تحدي al safer_3

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

تحدي al safer_3

صفحة 12 من 14 الأولىالأولى ... 2 11 12 13 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 111 إلى 120 من 134

الموضوع: تحدي al safer_3

  1. #111
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    14,298
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-06-2019
    على الساعة
    06:45 PM

    افتراضي


    تقول :
    اقتباس
    فكيف لمدير منتدى اسلامي يكون دليله حديث ضعيف ؟
    هذا يحتاج منك علم وان تتثقف في علم الحديث قبل أن تخرج علينا بهذا الكلام .

    اقتباس
    وماذا لو كان سندي انا حديث ضعيف الم تكن لتعتبرها فضيحة في حقي ؟
    لأنك تأتي بحديث ضعيف غير موافقاً للأصول والقواعد الشرعية .

    http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId


    اتمنى في المرة القادمة أن لا تجادل في علم من علوم الإسلام بدون تفقه فيه لكي لا تضع نفسك في موضع يقلل من قدرك .

    اقتباس


    اقتباس
    اما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش و للعاهر الحجر) فهو حديث ليس له شأن في حوارك ولا يغير فيما ذكرته لك في شيء لأنه يكشف لنا أنه إن لم يوجد رجل يعترف بابوته للمولود .. فإذن الولد للفراش و للعاهر الحجر ..
    فمن تريد من علماء الاسلام ان نتركه يحكم بيننا في شأن معنى هذا الحديث كي اجعله هو يثبت ما اقول ؟

    تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .

    http://hadith.al-islam.com/Display/D...earchLevel=QBE



    اقتباس
    هل لنا فرصة اكمال الموضوع ام انك ستقول ان ادلتى عبارة عن قال فلان وقال غير فلان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    تفضل يا عزيزي .. فنحب أن نقرأ منك ما جاء بحجتك من القرآن والسنة ..... ومسموح لك بتقديم قول الإجماع مع تحقيق شرطه وهو إجماع الأئمة الأربعة (الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية ) فإن سقط واحد منهم فلا توجد مشكلة ، لأن الواحد منهم يمثل نسبة 25% والإجماع يمثل 75% ... فنأخذ بمن إذن ؟ فاقرا ما بين السطور لتفهم كلامي .

    السؤال الذي يجب ان تستعد له وأكرره :

    ما رأي التشريع المسيحي في هذا الأمر ؟ هل حرام أم حلال ؟ بالدليل لو سمحت

    انتظرك حجتك .

    إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
    .
    والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
    وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى
    (ارميا 23:-40-34)
    وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
    .
    .
    الموسوعة المسيحية العربية *** من كتب هذه الأسفار *** موسوعة رد الشبهات ***

  2. #112
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    64
    آخر نشاط
    05-11-2008
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيف البتار مشاهدة المشاركة

    تقول :


    هذا يحتاج منك علم وان تتثقف في علم الحديث قبل أن تخرج علينا بهذا الكلام .



    لأنك تأتي بحديث ضعيف غير موافقاً للأصول والقواعد الشرعية .

    http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId


    اتمنى في المرة القادمة أن لا تجادل في علم من علوم الإسلام بدون تفقه فيه لكي لا تضع نفسك في موضع يقلل من قدرك .



    تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .

    http://hadith.al-islam.com/Display/D...earchLevel=QBE





    تفضل يا عزيزي .. فنحب أن نقرأ منك ما جاء بحجتك من القرآن والسنة ..... ومسموح لك بتقديم قول الإجماع مع تحقيق شرطه وهو إجماع الأئمة الأربعة (الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية ) فإن سقط واحد منهم فلا توجد مشكلة ، لأن الواحد منهم يمثل نسبة 25% والإجماع يمثل 75% ... فنأخذ بمن إذن ؟ فاقرا ما بين السطور لتفهم كلامي .

    السؤال الذي يجب ان تستعد له وأكرره :

    ما رأي التشريع المسيحي في هذا الأمر ؟ هل حرام أم حلال ؟ بالدليل لو سمحت

    انتظرك حجتك .


    - حديث مثلا لم يتوافر فيه شرط عدالة الراوي وكان مروي عن كذاب فان الرسول يكون قد سبق وان قاله طالما تلقي الحديث بالقبول .

    - هنا سندك فتوى فهل الفتوى ترقى لمستوى الدليل ؟ ان اجبت بنعم فالفتوى التى وضعتها لك ستكون وحدها دليل وان اجبت بلا فلتضع لنا ادلتك فلا قيمة للفتوى . وبعدها نتناقش .

    - كما اننا نسألك :

    - وان كنت قد رفضت الفتوى التى استندنا عليها رغم كونها صدرة عن الازهر الذي بفتواه يعطي الضوء الاخضر لتنفيذ فحواها - لذا نسألك من مصدر الفتوى سندك ؟ وما ادلته ومن اعطاه حق الافتاء ؟



    اقتباس
    اما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش و للعاهر الحجر) فهو حديث ليس له شأن في حوارك ولا يغير فيما ذكرته لك في شيء لأنه يكشف لنا أنه إن لم يوجد رجل يعترف بابوته للمولود .. فإذن الولد للفراش و للعاهر الحجر ..
    هنا انت تفرق في الحكم بين حالتين حالة الاقرار بالنسب ( اقرار وليس اعتراف ) وحالة عدم الاقرار - وان كنت انت بنفسك قد حسمت نصف الموضوع .

    ولما كنت انت قد استندت على فتوى - حتى الان - مجهولة المصدر وكنا قد استشهدنا بفتوى عن الازهر منارة العالم الاسلامي في مصر نعطيك الان فتوي من مرجعية اخرى ومن لجنة افتاء اخرى .

    فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت

    كتاب الجنايات والحدود

    وفيه الأبواب التالية

    * باب الزنا

    * باب العقوبة

    * باب القتل
    * باب الدية

    كتاب الجنايات والحدود

    2/50ح/92…… زنى/نسب ولد الزنى بالشقيقة أو بزوجة الأب

    [2473] بناء على رغبة السيد المدير(مقرر اللجنة) عرض الاستفتاء المحول من السيد الوكيل والمقدم من السيد/ وكيل وزارة الداخلية :
    لما كانت الشريعة الإسلامية الغراء قد حرمت الزواج من الأخت الشقيقة وزوجة الأب تحريما مؤبدا، وقد كرس ذلك قانون الأحوال الشخصية رقم 51/84 في المواد من 12 ـ 2.
    لذا.. يرجى موافاتنا بالرأي من الناحية الشرعية عن الحالات المذكورة بعد، حيث إنه بالبحث في قانون الأحوال الشخصية تبين لنا أن نص المادة 12 منه قد جرى على أنه: يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.
    لذلك .. فكان التساؤل الأول هو: لمن ينسب ولد الزنا إذا كان قد نتج عن علاقة بين شقيق وشقيقته؟
    أما التساؤل الثاني الذي نستفتيكم فيه : فهو يتعلق بنسب ولد نتج عن علاقة زنا بين شخص وزوجة أبيه المتوفى إذا علمنا أن واقعة الزنا قد بدأت بعد مضي فترة العدة؟
    آملين أن يصلنا ردكم في أقرب وقت.

    وكانت اللجنة قد أجابت على هذا الاستفتاء بجلستها الماضية بالآتي:
    " ينسب الولد من الزنى إلى أمه، ولا ينسب إلى من كان الحمل منه ظاهرا، ولو كان معروفا ومقرا بأن الحمل منه من زنى، لأن ثبوت النسب نعمة والنعمة لا يكون سببها جريمة من الجرائم، والله أعلم.

    (8/195)


    إلا أن السيد المدير قد علق على هذه الإجابة شفويا: بأنها مصاغة بعبارة تخصصية مقتضبة ويستحسن لو كانت الإجابة مفصلة ومدعمة بالدليل.

    وبعد المناقشة اعتمدت اللجنة الصيغة التالية:
    " ينسب الولد من الزنى إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني، ولو كان مقرا بالحمل منه لأنه لا حرمة لماء الزنى ولا يثبت به النسب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش
    الجزء الثامن ………كتاب الجنايات والحدود ـ باب الزنا

    وللعاهر الحجر" متفق عليه ولأن ثبوت النسب نعمة والنعمة لا يكون سببها جريمة من الجرائم ويستوي في ذلك الزنى من المحارم وغيرهم، وزنى المحارم أشد، وولد الزنى يرث بجهة الأم فقط، لأن نسبه من أبيه منقطع فلا يرث به لحديث: " أيما رجل عاهر زنى بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث " رواه الترمذي.
    *وعليه فإن ولد الزنى الناتج عن العلاقة المحرمة بين الشقيق وشقيقته ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني ولو كان معروفا.
    *وكذلك الحال بالنسبة للحالة الثانية وهي أن ينتج ولد الزنى من العلاقة المحرمة بين الابن وزوجة أبيه المتوفى بعد مضي فترة العدة، ولكن يجب في حال حدوث الزنى أثناء فترة العدة التأكد من أهل الاختصاص ـ من أن حمل زوجة الأب لم تكن من زوجها المتوفى. والله أعلم.

    لاحظ ان الفتوى التى وضعتها لك قد اسست على دليل وعلى نص اما فتواك فما دليلها ؟؟؟؟؟

  3. #113
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    14,298
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-06-2019
    على الساعة
    06:45 PM

    افتراضي

    أكرر
    هل لديك رد من : القرآن أو السنة ... أو حتي الإجماع مع تحقيق شرط الإجماع ؟


    بخصوص الفتاوي التي طرحتها فاقول لك :

    أولاً : الأزهر ليس مصدر لفتوى بل المختص في ذلك هي دار الإفتاء المصرية وليس الأزهر الشريف .. فلكلاً منهم أختصاصه .
    ثانياً : نحن اتفقنا من قبل أن يدور الحوار حول القرآن والسنة فقط .. وأنا أعطيتك حق الإجماع لأسهل عليك موقفك الذي أنت فيه الآن .
    ثالثاً : الفتاوي التي جئت بها كلها تستند على كلام الشافعي .. علماً بأن كلام الشافعي ليس بإجماع ومخالف لمذاهب الحنفية والحنابلة والمالكية ... وهي نسبة الـ 75% وهي التي يتحقق فيها الإجماع . أما الشافعي فيعتبر 25% ولا يؤخذ به .. علماً بأن الشافعي (كما كر لك الأخ طارق حماد) أقر بأن أي رأي منه مخالف للقرآن والسنة فيضرب به عرض الحائط .
    رابعاً : إن حاولت أن تستخدم الفتاوي .. فالأحق بهم هو ابن تيمية .. والأخ طارق حماد طرح عليك فتوى ابن تيمية واثبت التحريم... راجع مشاركة الأخ طارق حماد رقم (24 ؛ 48 ؛ 56 ؛ 80 ؛ 100)
    خامساً : المخالف للقرآن والسنة وكذلك الإجماع (علشان متزعلش) .. فهو مخالف للشريعة الإسلامية .

    لذلك ارجو منك أن يدور حوارك حول : القرآن والسنة والآئمة الأربعة (علشان متزعلش) .. اما الفتاوي فلن تغير في الأمر شيء لأنك تستند بها وكأنك تستند على خيوط العنكبوت .

    انتظر حجتك من القرآن والسنة .


    إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
    .
    والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
    وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى
    (ارميا 23:-40-34)
    وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
    .
    .
    الموسوعة المسيحية العربية *** من كتب هذه الأسفار *** موسوعة رد الشبهات ***

  4. #114
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    64
    آخر نشاط
    05-11-2008
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    - يجب اولا - كي نقصر الطريق - ان نحدد النقاط التى تحتاج اثبات . فهل تحددها انت ام احددها انا ؟ولا تنسي النصوص التى سبق وان استندت انا عليها

  5. #115
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    14,298
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-06-2019
    على الساعة
    06:45 PM

    افتراضي

    يا عزيزي انت لم تستند على شيء إلا فتاوي مبنية على قول الشافعى الذي لا يقع تحت بند الإجماع ولا قرآن ولا سنة شريفة والذي أقر بذاته أنه بريء من أقواله إن خالفت الشرع .

    فحدد ما شئت ولكن لا تكرر ما ذكرته سابقاً ورد عليك فيه الأخ طارق حماد
    إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
    .
    والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
    وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى
    (ارميا 23:-40-34)
    وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
    .
    .
    الموسوعة المسيحية العربية *** من كتب هذه الأسفار *** موسوعة رد الشبهات ***

  6. #116
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    64
    آخر نشاط
    05-11-2008
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيف البتار مشاهدة المشاركة
    يا عزيزي انت لم تستند على شيء إلا فتاوي مبنية على قول الشافعى الذي لا يقع تحت بند الإجماع ولا قرآن ولا سنة شريفة والذي أقر بذاته أنه بريء من أقواله إن خالفت الشرع .

    فحدد ما شئت ولكن لا تكرر ما ذكرته سابقاً ورد عليك فيه الأخ طارق حماد
    - بناء على اي دليل حكمت بان فتاوى الازهر وفتاوى قطاع الافتاء بالكويت قد بنيت على راي الشافعي ؟ وان كان هناك الدليل على ذلك اليس هذا معناه انهم رأوا ان راي الشافعي على صواب ؟

    - يجب اولا ان نتفق على معنى الاية في سورة الفرقان 54

    - بعدها نحدد النقطة التالية .

    هل نبدء على بركة الله ؟ اليست الفرقان 54 اية قرانية . بالطبع ايه قرانية .

  7. #117
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    14,298
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-06-2019
    على الساعة
    06:45 PM

    افتراضي

    اقتباس
    بناء على اي دليل حكمت بان فتاوى الازهر وفتاوى قطاع الافتاء بالكويت قد بنيت على راي الشافعي ؟ وان كان هناك الدليل على ذلك اليس هذا معناه انهم رأوا ان راي الشافعي على صواب ؟
    كل ما ذكرته لا يقع تحت التشريع الإسلامي لأنه مخالف للقرآن والسنة ... ولا يقع تحت الإجماع .

    اقتباس
    يجب اولا ان نتفق على معنى الاية في سورة الفرقان 54
    واضح إن حضرتك ستكرر ما ذكرته سابقاً

    هات ما عندك
    إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
    .
    والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
    وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى
    (ارميا 23:-40-34)
    وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
    .
    .
    الموسوعة المسيحية العربية *** من كتب هذه الأسفار *** موسوعة رد الشبهات ***

  8. #118
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    64
    آخر نشاط
    05-11-2008
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيف البتار مشاهدة المشاركة
    كل ما ذكرته لا يقع تحت التشريع الإسلامي لأنه مخالف للقرآن والسنة ... ولا يقع تحت الإجماع .



    واضح إن حضرتك ستكرر ما ذكرته سابقاً

    هات ما عندك
    - هل اذا قلت لك انا ان ادلتك مخالفة للقران والسنة اكون قد وضعت الرد الكافي ؟ بالطبع لا . لذا يجب ومنعا من التكرار ان نعد - كلانا - تقييم لكل عناصر الموضوع .
    لذا اسئلك :
    بناء على ماذا يتم تحديد المحرمات للابد ؟

    بناءا على الاية :

    {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }
    [النساء23]

    والاية :

    وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

    وهنا اذكر لا يكفي ان يتم وصف الدليل بانه مخالف لنصوص التشريع . بل العبرة بالدليل .

    ولقد استندت انت للتدليل على كلامك بحديث

    اقتباس
    (‏لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها‏)‏ ، وقال في حديث آخر : (‏لا ينظر الله إلى من كشف قناع امرأة وابنتها‏)
    ولقد اثبتنا ان هذا الحديث منكر وبه ضعيفين فاتيت انت بفتوى - لا قيمة لها لكونها مجهولة من حيث تحديد مصدرها ومكانته - ورغم ذلك سألناك حديث ضعيف لوجود كذاب به تلقته الامة بالقبول . فهل معنى ذلك ان الرسول قاله ؟ لم تجيب انت .
    لذا فدليلك لا قيمة له .

    وهنا
    نعود فنسأل
    هل الاية 23 بسورة النساء تشمل بنت الزنى من عدمه ؟
    اذا كانت الاية تشملها فانت محق ونقر لك بان ما قلته انت صحيح وهذا بالهين علينا لاننا لا نهتم الا بفهم حقيقة الامر .

    وهنا لاجابة هذا السؤال ووفقا لما سبق وان قلته انا ان نتفق على فهم النصوص فاريد تحكيم نصوص القران في الامر واحدد الاية التى بسورة الفرقان الاية 54 . بخلاف ان جمهور العلماء على ان ابن الزنى لا يثبت نسبه للزانى وان كان مقر بذلك . ولى ادلتى على ذلك بخلاف الادلة السابقة .

    هذا بخلاف حصر العلماء على ان اسباب التحريم للابد تنحصر في ثلاث النسب - الرضاع - المصاهرة

    وبعد

    لقد قال طارق وكرر بالمشاركة رقم 100 نقلا عن ابن تيمية :

    اقتباس
    وأما حجة الجمهور فهو أن يقال‏:‏ قول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏حُرِّمَتْ عليكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ الآية ‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو مجازاً، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام، أم لم يثبت إلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 11‏]‏ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه‏:‏
    اقتباس
    أحدها‏:‏ أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت، كما يتناول لفظ العمة ـ عمة الأب؛ والأم، والجد ـ وكذلك بنت الأخت، وبنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت، ومثل هذا العموم لا يثبت، لا في آية الفرائض، ولا نحوها من الآيات، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب‏.‏ /
    وهذا مخالف لما جاء به القران بسورة الفرقان اية 54 التى حصرت العبرة بالماء الذي جعله الله نسبا . ونسي ابن تيمية ان النسب لا يثبت لابن او بنت الزنى ولو بالاقرار - وهنا اذكرك بفتوى الازهر التى بنيت على ان اجماع العلماء على ان بنت الزنى لا يثبت لها نسب . فان قلنا ان الازهر اخطأ في الاستنباط لا اننا ولا انت نملك ان نقول انه يخدعنا بقوله ان جمهور العلماء على انه لا يثبت بماء الزنى نسب هذا بخلاف الكثير من مصادرنا التى تثبت صحة دليل الازهر . فهذا اكده ابن قدامة وغيره - راجع مشاركتنا السابقة .


    ولقد قال طارق ايضا عن ابن تيمية بالمشاركة رقم 100
    اقتباس
    الثاني‏:‏ إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏(‏ما يحرم من النسب‏)‏ وهذا حديث متفق على صحته، وعمل الأئمة به‏:‏ فقد حرم اللّه على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها، أو أن تنكح أولاده،
    فهذا سبق وان قلنا انه قياس . فان قلت انت انه ليس قياس وتضع لنا تعريف القياس . هنا نقول لك تعالى نطبق شروط القياس على المسألة . ولكن هل هذا الاستباط يرقى لمستوى الدليل . لا لانه يخالف القران وفقا لما حددنا سلفا عند حديثنا عن سورة الفرقان اية 54 .
    كما ان امر حرمه الله بنص وهو تحريم الرضاع فان هذا النص لا يمتد لغيره لاسيما مع وجود نص قراني اخر يحصر العبرة بالماء الشرعي وجعل ماء الزنى عديم القيمة ولا حرمة له

  9. #119
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    14,298
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-06-2019
    على الساعة
    06:45 PM

    افتراضي

    أنا مش فاهم حضرتك بتلف ودور ليه ؟! أين ادلتك من القرآن والسنة ؟

    تقول :
    اقتباس
    فاتيت انت بفتوى - لا قيمة لها لكونها مجهولة من حيث تحديد مصدرها ومكانته
    العجيب انك أنكرت فتوى تخالف فكرك وتمسكت بفتوى الشافعي لأنها تناسب هدفك .. علماً بأن فتوي الشافعي تحتاج اجماع وهذا الإجماع لا يتوافر بالرجوع إلى الحنفية والحنابلة والمالكية .

    تقول :
    اقتباس
    ولقد اثبتنا ان هذا الحديث منكر وبه ضعيفين فاتيت انت بفتوى - لا قيمة لها لكونها مجهولة من حيث تحديد مصدرها ومكانته - ورغم ذلك سألناك حديث ضعيف لوجود كذاب به تلقته الامة بالقبول . فهل معنى ذلك ان الرسول قاله ؟ لم تجيب انت .
    لذا فدليلك لا قيمة له .
    يا عزيزي قد يكون هناك حديث ضعيف بصيغة وصحيح بصيغة أخرى .

    ورُوي قوله صلوات الله وسلامه عليه: "ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها". وقالوا أيضاً: "إن النكاح عقد يفسده الوطء إذا كان بشبهة، فكذلك يفسده الوطء الحرام" (المغني 7-117).

    فإن كان الحديث ضعيف من رواية (لا ينظر الله إلى من كشف قناع امرأة وابنتها‏) ولكنه صحيح من صيغة اخرى وهي : (ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها) كما جاء المغني (المغني 7-117) .

    ويؤكد ذلك الرواية الصحيحة التي جاءت :

    عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري قال فنزلت ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) حتى بلغ ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة ( أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) قالوا لها إنها لموجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل لكان لي ولها شأن * ( صحيح ) _ الارواء 2098 ، صحيح أبي داود 1951 : وأخرجه البخاري .

    وبهذه الرواية الصحيحة ثبت نسب ابن الزنا للزاني .

    صحيح الألباني

    http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=4120


    قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم‏}‏ وهذه بنته فإنها أنثى مخلوقة من مائه‏,‏ وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة ويدل على ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في امرأة هلال بن أمية‏:‏ ‏(‏‏(‏ انظروه يعني ولدها فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك ابن سحماء ‏)‏‏)‏ يعني الزاني ولأنها مخلوقة من مائه وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة فأشبهت المخلوقة من وطء بشبهة‏,‏ ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح‏,‏ وتخلف بعض الأحكام لا ينفى كونها بنتا كما لو تخلف لرق أو اختلاف دين إذا ثبت هذا فلا فرق بين علمه بكونها منه‏,‏ مثل أن يطأ امرأة في طهر لم يصبها فيه غيره ثم يحفظها حتى تضع أو مثل أن يشترك جماعة في وطء امرأة‏,‏ فتأتى بولد لا يعلم هل هو منه أو من غيره‏؟‏ فإنها تحرم على جميعهم لوجهين أحدهما أنها بنت موطوءتهم والثاني أننا نعلم أنها بنت بعضهم‏,‏ فتحرم على الجميع كما لو زوج الوليان ولم يعلم السابق منهما‏,‏ وتحرم على أولادهم لأنها أخت بعضهم غير معلوم فإن ألحقتها القافة بأحدهم حلت لأولاد الباقين‏,‏ ولم تحل لأحد ممن وطئ أمها لأنها في معنى ربيبته‏.‏

    وهناك رواية أخرى لغلام جُريج التي اخرجها كلاً من البخاري (3436) ، وأحمد ، ومسلم ، وأبو يعلى ، والبيهقي تثبت اثبات أبوة الزاني لأبنه من الزنا .

    اقتباس

    صحيح البخاري
    غلام جُريج

    قال رسول الله ‏لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ‏ ‏عيسى ‏ ‏وكان في ‏ ‏بني إسرائيل ‏ ‏رجل يقال له ‏ ‏جريج ‏ ‏كان ‏ ‏يصلي جاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه ‏ ‏المومسات ‏ ‏وكان ‏ ‏جريج ‏ ‏في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت من ‏ ‏جريج ‏ ‏فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين


    http://hadith.al-islam.com/Display/D...earchLevel=QBE

    إذن الرواية هنا تشمل أمرين :
    1) معجزة إلاهية تحقق اثبات نسب الزاني لأبنه من الزنا
    2) رواية صحيحة عن رسول الله تثبت نسب ابن الزنا للزاني .

    تقول :
    اقتباس
    نعود فنسأل
    هل الاية 23 بسورة النساء تشمل بنت الزنى من عدمه ؟
    اذا كانت الاية تشملها فانت محق ونقر لك بان ما قلته انت صحيح وهذا بالهين علينا لاننا لا نهتم الا بفهم حقيقة الامر
    طبعاً مذكورة !! عجيب كلامك يا عزيزي .

    فأصل السؤال الذي نحن بصدده هو : هل يتزوج الأب من ابنته من الزنا ؟

    فها هو الأب اعترف بأبوته .


    ألم يقول الله سبحانه وتعالى : ‏{‏حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم‏}

    فطالما أعترف الأب وأبوته للمولود ثبت النسب .

    أنت تحاول أن تنفي ذلك لأنه ابن زنا .. فأنا أقول لك : هل عقد الزواج كافي لإثبات أبوة الأب لمولود زوجته ؟!

    بالطبع لا .. لان شرط الأعتراف بأنه أبنه هو الذي يثبت النسب حتى ولو كان هناك عقد نكاح .

    إذن : أعتراف الأب لأبوته للمولود هو الشرط الأساسي وهذا ظاهر في حديث رسول الله حول شريك ابن سحماء التي ذكرتها عاليه حيث أن الزوج تبرئ من وليد زوجته ونسبه لـ "شريك ابن سحماء" وأثبت الرسول ذلك ونسب مولود الزنا للزاني .

    http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=4120


    تقول :
    اقتباس
    ونسي ابن تيمية ان النسب لا يثبت لابن او بنت الزنى ولو بالاقرار -
    ارجو ان تتهذب في كلامك حول علماء الإسلام .. فمن انت لتقول (نسي ابن تيمية ) .. فهل كونه انه لم يأتي بما لا تهواه اصبح ابن تيمية ينسى .؟ هل تجرأ عالم اسلامي ان ينكر علم ابن تيمية ؟!

    واضح إن افلاس حضرتك سيجعلك تتطرق لأساليب أخرى تخرجك عن ادب الحوار .

    تقول :
    اقتباس
    فان قلنا ان الازهر اخطأ في الاستنباط
    يا عزيزي : الأزهر ليس مصدر فتوى بل الجهة المسؤولة هي دار الإفتاء وليس الأزهر ... هذا أولاً

    ثانياً : نحن لا نعرف ما هو سؤال السائل بأكمله لنتعرف عن سبب الفتوى ، فلكل فتوى اسبابها والفتوى لا تلزم الأمة على اتباعها طالما أن لدينا قرآن وسُنة .

    ثالثاً وهو الأهم : أتفقنا من قبل عدة مرارت بأن حوارنا يكون من القرآن والسنة وانت تتجاهل هذا الأتفاق .. وتتطرق دائماً للفتاوي التي تفرض عليك تحقيق شرط "الإجماع" ... والإجماع لا يؤخذ به طالما لدينا الإثبات من القرآن والسنة وكذلك عدم توافر شرط من شروطه الأساسية وهي إجماع العلماء .. والله عز وجل قال :

    {..فإن تنازعنم في شيء فردوه إلى الله والرسول }

    فطالما أن ما جاء بالقرآن والسنة يثبت أبوة الأب للمولود فإذن ثبت النسب وتخلف بعض الأحكام لا ينفى كونه ابنه .

    لذلك
    الإنذار الأول

    هل لديك رد من : القرآن أو السنة ... أو حتي الإجماع مع تحقيق شرط الإجماع بجواز زواج الأب من ابنته من الزنا ؟
    .

    امامك ثلاثة أيام .. فإن كانت مشاركاتك القادمة خرجت عن نطاق القرآن والسنة سيتم توجيه لك الإنذار الثاني ثم بعد ذلك الإنذار الثالث وبعدها يتم إعلان هروبك لعدم تقديم الحجة من القرآن أو السنة أو الإجماع مع تحقيق شرط الإجماع .

    انتظر ردك .



    إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
    .
    والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
    وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى
    (ارميا 23:-40-34)
    وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
    .
    .
    الموسوعة المسيحية العربية *** من كتب هذه الأسفار *** موسوعة رد الشبهات ***

  10. #120
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    64
    آخر نشاط
    05-11-2008
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    اقتباس
    أنا مش فاهم حضرتك بتلف ودور ليه ؟! أين ادلتك من القرآن والسنة ؟
    دليلي من القران اية 54 من سورة الفرقان والتى تقسم الماء الى نوعين ماء حلال جعله الله نسب وصهر وماء زنى لا حرمه له ولا يثبت به نسب ودليلي في ذلك رأي جمهور العلماء وحديث الرسول .
    فسؤالى
    لماذا تتجاهل ذلك ثم تاتى لتتهمني باللف والدوران وياتي اخر ويقول لى هذا اختبار ذكاء ؟؟؟؟



    اقتباس
    العجيب انك أنكرت فتوى تخالف فكرك وتمسكت بفتوى الشافعي لأنها تناسب هدفك .. علماً بأن فتوي الشافعي تحتاج اجماع وهذا الإجماع لا يتوافر بالرجوع إلى الحنفية والحنابلة والمالكية .
    من قال انى انكر الفتوى التى استندت انت عليها ؟
    اذكرك بما قلته انا :
    قلت لك من مصدر تلك الفتوى وما مدى مقدرته على الافتاء ثم قلت لك الى ان تجيب على ذلك ففتواك ليس لها اي قوة تدليلية . ولم تجيب حتى الان في حين انك انكرت فتوى من الازهر . لاسيما وان تلك الفتوي معروف مصدرها ومدي كونه مرجعية والادلة التى بنيت تلك الفتوى من ان جمهور العلماء على ان ابن الزنى لا يثبت له نسب ( فهل جمهور العلماء هنا على خطأ ) وان القران جعل العبرة في الماء بالماء الذي جعله الله نسب بينما ماء الزنى لا حرمة له .
    فالفتوى استندت على القران وليس السنة وعلى راي جمهور العلماء .
    والقول بغير ذلك معناه
    فما تقوله انت ان الاسلام حرم ذلك وهي بنته اي انه ازى تزوجها فانه يعد زنى محارم وهذا معناه ان الازهر بهذه الفتوى حلل زنى المحارم .

    وعن كلامك عن الاجماع فجمهور الفقهاء على ان ماء الزنى لا حرمة له فلا يثبت به نسب والعبرة في القران بالنسب ..... فيكون لدينا دليل من القران ( وهو دليلي ) على صحة ما جاء بالفتوى . ودليلك من السنة - على فرض صحته - فبايهما نأخذ حتى لو كان دليلك من السنة ايده علماء او جمهور العلماء وكان هذا التاييد مخالف للقران .


    اقتباس
    ورُوي قوله صلوات الله وسلامه عليه: "ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها". وقالوا أيضاً: "إن النكاح عقد يفسده الوطء إذا كان بشبهة، فكذلك يفسده الوطء الحرام" (المغني 7-117).
    - من رواة هذا الحديث كي نتاكد كلانا من صحة اسناده ولو على شرط احد الشيخين وليس اخراجهما له .

    - الكتاب : مصنف عبد الرزاق

    12744 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : سمعت وهب بن منبه يقول : في التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها.

    فهل هذا هو مصدر حديثك ام انه له اسناد اخر عن الرسول او احد الصحابة ؟ ان اجبت بانه عن الرسول ارجو منك الرواة من اول راو للحديث حتى منتهاه .

    نكمل في مشاركة تالية ...

صفحة 12 من 14 الأولىالأولى ... 2 11 12 13 ... الأخيرةالأخيرة

تحدي al safer_3

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. صفحة للتعليق على .. تحدي al safer_3
    بواسطة السيف البتار في المنتدى منتدى المناظرات
    مشاركات: 197
    آخر مشاركة: 26-12-2008, 02:03 PM
  2. شكر لal safer_3
    بواسطة طارق حماد في المنتدى مشروع كشف تدليس مواقع النصارى
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 08-08-2007, 10:05 PM
  3. المهاجر السريع = al safer_3
    بواسطة طارق حماد في المنتدى مشروع كشف تدليس مواقع النصارى
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 01-06-2007, 07:55 PM
  4. سؤال تحدي
    بواسطة hussienm1975 في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 09-05-2007, 03:36 PM
  5. تحدي ....
    بواسطة lil brother في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-08-2005, 09:21 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

تحدي al safer_3

تحدي al safer_3