يثبت للأهمية هذا الموضوع
وللأستفادة منه ...
جزاكم الله خيراااا
حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 7
يقولون: قال تعالي{وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ} فهل الضرب بالأرجل وفتنة صوت الخلخال أشد أم فتنة الوجه.
الجواب:
1- هذا قياس مع الفارق , فذاك صوت يسمع بالأذن ، وهذا وجه يرى بالعين , وقد أمرنا بغض البصر ولكننا لم نؤمر بسد الأذنين. ثم أن الفتنة في صوت المرأة أشد من الفتنة في قدم المرأة ومع ذلك صوت المرأة ليس بعورة .
2- إن فتنة الوجه أمر مقرر ولا خلاف عليه، ولكن من حكمة الشارع أنه تجاوز عن تلك الفتنة ولم يحظر كشف الوجه لما يحققه الكشف من مصالح متعددة واكتفي بحظر ما قد يصاحب كشف الوجه من مثيرات الزينة الصارخة والعطر الفواح.
3- من حكمة النهي عن الضرب بالأرجل أن هذا الفعل من المرأة كما يقول أبو السعود في تفسيره: ( يورث الرجال ميلاً إليهن ويوهم أن لهن ميلاً إليهم)، ويقول القرطبي في تفسيره: ( وسماع هذه الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائها)
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتهاhttp://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
لباس المرأة المسلمة وزينتها
حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 8
يقولون: إن وجه المرأة أجمل ما في المرأة فكيف لاتشمله العورة بينما تشمل أسافل الساقين.
الجواب:
1- هل العورة – سواء عورة الرجل أو عورة المرأة – هي أجمل مافيهما؟ العورة لها خصوصيتها ، فهي تبدأ بالسوأتين لأنه يسوء منظرهما ولا تجمل رؤيتهما ، والسوأتان وحدهما محل الإجماع في عورة الرجل ويلي السوأتين ما جاورهما من البطن والفخذين ، وهذه هي حدود عورة الرجل ، وهي ذاتها حدود عورة المرأة مع محارمها من الرجال في رأي بعض الفقهاء ، وأوسع من ذلك قليلا في رأي البعض الآخر.
عورة المرأة : القدر الذى يجب أن يُستر من المرأة أمام الأجنبي أي من يحل له أن يتزوج المرأة ، ولو بعد حين.
2- وإذا تأملنا في حدود هذه العورة ، نجد أن العورة قد ارتبطت أولاً: بأجزاء الجسم المتعلقة بالجماع وما جاورها والتي إذا وقع النظر عليها ذكرت الفرد بالجماع وأثارت شهوته، وارتبطت ثانياً: بأجزاء لايحتاج الإنسان رجل كان أو امرأة إلي كشفها في عامة الأحوال سواء في البيت أو خارجه وسواء في وقت عمله أيا كان عمله أو في وقت راحته.وهذا من حكمة الشارع ورحمته حتي لا يشق علي الإنسان ويحرجه بستر جزء من بدنه يحتاج إلي كشفه لمصالح عديدة.
3- وإذا كانت عورة المرأة مع الرجال الأجانب اتسعت لتشمل جميع بدنها عدا الوجه والكفين وزاد بعضهم القدمين ، فذلك لعدة اعتبارات أولها وأهمها: ما حبا الله به أجزاء بدن المرأة من جمال خاص يفتن الرجال , وثانيها: أن عملها في الغالب داخل البيت لرعايته ورعاية أطفالها ، وثالثها: أن حاجتها للقاء الرجال الأجانب محدودة ، وإذا وقعت الحاجة وتعاملت مع الرجال لم يشق عليها هذا الستر.
4- والأولي من كل هذا أن يقال: إن الشرع الحكيم يحرص دائما علي توفير أمن الفتنة وفي الوقت نفسه يحرص علي رفع الحرج والمشقة وهنا موضوع سفور الوجه غلب الشرع قاعدة رفع الحرج علي قاعدة أمن الفتنة إذ يراها فتنة محدودة.
5- وأخيرا الحكم الشرعي في مسألة ستر الوجه يجب أن يستند إلي نص صحيح صريح وليس علي الآراء الفلسفية. ولو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولي من أعلاه.
قال الألباني في "الرد المفحم":
ويبدو لي أنهم- لشعورهم في قرارة نفوسهم بضعف حجتهم- يلجأون إلى استعمال الرأي ولغة العواطف- أو ما يشبه الفلسفة- فيقولون: إن أجمل ما في المرأة وجهها ، فمن غير المعقول أن يجوز لها أن تكشف عنه! فقيل لهم: وأجمل ما في الوجه العينان ، فعمّوها إذن ومروها أن تسترهما بجلبابها!
وقيل لهم على طريق المعارضة: وأجمل ما في الرجل- بالنسبة للمرأة- وجهه ، فمروا الرجال أيضاً بفلسفتكم هذه أن يستروا وجوههم أيضاً أمام النساء، وبخاصة من كان منهم بارع الجمال، كما ورد في ترجمة أبي الحسن الواعظ المعروف بـ (المصري):"أنه كان له مجلس يتكلم فيه ويعظ ، وكان يحضر مجلس وعظه رجال ونساء ، فكان يجعل على وجهه برقعاً تخوّفاً أن يفتتن به النساء من حسن وجهه".
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتهاhttp://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
لباس المرأة المسلمة وزينتها
حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 9
يقولون: قال رسول الله : (المرأة عورة) وما دامت المرأة عورة فينبغي سترها جميعها دون استثناء الوجه.
الجواب:
المرأة عورة لا يفيد أن المرأة كلها عورة , بل يفيد علي أهمية أن تستر المرأة عورتها إذا خرجت من بيتها فلا تظهر مفاتنها للرجال وتغويهم بجسدها, لا أنها يجب عليها ستر وجهها.ووصف الجزء بالكل للدلالة على أهمية هذا الجزء أسلوب مشهور من أساليب العرب.
ومثله قول النبي صلي الله عليه وسلم "الحج عرفه", وليس الحج كله عرفة , فإن من وقف بعرفة وحدها دون أداء باقي مناسك الحج لا يُعد حجه تاماً , فالمقصود أن الركن الأعظم في الحج هو الوقوف بعرفة.وأيضا "الدين النصيحة" أي الركن الأعظم في الدين هو النصيحة.وأيضا "التوبة الندم" أي الركن الأعظم في التوبة هو الندم.وهكذا.
ولو أخذ الحديث علي ظاهره ما جاز كشف شئ منها في الصلاة ولا في الحج وهو خلاف الثابت بيقين, ولكان صوتها عورة والإجماع منعقد على أن صوت المرأة ليس بعورة, ولكانت عيناها عورة, وقوله صلي الله عليه وسلم ((لا تنتقب المحرمة)) يفيد مشروعية النقاب في غير الإحرام والنقاب يبرز العينين مع محجريهما. وقول عائشة رضي الله عنها ((لا تلثم المحرمة)) يفيد مشروعية التلثم في غير الإحرام والتلثم يكون معه معظم الوجه مكشوفا ولا يستر غير الشفتين والذقن.
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتهاhttp://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
لباس المرأة المسلمة وزينتها
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتهاhttp://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
لباس المرأة المسلمة وزينتها
حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 10
يقولون: قال رسول الله ( لا تنتقب المحرمة ) وحظرالإنتقاب في الإحرام يفيد أنه الأصل في غير الإحرام وأنه واجب.
الجواب:
1- هذا القول اعتساف في الاستدلال يخالف الأصول , وهل إذا أمر الله الحجاج بتعرية رؤوسهم في الإحرام كان ذلك يفيد أن الرؤوس تغطى وجوبا في غير الإحرام ؟!!.
الصواب هو أن حظر أمر في الإحرام يفيد أولا أنه كان معروفا - أي مستعملا - عند بعض النساء , ويفيد ثانيا أنه مباح في غير الإحرام شأن بقية محظورات الإحرام كلبس العمائم والبرانس والخفاف والقمص.
2- النهي عن نوع من اللباس في الإحرام لا يعني ضرورة أنه من عادة جميع الناس في غير الإحرام , ومثال ذلك لبس البرانس والقمص, فإنه كان من عادة بعض الرجال لا جميعهم , فقد كان غالب لبس العرب الإزار والرداء.
3- وشبيه بهذا الحديث قول عائشة: ( لا تلثم المحرمة ) فهل حظر التلثم في الإحرام يفيد أنه الأصل في غير الإحرام وأنه واجب؟ وإن كان كذلك فالتلثم يكون معه معظم الوجه مكشوفاً ولايستر غير الشفتين والذقن، فهل يقبل المعارضون هذه الدرجة من الستر؟
وعن عائشة قالت: ( المحرمة تلبس من الثياب ماشاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ولاتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب علي وجهها إن شاءت).وهذا نص صريح في جواز إبداء المرأة وجهها في الإحرام ، وإن جاز في الإحرام فقد دل ذلك على أنه ليس منها بعورة ، فيجوز في غيره .
الورس : نبات أصفر طيب الرائحة يصبغ به.
البرقع : غطاء فيه خرقان للعين تلبسه الدواب وتلبسه نساء الأعراب ، وخاصة في الصحراء.
وفي البخاري ( ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت ( لاتلثم ولاتبرقع ولا تلبس ثوباً بورس ولازعفران) وقال جابر ( لاأري المعصفر طيباً ولم تري عائشة بأساً بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة ).
4- وذكر بن القطان في كتابه (النظر في أحكام النظر) : هذا الحديث ضمن أدلة جواز كشف الوجه والكفين.
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتهاhttp://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
لباس المرأة المسلمة وزينتها
حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 11
يقولون: النبي صلي الله عليه وسلم إنما نهى عن الألبسة المختصة بالوجه كالنقاب والبرقع ، وأما مجرد تغطيته بأي شيء كأن تسدل ثوبها على وجهها فإنه لا حرج في ذلك .
الجواب:
قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في " شرح زاد المستقنع " :
صح عن ابن عمر- كما في البيهقي- بإسناد صحيح: أنه قال: ( إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه )
وأنكر شيخ الإسلام ما نسب إلى النبي صلي الله عليه وسلم من قوله : ( إحرام المرأة في وجهها ) وقال : " إنما هو قول لبعض السلف " ، وهو كما قال فإنه قد رُفع إلى النبي صلي الله عليه وسلم ذلك ولا يصح ، وأما قول شيخ الإسلام : أنه قول لبعض السلف : فنعم هو لبعض السلف ، لكنه ليس كأي أحد من السلف بل هو إلى ابن عمر ممن يحتج بقوله حيث لم يكن له مخالف ولم يخالف السنة الثابتة عن النبي صلي الله عليه وسلم.
إذا علم الخلاف في هذه المسألة : فليعلم أن منشأ الخلاف في هذه المسألة - أي باعث الخلاف - هو: هل الشارع نهى المرأة عن النقاب والبرقع لكون النقاب والبرقع لباساً مختصاً بالوجه [فيشبه القميص في حق الرجل] وحينئذٍ لا يحرم على المرأة إلا اللباس المختص به ، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب والبرقع لكونه غطاءً للوجه فيحرم عليها كل غطاء وكل تغطية ؟
أما الجمهور فقد سلكوا المسلك الثاني .
أما شيخ الإسلام في ظاهر قوله ، وهو قول ابن القيم ومذهب بعض الحنابلة فقد سلكوا المسلك الأول.
قالوا : النبي صلي الله عليه وسلم إنما نهى عن اللباس المختص بالوجه وهو النقاب والبرقع ، ولم يمنع من تغطية الوجه فأشبه ذلك المحرم فإنه ينهى أن يلبس القميص ويجوز له أن يغطي بدنه بإزار ورداء .
وأما الجمهور فقالوا : - كما تقدم - أنه نهى عن التغطية مطلقاً . ومسلك الجمهور أصح مما ذهب إليه بعض الحنابلة .
فإن النساء في اللباس لسن في حكم الرجال ، فإن المرأة يجوز لها أن تلبس القمص وأن تغطي رأسها بالألبسة المختصة بالرأس وتلبس الخفاف والجوارب ونحو ذلك ، فليست كالرجل ، فلا يحرم عليها شيء من الألبسة ، ولو كان المقصود من النهي عن البرقع والنقاب أنه لباس لجاز لها كسائر الألبسة ، فدل على أن المقصود من ذلك إنما هو تغطية الوجه .
ثم إن قول ابن عمر صريح في ذلك ، فإنه قال : (إحرام المرأة في وجهها) ولا نعلم أثراً صريحاً يخالف أثره.
وأما قول عائشة : ( فإن شاءت أسدلت ثوبها على وجهها ) فإنه من المعلوم أن المرأة لا تسدل ثوبها على وجهها إلا إن كان هناك أجنبي ، وإلا فإنها لا تشاء ذلك أصلاً إلا على أحوال نادرة ، على أن هذا ليس صريحاً في المخالفة كما تقدم .
إذن : الراجح مذهب جماهير العلماء وقد حكى اتفاقاً أن المرأة إحرامها في وجهها ، فإذا غطت وجهها من غير حاجة فإنها تكون فاعلة محظوراً من محظورات الإحرام.
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتهاhttp://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
لباس المرأة المسلمة وزينتها
حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 12
يقولون: إن الأمر في قوله تعالي {فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} يفيد وجوب ستر الوجه وهو عام لنساء المؤمنين وليس خاصا بنساء النبي صلي الله عليه وسلم .
ويقولون أيضا أن آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} تأمر نساء النبي صلي الله عليه وسلم مع عامة النساء إذا خرجن أن يدنين من جلابيبهن ونساء النبي صلي الله عليه وسلم كن مأمورات بالحجاب في الآية الكريمة {فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} فلابد أن يكون معني الإدناء هو إدناء الجلباب علي الوجه حتي يتم تطبيق الحجاب المفروض علي نساء النبي صلي الله عليه وسلم.
الجواب:
1- من الواضح أنه حدث التباس نتيجة دمج الكلمات الثلاثة ( الحجاب , الجلباب ,الخمار) في كلمة واحدة هي "حجاب" وذلك لسببين:
( أ ) نزول آية الجلباب (العامة) ونزول آية الحجاب (الخاصة بأمهت المؤمنين) في نفس السورة: في السنة الخامسة من الهجرة .
(ب) توجيه آية الجلباب (العامة) إلى زوجات وبنات النبي عليه السلام ونساء المؤمنين، وتوجيه آية الحجاب (الخاصة) إلى زوجات النبي عليه السلام، والعامل المشترك هنا هو زوجات النبي عليه السلام ، مما أدى الى الدمج بين الحكمين العامين (الجلباب والخمار) والحكم الخاص (الحجاب) وتعميم ما أنزل على زوجات الرسول على سائر النساء الأخريات!
وهذا أدي أيضا إلي التناقض الواضح والاضطراب الصريح للموجبين لستر الوجه والكفين , فهم يقولون أنه وجب علي المسلمات بآية الحجاب , ثم يعودون فيقولون أن إدناء الجلباب ستر الوجه وهذا الذى أوجب ستره علي النساء , ثم يقولون أيضا أن ضرب الخمار المذكور في آية النور يستر الوجه و هو من أدلة الوجوب.
2- إن اللفظ في الآية الكريمة ليس عاما بل هو خاص بنساء النبي صلي الله عليه وسلم .فضمير {سألتموهن} عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله {بيوت النبي} وسياق الشاهد في الآية ليس فيه أي لفظ من ألفاظ العموم المنصوص عليها في كتب الأصول.وحكم حجاب أمهات المؤمنين في نفس الأية جاء ملتصق بقوله تعالي: {ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} وهذا حكم خاص , فلا يصح أن نجتزيء حكم الحجاب ونفرق هذا عام وهذا خاص بدون دليل , فالخطاب كله خاص بنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما جاء بصريح الآية.
3- إن آية الحجاب فرضت إحتجاب أمهات المؤمنين عن مجلس الرجال داخل البيوت، كما فرضت عليهن ستر وجوههن إذا خرجن من البيوت هكذا كان شأنهن قبل نزول آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}.
4- إذا قلنا وجب ستر الوجه بآية "الزينة" في سورة النور , فلو سبقت آية الحجاب فبهذا يكون الله أوجب علي نساء المسلمين ستر وجوههن قبل أمهات المؤمنين اللاتي لم يسترنه إلا بعد آية الحجاب.وهذا قول مردود بلا شك.
5- إذا قلنا بتأخر آية الزينة عن آية الإدناء نقض ذلك أن ستر الوجه وجب بآية الإدناء. لأن أهل التفسير ذكروا أن سبب نزول آية الزينة هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية.
قال القرطبي:وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر. قال النقاش : كما يصنع النبط، فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك، فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها.
وقال الشوكاني: قال المفسرون : إن نساء الجاهلية كنّ يسدلن خمرهنّ من خلفهنّ ، وكانت جيوبهنّ من قدّام واسعة ، فكان تنكشف نحورهنّ ، وقلائدهنّ ، فأمرن أن يضربن مقانعهنّ على الجيوب لتستر بذلك ما كان يبدو.
6- إذا قلنا وجب ستر الوجه بآية الحجاب فأي فائدة في نزول آية الإدناء , وأي شئ يفعلنه المؤمنات بعد ذلك , إلا أن يكون الإدناء دلالة علي غير ستر الوجه.لأن الأصل التأسيس في الخطاب لا التكرار.
7- إذا قلنا بأن ستر الوجه لنساء المؤمنين وجب عليهن بآية الإدناء نقض ذلك و لا بد استدلالهم بآية الحجاب علي أنها أوجبت الستر الكامل لجميع النساء و قولهم عن العله و عموم اللفظ و نحو ذلك.
8- المفسرين متفقين علي أن سبب نزول آية "الإدناء" أن النساء كن يخرجن علي غير هيئة الحجاب الكامل الذى كانت عليه أمهات المؤمنين وكن يتعرضن لأذى الفساق فنزلت الآية وهذا يبطل الاستدلال بآية الحجاب علي أنها كانت تلزم عموم المؤمنات و لا تخص نساء النبي صلي الله عليه وسلم.
9- نزول آية النور متأخراً عن آية الأحزاب يهدم أدلتهم علي وجوب ستر الوجه والكفين لوجود أثار صحيحه عن الصحابه في تفسير "ما ظهر منها" بالوجه والكفين.
من كتاب "عودة الحجاب" الجزء الثالث صفحة 413 وهو من كتب المعارضين لكشف الوجه:
(( كل هذه الأوامر بالحجاب إنما نزلت في سورة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة النبوية , وشاع الحجاب في المجتمع المسلم بعد نزولها , وقبل الأمر بغض البصر , الذي نزل في سورة النور التي نزلت في السنة السادسة من الهجرة.))
10. لا يلزم العطف في آية الإدناء التساوي في الحكم , فالشيء الواحد قد يرد في القران الكريم لكن لا يقصد به الشبه التام في الحالتين الموجه لهما الخطاب مثل قوله تعالي{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ...}فالمذكورين في الآية تختلف مراتبهم في إبداء الزينة , فيبدي للزوج ما لا يجوز للأب , ويبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج.
وفي قوله تعالى { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً }هناك رأي أن كلمة التعزير والتوقير لله وللرسول معا لكن لكل منها مفهوم يختلف عن الآخر.
إذن لا يلزم أن يكون الإدناء متماثل بين نساء النبي صلي الله عليه وسلم ونساء المؤمنين.فنساء المؤمنين يرتدين الجلباب مع كشف الوجه والكفين , وأمهات المؤمنين يرتدين الجلباب مع تغطية وجوههن فضلا عن بقية البدن بسبب الحكم الخاص الواقع عليهن وهو حكم حديث الرجال من وراء حجاب.
11- إن الأدب الجديد الذي ترسمه آية { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} هو أدب يعم جميع الحرائر ومنهن أمهات المؤمنين حتي يعرفن بأنهن عفيفات فلا يؤذين{ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ}. والمعني جاء بصفة مطلقة والأذي غير محدد , وهذا هو السبب الذي يجعل الآية تنطبق علي كل زمان ومكان , المهم أن تعرف من ترتدي الزي الإسلامي أنها من نساء المؤمنين العفيفات فلا تؤذي من نظرات بعض الرجال الخبيثة أو كلماتهم المؤذية أو تصرفاتهم الماكرة.
قال الشيخ ابن باديس:"....فآية الإبداء أفادت طلب ستر الأعضاء إلا الوجه والكفين وآية الإدناء أفادت طلب الستر الأعلي الذي يحيط بالثياب ويعم الرأس وما والاه من الوجه وهو الجبين وينضم علي البدن ليحصل به تمييز الحرائر بالمبالغة في التستر والاحتشام".
12. فإن قال المانعون للكشف: وإن سلمنا لكم بأن اللفظ هنا خاص بنساء النبي صلي الله عليه وسلم وأنهن مأمورات بالحجاب وهن العفيفات الطاهرات، أفليس غيرهن من نساء الأمة أولى بهذا منهن؟ قلنا هذا مناقش من وجهين:
الأول: أن الأمر مع نساء النبي صلي الله عليه وسلم مبناه على التشدد أكثر من غيرهن، قال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) فالأجر أو العذاب مضاعف عليهن.
الثاني: أنه لو كان الأمر كذلك لأُمرنا نحن عامة المسلمين بتكاليف أكثر من النبي صلي الله عليه وسلم ؛ لأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إضافة إلى عصمته صلي الله عليه وسلم من الذنوب ونحن المعرضون للذنوب والعذاب , لكنَّا وجدنا أنه صلي الله عليه وسلم قد خص بتكاليف أشد وأشق مما كلف به سائر المسلمين كقيام الليل مثلا.
الثالث : قول : (وغيرهن من نساء الأمة أولي ) هذه العبارة توحي بنقص من منزله وقدر رسول الله . فالله خص نساء النبي صلي الله عليه وسلم بتضعيف العقوبة على الذنب , لأن معصيتهن أذى لرسول الله وذنب ، والذنب والأذى لرسول الله أعظم وأقبح من الأذى والذنب لغيرة من بقية الرجال.ولأنهن أشرف من سائر النساء لقربهن من رسول الله والوحي ، فكانت الطاعة منهن أشرف كما أن المعصية منهن أقبح.
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتهاhttp://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
لباس المرأة المسلمة وزينتها
حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 13
يقولون: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه». وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.
الجواب:
هذا الحديث لا علاقة له بوجوب تغطية الوجه لعامة النساء فالرسول يوجه خطابه في هذا الحديث لنسائه أمهات المؤمنين والمقصود بالحجاب هنا هو إسدال سِتر بينهن وبين الرجال وليس مجرد ستر الوجه.وهذا الحجاب بل ولفظ (الحجاب) نفسه خاص بهن دون عامة نساء المؤمنين.
ومما يؤكد أن الخطاب موجه لنسائه صلي الله عليه وسلم خاصة ورود عدة روايات كلها تتعلق بأمهات المؤمنين ومنها ما رواه البيهقي عن القاسم بن محمد أنه قال : إن أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضي أرخته دونه ومنها ما رواه سعيد في سننه عن أبي قلابه قال : كان أزواج النبي لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار
الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتهاhttp://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
لباس المرأة المسلمة وزينتها
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)
المفضلات