اللهم اغفر له وارحمه وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة
تاريخ التسجيل
Jun 2005
المشاركات
2,327
آخر نشاط
15-03-2009
على الساعة
08:07 PM
وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه : فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب قالوا : فعائشة ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به ونحن نعمل بخبرها في التحريم وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد . وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية ؛ فلا تثبت إلا بما يفيد العلم وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد . فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه فإنها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين . وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد ؛ فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى ؛ فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين والظن الغالب كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية . ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وأوعد فاعله بالعقوبة المجملة واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبة معينة من حيث إن كلا منهما إخبار عن الله فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك الإخبار عنه بالثاني بل لو قال قائل : العمل بها في الوعيد أوكد ؛ كان صحيحا . ، ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام ؛ لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطؤه في اعتقاده زيادة العقوبة لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك . فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب فيكون هذا التقدير أولى . وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيح وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة فإذا كان خوفه من الخطإ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطإ في عدم هذا الاعتقاد : بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض . وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف ؛ لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل وقطعنا بعدم الشيء المستلزم لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج إلى نقله حجة عامة فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك . وباب الوعيد ليس من هذا الباب ؛ فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها : باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط ؛ وله موانع . وهذه القاعدة تظهر بأمثلة منها أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه } وصح عنه من غير وجه أنه { قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد : أوه عين الربا } كما قال : { البر بالبر ربا إلا هاء وهاء } الحديث وهذا يوجب دخول نوعي الربا : ربا الفضل وربا النسأ في الحديث . ثم إن الذين بلغهم { قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة } فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد ؛ مثل ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه : أبي الشعثاء ؛ وعطاء ؛ وطاوس ؛ وسعيد بن جبير وعكرمة ؛ وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم من صفوة الأمة علما وعملا : لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده : تبلغهم لعنة آكل الربا ؛ لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة . وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد } أفيستحل مسلم أن يقول إن فلانا وفلانا كانا كافرين بما أنزل على محمد وكذلك { قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة : عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها } . وثبت عنه من وجوه أنه قال : { كل شراب أسكر فهو خمر } وقال : { كل مسكر خمر } . وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والأنصار : الخمر ما خامر العقل . وأنزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ لم يكن لهم من خمر الأعناب شيء . وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر ويشربون ما يعتقدون حله . فلا يجوز أن يقال : إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخر فلا يجوز أن يقال : إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربها فإن سبب القول العام لا بد أن يكون داخلا فيه ولم يكن بالمدينة خمر من العنب ثم { إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر } وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر فقال : قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها } ولم يكن يعلم أن بيعها محرم ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب ؛ ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به . وقد لعن العاصر والمعتصر ؛ وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم عنه لمانع . وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث صحاح ثم من الفقهاء من يكرهه فقط . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم { إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار } يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق ثم إنا نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار ؛ لأن لهما عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعت المقتضي أن يعمل عمله . وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : { ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل فيقول الله له : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا : لقد أعطي بها أكثر مما أعطي } فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل مائه . فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد . وقال صلى الله عليه وسلم { لعن الله المحلل والمحلل له } . وهو حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه وعن أصحابه مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا . ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد ولهم في ذلك أعذار معروفة ؛ فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط ؛ كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين وقياس الأصول عند الثاني أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود ؛ ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول . هذا هو الظاهر ؛ فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه ولو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه ؛ أو بلغهم وتأولوه ؛ أو اعتقدوا نسخه ؛ أو كان عندهم ما يعارضه فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع . وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة ؛ لكون أبي سفيان كان يقول : إنه من نطفته مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال : { من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام } وقال : { من ادعي إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا } حديث صحيح . وقضى أن الولد للفراش وهو من الأحكام المجمع عليها فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة فيقال : إن هذا الوعيد لاحق به لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا ؛ أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله : من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك .
وهذا باب واسع ؛ فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض الأمة لم يبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم ؛ فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك لكن لها شروط وموانع فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانع ؛ أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره . وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين : ( أحدهما - وهو قول عامة السلف والفقهاء - : أن حكم الله واحد وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور مأجور فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها . ( والثاني : في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له ؛ وإن كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما . والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة . فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف إذ العلماء مجمعون على الاحتجاج في تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه . فإن قيل : فهلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف ؛ وإنما تتناول محل الوفاق وكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله بل المعتقد أبلغ من الفاعل ؛ إذ هو الآمر له بالفعل فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام ؟ ؟ قلنا : الجواب من وجوه : ( أحدها : أن جنس التحريم إما أن يكون ثابتا في محل خلاف أو لا يكون فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم أن لا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا وهذا مخالف لإجماع الأمة وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام . وإن كان ثابتا ولو في صورة فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين إما أن يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته أو لا ؟ فإن قيل : إنه يلحقه ؛ أو قيل : إنه لا يلحقه : فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل بل الوعيد إنما جاء على الفاعل وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد ، فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الإحلال للحرام ؛ لكونه معذورا فيه ؛ فلأن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى وأحرى . وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك : لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد ؛ إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض أنواعه كان جوابا عن البعض الآخر ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته ؛ أو شدة العقوبة وخفتها ؛ فإن المحذور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحذور في كثيره فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب . ( الثاني : أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم . واللفظ العام إن أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص إما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور . ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه - وذلك لا يعلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام - لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تكلم جميع الأمة في جميع أفراده وهذا لا يجوز . ( الثالث : أن هذا الكلام إنما خوطبت الأمة به لتعرف الحرام فتجتنبه ويستندون في إجماعهم إليه ؛ ويحتجون في نزاعهم به فلو كانت الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماع فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع فلا يكون مستندا للإجماع لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه فإنه يفضي إلى الدور الباطل فإن أهل الإجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا أنها مرادة ولا يعلمون أنها مرادة حتى يجتمعوا فصار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبله والإجماع موقوفا على الاستدلال قبله إذا كان الحديث هو مستندهم فيكون الشيء موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف لأنه لم يرد وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف وذلك مستلزم أن لا يكون شيء من النصوص التي فيها تغليظ للفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل وهذا باطل قطعا . ( الرابع أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشيء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك الصورة فإذا الصدر الأول لا يجوز أن يحتجوا بها ؛ بل ولا يجوز أن يحتج بها من يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارض : أن لا يعمل به حتى يبحث عنه هل في أقطار الأرض من يخالفه ؟ كما لا يجوز له أن يحتج في مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام وإذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين فيكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته محققة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطؤه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا كله باطل بالضرورة ؛ فإنه إن قيل : لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع : صارت دلالة النصوص موقوفة على الإجماع وهو خلاف الإجماع وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة ؛ فإن المعتبر إنما هو الإجماع والنص عديم التأثير . فإن قيل : يحتج به إذ لا يعلم وجود الخلاف فيكون قول واحد من الأمة مبطلا لدلالة النص وهذا أيضا خلاف الإجماع وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام . ( الخامس : أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم أو يكتفى باعتقاد العلماء . فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على التحريم بأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع الأمة - حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين في الإسلام من المدة القريبة - قد اعتقدوا أن هذا محرم وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل ؛ فإن العلم بهذا الشرط متعذر . وإن قيل : يكتفى باعتقاد جميع العلماء قيل له : إنما اشترطت إجماع العلماء حذرا من أن يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وإن كان مخطئا وهذا بعينه موجود فيمن لم يسمع دليل التحريم من العامة فإن محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال : ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين وهذا من أطراف الأمة فإن افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم ؛ فإن الله سبحانه كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعلم بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه ؛ أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحلال بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه . ولهذا قيل : احذروا زلة العالم فإنه إذا زل زل بزلته عالم . قال ابن عباس رضي الله عنهما ويل للعالم من الأتباع . فإن كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله : فلأن يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله أولى . نعم يفترقان من وجه آخر ؛ وهو أن هذا اجتهد فقال باجتهاد وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه فأثاب المجتهد على اجتهاده وأثاب العالم على علمه ثوابا لم يشركه فيه ذلك الجاهل فهما مشتركان في العفو مفترقان في الثواب ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا كان أو حقيرا فلا بد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين . ( السادس أن من أحاديث الوعيد ما هو نص في صورة الخلاف مثل لعنة المحلل له فإن من العلماء من يقول : إن هذا لا يأثم بحال فإنه لم يكن ركنا في العقد الأول بحال حتى يقال : لعن لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل . فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط فإنها تحل للثاني : جرد الثاني عن الإثم بل وكذلك المحلل فإنه إما أن يكون ملعونا على التحليل أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط أو على مجموعهما ؛ فإن كان الأول أو الثالث حصل الغرض وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة سواء حصل هناك تحليل أو لم يحصل وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة ؛ وسبب اللعنة لم يتعرض له وهذا باطل . ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء إن كان جاهلا فلا لعنة عليه . وإن كان عالما بأنه لا يجب فمحال أن يعتقد الوجوب إلا أن يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا فيعود معنى الحديث إلى لعنة الكفار والكفر لا اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره فإن هذا بمنزلة من يقول : لعن الله من كذب الرسول في حكمه بأن شرط الطلاق في النكاح باطل . ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا وهو عموم مبتدأ ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة ؛ إذ الكلام يعود لكنة وعيا كتأويل من يتأول قوله : { أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها } على المكاتبة . وبيان ندوره : أن المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به إلا أن يكون كافرا والكافر لا ينكح نكاح المسلمين إلا أن يكون منافقا وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر ولو قيل إن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا . وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وإن لم يشترط وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج } قال الترمذي حديث حسن وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها . وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم { لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن } وحديث أنس رضي الله عنه { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون } . وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وفيهم من منع فضل مائه وقد لعن بائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين . وقد صح عنه من غير وجه أنه قال : { من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة } وقال : { ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب } مع أن طائفة من الفقهاء يقولون : إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غير محرم . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم { لعن الله الواصلة والمستوصلة } وهو من أصح الأحاديث . وفي وصل الشعر خلاف معروف . وكذلك قوله : { إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } . ومن العلماء من لم يحرم ذلك . ( السابع : أن الموجب للعموم قائم ؛ والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا ؛ لأن غايته أن يقال : حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه فيقال : إذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد . مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق فإن هذا التخصيص أقل ؛ فيكون أولى . ( الثامن : أنا إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع ولا شك أن من وعد وأوعد ليس عليه أن يستثنى من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب . أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه أو سبب اللعن هو اعتقاد المخالف للإجماع : كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الأول أولى لموافقة وجه الكلام وخلوه عن الإضمار . ( التاسع : أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن فلو قيل : هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص ؛ لكن يلزم منه قيام السبب إذا لم يتبعه الحكم ولا محذور فيه وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا يلحق المجتهد حتى إنا نقول : إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله ومع هذا فالمعذور معذور . فإن قيل : فمن المعاقب فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له وكلاهما خارج عن العقوبة ؟ . قلنا : الجواب من وجوه . أحدها : أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض للعقوبة سواء وجد من يفعله أو لم يوجد فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة ؛ أو قد قام به ما يمنعها : لم يقدح هذا في كونه محرما بل نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له وهذا كما أن الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها فإن تبين أنها حرام - وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا - فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها . الثاني : أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب ؛ فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه بل المطلوب زواله بحسب الإمكان ولولا هذا لما وجب بيان العلم ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم ولكان ترك دلائل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها . الثالث : أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه ولولا ذلك لانتشر العمل بها . الرابع : أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا . الخامس : أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ؛ ولا مقلدا تقليدا يبيحه فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص فيتعرض للوعيد ويلحقه ؛ إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك ثم هذا مضطرب ؛ قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده مبيح له أن يفعل ويكون مصيبا في ذلك تارة ومخطئا أخرى لكن متى تحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها . ( العاشر : أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد ؛ وإذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به . بيان ذلك : أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها فقال : هذا سفاح وليس بنكاح { لعن الله المحلل والمحلل له } . وهذا محفوظ عنه من غير وجه ؛ وعن غيره ؛ منهم الإمام أحمد بن حنبل ؛ فإنه قال : إذا أراد الإحلال فهو محلل وهو ملعون وهذا منقول عن جماعات من الأئمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما . فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول إلا محل الوفاق : فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه ؛ فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم { لعن المسلم كقتله } وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه { سباب المسلم فسوق ؛ وقتاله كفر } متفق عليهما . وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء } . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا } رواهما مسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء } رواه الترمذي وقال : حديث حسن وفي أثر آخر : { ما من رجل يلعن شيئا ليس له بأهل إلا حارت اللعنة عليه } . فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن - حتى قيل : إن من لعن من ليس بأهل كان هو الملعون وإن هذا اللعن فسوق ؛ وأنه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة - يتناول من لعن من ليس بأهل فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه داخلا في النص لم يكن أهلا فيكون لاعنه مستوجبا لهذا الوعيد فيكون أولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد فإذا كان المحذور ثابتا على تقدير إخراج محل الخلاف وتقدير بقائه علم أنه ليس بمحذور ولا مانع من الاستدلال بالحديث وإن كان المحذور ليس ثابتا على واحد من التقديرين فلا يلزم محذور ألبتة ؛ وذلك أنه إذا ثبت التلازم ؛ وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم : فالثابت أحد الأمرين : إما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا أو عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا ؛ لأنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم ؛ وإذا عدم اللازم عدم الملزوم . وهذا القدر كاف في إبطال السؤال ؛ لكن الذي نعتقده أن الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل وأما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال والمجتهد معذور بل مأجور فينتفي شرط الدخول في حقه فلا يكون داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره أو أن في ذلك خلافا يعذر فيه وهذا إلزام مفحم لا محيد عنه إلا إلى وجه واحد وهو أن يقول السائل : أنا أسلم أن من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص الوعيد ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق ؛ لأن ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق فمن لعن لعنا محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في أحاديث الوعيد كما أن الفعل المختلف في حله ولعن فاعله لا يدخل في أحاديث الوعيد فكما أخرجت محل الخلاف من الوعيد الأول أخرج محل الخلاف من الوعيد الثاني . وأعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا الطرفين لم تشمل محل الخلاف لا في جواز الفعل ولا في جواز لعنة فاعله سواء اعتقد جواز الفعل أو عدم جوازه فإني على التقديرين لا أجوز لعنة فاعله ولا أجوز لعنة من لعن فاعله ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا في حديث وعيد ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرضا للوعيد بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد وأنا أعتقد خطأه في ذلك كما قد أعتقد خطأ المبيح فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة : أحدها : القول بالجواز . والثاني : القول بالتحريم ولحوق الوعيد . والثالث : القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد . وأنا قد أختار هذا القول الثالث : لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل المختلف فيه مع اعتقادي أن الحديث الوارد في توعد الفاعل وتوعد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين . فيقال للسائل : إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص ؛ فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد والمقتضي لإرادته قائم فيجب العمل به ؛ وإن لم تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا . ولا ريب أن من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن وإن كان متأولا كمن لعن بعض السلف الصالح فثبت أن الدور لازم سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه أو سوغت الاختلاف فيه وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين وهذا بين . ويقال له أيضا : ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف والحديث أفاد حكمين : التحريم والوعيد وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقط والمقصود هنا إنما هو بيان دلالته على التحريم فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه : لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم فإذا لم يكن حراما كان جائزا . ، أو يقال : فإذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه والمقتضي لجوازه قائم وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا وقد اختلف العلماء في جواز لعنته ولا دليل على تحريم لعنته على هذا التقدير فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنته السالم عن المعارض . وهذا يبطل السؤال : فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى وإنما جاء هذا الدور الآخر لأن عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة للوعيد فإن لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم . ولو قال : أنا أستدل على تحريم هذه اللعنة بالإجماع . قيل له : الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضل أما لعنة الموصوف فقد عرفت الخلاف فيه وقد تقدم أن لعنة الموصوف لا تستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع وليس الأمر كذلك . ويقال له أيضا : كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث على محل الوفاق ترد هنا وهي تبطل هذا السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر حتى يقال : هذا مع التطويل إنما هو دليل واحد إذ المقصود منه أن نبين أن المحذور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين فلا يكون محذورا فيكون دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من النصوص ؛ وعلى أنه لا محذور في ذلك وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب آخر وإن كان المطلوبان متلازمين . ( الحادي عشر : أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم فإنما خالف بعضهم في العمل بآحادها في الوعيد خاصة فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم رضي الله عنهم أجمعين في خطابهم وكتابهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب وقد تقدم أيضا التنبيه على رجحان قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد وأنه قول الجمهور ؛ وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة . ( الثاني عشر : أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص فيقال : هذا ملعون ومغضوب عليه أو مستحق للنار لا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات ؛ فإن من سوى الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا أو صالحا ؛ لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو لمحض مشيئته ورحمته . فإذا قلنا بموجب قوله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا } وقوله تعالى { ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين } وقوله تعالى { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } { ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا } إلى غير ذلك من آيات الوعيد . أو قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم { لعن الله من شرب الخمر أو عق والديه أو من غير منار الأرض } أو { لعن الله السارق } أو { لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه } أو { لعن الله لاوي الصدقة والمعتدي فيها } أو { من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } أو { من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة } أو { لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر } و { من غشنا فليس منا } أو { من ادعي إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام } أو { من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان } أو { من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة } أو { لا يدخل الجنة قاطع } إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد . لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول : هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد ؛ لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة ولم يجز أن نقول : هذا يستلزم لعن المسلمين ؛ ولعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الصديقين أو الصالحين ؛ لأنه يقال : الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع كما امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك . واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها ؛ فإن ما سواها طريقان خبيثان : أحدهما : القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص ، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم وفساده معلوم بالاضطرار وأدلته معلومة في غير هذا الموضع . الثاني : ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن فيما خالفها . وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين { الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم } ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا } . ثم إن العلماء يختلفون كثيرا ؛ فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا لزم من هذا من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف : من الكفر والمروق من الدين وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه فلا بد أن نؤمن بالكتاب ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين . والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا .ولمن أراد قرائة الكتاب كاملاً فهو يوجد بالمرفقات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
التعديل الأخير تم بواسطة احمد العربى ; 21-04-2006 الساعة 06:36 PM
إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين.. .الله سبحانه هو المشتري والمؤمن فيها هو البائع ، فهي بيعة مع الله ، لا يبقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ، ولا في ماله.. لتكون كلمة الله هي العليا ، وليكون الدين كله لله.
بارك الله فيك أخي أحمد هذه النقطة كانت تهمني كثيرا
اقتباس
السبب الثاني : أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيئ الحفظ . وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا ؛ أو لم يضبط لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده ؛ أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ ؛ أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها . وهذا أيضا كثير جدا . وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول أو كثير من القسم الأول فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته فيقول : قولي في هذه المسألة كذا وقد روي فيها حديث بكذا ؛ فإن كان صحيحا فهو قولي .
اللهم اغفر له وارحمه وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة
تاريخ التسجيل
Jun 2005
المشاركات
2,327
آخر نشاط
15-03-2009
على الساعة
08:07 PM
اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sa3d
بارك الله فيك أخي أحمد هذه النقطة كانت تهمني كثيرا
بارك الله فيكم وإيانا أخي الحبيب سعد ,
وأنا بدوري أعتقد أن هذه هي بداية الخطوة الأولي على طريق البداية للرجوع إلى الله وسوله الكريم فى رد الأشياء المختلف عليها ونسأل الله أن يرزقنا التقوى جميعاً وأن يهب لنا من لدنه علماً ورحمة إنه هو الوهاب الكريم وكما قال سبحانه فى سورة البقرة(وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )
إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين.. .الله سبحانه هو المشتري والمؤمن فيها هو البائع ، فهي بيعة مع الله ، لا يبقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ، ولا في ماله.. لتكون كلمة الله هي العليا ، وليكون الدين كله لله.
من الممكن أن يكون المقصود أن الرسول تزوجها وهي بنت ستة اعوام من الحيض ودخل عليها وهي بنت تسعة اعوام من الحيض .,, حيث أنها ولدت قبل البعثة بأربعة سنوات وحاضت وهي في سن الحادي عشر .. أي قبل الهجرة بستة اعوام وقبل الهجرة كانت بنت ستة اعوام من الحيض .... هذا افتراض
[]
ممكن
اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيف البتار
وبخصوص البخاري ومسلم ... فقد أوضحت أن هناك روايات منقوله عنهم بتقبيل الرسول للسيدة عائشة في رمضان ومص لسانها .... وقد أضعفه العلماء
وهذا مصدر كلامي للدكتور عبد الله الفقيه
[]
الرواية الضعيفة هى رواية أبى داوود التى فيها الزيادة عن مص اللسان
" وأخرجه أبو داود عن محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن عائشة { أن النبي صلى الله عليه وسلم ; كان يقبلها , وهو صائم , ويمص لسانها } انتهى . وبوب عليه " باب الصائم يبتلع الريق " , وهو منازع في ذلك ; إذ لا يلزم من المص الابتلاع , فقد يمكن أنه يمصه ويمجه ; ورواه أحمد في " مسنده " , وهو حديث ضعيف , قال ابن عدي : ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار . وقد ضعفه يحيى بن معين , وسعد بن أوس , قال ابن معين فيه أيضا : بصري ضعيف , وقال عبد الحق في " أحكامه " : هذا حديث لا يصح , فإن ابن دينار , وابن أوس لا يحتج بهما , وقال ابن الأعرابي : بلغني عن أبي داود , قال : هذا الحديث غير صحيح انتهى كلام عبد الحق . وأعله ابن القطان في " كتابه " بمصدع فقط , وقال : قال السعدي : كان مصدع زائغا حائدا عن الطريق يعني في التشيع وتعقب بأنه أخرج له مسلم في " صحيحه " , وقال ابن الجوزي في " العلل المتناهية " : محمد بن دينار , [ ص: 151 ] وسعد بن أوس , ومصدع ضعفاء بمرة انتهى ."
فالتضعيف للزيادة التي بأبي داوود لا الحديث كله
فتجد
70 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: إسناده ليس بصحيح - المحدث: أبو داود - المصدر: الصيام من شرح العمدة - الصفحة أو الرقم: 1/484
________________________________________
183688 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: إسناده ليس بصحيح - المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2386
________________________________________
131399 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمص لسانها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [فيه] محمد بن دينار لا يحتج بما انفرد به - المحدث: ابن حبان - المصدر: المجروحين - الصفحة أو الرقم: 2/283
________________________________________
166159 - كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [فيه] محمد بن دينار حسن الحديث وعامة حديثه ينفرد به - المحدث: ابن عدي - المصدر: الكامل في الضعفاء - الصفحة أو الرقم: 7/413
________________________________________
40108 - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمص لسانها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [فيه] محمد بن دينار الطاحي ضعفه يحيى وقال ابن حبان يستحق الترك - المحدث: ابن القيسراني - المصدر: تذكرة الحفاظ - الصفحة أو الرقم: 85
________________________________________
28491 - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: الزيادة غريبة لا يرويها غير محمد بن دينار وهو ضعيف - المحدث: ابن القيسراني - المصدر: ذخيرة الحفاظ - الصفحة أو الرقم: 2/846
________________________________________
171465 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [فيه] مصدع تكلم فيه ابن حبان وقد روى له مسلم - المحدث: الضياء المقدسي - المصدر: السنن والأحكام - الصفحة أو الرقم: 3/457
________________________________________
171333 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: بإسناد فيه سعد بن أوس ومصدع وهما ممن اختلف في جرحه وتوثيقه - المحدث: النووي - المصدر: المجموع شرح المهذب - الصفحة أو الرقم: 6/318
________________________________________
137672 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمص لسانها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [فيه] سعد بن أوس يضعف - المحدث: الذهبي - المصدر: ميزان الاعتدال - الصفحة أو الرقم: 3/541
________________________________________
2983 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: قد اختلف فيه [وفيه ثلاثة مختلف فيهم] - المحدث: ابن القيم - المصدر: زاد المعاد - الصفحة أو الرقم: 2/55
________________________________________
133951 - عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: ضعيف - المحدث: الزيلعي - المصدر: نصب الراية - الصفحة أو الرقم: 4/253
________________________________________
29955 - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمص لسانها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: إسناده ضعيف - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري - الصفحة أو الرقم: 4/181
________________________________________
11519 - كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: ضعيف - المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2386
________________________________________
72210 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها وهو صائم ، ويمص لسانها
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: إسناده ضعيف - المحدث: الألباني - المصدر: مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 1946
اما الحديث نفسه (حديث البخارى ومسلم) فتجد
94437 - حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة ، فانسللت ، فخرجت منها ، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنفست . قلت : نعم ، فدعاني ، فأدخلني معه في الخميلة . قالت : وحدثتني : أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يقبلها وهو صائم ، وكنت أغتسل ، أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ، من إناء واحد من الجنابة .
الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 322
________________________________________
135341 - أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ؟ فسكت ساعة . ثم قال : نعم .
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1106
________________________________________
135342 - أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم .
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1106
________________________________________
3004 - أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم .
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: مقدمة الصحيح - الصفحة أو الرقم: 7
________________________________________
30662 - كان يقبلها وهو صائم
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: تابعه معاوية بن سلام - المحدث: النسائي - المصدر: السنن الكبرى - الصفحة أو الرقم: 3054
________________________________________
167411 - كان يقبلها وهو صائم ، ثم لا يفطر ، ولا يحدث وضوءا
الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: تفسير الطبري - الصفحة أو الرقم: 4/1/143
فحديث التقبيل في رمضان لم ينكره أحد فهو جائز ما لم يكن هناك مباشرة أما الضعيف فهو "مص اللسان" فقط
اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيف البتار
وأرى أننا إنحرفنا عن الحقائق والإثباتات
فأنا سألت سؤال مهم جداً جداً جداً
كيف تزوجت السيدة عائشة من الكافر "جبير" وأبيها أبو بكر الصديق كان على دين الإسلام ؟
من " ، فقد ذكر بعض المؤرخين أن جبير بن المطعم بن عدي تقدم لخطبة عائشة، " لا يعتد به من غير إسناد أو دليل
ولكن إن كان فلعل ذلك قبل تحريم زواج المسلمة من الكافر والتفريق بينهم والله أعلم
اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيف البتار
سؤال آخر : متى ُقتل "عبد الله الزبير" أمير المؤمنين ؟
فلو كانت هناك روايات تبطل ما لدينا فأهلاً بها ... وغير ذلك فيصبح عمر السيدة عائشة مشكوك فيه 100%
[]
لا أعلم على وجه اليقين والمسألة ليست مسألة روايات إنما إسنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد
فأين إسناد ما جاء في إبن كثير من صحته أو ضعفه أو ما إلى ذلك
يا أخي أنا لم أصرف أي شيئ !!
الموضوع كأي دراسة علمية يؤخذ كالتالي :
فرضية ثم بحث ثم نظرية
الفرضية أن رواية البناء بعائشة غير صحيحة و نحن الآن نقوم بالبحث عن إثبات لهذه الفرضية و عند الإنتهاء من البحث سنصل إلى نتيجة و هذه النتيجة إما نافية للفرضية أو مثبته لها و بذلك نكون حصلنا على النظرية
و النظرية هنا هي ما أطلقت عليها " صرف الأمر عن ظاهره "
كلام سليم
اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sa3d
ابن ماجه قال عن الحديث أنه منقطع و ابن كثير ذكر تواريخ تخالف رواية السيدة عائشة ( المروية عن هشام عند الشيخين )
في هذا الكلام نظر لماذا
1) رواية ابن كثير لم يذكر أحد مدى صحتها بل لم يأتي أحد بسندها أصلاً بل هي إلى الآن (قيل) مما لا يأخذ به
2) قول إبن ماجة لا يقدح في صحة الحديث فليس كل علة (حتى لو كانت انقطاع) تقدح في صحة الحديث هذا أولاً
3) الحديث روى من أكثر من طريق فقد روى عن عائشة وعبد الله ابن مسعود وعروة إبن الزبير
فاما رواية عائشة فلا انقطاع فيهم وهي صحيحة
91994 - أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين ، وبنى بها وهي بنت تسع سنين .
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5134
________________________________________
92004 - أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وهي بنت تسع ، ومكثت عنده تسعا .
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5133
________________________________________
92390 - تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين ، فقدمنا المدينة ، فنزلنا في بني الحارث بن خزرج ، فوعكت فتمزق شعري فوفى جميمة ، فأتتني أمي أم رومان ، وإني لفي أرجوحة ، ومعي صواحب لي ، فصرخت بي فأتيتها ، لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار ، وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ، ثم أدخلتني الدار ، فإذا نسوة من الأنصار في البيت ، فقلن : على الخير والبركة ، وعلى خير طائر ، فأسلمتني إليهن ، فأصلحن من شأني ، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى ، فأسلمتني إليه ، وأنا يومئذ بنت تسع سنين .
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 3894
________________________________________
141125 - عن عائشة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين . وزفت إليه وهي بنت تسع سنين . ولعبها معها . ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة .
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1422
________________________________________
141126 - تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين . وبنى بي وأنا بنت تسع سنين . قالت : فقدمنا المدينة فوعكت شهرا . فوفى شعري جميمة . فأتتني أم رومان ، وأنا على أرجوحة ، ومعي صواحبي . فصرخت بي فأتيتها . وما أدري ما تريد بي . فأخذت بيدي . فأوقفتني على الباب . فقلت : هه هه . حتى ذهب نفسي . فأدخلتني بيتا . فإذا نسوة من الأنصار . فقلن : على الخير والبركة . وعلى خير طائر . فأسلمتني إليهن . فغسلن رأسي وأصلحني . فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى . فأسلمنني إليه .
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1422
________________________________________
141127 - عن عائشة ، قالت : تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين . وبنى بي وأنا بنت تسع سنين .
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1422
________________________________________
141128 - عن عائشة . قالت : تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست . وبنى بها وهي بنت تسع . ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة .
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1422
________________________________________
186611 - تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع قال سليمان أو ست ودخل بي وأنا بنت تسع
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكتت عنه فهو صالح] - المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2121
________________________________________
180888 - تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل مخرجه إلى المدينة بسنتين أو ثلاث وأنا بنت سبع سنين فلما قدمنا المدينة جاءتني نسوة وأنا ألعب في أرجوحة وأنا مجممة فذهبن بي فهيأنني وصنعنني ثم أتين بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا بنت تسع سنين
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح على شرط مسلم - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 6/230
________________________________________
11840 - عن عائشة قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع قال سليمان أو ست ودخل بي وأنا بنت تسع
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2121
________________________________________
13916 - تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمرق شعري حتى وفى له جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد فأخذت بيدي فأوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به على وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في بيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1533
________________________________________
50590 - تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست ، ودخل علي وأنا بنت تسع سنين ، وكنت ألعب بالبنات
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 3378
--------------------------------------------------------------------------------
- تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين ، وبنى عليها وهي بنت تسع
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 3379
9413 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست ، وبنى بها وهي بنت تسع
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 3255
--------------------------------------------------------------------------------
9670 - تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع ، ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 3258
ورواية عروة بن الزبير كذلك لا انقطاع فيها
- توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين ، فلبث سنتين أو قريبا من ذلك ، ونكح عائشة ، وهي بنت ست سنين ، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين .
الراوي: عروة بن الزبير - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 3896
________________________________________
أما الانقطاع فهو في رواية عبد الله بن مسعود (الموجودة في إبن ماجة) حيث أن أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله ومع ذلك الحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله
172815 - تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع وبنى بها وهي بنت تسع وتوفي عنها وهي بنت ثمان عشرة
الراوي: عبدالله بن مسعود - خلاصة الدرجة: [فيه] أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله - المحدث: الضياء المقدسي - المصدر: السنن والأحكام - الصفحة أو الرقم: 5/116
________________________________________
13921 - تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع ، وبنى بها وهي بنت تسع . وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة
الراوي: عبدالله - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1534
________________________________________
فكل هذه الأحاديث أو الروايات الصحيحة تدل على أن السيدة عائشة تتزوجت الرسول وهى بنت ست سنين وبنى بها وهى بنت تسع سنين وتوفى عنها وهى بنت 18 سنة والله اعلم
التعديل الأخير تم بواسطة mahmoud000000 ; 22-04-2006 الساعة 10:43 AM
اللهم اغفر له وارحمه وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة
تاريخ التسجيل
Jun 2005
المشاركات
2,327
آخر نشاط
15-03-2009
على الساعة
08:07 PM
أحبائي فى الله ,الإسلام دين العقل والفكر والنظر والتأمل، والحرية هى الحياة، ولا حياة بلا حرية وحرية الفكر بضوابطها الشرعية تؤدى إلى نهضة الأمة ورقى الحضارة، والإسلام أعلى من قيمة الحرية وجعلها من أجل القيم
لو رجعنا إلى الآيات القرآنية التى تعلى من شأن العقل والتفكير لوجدنا أن القرآن الكريم حافل بالعديد من الآيات القرآنية، والمولى تبارك وتعالى أشار إلى ذلك فى سورة آل عمران (ولله ملك السموات والأرض والله على كل شيء قدير إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب)إذن هذه الآيات توجه النظر إلى التأمل والتفكير فى آيات الله من اختلاف الليل والنهار كسنة من سنن الله المثبوتة فى الكون. ولو حاولنا أن ننظر فى مادة عقل ونظر لوجدنا أن القرآن الكريم حافل بمثل هذه الآيات: "لقوم يتفكرون" "لقوم يعقلون" "لأولى الأبصار". مما يدل دلالة أكيدة على أن الاحتفاء بقيمة العقل والنظر والتفكر والبحث مقصد أصيل من مقاصد القرآن الكريم، ولم يأت كصيغة عرضية، بل يعتبر الإسلام أن جوهر الشخصية الإسلامية يتمثل فى العقل، بل من مقاصد الشريعة الغراء المحافظة على العقل، إذن نستنتج من هذا أن سمة التفكير ماهية أساسية للمسلم، وليس نافلة، وإنما فريضة شرعية وضرورة حضارية من أجل إقامة أمور الدين والدنيا فعلاما نختلف أحبتي فى الله ؟أخي الكريم محمود هل لي أن أقول لك أنك لم تتوصل إلى الآن لما يقصده أخونا السيف البتار والذي يحاول إثباته والذي أوضحه لك أكثر من مرة فى ردوده, فرجاءاً منك ياأخي الكريم أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتتوضأ وضوء الصلاة وتقوم بقراءة الموضوع من البداية وبعد ذلك سوف تتوصل إلى الذي أشار إليه أخونا السيف البتار وعندها نريد أن نجعل هذا الأمر شورى بيننا كي يهدينا المولى عز وجل إلى سبل الرشاد ونسأله سبحانه أن يجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين.. .الله سبحانه هو المشتري والمؤمن فيها هو البائع ، فهي بيعة مع الله ، لا يبقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ، ولا في ماله.. لتكون كلمة الله هي العليا ، وليكون الدين كله لله.
1) قول صريح بكون السيدة عائشة تزوجت في عمر 6 أو 7 سنين و بني بها في عمر 9 سنوات في 2هـ ومات عنها الرسول (صلى الله عليه وسلم ) عن عمر 18 سنة في 11هـ
2) حسابات مختلفة تلزم أولاً إثبات
أ) وفاة السيدة أسماء عن عمر 100 عامة
ب) وفاة السيدة أسماء في 73 هـ
ت) فرق السن بين السيدة عائشة والسيدة أسماء 10 سنين
فأما الحسابات الأولى فهم مثبتة من قول السيدة عائشة نفسها في كتب الحديث من البخاري وغيره
ولعل قول السيدة عائشة أن الرسول توفي عنها وهي في عمر 18 سنة ما يدحض فكرة كونها ضعيفة في الحساب ففعلا فرق بين الزواج ووفاة الرسول 9 سنين تقريباً هناك ايضاً لبس يحدث في الحسابات بين الهجرة ووبعدها نتيحة أن 1ق.هـ يتبعها 1هـ ولا وجود لسنة 0 فيجب الحذر من ذلك عند الحسابات (ولو أنه فرق سنة في الحسابات خصوصاً في التأريخ لا يسبب مشكلة خصوصاً في التاريخ القديم حيث يمكن أن يكبر عامل الخطأ ويمكن أن يصل إلى زائد أو ناقض عدة أعوام ولا عرج )
أما الحسابات الأخرى فهي ما نبحث فيها إن شاء الله
المبحث الأول في ( أ ) و ( ب) : هل توفيت السيدة أسماء في 73 هـ عن عمر 100 عام ؟
• وقد ذكر ذلك عدة كتب تاريخ منها أسد الغابة والبداية والنهاية وسير أعلام النبوة للذهبي
1) ما جاء في سير أعلام النبوة للذهبي :
قال ابن سعد: ماتت بعد ابنها بليال.
وكان قتله لسبع عشرة خلت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين (3).
فالكلام ابن سعد وأيضاً القتل في المستدرك حسب قول المحقق
((2) ابن سعد 8 / 252.
(3) ابن سعد 8 / 255،)
أما أبن سعد فما ذكره في الطبقات الكبرى :
قالوا وماتت أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير بليال، وكان قتله يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعين.
ولاحظ كلمة "قالوا" هنا وهي لا تفيد في شيء
2) ما ذكره الأثير في أسد الغابة:
قال أبو نعيم: ولدت قبل التاريخ بسبع وعشرين سنة، وكان عُمر أبيها لما ولدت نيّفاً وعشرين سنة، وأسلمت بعد سبعة عشر إنساناً، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعَبْد الله ابن الزبير، فوضعته بقُباة.
أبو نعيم على ما أظن هو " أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصفهاني " حيث ذكره في مقدمته وإن كنت لا أعلم حاله أو ما عتمد عليه أو أين ذكره فلم يبينه الؤلف ولم أجد الكتاب محققاً ولا أعلم مؤلفات ""أبو نعيم"" فأبحث فيها
وجاء أيضاً
ثم إن أَسْمَاء عاشت وطال عُمرها، وعميت، وبقيت إلى أن قتل ابنها عَبْد الله سنة ثلاث وسبعين، وعاشت بعد قتله قيل: عشرة أيام، وقيل عشرون يوماً. وقيل بضع وعشرون يوماً. حتى أتى جواب عَبْد الملك بن مروان بإنزال عَبْد الله ابنها من الحبشة، وماتت ولها مائة سنة، وخبرها مع ابنها لما استشارها في قبول الامان لما حصره الحجاج، يدلّ على عقل كبير، ودين متين، وقلب صبور قوي على احتمال الشدائد.
أخرجه الثلاثة.
هل أحد عنده فكرة ما المقصود بالثلاثة هنا فأنا أعرف "الشيخين" أو "الستة" لكن الثلاثة هذه لا أعرفها هل أحد عنده فكرة ؟
مش الموضوع كده كبير وأنا صراحة ليس عندى العلم الكافي أبداً للبحث فيه بأي شكل من الأشكال وأيضاً محتاج بحث كثير وأعتقد أن هناك من قام بمثل ذلك من قبل فأعتقد أنى انتظر قول ملتقى أهل الحديث في ذلك ومن يعلم احداً ممكن أن يفيدنا فعليه بذلك ولكن اذكر أمراً أخيرا
فمن هو يا ترى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي الزِّنَادِ
الاسم : عبد الرحمن بن أبى الزناد : عبد الله بن ذكوان القرشى مولاهم ، أبو محمد المدنى ( أخو أبى القاسم )
المولد : 100 هـ
الطبقة : 7 : من كبار أتباع التابعين
الوفاة : 174 هـ بـ بغداد
روى له : خت م د ت س ق ( البخاري تعليقا - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه )
رتبته عند ابن حجر : صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد ، و كان فقيها
رتبته عند الذهبي : قال ابن معين : هو أثبت الناس فى هشام بن عروة ، قال أبو حاتم و غيره : لا يحتج به
وهنا نقطتان
1) الكلام هنا كلام تابعي ولد بعد موت عائشة وأسماء أصلاً !! وبما أنه ليس هناك سند فنتعامل معه على أنه كلامه الشخصي
فإذن "بالعقل أهه" كلام السيدة عائشة مقدم على كلام التابعي هنا لأن أكيد السيدات والسيدة عائشة أعلم بسنها من التابعي هنا أما فرق السن فالدليل على عدم دقة مثل هذا الكلام أنه في نفس الكتاب بل في نفس الباب ور "أعتقد على لسان صاحب الكتاب "
" وكانت أسن من عائشة ببضع عشرة سنة."
والبضع كما هو معلوم من 3-9 سنين دل عليه ما جاء في "غلبت الروم" من صحيح الأحاديث فهنا لدينا قول البعض 10 وقول آخرون 13-19 ولا وجه للتفاضل بينهما فكلاهما قول ممن خلف ولم يذكر أحدهما إسناد يتبع عليه من تفاضل وكلام صاحبة الموضوع "السيدة عائشة" مقدم على كلام كليهما في هذا الموضوع ولو أنه رواية " بضع عشرة" مقدمة حيث يمكن أن يكون الفرق 19 عاماً والله اعلم
ولكن عامة نرى تناقض روايتين في نفس الكتاب بل قل في نفس الصفحة ولا حرج فلو انه كانت رواية أرجح من الأخرى ما ذكر الأخرى أو على الأقل كان وضح أن هذه الرواية أرجح مثلاً
فالواضح كده والله اعلم أن هذا كله كلام جماعة من التابعين لا يقدم على كلام السيدة عائشة في هذا الأمر خصوصاً أن كلام السيدة عائشة ثابت ومسند في كتب الحديث بعكس الكلام الآخر
وعامة أنتظر رد أحد من أهل العلم في هذا الموضوع والله أعلم
التعديل الأخير تم بواسطة mahmoud000000 ; 26-04-2006 الساعة 11:11 PM
المفضلات