بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ý ان الإسلام لم يلغي الرق بل اشترط المكاتبة.أي اشترط الفداء.
سبق ان اوضحنا ان المكاتبة هي منح الحرية للرقيق متى طلبها بنفسه مقابل مبلغ من المال, وهو ما يوازي الآن في الوقت الحاضر دفع مال لتحرير الأسير. فهذا نظام اتى به الإسلام قبل ان يقوم به المجتمع الحديث.
ý موالي النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقهم بل احتفظ بمعظمهم حتى موته.
قبل الرد على هذه الشبهة احب ان اعرف من هو المولى , المولى هم اولئك الأرقاء الذين عتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفوا بخدمته يوما من الدهر ,ومنهم :( ذكرهم ابن القيم في زاد المعاد والشيخ ابو بكر الجزائري في كتابه هذا الحبيب لمن اراد الأستزاده):
v زيد بن حارثة بن شراحبيل,حِبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسبق ان ذكرته
v شقران واسمه صالح قيل إنه من الحبشة وقيل من الفرس على الأغلب, وهبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف,وقيل بل اشتراه منه واعتقه.[1]
v ابوكبشه,واسمه سُليم اشتراه الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقه وشهد بدرا والمشاهد كلها توفي يوم استخلف عمر رضي الله عنهما.
vابولقيط:كان حبشياً، وقيل: كان نوبياً. من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، بقي إلىأيام عمر بن الخطاب وأخذ الديوان.
v ابورافع:واسمه ابراهيم القبطي كان لآل العباس فأسلم ووهبه العباس الى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وزوجه فأنجب .
v ثوبان ،سكن حمص بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومات بها.
v سلمان الفارسي, كان مملوكا في آخر أيامه قبل الإسلام ليهودي فكاتب اليهودي وأعانه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عتق
v سفينه,وكان لأم سلمة فأعتقته واشترطت عليه خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته,فقبل بالشرط ونفذه ,فياليتني شرفت انا بهذه الخدمة لأشرف شخصية على الإطلاق.
v أنسة ويكنى أبا مسروح وهو من مولدي السراة,وكان يأذن{يأخذ اذن الرسول لمن اراد ان يدخل عليه صلى الله عليه وسلم}, على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذغ جلس,توفي في حياة ابي بكر رضي الله عنه.
v رويفع ويكنى أبو مويهبة كان مولودي مزينة اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه.
v أبو ضميره قيل كان من الفرس أصابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الوقائع وأعتقه.
v يسار وكان نوبيا أصابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فأعتقه وهو الذي قتله العرنيون الذين أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم.
v حُنين, مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو جد ابراهيم بن عبدالله بن حنين كان يخدم رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام ويوضئة ثم وهبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه العباس فأعتقه.
اما ان الرسول علية السلام مات وعنده موالي ورقيق , فان ابن كثير رحمه الله تعالى قد اورد في البداية والنهاية ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا و لا أمة,ولا شاة ولا بعير ,ولا شيء يورث,بل ارضا جعلها كلها صدقة لله,لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم((إنا معشر الأنبياء لا نورث, ما تركناه صدقة)).
ý من الشبهات التي يثيرها اعداء الإسلام ان العبد لا يقتل بالحر , اي ان اذا قتل حر عبده لم يقتل السيد,ويستدلون بقوله تعالى(يا ايها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.....) الآية[2]
لنبدأ بالآية ونرى تفسيرها من ابن كثير , ونختص بقوله تعالى (الحر بالحر والعبد بالعبد) ولنعرف سبب النزول فقد ذكر ابن كثير ان سبب النزول : ما رواه الإمام ابومحمد بن ابي حاتم :...ان حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء,فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى اسلموا ,فكان احد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال,فحلفوا ان لا يرضوا حتى يقتل العبد منا بالحر منهم, والمرأة منا الرجل منهم فنزل فيهم قوله تعالى ( الحر بالحر....) الآية, منها منسوخة نسختها النفس بالنفس(المائدة 45),..فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس ,وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم, وكذلك ذهب ابو حنيفة الى ان الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة, واما لو تتبعنا الأحاديث فلقد ذكرنا سابقا كيف عامل الإسلام العبيد ولكن نذكرها مرة اخرى او بعضا منها:
1.الترمذي روى في سننه في كتاب الديات من الأحاديث مايلي:
حديث رقم 4515:(من قتل عبده قتلناه)
حدثنا علي بن الجعد ثنا شعبة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه).
حديث رقم 4516:(من خصى عبده)
حدثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة بإسناده مثله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من خصي عبده خصيناه ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد قال أبو داود ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام مثل حديث معاذ).
حديث رقم 4517: حدثنا الحسن بن علي ثنا سعيد بن عامر عن بن أبي عروبة عن قتادة بإسناد شعبة : (مثله زاد ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد).
في الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 'المجلد الرابع عشر
بَابُ شُرُوطِ القِصَاصِ :
قوله: «ولا حر بعبد» أي: لا يقتل الحر بالعبد، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فالمذهب أن الحر لا يقتل بالعبد؛ لأن الحر أكمل من العبد، إذ إن العبد يباع ويشترى، وديته قيمته، فلا يمكن أن يكون ما يباع ويشترى مكافئاً للحر، ولهم أحاديث لكنها ضعيفة منها: «لا يقتل حر بعبد»,ولهذا ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد، إلى أن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم» وهذا القول هو الصواب.
2.وحتى لا نطيل في هذا الموضوع ننقل ما جاء في كتاب العلامة الشوكاني نيل الأوطار من اسرار منتقى الأخبار تحت عنوان كتاب الدماء , باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر,والتشديد في قتل الذمي,وما جاء في الحر بالعبد,
وعن علي رضي الله عنه:أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ,الا لايقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده) رواه احمد والنسائي وابو داوود,وهو حجة في أخذ الحر بالعبد.
[1] تاج العروس,للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي,الجزء 12,ص 221,طبعة الكويت 1973.
[2] البقرة:178
المفضلات