وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في النكاح الصحيح أو الفاسد وإلى ذلك ذهب الجمهور، . وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد . قلت : والحق ما ذهب إليه الجمهور
أكرر
----------------
يا عزيزي : إن باب ما جاء في اللعان على الحمل يوضح أن المقصود هو خلال الحمل وليس بعد الوضع .. فالكلام واضح ولا يحتاج سفسطة .
باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به 2913 - ( عن ابن عباس { : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن على الحمل } . رواه أحمد .
فحديث ابن عباس الأول هو بمعناه في الصحيحين من حديثه بلفظ : { لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملا ونفى الحمل } .
والدليل على ذلك : ( عن قبيصة بن ذؤيب قال : قضى عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها , ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره , فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها , ثم ألحق به ولدها . رواه الدارقطني ) .
ونحن لسنا بصدد حمل بل نحن بصدد مولود ولد فرواية البخاري أنا ذكرتها لك والتي جاءت بعد الولادة وفنحن لسنا بصدد انكار المولود خلال فترة الحمل .
أنا مش فاهم حضرتك بتفهم لغة عربية ام لا .اقتباسالحديث في كل الاحوال لا يتكلم عن النسب . فقوله انه لشريك معناه انه ليس من ماء هلال بن امية وانه من ماء شريك ولا يقصد بانه ينسب لشريك ويدعى ابنه .
قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء
الرسول قال : فهو لشريك ابن سحماء
ثم تأتي أنت وتقول : لا .. الرسول لم يثبت نسب المولود للزاني
ارجوك احترم عقولنا
من هم جمهور العلماء ؟ الحنفية أم الحنابلة أم المالكيةاقتباسوالا فجمهور العلماء حال اقرارهم بان النسب لا يثبت لابن زنى انهم على باطل وفي هذه الحالة ينهار دليلك ايضا .
للأسف يا عزيزي .. أسلوبك غير هادف وظهر إفلاسك وبدأت تتخبط بخلط المعاني وتدعي أنك تأتي بجمهور العلماء وانت لم تقدم حرف واحد لجمهور العلماء بل أقوال آحاد لم تحقق شرط الإجماع وذلك لتحيي ماء وجهك فقط .
الإنذار الثالث والأخير
هل لديك رد من : القرآن أو السنة ... أو حتي الإجماع مع تحقيق شرط الإجماع بجواز زواج الأب من ابنته من الزنا ؟
امامك ثلاثة أيام .. فإن كانت مشاركاتك القادمة خرجت عن نطاق القرآن والسنة سيتم غلق الموضوع بسبب هروبك من تقديم دليل واحد من القرآن أو السنة أو الإجماع مع تحقيق شرط الإجماع ... فالتشريع الإسلامي له قاعدة واحدة هي القرآن والسنة .. أما الإجماع فلا يؤخذ به إلا بشرط تحقيق أهم شرط وهو : أجماع العلماء .. ولكنك للأسف لم تعتمد على آية ولا حديث ولا إجماع لجمهور العلماء .
.
المفضلات