لا يوجد شيء يمنع الشريعة من استخدام العلم الحديث ولكن هناك تفصيل في المسألة وهو :
أن بعض الأحكام الشرعية لا تقوم إلا بيقين خصوصا إذا كان الحكم متعلق بالدماء أو الأعراض
فمثلاً ممكن حضرتك تسأل في حالة عدم وجود الشهود وقمت بتصوير واقعة الزنا هل يثبت بها حكم الزنا أم لا ؟؟
فالجواب لا ، لا يمكن للقاضي أن يحكم إلا بيقين لأن التصوير مُعرض للتزوير والفبركة .
ولا يحل تصوير مثل هذه العوارات حرمة ذاتيه ولاحتمال سقوطها في يد العابثين يتداولنها بينهم .
كذلك ، استخدام البصمة الوراثية وغيره من وسائل العلم الحديثة هل يصلح لإثبات الزنا أم لا ؟
لو أجمع علماء عدول متخصصون أن نتيجة مثل هذه الوسائل نتيجة يقينية مائة بالمائة فجاز للقاضي أن يحكم بها أما لو كانت نتائج ظنية فلا يجوز الحكم بها .
وتأمل أخي الكريم كيف تصون الأحكام الشرعية دماء الناس وتحفظها من تلاعب الناس وظنون الأفاكين ...
أما الإغتصاب فله قرائن مثل آثار الإعتداء فإن ثبتت هذه القرائن يحكم على الجاني ...
والمغتصب حكمه القتل تعزيرا أو بحد الحرابة ولو كان غير محصن عند بعض العلماء :
" يرى الامام مالك بأنه يجوز قتل الزاني المحارب ولو غير محصن ولا يشترط في الزنا حرابة الشروط الواجب توافرها في الزنا حداً " كتاب العقوبة لمحمد أبو زهرة
والله أعلم
المفضلات