الإمام الآبِّيُّ المالكي : أنَّ ابن مرزوق نصَّ على : أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41).
    ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها ، يُنظر:
    المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).

    لم تذكري كتاب ان عبد البر الذي نوهتي الى كلامه مع ان ابن عبد البر من الذين رجحوا تفسير ابن عباس الوجه والكفين

    الذي اعرفه قال ابن عبد البر [الكافي 2/1136] : " وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم , ولتضرب المرأة بخمارها وهو كل ما يغطي رأسها على جيبها لتستر صدرها .

    بل قال في التمهيد والمراة فيما عدا وجهها وكفيها عورة .

    والأهم من ذلك ان الامام مالك ابن انس وهو شيخ المذهب المالكي له رواية قوية يرى فيه جواز النظر الى وجه المرأة الاجنبية

    فقد روى الإمام أبو سعيد التنوخي الشهير ب"سحنون" (المتوفى ت:240هـ) " (6/83) في مسائله لعبد الرحمن بن قاسم وهو احد تلامذة الامام مالك في حكم المظاهر:

    (قال) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها (قال) فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها (فقال) نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها .

    فهذه رواية صحيحة وقوية عن امام دار الهجرة مالك بن انس يقول فيها ان النظر لوجه المرأة ليس بمحرم

    تقولين

    ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة :

    يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب ، سواء خُشيت الفتنة أم لا ؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة .

    قال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه ؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).

    وقال ابن رسلان الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).

    وقال الموزعيُّ الشافعيُّ : لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً ، في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابَّة ، ويرونه منكراً وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة ، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).

    ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية ، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240).

    اختي الكريمة

    هذا الكلام يرده ما جاء في كتب علماء الشافعية من ذلك

    قال القاضي عياض"شافعي"

    قال العلماء: لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها ، وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصرفي جميع الأحوال . المصدر شرح النووي على صحيح مسلم - و الرد المفحم

    وقال البغوي "شافعي" في " شرح السنة" (9/ 23):

    "فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلىشيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة". فلم يشترط عند خوف الفتنة تغطية الوجه بل غض البصر.

    وقال النووي "شافعي" في المنهاج :وَيَحْرُمُ نَظَرُ فَحْلٍ بَالِغٍ إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ كَبِيرَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ , وَكَذَا وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا عِنْدَ خَوْفِ فِتْنَةٍ ، وَكَذَا عَنْدَ الْأَمْنِ عَلَى الصَّحِيحِ . انتهى

    اما ما نقلتيه عن امام الحرمين الجويني فهذا يجاب عليه بالتالي

    هذا الإجماع المزعوم يسقطه سندا سؤال وجه لابن حجر الهيثمي في الفتاوى الفقهية الكبرى أنه : (( قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة تجلب إلى الافتتان بهن قطعا , وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن من أنواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل و الأسورة والذهب التي ترى في أيديهن ومزيد البخور والطيب ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك )) انظروا في السؤال ( يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك ) وفي السؤال في ( كثر في هذه الأزمنة ) والسؤال بشأن مسلمات ،وليس كافرات ومعنى كثر أي أنه كان موجودا فافهم فبعض من نقل الإجماع قد أخطأ وليس كل من قال بالإجماع في مسألة قوله صحيح .

    ثانيا : أجاب ابن حجر عن ذلك بكلام يطول ....ثم قال : وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غضّ البصر و اعترض بنقل للقاضي عياض باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه

    ثالثا : لم يقل أحد ان ابن حجر الهيتمي كاذب في نقولاته عن غيره من العلماء

    تقولين

    يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب

    قال الإمام أحمد : إذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً (انظر الفروع 1/601 ).

    هذا كلام فيه تعميم مبالغ فيه كثيراً وليس بصحيح فقد نقل النووي في المجموع قال وَقَالَ أَحْمَدُ جَمِيعُ بَدَنِهَا إلَّا وَجْهَهَا .
    يشير الى رواية لأحمد اخرى يرى فيها ان الوجه ليس من العورة .

    وورد في الافصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة(ت سنة560هـ) :
    باب ذكر حد العورة... وقال أحمد في إحدي روايته: كلها عورة إلا وجهها وكفيها...والرواية الأخري كلها عورة إلا وجهها خاصة وهي المشهورة ولها اختار الخرقي.
    واتفقوا علي أن من أراد تزويج امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة...

    ومن علماء الحنابلة ابن مفلح الحنبلي (ت 763):

    قال " قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق" (ص40). المصدر الرد المفحم واصله الاداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي .
    التعديل الأخير تم بواسطة نور الدين عماد ; 27-04-2012 الساعة 11:13 AM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    133
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-01-2018
    على الساعة
    08:34 PM

    افتراضي

    فقط اضيف هنا

    بالنسبة للقرطبي حيث رد في تفسيره على ابن عطية فقال

    عندما جاء على تفسير الاستثناء " الا ما ظهر منها " ونقل قول ابن عطية قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك. ف"- ما ظهر" على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه . قلت والكلام هنا للقرطبي نفسه معقبا على كلام ابن عطية : هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما.
    ثانيا : ثم ان ابن عطية هو نفسه عندما قال ذلك لم يكن يقصد وجوب ستر الوجه لأننا لو نظرنا الى كامل ما قاله سنجد انه يرى حسنية ستر الوجه لا وجوبه حيث قال في تفسيره المحرر الوجيز :

    ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه فغالب الأمر أن الوجه بما فيه والكفين يكثر فيهما الظهور وهو الظاهر في الصلاة ويحسن بالحسنة الوجه أن تستره إلا من ذي حرمة محرمة ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط ومراعاة فساد الناس فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه والله الموفق} ا.هـ .
    ونلاحظ هنا ان الإمام ابن عطية قد استحسن ستر الوجه… استحسانا وليس وجوبا بل انه لم يجزم ان الاستثناء في قوله تعالى " الا ما ظهر منها" انها ما ما كان بضرورة حركة بل لمح الى امكانية تفسرها بالوجه وانه الظاهر .. وهذا رأي كثير من العلماء أيضا لا يمكن إنكار هذا .


    واريد ان انبه الى شيء
    عندما ننقل عن كتب المتاخرين من الحنفية والشافعية والمالكية لابد من مقارنتها من خلال الرجوع الى امهات كتب المتقدمين وفي رأيي انها الأولى والتي تعبر عن المذهب بشكل اقوى خاصة ان بعض المتاخرين قد ينحازون فلا ينهلون الا من بعض كتب المتقدمين وينسون او يتجاهلون كثيرا من كتب اخرين للمتقدمين واقوالهم وارءهم .
    التعديل الأخير تم بواسطة نور الدين عماد ; 27-04-2012 الساعة 01:59 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    133
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-01-2018
    على الساعة
    08:34 PM

    افتراضي

    هناك نقطة اظنها مهمة

    بعض الحاديث الضعيفة والتي اشتهر عن كثير من الناس انها صحيحة

    1 - روى البيهقي بسنده الى نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا وَمَيْمُونَةُ جَالِسَتَانِ فَجَلَسَ فَاسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَقَال َاحْتَجِبَا مِنْهُ . فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ بِأَعْمَى لاَيُبْصِرُنَا؟ قَالَ : فَأَنْتُمَا لاَ تُبْصِرَانِه .وفي رواية الترمذي وابو داود افعميان انتما أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ .

    ورواه الترمذي واحمد وأبو داود والطحاوي وابن حبان وإسحاق إبن راهويه , وأبو يعلى والطبراني في المعجم الكبير كلاهما من طريق إبن ابي الشيبة و النسائي في الكبرى ورواه إبن سعد في الطبقات .
    وهذا الحديث ضعيف لأن في سنده نبهان المخزومي قال ابن بطَال في شرحه على صحيح البخاري والحديث بالطبع ليس في البخاري للعلم لكن علق عليه ابن بطال فقال "نبهان ليس بمعروف بنقل العلم ولا يروى إلا حديثين، أحدهما هذا، والثانى فى المكاتب إذا كان معه ما يؤدى احتجبت منه سيدته ، فلا يشتغل بحديث نبهان لمعارضة الأحاديث الثابت له وإجماع العلماء". و لاحظوا قول ابن بطال لم يروي الا حديثان يعني لو كان غير ضعيف لروى الكثير من الأحاديث فهذا يدل على ضعفه . وقال النسائي في سننه الكبرى معلقاص على الحديث "ما نعلم أحدا روى عن نبهان غير الزهري" . يعني غير معروف بنقل العلم . وقال ابن حزم عنه في محلاه انه من المجاهيل لا يوثق وقال عنه ابن حجر في التقريب مقبول من الثالثة .والمقبول عند ابن حجر يعني ضعيف الا في الشواهد يعتبر به . وروايته هذه لا شاهد لها يعتد به عند فقهاء الحديث .

    وضعَف هذا الحديث المحققون الالباني , وشعيب الارنؤط , والشيخ بن باز في مجموع الفتاوى الجزء 26 الصفحة 227 و 228 فقال انه ضعيف شاذ . ونص قوله
    "قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قلت في تحسين الترمذي وتصحيحه لهذا الحديث نظر ، لأن نبهان ليس مشهورا بالحفظ والعدالة"الى ان قال" والصواب أنه ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على عدم وجوب الحجاب عن الأعمى كحديث فاطمة بنت قيس المخرج في صحيح مسلم ، وحديث « إنما جعل الاستئذان من أجل النظر » المخرج في الصحيحين . والله أعلم ".هذا ما قاله الشيخ ابن باز.
    وقد كان الشيخ ابن باز في الثمانينات الميلادية والعشريات من القرن الحالي الهجري كان يصحح هذا الحديث ويذكره كثيراً حتى ظن الكثيرون انه في صحيح البخاري ثم تراجع عن تصحيحه لهذا الحديث .وقد ضعفه كذلك الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين .

    وهذا الحديث ايضا كذلك مخالفته لما ثبت في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة من النظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد .
    وكما ذكر الشيخ ابن باز مخالفته لحديث فاطمة بنت قيس الذي في مسلم وغيره حيث امرها النبي ان تعتد في بيت ابن عمها ابن ام مكتوم حيث ان سكنها مع ابن عمها لا يمنع نظرها اليه رواه مسلم ومالك في موطاه والترمذي والنسائي والطبراني واحمد وغيره .
    وكذلك حديث نبهان يعني ان نساء النبي عليهن ان يحتجبن باشخاصهن عن الرجال وان كن مستتران الابدان وهذا عكس ما ثبت من فعل نساء النبي حيث قال ابن حجر في الفتح ان نساء النبي كن يكلمن الصحابة مستتران الابدان لا الاشخاص , وكن يصلين في المسجد وهذا ايضاً يؤكد رؤيتهن للصحابة والتابعين .

    فأم سلمة رضي الله عنها لم تكن لتحتجب بشخصها عن الرجال ففي صحيح البخاري بسنده الى عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا .
    ورواه البخاري بسنده الى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَت ْارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ .
    فكيف وصف ايمن درع عائشة رضي الله عنها ما لم تكن غير محتجبة بشخصها عن ايمن ؟.(أ)
    ورى الحاكم في مستدركه بسنده المتصل الى الشعبي ، قال : دخلت على عائشة وعندها ابن أم مكتوم وهي تقطع له الأترج يأكله بعسل فقالت : ما زال هذا له من آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم ، وإنما أرادت أم المؤمنين نزول سورة عبس وتولى . فهذه عائشة رضي الله عنها تقطع لابن مكتوم الاترج -التفاح-وتطعمه اياه بالعسل ولم تحتجب عنه .ورواه الطبراني في الاوسط والبيهقي في الشعب .
    فكل هذه الروايات تثبت ان نساء النبي لم يكن يحتجبن باشخاصهن عن الرجال ولو كان حديث نبهان صحيح لاشتهر بين نساء النبي وفعلن ما يقتضيه من الاحتجاب باشخاصهن .

    ............

    2 -روى احمد وغيره هذا الحديث عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتُحْجَبْ مِنْهُ " .رواه الخمسة الا النسائي وحسنه الترمذي .
    قال الشيخ بن عثيمين وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.
    لكن هذا الحديث في الحقيقة ضعيف وان حسنه الترمذي , لأن في سنده نبهان مولى ام سلمة قال ابن بطال نبهان غير معروف بنقل العلم .وقد نقلت اقوال اخرى لعلماء في نبهان عند احديث الأول . وقد ضعف هذا الحديث ابن القيم ف تهذيب السنن وفي العصر الحديث الالباني وشعيب الارنؤط بالاضافة الى ان هذا الحديث يتعارض مع احاديث اقوى منه .
    فقد قال محقق مسند احمد شعيب الارنؤط ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل السيدة عائشة رضي اللّه عنها بخلافه، فقد روى البيهقي في "سننه" 10/324 من طريق أبي معاوية الضرير، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، قال: استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلتُ: سليمان، قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق، قال: ادْخُلْ، فإنك عبد ما بقي عليك درهم. وهذا إسناد صحيح . انتهى كلامه .

    وهناك رواية اخرى فقد روى النسائي بسنده الى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُنَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَالِمٌ سَبَلَانُ قَالَ
    وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَعْجِبُ بِأَمَانَتِهِ وَتَسْتَأْجِرُهُ فَأَرَتْنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَتَمَضْمَضَتْوَاسْتَنْثَرَتْ ثَلَاثًا وَغَسَلَتْ وَجْهَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَتْيَدَهَا الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْيُسْرَى ثَلَاثًا وَوَضَعَتْ يَدَهَا فِيمُقَدَّمِ رَأْسِهَا ثُمَّ مَسَحَتْ رَأْسَهَا مَسْحَةً وَاحِدَةً إِلَىمُؤَخِّرِهِ ثُمَّ أَمَرَّتْ يَدَهَا بِأُذُنَيْهَا ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْخَدَّيْنِ .

    قَالَ سَالِمٌ كُنْتُ آتِيهَا مُكَاتَبًا مَا تَخْتَفِي مِنِّي فَتَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيَّ وَتَتَحَدَّثُ مَعِي حَتَّى جِئْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ ادْعِي لِي بِالْبَرَكَةِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ أَعْتَقَنِي اللَّهُ قَالَتْ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَأَرْخَتْ الْحِجَابَ دُونِي فَلَمْ أَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ . حسنه الالباني .

    فهذه عائشة لم تحتجب من مكاتبها , ولو كان الحديث صحيح-حديث نبهان - لاشتهر بين نساء النبي وفعلن ما يقتضيه .

    ............

    3- كذلك من الاحاديث الضعيفة قول فاطمة رضي الله عنها لما سئلت: ما خير للنساء؟ فقالت: أن لا يرين الرجال ولا يرونهن. (ص30) ". " سلسلة الأحاديث الضعيفة" .

    ............

    4- النظرة الأولى خطأ، والثانية عمد ، والثالثة تدمّر. نظر المؤمن إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسموم… الحديث. .

    قال الالباني موضوع ، وتمام الحديث ضعيف. " الضعيفة" (5970)

    ............



    _________________________
    أ-قال ابن حجر عن ايمن في الفتح "أَيْمَن الْحَبَشِيّ الْمَكِّيّ نَزِيل الْمَدِينَة وَالِد عَبْد الْوَاحِد , وَهُوَ غَيْر أَيْمَن بْن نَايِل الْحَبَشِيّ الْمَكِّيّ نَزِيل عَسْقَلَان ، وَكِلَاهُمَا مِنْ التَّابِعِينَ ، وَلَيْسَ لِوَالِدِ عَبْد الْوَاحِد فِي الْبُخَارِيّ سِوَى خَمْسَة أَحَادِيث : هَذَا وَآخَرَانِ عَنْ عَائِشَة وَحَدِيثَانِ عَنْ جَابِر ، وَكُلّهَا مُتَابَعَة ، وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْر وَلَده عَبْد الْوَاحِد نتهى فلم يذكر انه من موالي عائشة ..
    وفي رجال صحيح البخاري ايمن الحبشي مولَى ابْن أبي عَمْرو المَخْزُومِي الْقرشِي الْمَكِّيّ سمع جَابر بن عبد الله وَعَائِشَة سمع مِنْهُ ابْنه عبد الْوَاحِد فِي الصَّلَاة وَصفَة النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم .
    وفي التاريخ الكبير انه من اهل مكة , وفي البخاري رواية عن ايمن انه قال كُنْتُ غُلَامًا لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ وَمَاتَ وَوَرِثَنِي بَنُوهُ وَإِنَّهُمْ بَاعُونِي مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المَخْزُومِيِّ فَأَعْتَقَنِي ابْنُ أَبِي عَمْرٍو وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلَاءَ.
    التعديل الأخير تم بواسطة نور الدين عماد ; 17-05-2012 الساعة 11:15 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7,558
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    21-01-2019
    على الساعة
    03:09 PM

    افتراضي

    شكرا لك اخى الفاضل
    نور الدين عماد
    مداخلاتك الطيبة والمفيده والهامة
    نسأل الله الاستفادة المرجوة لنا جميعا
    وجزاك الله خيرااا
    توقيع نضال 3


    توقيع نضال 3

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي




    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    133
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-01-2018
    على الساعة
    08:34 PM

    افتراضي


    شكراً اختي الكريمة نضال 3 على كلامك الطيب ودعائك
    واضيف بعض الاشياء اذا سمحتِ لي

    بالنسبة للحديث الأول حديث نبهان ايضاً هو يعارضه احاديث صحيحه مثل

    الحديث الذي في الصحيحين واللفظ للبخاري لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم .

    قال النووي في شرحه على صحيح مسلم
    لَا فَرْق بَيْن أَنْ يَكُون مَعَهَا مَحْرَم لَهَا كَابْنِهَا وَأَخِيهَا وَأُمّهَا وَأُخْتهَا ، أَوْ يَكُون مَحْرَمًا لَهُ كَأُخْتِهِ وَبِنْته وَعَمَّته وَخَالَته ، فَيَجُوز الْقُعُود مَعَهَا فِي هَذِهِ الْأَحْوَال ، ثُمَّ إِنَّ الْحَدِيث مَخْصُوص أَيْضًا بِالزَّوْجِ ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهَا زَوْجهَا كَانَ كَالْمَحْرَمِ وَأَوْلَى بِالْجَوَازِ .

    ومن الاحاديث التي تعارض حديث نبهان الحديث الذي في صحيح مسلم ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه والبيهقي قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخلن احدكم على امراة بعد يومي هذا الا ومعه الرجل والرجلان .

    والحديث ليس بمنسوخ انظر الرقم (1) .

    ومما يعارض ايضا حديث نبهان ما جاء في الصحيحين وغيرهما ان صحابياً كان مع زوجته واستضاف ضيفا وجلساً معه على نفس المائدة وتظاهرا بالأكل لقلة الطعام ولم ينكر النبي عليهما ذلك . وانقل الشاهد منه كما في مسلم وابن حبان "وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل, وفي المطالب العالية "كتاب لابن حجر رواية "ثم جعلوا يضربون بأيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون ، حتى شبع ضيفهم.وفي الطبراني" وَأَرِيهِ كَأَنَّا نَطْعَمُ مَعَهُ".

    يجدر القول هنا ايضا ان قصة الضيف رواها ابو هريرةرضي الله عنه , وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ اي كانت صحبته بعد فرض الحجاب ووليست محمولة على ما قبل الحجاب .

    وروى مسلم في صحيحه وابن ابي شيبة في مصنفه والطبراني في معجمه الكبير وابو عوانة واحمد والطحاوي وفيه قال ابن عباس رضي الله عنه

    إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خُوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ وَقَالَ لَهُمْ كُلُوا فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
    فهذه القصة ظاهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض صحابته ومعهم امرأة كلهم كانوا على مائدة النبي ياكلون وفي ظاهر القصة انه حتى ميمونة زوج النبي رضي الله عنها كانت معهم .
    قال ابن حجر وَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَاكِل أَصْحَابه وَيَأْكُل اللَّحْم حَيْثُ تَيَسَّرَ انتهى كلامه رحمه الله وورد في رواية الصحيحين تصريح ابن عباس ان ذلك كان على مائدة النبي حيث قال ابن عباس عن هذه الوجبه وكانت وجبة من ضمن ما فيها وجبة الضب قال"فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
    ووجود المرأة معهم دليل على انه يجوز للمرأة وللبنت ان تؤاكل الضيف ولا يتوجب عليهما ان يكونا وراء حجاب . وانما حديث نبهان كما تبين ونقلت عن كثير من المحققين تضعيفهم له . واما قوله تعالى "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ " فانظر او انظرِ الهامش رقم (2) .

    فكل هذه الحاديث معناها يؤكد انه لا يجب على المرأة ان تحتجب "تحجب شخصها" عن الرجل الأجنبي في حالة وجود المحرم او الزوج او الثقات المعروف صلاحم انظر الرقم (1) وهذا ما يخالف حديث نبهان الذي يعني وجوب ذلك عليها .

    ........

    وهناك نقطة اخرى

    في صفحة 6 في مشاركتي ما قبل الأخيرة عندما عرجت على ما جاء في كتب اللغة في معنى الادناء الذي جاء في قوله تعالى "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ "الاحزاب 59 عندما سردت بعض اقول اهل اللغة التي تؤكد ان الإدناء له وجه في اللغة انه الارخاء ثم نقلت ما يؤكد ان الإرخاء له وجه قوي في اللغة انه الطول والوسع في الثياب ونقلت بعض الروايات الحديثية التي قد تعضد ذلك .

    هنا اضيف شيئا هاما .
    يعضد هذا كله ان الاسلام اجاز للمرأة المسلمة ان تعمل في الزراعة انظر رقم (3) ونحن نعلم ان من تعمل في الزراعة يتطلب منها ذلك ان تحمل معها في احيان كثيرة بعض الأمتعة الزراعية والأدوات .
    والجلباب كما في كتب اللغة هو الثوب او الملاءة . وهي التي نسميها اليوم العباءة . فهل تسطيع ان تغطي بها وجهها بعباءتها وهي في نفس الوقت تحمل امتعة الزراعة وتحمل بعض النباتات ذلك فيه حرج والله تعالى نفى عن دينه الحرج قال تعالى " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ" مِنْ حَرَجٍ"الحج 78 . وهذا من الاشياء التي تعضد القول بان الادناء لا يقصد به ستر الوجه .

    والجمع بين النصوص مهم كما هو معلوم ولا يخفى على احد اهمية ذلك وانه مفسر وموضح لبعضها باذن الله ولذلك قال تعالى " وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)النحل . والذكر هنا يعني تفسير السنة للقران وهذامن ادلة اهمية السنة كما ان الآية تعني ان بعض الايات تفسر اخرى .






    .................................
    1- لأنه كان بعدما زواج الصديق باسماء بنت عميس رض الله عنهما وزارها اخو زجها المتوفى الذي كان جعفر الطيار"بن ابي طالب" رضي الله عنه وكان ذلك في سنة 8 هجرية . بينما آية الحجاب قبل ذلك بكثير .
    قال القرطبيُّ في المفهم (5/502) :((كان هذا الدخول في غيبة أبي بكر - رضي الله عنه - لكنه كان في الحضر لا في السفر، وكان على وجه ما يعرف من أهل الخير والصلاح .
    وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ ، أَوْ مُرُوءَتهمْ ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ . وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل . والقاضي هنا اي القاضي عياض من كبار فقهاء المالكية .

    2- ثم ان اية الحجاب لا تعني الفصل التام بين النساء وبين من زار البيت من الرجال وقد نقلت ما يفيد بهذا التاويل في هذا الموضوع في صفحة 6 مرةً في اول مشاركة وثانية بشكل مختصر مع بعض الاضافات في المشاركة ما قبل الاخيرة . ونقلت ايضاً ما يفيد انها لا تدل بشكل قطعي الدلالة على جوب ستر الوجه . ومختصر ذك في كونها لاتدل على وجوب ان تكون المراة دائما وراء حجاب عند زيارة الرجل الاجنبي لانها نص حكيم من لدن خبير عليم يقرر حقاً مهماً للمراة وه حق الاسترخاء في البيوت وبالباس البيتي حتى بحضور الرجال الاجانب من خلال ستار يفصل بينهما وحتى لا تكون مباغتة غير مقصودة للنساء ولذلك قال تعالى "ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن " .خاصةً ان بيون نساء النبي كانت اشبه بحجرات لا يزيد البيت فيه عن حجرة كما اسماها ربنا , ومن كانت بيوتهن كذلك سواء هن او غيرهن لا شك انهن يجدن حرجا شديداً فلا يستطعن ان يسترخين في بيوتهن ولا يسترخين حتى للنوم وفي هذا حرج شديد .
    ثم لا يمكن ان تخالف الاية النصوص من السنة لان السنة مكملة للقرآن الكريم وهي الوحي الثاني وقد تبين ان هناك نصوص من السنة لا تفرض على المرأة ان تحتجب بشخصها عن الرجل او الرجال الاجانب .
    ..............................
    3- جاء في صحيح مسلم بسنده الى أَبُي الزُّبَيْرِسَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا . والحديثفي"مصنف" عبد الرزاق (14450) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (1417) .وأخرجه الشافعي 2/8و9، وابن أبي شيبة 4/181، ومسلم (1417) ، والبيهقي 7/200 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد .
    التعديل الأخير تم بواسطة نور الدين عماد ; 21-05-2012 الساعة 04:52 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7,558
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    21-01-2019
    على الساعة
    03:09 PM

    افتراضي

    توقيع نضال 3


    توقيع نضال 3

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي




    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    21
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-10-2012
    على الساعة
    10:21 PM

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا
    النقاب نعمة كبيرة والحمد لله من الله على بها فى اول ايام عيد الفطر
    اسالكم الدعاء لى بالثبات

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    133
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-01-2018
    على الساعة
    08:34 PM

    افتراضي

    اضافة على جزء من مشاركة سابقة
    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الدين عماد مشاهدة المشاركة

    ........

    وهناك نقطة اخرى

    في صفحة 6 في مشاركتي ما قبل الأخيرة عندما عرجت على ما جاء في كتب اللغة في معنى الادناء الذي جاء في قوله تعالى "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ "الاحزاب 59 عندما سردت بعض اقول اهل اللغة التي تؤكد ان الإدناء له وجه في اللغة انه الارخاء ثم نقلت ما يؤكد ان الإرخاء له وجه قوي في اللغة انه الطول والوسع في الثياب ونقلت بعض الروايات الحديثية التي قد تعضد ذلك .

    هنا اضيف شيئا هاما .
    يعضد هذا كله ان الاسلام اجاز للمرأة المسلمة ان تعمل في الزراعة انظر رقم (3) ونحن نعلم ان من تعمل في الزراعة يتطلب منها ذلك ان تحمل معها في احيان كثيرة بعض الأمتعة الزراعية والأدوات .
    والجلباب كما في كتب اللغة هو الثوب او الملاءة . وهي التي نسميها اليوم العباءة . فهل تسطيع ان تغطي بها وجهها بعباءتها وهي في نفس الوقت تحمل امتعة الزراعة وتحمل بعض النباتات ذلك فيه حرج والله تعالى نفى عن دينه الحرج قال تعالى " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ" مِنْ حَرَجٍ"الحج 78 . وهذا من الاشياء التي تعضد القول بان الادناء لا يقصد به ستر الوجه .

    والجمع بين النصوص مهم كما هو معلوم ولا يخفى على احد اهمية ذلك وانه مفسر وموضح لبعضها باذن الله ولذلك قال تعالى " وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)النحل . والذكر هنا يعني تفسير السنة للقران وهذامن ادلة اهمية السنة كما ان الآية تعني ان بعض الايات تفسر اخرى .


    .................................
    1- موجود في المشاركة الاصلية غير المقتبسة .

    2- موجود في المشاكة الاصلية غير المقتسبة
    ..............................

    3- جاء في صحيح مسلم بسنده الى أَبُي الزُّبَيْرِسَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا . والحديثفي"مصنف" عبد الرزاق (14450) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (1417) .وأخرجه الشافعي 2/8و9، وابن أبي شيبة 4/181، ومسلم (1417) ، والبيهقي 7/200 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد .
    فبالاضافة الى ما اقتطفته من تلك المشاركة السابقة لي اقول
    لم اشأ ان اكثر عليكم في هذا الموضوع لكن وجدت اضافة ولعلها مهمة وهي قاعدة أصولية مهمة ربما يجهلها البعض او يجهل ادلتلها واحببت ان اذكرها لكم

    انه حتى لو سُلِم جدلاً ان نص"آية ادناء الجلابيب" يعني ستر البدن كله بما في ذلك الوجه والكفين ,وتجاهلنا ان الإدناء له اصل في اللغة بمعنى الإرخاء وانه يعني لبس الطويل والواسع من الثياب لا ستر الوجه وتجاهلنا كل ما يجعل النص غير قطعي الدلالة وقلنا انه يعني ستر البدن كله حتى الوجه والكفين . لكن من قال انه مع ذلك كيف يبقى النص قطعي الدلالة على وجوب سترهما ونصوص القرآن نفسها لاحظوا ليس فقط السنة بل نصوص القرآن يخصص بعضها البعض الآخر كما هو مقرر عند فقهاء الأصول لقيل له نعم هو مقرر في فقه الأصول ولم ينكر عليه احد فليس فقط السنة هي من تخصص القرآن ولا يبقى النص قطعي الدلالة . وسأذكر أمثلة على ذلك بعد قليل . لكن قبل ذلك مرة اخرى اقول يفيدنا هذا انه اذا قال بعض اهل العلم ان آية ادناء الجلابيب لها نص مخصص اخرج الوجه والكفين خاصة فيما يخص نساء المؤمنين واستدل بنصوص من القران كالتي يستدل بها على ان الوجه ليس من العورة التي نقلت بعضها او كلها فلا يصح الانكار عليه .

    ساذكر هنا مستند تلك القاعدة

    فتخصيص القرن للقرآن معروف عند الفقهاء ومن امثلة تخصيص نصوص القرآن لنصوص اخرى فيه
    قال الفقهاء مثل قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [البقرة: 234] خصص بقوله سبحانه وتعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ونحو ذلك قوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) [البقرة: 221] خص بقوله سبحانه وتعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) أي: لا يجوز نكاح المشركات إلا نساء أهل الكتاب المحصنات، [المائدة: 5] .المرجع : المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول لأبي المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
    الناشر: المكتبة الشاملة، مصر

    ومن المعلوم ان الحجاب الوارد في سورة النور نزل بعد الحجاب الوارد في سورة الاحزاب انظر الهامش 1 . والتخصيص يختلف تماماً عن النسخ فهو شيء مستقل عنه تماماً ولكنه يعني بالربط بين آيات القرآن .
    ولذلك اذا وجدنا البعض من اهل العلم يربطون بين نصوص القرآن وبين النصوص بشكل عام من قرآن وسنة وقواعد فقهية لن نجدهم مضيقين لان الفقه ان تعلم الكليات والجزئيات واللغة وليس فقط الجزئيات .



    نقطة اخرى
    القول ان ستر الوجه سنة مستحبة هو قول معروف لكثير من الفقهاء لكن ايضاً قول لبعضهم انه مشروع وشيء اقره الإسلام لكن لا يرقى ان يكون مستحب وهو رأي العلامة الدكتور يوسف القرضاوي وغيره ولعل حجتهم ان القول باستحبابة اذا كان مبني على القياس بازواج النبي الذين فرض عليهن ستر وجوههن فذلك لا يقاس عليه فلو جاز القياس عليه للزم ان يقاس عليه عدم الزواج لنساء المؤمنين بعد وفاة الزوج الأول وانه مستحب وسنة لهن وهذا غير صحيح ولم يقل به احد من اهل العلم بل تحريم لما احله الله .









    ...............................................
    1- بقرينة وشاهد كلام عائشة الثابت في الصحيحين في قصة الافك عن نفسها وقولها ان ذلك بعد نزول الحجاب . ومن المعروف ان قصة الافك في القران وتكذيبها فيه كان بعد قصة الإفك لا قبله فتبين ان عائشة رضي الله عنها كانت تعني بالحجاب وانها غطت وجهها عن صفوان بن المعطل كانت تعني به الذي كان في سورة الاحزاب والتي يرجح ان كل نصوص الحجاب فيها ومنها آيتي تقرير امومة ازواج النبي للصحابة والتي توحي بمطلب حجب وجوههن حتى لا يتمنهن احد للزواج ولا يفكرون فيهن , وآية الحجاب وآية ادناء الجلابيب كان كل ذلك في سورة واحدة وهي احزاب و زمن متقارب قبل سورة النور. ونقل بعض اقوال العلماء ان سورة النور كانت بعيد غزوة بني المصطلق سنة ست هـ وبعد غزوة الخندق كما هو رأي ابن اسحاق وخليفة والطبري كما نقل عنهم ابن حجر في الفتح , ومعهم ابن حزم في جوامع السيرة (ص147) .وحتى ابن القيم في زاد المعاد رغم انه قال ان تلك الغزوة كانت في سنة 5 هجرية الا انه عندما سرد كلام ابن حزم مال اليه انها سنة 6 هـ .وكان لابن حزم وجهة نظر ليست بالهينة معتمداً على احد روايات ابن اسحاق , حيث نقل ابن القيم في زاد المعاد حجته تلك قال عن غزوة بني المطلق وهي غزوة المريسيع قال
    وَالْجُمْهُورُ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا كَانَتْ بَعْدَ الْخَنْدَقِ سَنَةَ سِتٍّ، فَاخْتَلَفَتْ طُرُقُ النَّاسِ فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ، فَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيعِ كَانَتْ سَنَةَ أَرْبَعٍ قَبْلَ الْخَنْدَقِ حَكَاهُ عَنْهُ الْبُخَارِي. وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: كَانَتْ سَنَةَ خَمْسٍ. قَالَ: وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ وَالْخَنْدَقُ بَعْدَهَا. وَقَالَ الْقَاضِي إسْمَاعِيلُ بْنُ إسْحَاقَ: اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، وَالْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ الْمُرَيْسِيعُ قَبْلَ الْخَنْدَقِ، وَعَلَى هَذَا فَلَا إشْكَالَ، وَلَكِنَّ النَّاسَ عَلَى خِلَافِهِ. ثن تابع ابن القيم وقال وَفِي حَدِيثِ الْإِفْكِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ عائشة قَالَتْ: إنَّ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ، وَآيَةُ الْحِجَابِ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زينب بنت جحش، وزينب إذْ ذَاكَ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا عَنْ عائشة، فَقَالَتْ: " أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي "، قَالَتْ عائشة: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
    وَقَدْ ذَكَرَ أَرْبَابُ التَّوَارِيخِ أَنَّ تَزْوِيجَهُ بزينب كَانَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ خَمْسٍ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَصِحُّ قَوْلُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَقَالَ محمد بن إسحاق: إنَّ غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ كَانَتْ فِي سَنَةِ سِتٍّ بَعْدَ الْخَنْدَقِ، وَذَكَرَ فِيهَا حَدِيثَ الْإِفْكِ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عائشة، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. فَقَالَ: فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ، فَقَالَ: أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ، وَذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَهْمٌ؛ لِأَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مَاتَ إثْرَ فَتْحِ بَنِي قُرَيْظَةَ بِلَا شَكٍّ، وَكَانَتْ فِي آخِرِ ذِي الْقِعْدَةِ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ، وَغَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فِي شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ السَّادِسَةِ بَعْدَ سَنَةٍ وَثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ مِنْ مَوْتِ سعد، وَكَانَتِ الْمُقَاوَلَةُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ بِأَزْيَدَ مِنْ خَمْسِينَ لَيْلَةً. قُلْتُ"اي الكلام لابن القيم" : الصَّحِيحُ أَنَّ الْخَنْدَقَ كَانَ فِي سَنَةِ خَمْسٍ كَمَا سَيَأْتِي. ولم يخطئه في سنة غزوة بني المطلق .
    يشير ابن حزم ان المنازعة"المقاولة او الملاسنة التي حكتها رواية صحيح البخاري بين سعد بن معاذ وسعد بن عباده في قصة الافك " كان فيها شيء من الوهم وان المقاولة "الملاسنة"كانت بين سعد بن معاذ واسيد بن حضير . واضيف هنا اضافة لعلها تكون مهمة حتى في صحيح البخاري نفسه ما يشير الى ذلك ولم يذكر فيها سعد بن معاذ وهذه غير روايته التي ذكر فيها سعد بن معاذ .

    وحتى ابن حجر رغم انه رجح ان غزوة بني المطلق كانت شعبان سنة 5هـ وان غزوة الخندق كانت نفس السنة لكن في شوال اعتماداً على ان للبخاري رواية مقاولة "ملاسنة" بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في قصة الافك لان سعد بن معاذ مات خلال غزوة الخندق فيستحيل ان تكون غزوة بني المصطلق في السنة السادسة هجرية وهو توفي في الخندق لكن تبين رأي ابن اسحاق وابن حزم في نفي مقاولة سعد بن معاذ في ذلك .

    وايضا مع ذلك رجح ابن حجر ان الحجاب الذي في سورة النور كان بعد نزول الحجاب الذي في سورة الاحزاب حيث قال
    وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا أَنَّ حَدِيث الْإِفْك كَانَ سَنَة خَمْس إِذْ الْحَدِيث فِيهِ التَّصْرِيح بِأَنَّ الْقِصَّة وَقَعَتْ بَعْد نُزُول الْحِجَاب وَالْحِجَاب كَانَ فِي ذِي الْقَعْدَة سَنَة أَرْبَع عِنْد جَمَاعَة فَيَكُون الْمُرَيْسِيعُ بَعْد ذَلِكَ فَيُرَجَّح أَنَّهَا سَنَة خَمْس ، أَمَّا قَوْل الْوَاقِدِيِّ إِنَّ الْحِجَاب كَانَ فِي ذِي الْقَعْدَة سَنَة خَمْس فَمَرْدُود ، وَقَدْ جَزَمَ خَلِيفَة وَأَبُو عُبَيْدَة وَغَيْر وَاحِد بِأَنَّهُ كَانَ سَنَة ثَلَاث ، فَحَصَلْنَا فِي الْحِجَاب عَلَى ثَلَاثَة أَقْوَال أَشْهُرهَا سَنَة أَرْبَع وَاَللَّه أَعْلَم .
    .....................
    2- قوله تعالى "فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ"القصص 24 قد يستدل به على ان الكفان ليسا بعورة لأنه يحتاج لهما ان يستخدماها في حمل القرب امام موسى والله اعلم زائد بعض النصوص وا يستل به من السنة .
    التعديل الأخير تم بواسطة نور الدين عماد ; 21-10-2012 الساعة 10:35 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

صفحة 7 من 8 الأولىالأولى ... 6 7 8 الأخيرةالأخيرة

ملف خاص عن النقاب .. اليكى اختى المسلمة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اختى المرأة المسلمة !!! ماذا تفضلين ان تكونى من بين هؤلاء ؟
    بواسطة منال عبدالله في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 22-02-2012, 02:33 PM
  2. اختى يا شنوده
    بواسطة دموع التائبين 5 في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 26-04-2011, 12:44 PM
  3. تريدين بشرة نضرة خالية من النمش والحبوب اليكى الوصفة
    بواسطة شهر العسيل في المنتدى قسم العناية بالبشرة والصحة والجمال
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 13-04-2010, 09:56 PM
  4. هدية لمن قام بسب اختى الحبيبة
    بواسطة دموع التائبين 5 في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 15-03-2010, 11:45 PM
  5. من اختى الحبيبة زاهيــة
    بواسطة نسيبة بنت كعب في المنتدى الأدب والشعر
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-05-2005, 08:04 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

ملف خاص عن النقاب .. اليكى اختى المسلمة

ملف خاص عن النقاب .. اليكى اختى المسلمة