اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيف البتار
المحامية : زينة وليـــم ســـارة
إلا أن أحد المطلعين على الأمر أخبرني أن الدولة يوم سنت قانون الأحوال الشخصية . أرسلت إلى رجال الدين المسيحي مستطلعة رأيهم فيما يطلبونه من هذا القانون ، خاصة وأن لبنان أقرب بلد لنا عامل المسلم على أساس دينه والمسيحي على أساس دينه .
فكان الرد بما آل إليه الحال.
جزاك الله خيرا كثيرا الأخ الحبيب السيف البتّار، وبارك فيك، وزادك علما.
أما ما آل إليه حال النصرانية فبسبب افتقارها الشديد للتشريع، فهي، بعد نبذها تعاليم التوراة وعدم قبولها الإسلام، أصبحت كالمنْبَتّ، لا أرضا قطع، ولا ظهرا أبقى! ويستحسن هنا أيضا أن ننظر إلى تشريع الميراث عند اليهود، لنلم أكثر بحكمة التشريع الرباني الإسلامي في الميراث. جاء في كتاب د. أحمد شلبي (مقارنة الأديان/ اليهودية/ دار النهضة المصرية/ط4/ 1974م/ص 301): (أول من يرث الميتَ ولدُه الذكر، وإذا تعدد الذكور من الأولاد فللولد البكر حظ اثنين من إخوته، ولا فرق بين المولود بنكاح صحيح أو غير صحيح. أما البنات فمن تبلغ منهن الثانية عشرة لها النفقة والتربية حتى تبلغ هذه السن تماما، وليس لها بعد ذلك شيء!!!) [أشار دكتور أحمد شلبي لمرجع: الأحكام العبرية - دي بفلي(الفرنسي) وفيه إشارة لبقية المراجع العبرية].
ثم ذكر د. شلبي ص 302: (وإذا لم يكن للميت ولد ذكر فميراثه لابن ابنه، وإلا انتقل للبنت فأولادها). أقول: وإنك لتشتم في هذا التشريع رائحة التوراة.
طائفة (القراءون) [فاليهود كالنصارى طوائف مختلفة]: (عندهم للبنت نصيب مع الولد، سهمان للولد وسهم للبنت، ووإذا لم تكن له ذرية فميراثه كاملا لأبيه، وإن لم يوجد فلجده، وإن لم يكن له أصول انتقل للأقارب الفرعية من الذكور) (المصدر نفسه ص 302).
(جميع مال المرأة ملك لزوجها وليس لها سوى مؤخر الصداق عند الطلاق أو الموت، وكل ما تكسبه المرأة وما يهدى لها ملك لزوجها يتصرف فيه كيف يشاء) (نفسه ص 305).
(على المرأة، مهما بلغت ثروتها ومكانتها، القيام بأعمال المنزل الواجبة وهي الطحن والخَبز والغسيل والطبخ والإرضاع وتنظيف البيت وغزل الثياب وتخييطها، لكنها إن أحضرت خادما من بيت أبيها تعفى من الطحن والخبز والغسيل ، وإذا أحضرت خادمين تعفى من الطبخ والرضاعة،وثلاثة تعفى من التنظيف وأربعة من كل الأعمال. أما (ربّي) فرأى أنها لو أحضرت مائة خادم فلا تعفى من الغزل لأن البطالة نفسد النساء).
(لا ترث المرأة من زوجها بعد موته إلا مؤخر الصداق فقط. وإذا أخذته تذهب لحال سبيلها. وإن لم تطالِب به تعيش مع الورثة (أبناءها) من مال التركة!!! (نفسه ص 306)...
أظن أنه لهذا الأسباب لجأ النصارى للتشريع الإسلامي ولم يرجعوا (لأصلهم)، إن كان لهم أصل.
المفضلات