بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
أولاً: ان هذا الخطاب لولاة الأمور وليس هو خطاباً لكل أحد من الناس بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك أفراداً، وإنما الذي قام به عمر بن الخطاب الخليفة الثاني فدلّ هذا على أن هذا الخطاب يتولى تنفيذه ولي الأمر إذا رأى المصلحة في ذلك وأمكنه تنفيذه.
ثانياً: الرسول صلى الله عليه وسلم قال:(أخرجوهم) ولم يقل: اقتلوهم واغدروا بهم إذا أمنتموهم بل إن الله سبحانه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} وإبلاغه مأمنه أن يوصل إلى بلاده آمناً.. لأن الإسلام دين الوفاء، لا دين الغدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين سنة) خرجه في الصحيح.
ثالثاً: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يمنع استقدامهم لأعمال يقومون بها، ثم يرجعون إلى بلادهم إذا انتهت مهماتهم كالسفراء والعمال والتجار وأصحاب الخبرات التي يحتاجها المسلمون وليس عندهم من يقوم بها.. فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم مشركاً يدله على طريق الهجرة، واستدان من يهودي في المدينة وجاءه نصارى نجران ودخلوا عليه في مسجده، وتفاوضوا معه، وربط ثمامة بن أثال في المسجد، وهو مشرك.
قال النووي : أوجب مالك والشافعي وغيرهما من العلماء إخراج الكافر من جزيرة العرب وقالوا لا يجوز تمكينهم سكناها ولكن الشافعي خص هذا الحكم بالحجاز وهو عند مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره وقالوا : لا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز ، ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام ، قال الشافعي : إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال ، فإن دخلها بخفية وجب إخراجه فإن مات ودفن فيها نبش ، وأخرج منها ما لم يتغير ، وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم ، وحجة الجماهير قوله تعالى ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) اهـ . وفي المعالم : أراد منعهم من دخول الحرم ; لأنهم إن دخلوا الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام . قال وجوز أهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم ، وفي المدارك : فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يحجوا ولا يعتمروا كما كانوا يفعلون في الجاهلية بعد عامهم هذا وهو عام تسع من الهجرة حيث أمر أبو بكر رضي الله عنه على الموسم وهو مذهبنا ، ولا يمنعون من دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد عندنا ، وعند الشافعي يمنعون من المسجد الحرام خاصة ، وعند مالك يمنعون منه ومن غيره ( متفق عليه ) .
كيف تقول هذا وأنت تذهب الى مواقع التنصير فيلقون عليك الشبهات فتأتينا بها !؟ و كيف تقول هذا و أنّ سؤالك يدور حول اليهود والنصارى وجئت تدافع عنهم !؟ أم أنك وهم فوجئتم بما فى كتابهم !؟
وهذه بعض أقوالك
المفضلات