لباس المرأة المسلمة وزينتها

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

روضة الأنوار في سيرة النبي المختار كتاب الكتروني رائع » آخر مشاركة: عادل محمد | == == | واشنطن أيرڤينغ النبي محمد لم يدعي إنه جاء بدين جديد بل جاء لإعادة الناس إلى دين الله الحق القديم وهو الإسلام سنة إبراهيم حنيفا ولقد كانت قوانين موسى » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | المؤرخ وليم ديورانت يقول:_ رحمة المسلمين على المسيحيين وإرهاب المسيحيين على بعضهم المسلمين كانو يحمون المسيحيين ويحرصون حرصاً خاصا لمنع الطواىف المس » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | أين الوهية الإبن ؟ علم الساعه لا يعلمه أقنوم الإبن ولا اقنوم الروح القدس ولا ملائكة السماء ولكن لا يعرف احد متى يكون ذلك اليوم أو تلك الساعه ولا ملا » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | المؤرخ وليم ديورانت يقول:_ رحمة المسلمين على المسيحيين وإرهاب المسيحيين على بعضهم المسلمين كانو يحمون المسيحيين ويحرصون حرصاً خاصا لمنع الطواىف المس » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | من الخرافات المسيحيه الإله المتجسد وهو بيشتغل نجار أَلَيْسَ هذَا هُوَ 👈النَّجَّارَ ابْنَ مَرْيَمَ👉 وَأَخُو يَعْقُوبَ وَيُوسِي وَيَهُوذَا وَسِمْعَ » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | صدمه لكل قبطى: الشعب القبطى بأكمله كان يعتقد بعدم صلب المسيح فى عهد الامبراطور(يوستن الأول)!!موثق » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | أقوى دليل على الشبيه و نجاة المسيح من القتل و الصلب ( جديد ) !!! » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | المسيح يسوع لم يموت اصلا لان مافي شهود علي انه كان في القبر حيا ولا ميتا......لان مريم المجدليه اتت والقبر مغلق وعليه الحراس وعليه الحجر ولما فتحه الم » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | اثبات تواتر كل قراءة من القراءات العشر الى النبي صلى الله عليه وسلم » آخر مشاركة: محمد سني 1989 | == == |

مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

لباس المرأة المسلمة وزينتها

صفحة 4 من 12 الأولىالأولى ... 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 113

الموضوع: لباس المرأة المسلمة وزينتها

  1. #31
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    صدور قول شاذ ينقض اتفاق الفقهاء المتقدمين

    لقد نقلنا ما قاله فقهاء مختلِف المذاهب ومنهم المذهب الحنبلي في مشروعية سفور وجه المرأة , كما نقلنا ما قاله علماء أجلاء عن اتفاق أو إجماع المتقدمين علي أن الوجه ليس بعورة.ولكنا مع كل هذا لم نغفل عن صدور قول شاذ من البعض يقرر أن المرأة كلها عورة حتي ظفرها , وقد أشار عدد من الفقهاء إلي هذا القول الشاذ :

    ** غالب أقوال الفقهاء هنا عن ستر العورة في الصلاة.

    قال ابن عبد البر: ( وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شئ من المرأة عورة حتي ظفرها..).

    وقال أبو الوليد الباجي: ( وذهب بعض الناس إلي أنه يلزمها أن تستر جميع جسدها).

    وقال ابن رشد: ( وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد إلي أن المرأة كلها عورة).

    وقال ابن قدامة: ( وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة لأنه قد روي في حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم ( المرأة عورة) وهذا قول أبي بكر بن الحارث بن هشام , قال: المرأة كلها عورة حتي ظفرها).

    وقال النووي: ( حكي الماوردي و المتولي عن أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي أن جميع بدنها عورة).

    نلاحظ علي هذه الأقوال أن الجميع أرجع القول بأن المرأة كلها عورة إلي أبي بكر بن عبد الرحمن, عدا أبي الوليد الباجي فلم يصرح وقال: (ذهب بعض الناس) مجهلا القائلين بهذا القول مما يعني ضعف القول من ناحية والشذوذ من ناحية.

    وأن القاضي ابن رشد أضاف أحمد إلي بكر بن عبد الرحمن , ونحسب , بعد أن قرر ابن قدامة أنه لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة , نحسب أن إسناد ابن رشد وغيره هذا القول للإمام أحمد قد يرجع إلي لبس وقع نتيجة رواية عنه تفيد وجوب ستر جميع بدن المرأة أمام الرجال.وسنعود لتوضيح هذا اللبس ومناقشته بعد قليل تحت عنوان "رأي فقهي يطرحه فقهاء حنابلة يخالف اتفاق الفقهاء المتقدمين".

    وابن قدامة يقول: لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة... ثم يقول: ( وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة...وهذا قول أبي بكر بن الحارث) مما يعني شذوذ هذا القول.

    ثم يأتي ابن عبد البر ويقول: ( قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث هذا خارج عن أقاويل أهل العلم)
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  2. #32
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    مواقف فقهاء من المذهب الحنبلي من اتفاق الفقهاء المتقدمين

    الموقف الأول :
    المذهب الحنبلي مع اتفاق الفقهاء المتقدمين:

    سبق عرض ما ورد في كتب الفقهاء الحنابلة المتقدمين من بداية القرن الرابع إلي منتصف القرن السابع وتبين أنهم مع اتفاق عموم الفقهاء :

    الكلوذاني (ت سنة510هـ) وابن هبيرة (ت سنة560هـ) وابن قدامة (ت سنة620هـ) ومجد الدين ابن تيمية (ت سنة652هـ) وابن مفلح (ت763هـ).

    في هذه المرحلة غلب تقرير الفقهاء الحنابلة في كتبهم أن وجه المرأة ليس بعورة , وفيه رواية واحدة عن الإمام أحمد , أما الكفان ففيهما روايتان.وغلبة هذا التقرير من الفقهاء الحنابلة يرجح موافقة المذهب الحنبلي حتي منتصف القرن السابع لاتفاق الفقهاء المتقدمين.

    الموقف الثاني :
    رأي فقهي يطرحه فقهاء حنابلة يخالف اتفاق الفقهاء المتقدمين:

    هذا الرأي يأخذ بظاهر رواية وردت عن الإمام أحمد (ت سنة 241 هـ) تقرر ستر جميع بدن المرأة حتي ظفرها, وقد اعتبرت هذه الرواية أنها (المشهورة عن أحمد) و(ظاهر مذهب أحمد) واعتبرت الرواية الأخري التي تجيز إبداء الوجه والكفين مجرد رواية ثانية عن أحمد.

    قال تقي الدين ابن تيمية: ( فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة وهذا قول ابن مسعود وهو المشهور عن أحمد... وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد). وقال أيضا: ( ظاهر مذهب أحمد... كل شئ منها عورة حتي ظفرها)

    وتلك الرواية معارضة كما مر بنا للرواية التي اعتمد عليها كل من : الكلوذاني و ابن هبيرة وابن قدامة ومجد الدين ابن تيمية , وذلك في تقريرهم أن هناك رواية واحدة عن الامام أحمد في وجه المرأة وأنه ليس بعورة, وبخاصة أن قولهم صريح غاية الصراحة في نفي اختلاف في تقرير هذا الأمر , وفي أنه ليس هناك رواية ثانية في المذهب تتعلق بالوجه لكن هناك رواية ثانية تتعلق بالكفين.

    وهناك تأويل لتلك الرواية , إن صحت , أورده الزركشي قال : ( وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة , وهو مؤول علي ما عدا الوجه أو علي غير الصلاة)
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  3. #33
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    مواقف فقهاء من المذهب الحنبلي من اتفاق الفقهاء المتقدمين

    الموقف الثالث :
    خطأ فقهي يصدر من فقهاء حنابلة يناقض اتفاق الفقهاء المتقدمين:

    ونعني بهذا الخطأ القول بأن عورة الصلاة غير عورة النظر.وقد وقع هذا الخطأ من بعض الفقهاء الحنابلة نتيجة أخذهم برواية عن الإمام أحمد تقر وجوب ستر جميع بدن المرأة حتي ظفرها , وبعد تغليبهم هذه الرواية , وبدا وكأنه ليس في المذهب غير قول واحد ورأي واحد , قالوا بأن كلام الفقهاء المتقدمين بجواز كشف المرأة وجهها يختص بتحديد العورة في الصلاة فحسب , وأن جواز الكشف أمر خاص بالصلاة وحدها , وبذلك وقعوا في خطأ كبير وهو وجود عورتين لا عورة واحدة , وجعلوا لكل من الرجل والمرأة عورتين : عورة حال الصلاة خاصة , وعورة حال الظهور أمام الناس.

    وإذا استعرضنا بعض ما ورد في كتب الحنابلة - بعد الإفصاح لابن هبيرة والمغني لابن قدامة والمحرر لمجد الدين ابن تيمية - نجد الفقهاء الحنابلة المتأخرين يحرصون علي النص علي أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة ولكنه عورة خارج الصلاة.وكثيرا ما يرد في كتبهم (عورة الصلاة) و(عورة النظر) وهذه بعض الأمثلة:

    من فتاوي ابن تيمية (ت سنة 728هـ) : ( ليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لاطرداً ولا عكساً).
    من كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للمرداوي (ت سنة 885هـ) : ( والحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فقط).
    من كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد الحجاوي (ت سنة 968 هـ): ( والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتي ظفرها وشعرها إلا وجهها. قال جمع : وكفيها, وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها)
    من كتاب منتهي الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات للفتوحي(ت سنة972هـ) : ( والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها )
    ومن كتاب شرح منتهي الإرادات للبهوتي(ت سنة1051هـ) : ( وأما عورتها خارج الصلاة فيأتي بيانها في أول كتاب النكاح )
    من كتاب أخصر المختصرات للبلباني (ت سنة1083هـ) : ( وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة )
    من كتاب كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات للبعلي (ت سنة1192هـ): ( وكل الحرة البالغة عورة حتي ظفرها وشعرها مطلقا إلا وجهها في الصلاة...والوجه والكفان عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها )

    وهكذا مضي الفقهاء الحنابلة قرونا طويلة وكأنهم متفقون علي القول : أن عورة الصلاة غير عورة النظر , وإن الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها.

    ولكن لا ندري أين يقع هذا الاتفاق من رواية عن الإمام أحمد تنص صراحة علي ستر جميع بدنها حتي ظفرها في الصلاة. هذا الرواية وردت في كتاب مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني الحافظ صاحب السنن(ت سنة 275هـ) ونصها:

    ( أخبرنا أبو بكر, قال أبو داود قلت لأحمد: المرأة إذا صلت ما يري منها؟ قال : لايري منها ولا ظفرها ، تغطي كل شئ منها).

    ومن الفقهاء الذين فرقوا بين عورة الصلاة وعورة النظر ويلاحظ أيضا أنهم من المتأخرين:

    تقي الدين السبكي ت756هـ
    تقي الدين الحصني ت829هـ
    محمد بن قاسم الغَزِّي ت918هـ
    الخطيب الشربيني ت977هـ
    الإمام الصنعاني ت1182هـ
    محمد بن عبد الله الجرداني ت1331هـ

    الموقف الرابع:
    اتهام صارخ يطلقه فقهاء حنابلة لمواصلة نقض اتفاق الفقهاء المتقدمين:


    ويتلخص هذا الإتهام في رمي فقهاء حنابلة بعض الفقهاء المتقدمين بالخلط بين عورة النظر وعورة الصلاة , وذلك دفعا للاحتجاج بهم من قبل القائلين بمشروعية سفور الوجه.إذ يحتج هؤلاء بأن كثيرا من الفقهاء المتقدمين قالوا بجواز كشف المرأة وجهها في الصلاة ولو كان الوجه عورة ما أجازوا كشفه في عبادة , والعبادة تؤدي علي أستر الوجوه وأكملها.

    قال ابن تيمية : ( إن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة)
    قال ابن القيم: ( إن بعض الفقهاء سمع قولهم: إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.. وهذا إنما في الصلاة لا في النظر , فإن العورة عورتان عورة في النظر وعورة في الصلاة).

    وفي هذا الاتهام خطآن :

    الخطأ الأول: هو تقرير أن العورة عورتان , عورة للصلاة وعورة للنظر , هذا التقرير مخالف لأصل لغوي ولأصل فقهي.

    أما الأصل اللغوي فهو أنه عند إطلاق لفظ "العورة" بأل التعريف التي تستخدم للعهد الذهني, يكون المراد العورة المعروفة المعهودة , سواء للرجل أو للمرأة , وهي ما يستقبح ظهورة للناس أي عورة النظر.

    وأما الأصل الفقهي فقد جرت عادة الفقهاء علي أن يخصصوا بابا أو مبحثا لشروط صحة الصلاة أو واجباتها مثل : دخول الوقت,استقبال القبلة,طهارة المكان,ستر العورة.وهكذا تذكر "العورة" في هذا المبحث الفقهي مُعَرَّفة بأل العهدية أي أنها العورة المعروفة المعهودة وهي عور النظر, إذن هي عورة واحدة.

    وقد وردت نصوص تقرر حدود تلك العورة , وعورة الرجل المعروفة المعهودة ما بين السرة والركبة , وعورة الحرة المعروفة المعهودة جميع بدنها عدا الوجه والكفين , ثم جاء الفقهاء ليبينوا أنه من شروط الصلاة ستر تلك العورة.

    الخطأ الثاني: هو اتهام الفقهاء المتقدمين بالخلط بين عورة الصلاة وعورة النظر.والصحيح أن الفقهاء المتقدمين لم يخطئوا ولم يخلطوا بين عورتين بل علموا تمام العلم وأيقنوا أن العورة واحدة وهي عورة النظر. فأولئك العلماء الذين ظنوا كما قال ابن تيمية وابن القيم أن عورة الصلاة هي عورة النظر هم من الأعلام إما في التفسير أو الحديث أو الفقه.
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  4. #34
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    الدليل علي أن العورة واحدة

    ونسوق فيما يأتي الدليل علي أن العورة واحدة , وذلك من كلام أئمة أعلام متقدمين من جميع المذاهب , وقد سبق ذكر تواريخ وفيات أولئك الأعلام ومنها نتبين مدي تقدمهم.فإنه ما تحدث الفقهاء المتقدمون عن ستر العورة في الصلاة , وهو أحد شروط صحة الصلاة أو أحد واجباتها , إلا وكان حديثهم يدور دائماً حول عورة النظر, وكانت الأدلة التي يسوقونها علي تحديد العورة التي تستر في الصلاة هي ذاتها أدلة عورة النظر من قرآن وسنة ، وهذه نماذج من أقوالهم , وقد سبق ذكر بعضها:

    قال ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح: ( كتاب الصلاة...باب ذكر حد العورة... وقال أحمد في إحدي روايتيه: كلها عورة إلا وجهها وكفيها والرواية الأخري: كلها عورة إلا وجهها).
    ( كتاب النكاح... اتفقوا علي أن من أراد تزويج إمرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة... وقد سبق بياننا لحد العورة في كتاب الصلاة).

    انظر كيف يقرر ابن هبيرة أن حد العورة في النظر هو حدها الذي بينه في الصلاة.

    قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ( ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وشرط لصحة الصلاة).

    الكلام هنا علي أمرين , أولهما: ستر العورة عن النظر- وهي العورة المعهودة- وأنه واجب في عامة الأحوال , وثانيهما: أن سترها شرط لصحة الصلاة).

    قال النووي الشافعي في روضة الطالبين وعمدة المفتين: ( الشرط الخامس: ستر العورة , ويجب في غير الصلاة في غير الخلوة , وفي الخلوة أيضا علي الأصح).

    هنا موضوع البحث ستر العورة باعتبارها شرطا من شروط صحة الصلاة ومع ذلك يقرر النووي أن هذا الستر واجب في غير الصلاة.. إذن هي عورة واحدة تستر في الصلاة وفي غير الصلاة).

    قال النووي في المجموع: ( أما حكم المسألة فستر العورة عن العيون واجب بالإجماع.. فإن احتاج إلي الكشف جاز أن يكشف قدر الحاجة فقط).

    وهكذا بدأ النووي البحث في باب(ستر العورة) بحكم سترها في عامة الأحوال أي عورة النظر, ثم أخذ في بحث ستر العورة في حال الصلاة.

    فقال النووي: ( وأما حكم المسألة فستر العورة شرط لصحة الصلاة , فإن انكشف شئ من عورة المصلي لم تصح صلاته.... وسواء في هذا الرجل والمرأة, وسواء المصلي في حضرة الناس والمصلي في الخلوة).

    وقال الشيرازي الشافعي في المهذب : ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما , ولأن الحاجة تدعو إلي إبراز الوجه للبيع والشراء و إلي إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة.

    ومثل هذا التعليل ذكر في كثير من الكتب الفقهية , فهل هذه الأقوال تحمل علي الصلاة في غير حضرة الرجال؟!!!

    وقال ابن عبد البر المالكي في "الكافي" : ( أقل ما يجزي المرأة الحرة في الصلاة ما يواريها كلها إلا وجهها وكفيها,وإحرامها في ذلك في حجها وعمرتها وما سوي ذلك فهو عورة ).

    هنا ربط ابن عبد البر بين ستر العورة في الصلاة وسترها في الإحرام وأكد أنها عورة واحدة وهي عورة النظر , لأن الستر في الإحرام ستر لعورة النظر.

    وقال ابن عبد البر: ( والمرأة عدا وجهها وكفيها عورة بدليل أنها لا يجوز لها كشفه في الصلاة, وقال أيضا: وتؤمر بكشف الوجه والكفين في الصلاة فدل علي أنهما غير عورة منها).

    وقال ابن عبد البر في التمهيد بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين:
    " وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. قال (هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها".

    تأمل قوله:" وغير صلاتها"!

    وقال ابن رشد في بداية المجتهد: (... حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين ... ومن رأي المقصود من ذلك (أي من قوله تعالي {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان و ذهب إلي أنهما ليسا بعورة.واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج)

    الكلام هنا علي ستر العورة في الصلاة وحد هذه العورة , والأدلة تتعلق بعورة النظر سواء الآية الكريمة {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أو تأويلها بقوله : (ما جرت العادة بأنه لا يستر) والعادة هنا تفيد عامة أحوال المرأة لا حال الصلاة خاصة.كما أن الاحتجاج بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج يشير إلي عورة النظر , لأن الستر في الإحرام ستر لعورة النظر.

    وقال المرغيناني الحنفي في "الهداية" : (...بدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها لقوله عليه الصلاة والسلام (المرأة عورة مستورة) واستثناء العضوين للإبتلاء بإبدائهما ).

    الكلام هنا علي ستر العورة في الصلاة والدليل في الاستثناء هو الابتلاء بالإبداء.وهذا الابتلاء يكون في حياة المرأة حين تلقي الرجال في عامة الأحوال لا في الصلاة , أي الدليل يتعلق بعورة النظر.

    قال الخازن (ت سنة 725هـ): ( وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة).

    قال الجصاص ( ت سنة370هـ): ( ويدل علي أن الوجه والكفين ليسا بعورة أيضا أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين ، فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة).

    قال الطبري (ت سنة370هـ):{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} يقول تعالـى ذكره:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}التـي هي غير ظاهرة بل الـخفية منها, وذلك الـخَـلـخال والقُرط والدُّمْلُـج، وما أُمرت بتغطيته بخمارها من فوق الـجيب، وما وراء ما أبـيح لها كشفه وإبرازه فـي الصلاة وللأجنبـيـين من الناس، والذراعين إلـى فوق ذلك، إلاّ لبعولتهنّ.

    تأمل قوله:"في الصلاة وللأجنبيين"

    ///

    يقول ابن تيمية: ( فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طرداً ولا عكساً.. فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤة في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال, فالأول: مثل المنكبين فإن النبي صلي الله عليه وسلم نهي أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس علي عاتقه منه شئ, فهذا لحق الصلاة ، ويجوز به كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة.
    وعكس ذلك: الوجه واليدان والقدمان بالنسبة للمرأة ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب علي أصح القولين.. بل لاتبدي إلا الثياب وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور الفقهاء).

    الجواب عن هذا:

    قال ابن قدامة: ( ويجب أن يضع المصلي علي عاتقه شيئا من اللباس إن كان قادراً علي ذلك وهو قول ابن المنذر ...وقال أكثر الفقهاء: لا يجب ذلك ولايشترط لصحة الصلاة, وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي لأنهما ليسا بعورة فأشبها بقية البدن. ولنا ما روي أبو هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: ( لايصلي الرجل في الثوب الواحد ليس علي عاتقه منه شئ), ووجه اشتراط ذلك: أنه منهي عن الصلاة مع كشف المنكبين، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنها سترة واجبة في الصلاة فالإخلال بها يفسدها كستر العورة... فإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته... لأن الستر للعورة واجب متفق علي وجوبه متأكد، وستر المنكبين فيه من الخلاف والتخفيف ما فيه فلا يجوز تقديمه).

    وقال الكلوذاني: ( ومن لم يجد ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته).

    وقال مجد الدين ابن تيمية: ( ولا يجزئ الرجل ستر عورته إذا جرد عاتقيه من اللباس في الفرض , وفي النفل روايتين).

    قال شمس الدين ابن قدامة الحنبلي في الشرح الكبير (ت سنة682هـ) : ( إذا لم يجد المصلي إلا ما يستر عورته فحسب بدأ بها وترك منكبيه، لأن ستر العورة متفق علي وجوبه وستر المنكبين مختلف فيه، ولأن ستر العورة واجب في غير الصلاة ففيها أولي).

    هنا يقرر موفق الدين ابن قدامة والكلوذاني ومجد الدين ابن تيمية وشمس الدين ابن قدامة أن ستر المنكبين في الصلاة هو أمر يضاف إلي ستر العورة وليس هو من العورة من قريب أو بعيد , فالعورة هي المعروفة المعهودة ، وسترها واجب علي الدوام في الصلاة وخارجها وفي الفريضة والنافلة.

    وفي كلام أولئك الفقهاء علي ستر المنكبين في الصلاة وتقريرهم أنه أمر يضاف إلي ستر العورة ما يكفي لتفنيد حجة تقي الدين ابن تيمية التي يسوقها للتدليل علي التمييز بين عورة الصلاة وعورة النظر.

    ومما يؤكد ضعف استدلال ابن تيمية علي التفرقة بين عورة الصلاة وعورة النظر :

    قول ابن دقيق العيد (سنة702 هـ) في شرح عمدة الأحكام :.. هذا النهي معلل بأمرين، أحدهما: أن في ذلك تعري أعالي البدن ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة. والثاني: أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بامساك الثوب أو لا ، فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب وانكشاف العورة , وإن شغل كان فيه مفسدتان...والأشهر عند الفقهاء خلاف هذا المذهب، وجواز الصلاة بما يستر العورة).

    وقول الشوكاني في نيل الأوطار : ... المراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما علي عاتقيه فيحصل الستر من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة ، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة).

    والخلاصة أن ستر العاتقين ليس بواجب وهو مذهب الجمهور وبدليل قوله صلي الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله : (فإن كان واسعا فالتحف به , وإن كان ضيقا فأتزر به) , وكون أن يكون علي العاتقين شيء من الثوب ليس من أجل أن العاتقين عورة , بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار علي العاتقين حتي لا يسقط فتنكشف العورة , فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره لا مرادا لذاته.
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  5. #35
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    الخلاصة

    1- آيات الكتاب العزيز لم تنص صراحة علي كشف الوجه أو ستره.

    2- نصوص السنة التقريرية التي تفيد مشروعية كشف الوجه كثيرة ولكن يري المعارضون أن دلالتها احتمالية , ونري أنهم تجاوزا الحق في ادعاء الاحتمال بالنسبة لدلالة عدد كبير من تلك النصوص. وهناك نص قولي واحد وهو حديث عائشة : (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلي وجهه وكفيه). وهو حديث مرسل , ولكن بعضهم يقويه بأقوال بعض الصحابة , قال البيهقي : (مع هذا المرسل قول من مضي من الصحابة رضي الله عنهم , في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا) وعقب الشيخ ناصر الدين الألباني:(ووافقه الذهبي في تهذيب سنن البيهقي , والصحابة الذين يشير إليهم : عائشة وابن عباس وابن عمر, قالوا : "الزينة الظاهرة الوجه والكفان" ).كما قوي الشيخ الألباني هذا الحديث بكثرة طرقه.

    3- اتفقت أقوال الفقهاء المتقدمين علي أن الوجه ليس بعورة ، مع ورود قول شاذ لأحد التابعين بأن بدن المرأة كله عورة حتي ظفرها ، علي أن من أخذ بهذا القول قد رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيتهما من المشقة وبمثل هذا القول وردت رواية عن الإمام أحمد.

    4- للمذهب الحنبلي موقف متفرد في هذه المسألة، فهناك روايات عديدة للإمام أحمد يذكرها الفقهاء الحنابلة:

    الرواية الأولي: أن وجه المرأة ليس بعورة.

    والرواية الثانية: تطلق القول بأن جميعها عورة وأوَّله البعض علي ما عدا الوجه أو علي غير الصلاة.

    والرواية الثالثة: تنص علي أنه في الصلاة لا يري منها ولا ظفرها، تغطي كل شئ منها.

    والرواية الرابعة: تقول إن الإمام أحمد احتج بحديث عائشة: ( إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلي وجهه وكفيه).
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  6. #36
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    فتوي أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصرية
    بخصوص النقاب

    قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)(النور 031) . وقال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)(الأحزاب 059)

    والحكم الشرعي المستخلص من الآيتين الكريمتين هو وجوب ستر المسلمة جسدها بحيث لا يظهر منه إلا الوجه والكفان على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .

    أما النقاب وهو : غطاء الوجه فليس فرضاً ولا سنة ولا مندوباً وكذلك تغطية الكفين بالقفاز وما أشبهه لأنه لم يقم دليل صريح من القرآن ولا من السنة على وجوب ستر الوجه والكفين ومن ثم يكون لبس النقاب والقفاز سلوكاً شخصياً يقع في دائرة المباح ولا حرج على المرأة شرعاً إن هي خلعت النقاب والقفازين واكتفت بالحجاب الذي يغطي الشعر ، فقد أباح لها الشرع إظهار الوجه والكفين ولا حرج أيضاً على زوجها في ذلك . وهذا ما أجمع عليه أغلب العلماء وفقهاء المذاهب الأربعة .

    رقـم الفـتـوى 4067
    الموضوع حكم النقاب
    التاريخ 04/12/2005
    الـمـفـتـــي أمانة الفتوى
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  7. #37
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    وجوب كشف المرأة وجهها في الإحرام

    • عن عبد الله بن عمر قال : يارسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من ثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم : لاتلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل الكعبين ولاتلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.( رواه البخاري).

    في حديث ابن عمر هذا تحديد لمحظورات الإحرام بشأن الرجل وبشأن المرأة , فمن المحظور لبس الرجل العمامة أو البرنس ( وهو مما كان يغطي بعض الرجال به رأسه) ومحظور لبس المرأة النقاب (وهو ما كانت تغطي بعض النساء به وجهها).واستدل الفقهاء من ذلك علي وجوب كشف الرجل رأسه ووجوب كشف المرأة وجهها , وقالوا مع ابن عمر : (إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها).

    ورد في المبسوط السرخسي: المرأة المحرمة لا تغطي وجهها "بالإجماع" مع أنها عورة مستورة وإن كان في كشف الوجه فتنة.
    ورد في شرح فتح القدير للكمال بن همام : المرأة المحرمة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة... وإحرامها في وجهها فتكشفه
    ورد في المدونة : قلت لابن القاسم : وكذلك المرأة المحرمة إذا غطت وجهها افتدت؟ قال نعم.وقال في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها: فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل.
    ورد في الأم للشافعي: وتفارق المرأة الرجل ... فيكون للرجل تغطية وجهه من غير ضرورة ولا يكون ذلك للمرأة.
    ورد في المجموع للنووي : أما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل يحرم ستره بكل ساتر كما سبق في رأس الرجل.
    ورد في المغني لابن قدامة : المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم علي الرجل تغطية رأسه.
    أفتى ابن عقيل الحنبلي : ردا على سؤال وجه إليه عن كشف المرأة وجهها في الإحرام -مع كثرة الفساد اليوم-: أهو أولى أم التغطية. فأجاب: بأن الكشف شعار إحرامها، ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز، لأنه يكون نسخا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأسا.

    ومع تقرير الفقهاء وجوب كشف الرجل رأسه ووجوب كشف المرأة وجهها , فقد رخصوا للمرأة أن تسدل علي وجهها من ثوبها لستره عن نظر الرجال.

    قال ابن قدامة في المغني (3/325) في شرحه لمسألة (والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها): وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافًا إلا ما رُوي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة, ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافًا.
    قال الإمام محمد بن الحسن في "الموطأ" (ص 205 بشرح التعليق الممجّد- هندية):
    "ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتسدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا".
    روى عبد الرحمن بن القاسم المصري(صاحب مالك) في "المدونة" (2/221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:
    " فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل".
    قال الشافعي في كتابه" الأم " (2/185):
    " المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"
    روى صالح(ابن أحمد) في " مسائله" (1/310) عنه قال:
    " المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".
    قوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل.

    فالإسدال لا يعني تغطية الوجه بل هو بمثابة إقامة حاجز أو حجاب بين أبصار الرجال وبين وجه المرأة.ويكون الستر بطرف الثوب الثابت علي الرأس,أو يكون بشيء في يدها كالمروحة وشبهها , وليس بخمار الوجه الذي يصنع من نسيج رقيق نسبيا حتي تري المرأة الطريق من خلاله ويربط بالرأس ويظل منسدلا علي الوجه بصفة دائمة إلي أن ترفعه المرأة.

    قال الشافعي في "الأم" : ( ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه عن وجهها ... ولا تغطي شيئا من جبهتها ولا شيئا من وجهها,إلا ما لا يستمسك الخمار إلا عليه مما يلي قصاص شعرها من وجهها ).
    وقد أورد الحافظ قول ابن المنذر : ( تسدل علي وجهها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال ولا تخمره ).
    وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في قوله: لا تنتقب المحرمة: أي لا تستر وجهها, واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية. فعلى هذا فالأصل في المرأة المحرمة: أنها لا تغطي وجهها إلا إذا احتاجت - عند مرور الرجال مثلاً أن تغطيه فتغطية بشيء غير النقاب كأن تسدل عليه شيئًا, وليست تلك التغطية بالسدل واجبة عليها, والله أعلم.

    وعن عائشة قالت في المحرمة:" تسدل الثوب علي وجهها إن شاءت" رواه البيهقي بسند صحيح.
    فيه تخيير عائشة المحرمة , فالمرأة لا تسدل ثوبها على وجهها إلا إن كان هناك أجنبي.

    ونحسب أن إباحة الفقهاء الستر بإسدال طرف الثوب أو بشيء في يدها , وليس بخمار الوجه , يعين علي تحقيق "إحرام المرأة في وجهها" إذ هي لم تغط وجهها.وهكذا تكون قد حجبت وجهها عن نظر الرجال , وفي الوقت نفسه يبقي الوجه كله مكشوفا.أي هو بثابة سِتْر بين وجه المرأة وبين أبصار الرجال , كما يقيم الرجل أحيانا سترا فوق رأسه ليحجب عنه أشعة الشمس , ولا يقال عنه عندئذ إنه غطي رأسه. وقد يكون الستر بين أشعة الشمس وبين رأس الرجل قدر ذراع أو أذرع أو قدر أصبعين أو ثلاثة ولا حرج علي الرجل في الحالين.وكذلك لا حرج علي المرأة إذا كان طرف الثوب أو طرف الخمار أو المروحة أو أي أداة أخري تحجب أبصار الرجال عنها لا تبعد عن وجهها قدر أصبعين أو ثلاثة.وقد اشترط فقهاء الحنفية والشافعية أن يكون طرف الثوب متجافيا عن الوجه.

    ويكون الستر للحاجة العارضة أي لزمن قصير , لحظات الحاجة العارضة فحسب , وبذلك يظل وجه المرأة مكشوفا عامة يومها, حتي يكون الإسدال مشروعا.أما إذا كان الإسدال لا يعني حجب أبصار الرجال , بل يعني تغطية الوجه جميعه , فعندها يكون الإسدال محظورا بناء علي ما جاء عن ابن عمر أنه رأي امرأة قد سدلت ثوبها علي وجهها وهي محرمة لها:اكشفي وجهك فإنما حرمة المرأة في وجهها**.

    **نحسب أن المرأة قد غطت وجهها بثوبها تغطية كاملة.

    أما المرأة المحرمة التي تعودت الستر بنقاب ونحوه في غير الإحرام ولم تطق غير ستر وجهها من الرجال تلك المدة الطويلة , أي خلال طوافها وسعيها ورميها الجمرات , هذه المرأة إذا جنحت إلي ستر وجهها عامة يومها , وجب عليها الفدية لارتكابها محظورا من محظورات الإحرام.

    يقول ابن دقيق العيد : ( نهي المرأة عن التنقب والقفازين يدل علي أن حكم إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها والسر في ذلك وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر مخالفة العادة والخروج عن المألوف لإشعار النفس بأمرين :
    أحدهما : الخروج من الدنيا والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط.
    والثاني : تنبيه النفس علي التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة علي قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها ).

    يتميز الإحرام بالبعد عن كمال الهيئة والتميّز واجتناب الاستمتاع باللباس , سواء أكان لباسا للرأس أو لباسا للوجه.وفي ذلك يقول السرخسي : ( تغطية بعض الرأس استمتاع مقصود يفعله الأتراك وغيرهم عادة ).والأصل أن الرجل والمرأة في ذلك سواء , أي سواء في الاستمتاع بتغطية أجزاء من البدن , واعتبار ذلك من كمال الهيئة المنهي عنها في الإحرام.وإن اختصت المرأة بشيء فإنما هو بسبب اختلاف عورتها في الأصل عن عورة الرجل , ولا سبيل لستر عورتها إلا بالتجاوز عن ذلك السمت الذي قرره الشارع للرجل المحرم.فسمح لها بالمخيط دون الرجل لأن غير المخيط لا يُحكِم ستر عورتها , وسمح لها بتغطية رأسها دون الرجل لأنه جزء من عورتها.ولكن لما كان الوجه والكفان خارج العورة حظر عليها لبس النقاب وهو أشبه بالعمامة علي رأس الرجل.كما حظر عليها لبس القفازين وهما أشبه بالمخيط علي بدن الرجل.
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد رفقي ; 29-03-2013 الساعة 05:18 PM
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  8. #38
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    في كم تصلي المرأة من الثياب

    1- عن عائشة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ( لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار).
    وهو حديث صحيح مخرج في " الإرواء" برواية جمع، منهم ابن خزيمة، وابن حبَّان في" صحيحيهما.
    والحائض لا يمكن أن تصلى, ولكن المعنى أن المرأة إذا بلغت سن المحيض فإن الله لا يقبل صلاتها حتى تغطي رأسها.

    2- وروي مالك في الموطأ عن عبيد الله الخولاني وكان يتيماً في حجر ميمونة أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار.

    3- عن عمر ابن الخطاب قال: (تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار). تمام المنة للألباني

    4- قالت عائشة : ( لابد للمرأة من ثلاث أثواب تصلي فيها : درع وجلباب وخمار ). وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به.
    وفي معناه قول ابن عمر: ( إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة ).
    وهذا محمول علي الأكمل والأفضل. حجاب المرأة المسلمة للألباني

    5- قال الشافعي في الأم : ... وأحب إلي أن لا تصلي المرأة إلا في جلباب فوق ذلك ( أي الدرع والخمار) وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع.

    6- وذهب الحنفية إلى أنه لا يجب علي المرأة ستر القدمين واختاره ابن تيمية.
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  9. #39
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    الشرط الثاني في لباس المرأة وزينتها

    التزام الاعتدال في زينة الوجه والكفين والثياب

    تمهيد :

    الاعتدال سمة من سمات الإسلام , وهو في الزينة وغيرها ضد الغلو والإسراف.وينبغي أيضا عند التزين مراعاة عرف المؤمنات في كل مجتمع,وذلك حتي لا يكون في الزينة نوع شهرة تلفت الأنظار.ولا حرج في اختلاف العرف من بلد إلي بلد,ولكن يظل شرط الاعتدال يحكم الأعراف جميعها.

    من الزينة الظاهرة : الخضاب في اليدين والكحل في العينين وشيء من الطيب في الخدين.ولم يعفها الشارع من الالتزام بقدر من الزينة إلا في حال الحداد علي الميت,وهو ثلاثة أيام لا تزيد , اللهم إلا علي زوج فأربعة أشهر وعشر, أو حتي تضع المرأة إن كانت حاملا.وعلي المرأة أن تلتزم بالتزين الفعلي للخروج من الإحداد وهذا ما فعلته أم حبيبة وزينب بنت جحش وأم عطية :

    • عن زينب بنت أبي سلمة قالت : لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت غنية عن هذا لولا أني سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول:(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدّ علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا).(رواه البخاري ومسلم)

    الصفرة : نوع طيب مخلوط بزعفران أصفر اللون.
    عارضيها : العارض هو جانب الوجه وصفحة الخد.

    • عن زينب بنت أبي سلمة : ... دخلت علي زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت:ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحد علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج أربعة أشهر وعشرا.

    • وعن محمد بن سيرين قال:توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها,فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت:نهينا أن نُحد أكثر من ثلاث إلا بزوج.

    الالتزام بالاعتدال يعني أن تمضي المرأة في حياتها العادية علي سجيتها وفي زينتها المعتدلة الظاهرة,فهذا هو سمتها في عامة أحوالها.وهي لن تقصد إلي التزين عندما تسعي إلي لقاء الرجال,أو عندما يسعي الرجال إلي لقائها.فهذا لا يليق بالمرأة المؤمنة التي تتحري اجتناب مثيرات الفتنة.إنما هؤ الزينة الظاهرة سواء أقامت في البيت أو غادرته,وسواء دخل عليها نساء أو دخل عليها رجال.

    ما ظهر من الزينة فمن طبيعته قدر من الثبات والدوام,فلا يزول إلا بمضي شهور وذلك حال الخضاب,أو بمضي الأيام وذلك حال الكحل.أما أنواع الطيب والأصباغ كالزعفران فلابد من مضي بعض الوقت لتزول , خاصة وأنها من طيب النساء الذي من خواصه ظهور لونه وخفاء ريحه.

    وهذا يعني أن المرأة إذا تزينت بمثل تلك الزينة وهي في بيتها بين محارمها,ثم دخل علي الأسرة رجال من غير المحارم أو خرجت المرأة لقضاء مصلحة لها,فلابد أن يري الرجال ما ظهر من زينتها التي تزينت بها وهي في بيتها.وسبحان ربنا الرؤوف الرحيم,فإنه لم يحرج مثل تلك المرأة,ولم يفرض عليها الامتناع عن لقاء الرجال أو إزالة تلك الزينة , بل استثناها سبحانه مما يجب أن تخفيه من زينتها وقال:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.

    إن تزين المرأة المسلمة بقدر من الزينة الظاهرة في عامة أحوالها أصل فطري تقتضيه فطرة المرأة التي خلقها الله محبة للزينة من نشأتها المبكرة قال تعالي {أو من يُنَشَّأ في الحِلْيَة},والإسلام دين الفطرة , لذلك يوجب علي المؤمنين والمؤمنات أو يندبهم إلي اتباع الفطرة.

    ويتأكد الأصل الفطري في ضرورة التزين حين ينكر صحابي جليل علي زوجة صاحبه اجتنابها الزينة:

    • فعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال:آخي النبي بين سلمان وأبي الدرداء,فزار سلمان أبا الدرداء, فرأي أم الدرداء متبذلة فقال لها:ماشأنك؟!قالت:أخوك ليس له حاجة في الدنيا... (رواه البخاري)

    متبذلة: أي لابسة ثياب البذلة وهي المهنة,والمراد أنها تاركة ثياب الزينة.

    ويتأكد الأمر الشرعي بندب تزين المرأة الزينة الظاهرة,حين يتعجب أمهات المؤمنين من بذاذة امرأة مؤمنة,ويزداد الأمر توكيدا حين ينكر الرسول حال تلك المرأة:

    • فعن أبي موسي الأشعري قال : دخلت امرأة عثمان بن مظعون علي نساء النبي صلي الله عليه وسلم فرأينها سيئة الهيئة, فدخل النبي صلي الله عليه وسلم فذكرن ذلك له.فلقيه فقال: يا عثمان أما لك فِيَّ أسوة... فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقلن لها: مَهْ.قالت أصابنا ما أصاب الناس.(رواه الطبراني)

    البذاذة: سوء الحال ورثاثة الهيئة

    وكما أن التزين تقتضيه فطرة المرأة , فهو كذلك أصل فطري يقتضيه حب الجمال الذي فطر الله الناس عليه.فالرجل يتجمل برداء وعمامة , والمرأة تتجمل بكحل وخضاب.
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

  10. #40
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    197
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    30-05-2016
    على الساعة
    08:22 PM

    افتراضي

    الدليل العام للشرط الثاني

    الآية الكريمة {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

    قال الطبري في تفسيره : ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى بذلك الوجه والكفين، يدخل في ذلك ـ إذا كان كذلك ـ الكحل والخاتم والسوار والخضاب)

    قال ابن العربي: ( إن الزينة نوعان: خلقية ومصطنعة.
    فأما الخلقية: فمعظم جسد المرأة وخاصة: الوجه والمعصمين والعضدين والثديين والساقين والشعر.
    وأما المصطنعة : فهي ما لا يخلو عنه النساء عرفاً مثل : الحلي وتطريز الثياب وتلوينها ومثل الكحل والخضاب بالحناء والسواك.
    والظاهر من الزينة الخلقية ما في إخفائه مشقة كالوجه والكفين والقدمين ، وضدها الخفية مثل أعالي الساقين والمعصمين والعضدين والنحر والأذنين. والظاهر من الزينة المصطنعة ما في تركه حرج على المرأة من جانب زوجها وجانب صورتها بين أترابها ولا تسهل إزالته عند البدوّ أمام الرجال وإرجاعه عند الخلو في البيت ، وكذلك ما كان محل وضعه غير مأمور بستره كالخواتيم بخلاف القرط والدمالج ).

    وقال الفخر الرازي في تفسيره : ( أما الذين قالوا الزينة عبارة عما سوي الخلقة فقد حصروه في أمور ثلاثة:أحدها الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة في حاجبيها والغمرة في خديها والحناء في كفيها وقدميها. وثانيها: الحلى كالخاتم والسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط. وثالثها: الثياب).
    (يحل النظر إلى زينة وجهها من الوسمة والغمرة وزينة بدنها من الخضاب والخواتيم وكذا الثياب، والسبب في تجويز النظر إليها أن تسترها فيه حرج لأن المرأة لا بد لها من مناولة الأشياء بيديها والحاجة إلى كشف وجهها في الشهادة والمحاكمة والنكاح).
    الوسمة: نبات عشبي للصبغ , يخضب بورقه الشعر الأسود
    الغُمْرة في خديها : الغمرة الزعفران.واغتمرت المرأة طلت وجهها بالغمرة ليصفوا لونه.
    الزعفران : نبات أصفر اللون يُصْبَغ به ويُطَيَّب

    وقد أطلق اسم الزينة على اللباس في قوله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}

    ونسوق فيما يلي الأدلة التفصيلية من السنة المطهرة علي كل نوع من أنواع الزينة:

    أولا: زينة الوجه:

    ( أ ) صفة غالب طيب المرأة:

    • عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ( رواه الترمذي)
    هذا الوصف لطيب النساء يفيد أنه نوع من الأصباغ تتجمل به المرأة.
    • وعن عمران بن حصيين أن نبي الله قال:...ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له.قال سعيد(أحد الرواة) أراه قال:إنما حملوا قوله في طيب النساء علي أنها إذا خرجت.فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. (رواه أبو داود)

    (ب) أنواع من الطيب يزين بها الوجه :

    • ورد في فتح الباري: طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك.
    ورد في المعجم الوسيط: الخُمْرة أخلاط من الطيب تطلي بها المرأة وجهها ليحسن لونها.

    • عن أم سلمة قالت : كانت النفساء تجلس علي عهد رسول الله أربعين يوما فكنا نطلي وجوهنا بالوَرُس من الكَلَف.(رواه الترمذي)

    الورس : نبات أصفر طيب الرائحة يصبغ به.
    الكلف : نَمَش يعلو الوجه كالسمسم أو حُمْرة كَدِرَة تعلو الوجه.

    • عن زينب بنت أبي سلمة قالت : لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عرضيها ...
    • عن عائشة زوج النبي صلي الله عليه وسلم قالت : كانت امرأة بن مظعون تختضب وتطيب فتركته.فدخلت علي فقلت لها : أمُشْهِد أم مُغِيب؟فقالت : مشهد كمغيب.فقلت : مالك؟ فقالت : عثمان لا يريد الدنيا و لا يريد النساء.(رواه أحمد)
    المشهد : من كان زوجها حاضرا
    المغيب : من كان زوجها غائبا

    (ج) الكحل في العينين :

    • عن أم عطية قالت: كنا ننهي أن نحد علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج أربعة أشهر وعشرا, ولا نكتحل ولانطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً... .(رواه البخاري ومسلم)
    • سبق ورود حديث سبيعة في رواية أحمد: ... فلقيها أبو السنابل...وقد اكتحلت واختضبت.
    • عن جابر:.. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلي الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. (رواه مسلم)

    ثانياً: زينة الكفين:

    ( أ ) الخضاب :


    • سبق ورود حديث سبيعة: ... وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت.

    (ب) الخاتم :

    • عن ابن عباس قال: أن رسول الله خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه.

    (ج) السوار :

    • عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي علي رسول الله وعليها أسورة من ذهب فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا،قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديازكاته. (رواه أحمد)

    ثالثاً: زينة الثياب :

    • عن أنس بن مالك ( أنه رأي علي أم كلثوم بنت رسول الله برد حرير سيراء ( كساء مضلع بالحرير). (رواه البخاري)
    • عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله – والنساء ينصر بعضهن بعض- قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقي المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. (رواه البخاري)

    إن بعض العادات أُلبست ثوب الدين مثل السواد في لباس المرأة , ولم يرد أي نص يأمر النساء بلبس السواد أو ما يفهم منه استحباب ذلك أو الندب إليه.إن الشرع لم يحدد لونا معينا لثياب الرجال ولا لثياب النساء , والنصوص كثيرة تثبت أن أمهات المؤمنين وغيرهن من نساء الصحابة لبسن الثياب الملونة , الأسود والأبيض والأخضر والأحمر والوردي. فيكون أمر اللون علي الإباحة ويبقي قدر الزينة المعتدلة في الثياب خاضعا لعرف المسلمين في كل بلد.

    وإنه لمن المعروف والمشاهد في عصرنا وكل العصور أن زينة أو لونا يكون سائدا بين عامة نساء المؤمنين ومقبولا من علمائهم في قطر ما ويكون مستغربا بين المسلمين في قطر آخر وربما أنكروه.وكما يتغير اللون والطراز من قطر إلي آخر فإنهما يتغيران أيضا من عصر إلي عصر في القطر الواحد.

    • ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران وقال جابر لا أرى المعصفر طيبا ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة.(رواه البخاري)
    انظر كيف ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لا بأسا بلبس الأسود والمورد ، ثم نرى من يلزم النساء لبس الأسود ويكره ما سواه دون دليل ، بل مخالفا للدليل.

    • قال أُسامة بن زيد : كساني رسول الله قُبْطِيَّة كثيفة ، كانت مما أهداها له دحية الكلبي ، فكسوتها امرأتي).رواه أحمد)
    • وقال دحية بن خليفة الكلبي : أتي رسول الله بقباطي فأعطاني منها قبطية ، فقال : اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا ، وأعط الآخر امرأتك تختمر به ... وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها.(رواه أبو داود)

    القباطي : ثياب بيض رقاق من كتان لين تلتصق بالجسد فتظهر شكله.وسميت القبا طي لانها من نسج أقباط مصر .

    ورد في "جلباب المرأة المسلمة" للألباني:

    واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملوناً بلون غير البياض أو السواد، كما يتوهم بعض النساء الملتزمات، وذلك لأمرين :

    الأول : قوله صلي الله عليه وسلم :(( طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه...)) رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح.

    والآخر : جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك، وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في (( المصنف )) :

    1ـ عن ابراهيم , وهو النخعي : أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلي الله عليه وسلم ، فَيرا هُنَّ في اللحف الحمر .
    2ـ عن ابن أبي مليكة قال : رأيت على أم سلمة درعاً وملحفة مصبغتين بالعصفر .
    3ـ عن القاسم ـ وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق ـ أن عائشة كانت تلبس الثياب المُعَصْفرة ، وهي مُحْرِمة .وفي رواية عن القاسم :أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر، وهي مُحْرِمَة .
    4ـ عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر، وهي مُحْرِمة .
    5ـ عن سعيد بن جبير أنه رأى بعض أزواج النبي صلي الله عليه وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة .
    اهـ
    الثوب المعصفر هو المصبوغ بالعصفر - وهو نبات يصبغ صباغا أحمر - ولهذا كان غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر.

    ولون الثوب يطلق على الغالب من ألوانه إذا كان هناك ثمة ألوان عدة , والثوب الأحمر يكون غالب لونه أحمر وليس حمره بين ثنايا الثياب, فهذا يسميه العرب ثوب المعصب.

    وقد روي أبو داود في المراسيل: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب مشبع بعصفر فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال: "لك غيره؟" قالت: لا .قال : "فأحرمي فيه".لاحظ قوله "بثوب مشبع بعصفر".

    قال ابن عبد البر في التمهيد : (وأما النساء فإن العلماء لا يختلفون في جواز لباسهن المعصفر المفدم والمورد والممشق ... قال : (المفدم عند أهل اللغة المشبع حمرة، والمورد دونه في الحمرة كأنه والله أعلم مأخوذ من لون الورد).

    هل يشترط اللون الداكن لثياب النساء:

    من النصوص السابقة يتبين لنا أنه لا يشترط اللون الداكن , فاللون الوردي يكون زاهيا , والأبيض لا يكون داكنا , وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه قالت: (رأيت على عائشة ثيابا حمرا كأنها شرر وهي محرمة) (رواه ابن سعد في الطبقات)
    والشرر لا يكون داكنا ، والعرب أعلم بالوصف اللغوي لما يقولون فالأحمر الداكن يسمونه قرمزيا.
    وعند ابن أبي شيبة عن قتادة أن عمر بن الخطاب رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال: (دعوا هذه البراقات للنساء) وتدليس قتادة في مثل هذا لا يضر، وقد وصله ابن عبد البر في الاستذكار عن امرأة عجوز لم تسم.
    وقول عائشة: " لجلدها أشد خضرة من ثوبها " دال على أن الخمار الأخضر أفتح في اللون من لون جلدها.

    ///

    يستدل البعض علي استحباب لبس السواد بقول عائشة : (فأصبح عند منزلي فرأي سواد إنسان نائم) أي رأي شخص , وقوله صلي الله عليه وسلم (فأنت السواد الذي رأيته أمامي) أي أنت الشخص.

    فالسواد في اللغة يطلق علي كل شخص.جاء في لسان العرب :

    والسَّوادُ والأَسْوِداتُ والأَساوِدُ: جَماعةٌ من الناس، وقيل: هُم الضُّروبُ المتفرِّقُون.

    وفي الحديث: أَنه قال لعمر، رضي الله عنه: انظر إِلى هؤلاء الأَساوِدِ حولك أَي الجماعاتِ المتفرقة.

    ويقال: مرّت بنا أَساودُ من الناسِ وأَسْوِداتٌ كأَنها جمع أَسْوِدَةٍ، وهي جمعُ قِلَّةٍ لسَوادٍ، وهو الشخص لأَنه يُرَى من بعيدٍ أَسْوَدَ.

    والسوادُ: الشخص؛ وصرح أَبو عبيد بأَنه شخص كلِّ شيء من متاع وغيره، والجمع أَسْودةٌ، وأَساوِدُ جمعُ الجمعِ.

    ويقال: رأَيتُ سَوادَ القومِ أَي مُعْظَمَهم.

    والسَّوادُ الأَعظمُ من الناس: هُمُ الجمهورُ الأَعْظمُ .

    وفهم البعض من حديث الغربان استحباب لبس الأسود فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (( لما نزل{يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساءُ الأنصار كأن على رؤسهن الغربان من الأكسية))
    وليس في الحديث سوي وصف لغطاء الرأس, والأسود لم يكن مقصودا لذاته.

    وأخيرا إن الاعتدال في قدر الزينة التي تزين الثياب يجعلها لا تلفت أنظار الرجال ولا يمكن وصفها بالتبرج, لأن التبرج يعني أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما تستدعي به شهوة الرجال,أما كون الثياب ذات ألوان جميلة لكنها غير صارخة، وفي طُرز جميلة لكن غير جاذبة للأنظار، وكون هذه الألوان وهذه الطُرز متعارفا عليها وسائدة بين النساء المسلمات، كل ذلك يجعلها لا تستدعي شهوة الرجال.
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد رفقي ; 29-03-2013 الساعة 09:22 PM
    الشريعة الإسلامية في تقريرها لمعالم لباس المرأة وزينتها
    إنما تبتغي تكريم المرأة المسلمة وصيانتها
    http://www.ebnmaryam.com/vb/t194765.html
    لباس المرأة المسلمة وزينتها

صفحة 4 من 12 الأولىالأولى ... 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة

لباس المرأة المسلمة وزينتها

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المرأة المسلمة
    بواسطة مـــحـــمـــود المــــصــــري في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-09-2019, 07:14 PM
  2. تويتات لباس المرأة المسلمة وزينتها
    بواسطة محمد رفقي في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-03-2013, 08:54 PM
  3. ما يهم المرأة المسلمة في رمضان
    بواسطة Mariem في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 21-10-2011, 10:17 PM
  4. لباس المرأة في الإحرام
    بواسطة فريد عبد العليم في المنتدى المنتدى الإسلامي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-11-2009, 02:00 AM
  5. المرأة المسلمة
    بواسطة المهتدي بالله في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-09-2005, 01:20 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

لباس المرأة المسلمة وزينتها

لباس المرأة المسلمة وزينتها