يرفع
اضافة :
اعتراضات ذكرها المعترضون على ما نقوله :
الاعتراض الاول :
اعترض البعض على مسالة بلوغ عائشة رضي الله عنها و استدلوا بما ذكر في الحديث المذكور ادناه من لعبها بالبنات ليستدلوا بذلك على انها كانت لا تزال لم تبلغ الحلم كما رجحه ابن حجر رحمه الله وذلك لرفع التعارض بينه و بين احاديث النهي عن اتخاذ الصور
نقرا من صحيح البخاري كتاب الادب باب الانبساط الى الناس
((6130 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: §كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، «فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي» ))
و نقرا من فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر رحمه الله :
((وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي هَتْكِهِ السِّتْرَ الَّذِي نَصَبَتْهُ عَلَى بَابِهَا قَالَتْ فَكَشَفَ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَلَى بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ بَنَاتِي قَالَتْ وَرَأَى فِيهَا فَرَسًا مَرْبُوطًا لَهُ جَنَاحَانِ فَقَالَ مَا هَذَا قُلْتُ فَرَسٌ قَالَ فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ قُلْتُ أَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّهُ كَانَ لِسُلَيْمَانَ خَيْلٌ لَهَا أَجْنِحَةٌ فَضَحِكَ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِاللُّعَبِ غَيْرُ الْآدَمِيَّاتِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ اللَّعِبَ بِالْبَنَاتِ لَيْسَ كَالتَّلَهِّي بِسَائِرِ الصُّوَرِ الَّتِي جَاءَ فِيهَا الْوَعِيدُ وَإِنَّمَا أَرْخَصَ لِعَائِشَةَ فِيهَا لِأَنَّهَا إِذْ ذَاكَ كَانَتْ غَيْرَ بَالِغٍ قُلْتُ وَفِي الْجَزْمِ بِهِ نَظَرٌ لَكِنَّهُ مُحْتَمَلٌ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ بِنْتَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً إِمَّا أَكْمَلَتْهَا أَوْ جَاوَزَتْهَا أَوْ قَارَبَتْهَا وَأَمَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ قَطْعًا فَيَتَرَجَّحُ رِوَايَةُ مَنْ قَالَ فِي خَيْبَرَ وَيُجْمَعُ بِمَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ لِأَنَّ ذَلِكَ أَوْلَى مِنَ التَّعَارُض ))
الرد على الاعتراض الاول :
اولا : ترجيح بن حجر رحمه الله مردود بما ثبت عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة و السلام دخل بها و هي ابنة تسع و ثبت ايضا انها صرحت ان الصغيرة اذا وصلت سن التاسعة فانها تعتبر امراة .
نقرا من سنن الترمذي رحمه الله ابواب النكاح :
((1109 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت قال وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد وإسحق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. ))
حسنه الامام الالباني رحمه الله في صحيح وضعيف سنن الترمذي
و نقرا من تحفة الاحوذي في شرح سنن الترمذي:
(((قَالَتْ عَائِشَةُ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ) كَأَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهَا حِينَئِذٍ مَا يُعْرَفُ بِهِ نَفْعُهَا وَضَرَرُهَا مِنَ الشُّعُورِ وَالتَّمْيِيزِ واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ))
و يدل على هذا ما نقلناه سابقا
نقرا من السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله الجزء السابع كتاب العدد :
((بَابُ السِّنِّ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تَحِيضَ فِيهَا الْمَرْأَةُقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: أَعْجَلُ مَنْ سَمِعْتُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ يَحِضْنَ نِسَاءُ تِهَامَةَ يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ
15417 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: نا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَحْمُودٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ قَالَ: " أَدْرَكْتُ فِينَا يَعْنِي الْمَهَالِبَةَ امْرَأَةً صَارَتْ جَدَّةً وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَلَدَتْ لِتِسْعِ سِنِينَ ابْنَةً فَوَلَدَتِ ابْنَتُهَا لِتِسْعِ سِنِينَ فَصَارَتْ جَدَّةً وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ ))
و هذا الذي نقله البيهقي رحمه الله عن الشافعي موجود في كتابه الام
نقرا من كتاب الام للشافعي رحمه الله الجزء الخامس كتاب العدد :
((قَالَ) : وَأَعْجَلُ مَنْ سَمِعْت بِهِ مِنْ النِّسَاءِ حِضْنَ نِسَاءُ تِهَامَةَ يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ، فَلَوْ رَأَتْ امْرَأَةٌ الْحَيْضَ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ فَاسْتَقَامَ حَيْضُهَا اعْتَدَّتْ بِهِ وَأَكْمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فِي ثَلَاثِ حِيَضٍ))
وحديث اللعب بالبنات انما وقع بعد خيبر كما رجحه ابن حجر رحمه الله و حينها يكون عمرها 14 سنة - هذا ان سلمنا انه بخيبر و لم يكن في تبوك - و هذا يدل انه وقع بعد بلوغها بخمس سنين و ما ذكره الخطابي رحمه الله من كونها لم تبلغ حينذاك مردود بما ذكرناه و لا يشترط عدم البلوغ للعب بالبنات .
نقرا من سنن ابي داود رحمه الله اول كتاب الادب باب اللعب بالبنات
4932 - حدَّثنا محمدُ بنُ عوف، حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ، أخبرنا يحيى ابن أيوب، قال: حدَّثني عُمارةُ بن غَزيَّة، أن محمدَ بن إبراهيم حدَّثه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن عائشة قالت: قَدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من غزوة تَبوكٍ، أو خيبرَ، وفي سَهْوتها سِتْرٌ، فهبَّت ريحٌ فكَشَفَتْ ناحية السَّتر عن بناتٍ لعائشة لُعبٍ، فقال: "ما هذا يا عائشة؟ " قالت: بناتي، ورأى بينهنَّ فرساً لها جناحانِ من رِقاع، فقال: "ما هذا الذي أرَى وَسْطَهُنَّ؟ " قالت: فرسٌ، قال: "وما هذا الذي عليه؟ " قالت: جناحَان: قال: "فرسٌ له جَناحَان؟! " قالت: أما سمعَت أن لسليمان خَيلاً لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجِذَه (1). ))
حسن اسناده الشيخ شعيب الارنؤوط رحمه الله في تحقيه لسنن ابي داود رحمه الله :
(( (1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يحيى بن أيوب -وهو الغافقي- صدوق، وباقي رجاله ثقات ))
ثانيا : لا ينحصر رفع التعارض على القول بانها لم تكن بالغة بل ذهب بقية اهل العلم الى اقوال اخرى :
1. القول بان حكم اللعب بالبنات منسوخ بحديث النهي عن اتخاذ الصور .
2. القول بان اباحة اللعب بالبنات هو حكم خاص من عموم النهي باتخاذ الصور
3. القول بان اباحة اللعب بالبنات المذكور في الحديث انما هو لغير ذوات الارواح او ما خرج عن حد الصورة .
4. القول بالاباحة مخصوص لمن كانت صغيرة (و لا يشترط ذلك عدم البلوغ فان الصغيرة و الجارية يطلقان على البالغة ايضا ) .
نقرا من المغني لابن قدامة رحمه الله الجزء السابع كتاب الوليمة :
(([فَصْلٌ يَكْتَرِي الْبَيْت فِيهِ تَصَاوِير](5678) فَصْلٌ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكْتَرِي الْبَيْتَ فِيهِ تَصَاوِيرُ، تَرَى أَنْ يَحُكَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: دَخَلْت حَمَّامًا، فَرَأَيْت صُورَةً، أَتَرَى أَنْ أَحُكَّ الرَّأْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ. إنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ اتِّخَاذَ الصُّورَةِ مُنْكَرٌ، فَجَازَ تَغْيِيرُهَا، كَآلَةِ اللَّهْوِ وَالصَّلِيبِ، وَالصَّنَمِ، وَيُتْلَفُ مِنْهَا مَا يُخْرِجُهَا عَنْ حَدِّ الصُّورَةِ، كَالرَّأْسِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكْفِي. قَالَ أَحْمَدُ: وَلَا بَأْسَ بِاللُّعَبِ مَا لَمْ تَكُنْ صُورَةً؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أَلْعَبُ بِاللُّعَبِ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ . فَقُلْت: هَذِهِ خَيْلُ سُلَيْمَانَ. فَجَعَلَ يَضْحَكُ.» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِنَحْوِهِ. ))
و نقرا من المحلى لابن حرم رحمه الله الجزء السابع كتاب البيوع :
(( وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ «كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ يَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَتَقَمَّعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُسَرِّبُهُنَّ إلَيَّ» فَوَجَبَ اسْتِثْنَاءُ الْبَنَاتِ لِلصَّبَايَا مِنْ جُمْلَةِ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الصُّوَرِ. ))
و نقرا من كتاب اكمال المعلم بفوائد مسلم الجزء السادس كتاب اللباس و الزينة :
(( والجامع للأحاديث المختلفة فى ذلك وهو قول كثير من الصحابة والتابعين، وقول مالك والثورى وأبى حنيفة والشافعى (4). ولا يختلف فى كراهة ما كان له ظل ووجوب تغييره وكسره، إلا ما ورد فى اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة فى ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل لها لابنته؛ لأنه ليس من أخلاق أهل المروءة والهيئات. وقد ذهب بعض الناس إلى أن اللعب بالبنات وإباحته منسوخ بهذه الأحاديث))
ونقرا من نفس المصدر كتاب فضائل الصحابة الجزء السابع :
((وقولها: " كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": فيه جواز اللعب بهن، وتخصيصهم (3) من الصور المنهى عنها لهذا الحديث، ولا فى ذلك من تدريب النساء فى صغرهن على النظر لأنفسهن وبيوتهن، وأبنائهن. وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن، ولم يعبروا أسواقها. وروى عن مالك كراهة شرائها، وهذا عندى محمول على كراهة الاكتساب بها للبائع، وتنزيه أُولى المروءات عن تولى ذلك من بيع وشراء لا كراهة اللعب بهن، وعلى الجواز بلعب الجوارى بهن جمهور العلماء، وذهبت فرقة إلى أنه منسوخ بالنهى عن الصور ))
و نقرا من البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج للامام الاثيوبي رحمه الله كتاب الفضائل :
((٣ - (ومنها): ما قاله القاضى عياض-رحمه الله-: فيه جواز اللعب بالبنات، قال: وهنّ مخصوصات من الصور المنهيّ عنها، لهذا الحديث، ولمَا فيه من تدريب النساء في صغرهنّ لأَمْر أنفسهنّ، وبيوتهنّ، وأولادهنّ، قال: وقد أجاز العلماء بيعهنّ وشراءهنّ، ورُوي عن مالك كراهة شرائهنّ، وهذا محمول علىكراهة الاكتساب بها، وتنزيه ذوي المروءات عن تولّي بيع ذلك، لا كراهة اللعب، قال: ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهنّ، وقالت طائفة: هو منسوخ بالنهي عن الصور. انتهى كلام القاضي -رحمه الله- (١).
وقال في "الفتح": واستُدِلّ بهذا الحديث على جواز اتخاذ صُوَر البنات، واللُّعَب من أجل لَعِب البنات بهنّ، وخُصّ ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللُّعَب للبنات لتدريبهنّ من صِغَرهنّ على أمر بيوتهن، وأولادهن، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحَكَى عن ابن أبي زيد، عن مالك، أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجّح الداودي أنه منسوخ، وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللَّعِبَ باللُّعَب، وترجم له النسائيّ: "إباحةُ الرجل لزوجته اللعب بالبنات"، فلم يقيّد بالصغر، وفيه نظر.
قال البيهقيّ بعد تخريجه: ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيُحْمَل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كانت قبل التحريم، وبه جزم ابن الجوزيّ، وقال المنذريّ: إن كانت اللُّعَب كالصورة فهو قبل التحريم، وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة، وبهذا جزم الْحَلِيميّ، فقال: إن كانت صورة كالوثن لم يَجُزْ، وإلا جاز. ))
و نقرا من المفهم لما اشكل من تلخيص صحيح مسلم للقرطبي رحمه الله كتاب النبوات وفضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باب فضائل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون
((و(قولها: كنت ألعب بالبنات - وهن اللعب - في بيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ) اللُّعَبُ: جمع لُعبة، وهو ما يُلعَبُ به. والبنات: جمع بنت، وهنَّ الجواري، وأضيفت اللُّعب للبنات، لأنهنَّ هنَّ اللواتي يصنعنها، ويلعبن بها، وقد تقدَّم القول في جواز ذلك، وفي فائدته، وأنه مستثنى من الصور الممنوعة، لأنَّ ذلك من باب تدريب النساء من صغرهن على النظر لأنفسهن وبيوتهن، وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن غير مالك فإنَّه كره ذلك، وحمله بعض أصحابه على كراهية الاكتساب بذلك. ))
و نقرا من كتاب التوشيح في شرح الجامع الصحيح للامام السيوطي رحمه الله الجزء الثامن كتاب الادب :
(((والدعابة): بضم الدال وتخفيف العين المهملتين وموحدة: الملاطفة في القول بالمزاح وغيره.
(ألعب بالبنات): هو مخصص لعموم النهي عن الصور.
(يتقمعن): بفتح المثناة والميم المشددة، وللكشميهني بنون ساكنة وكسر الميم، أي: يتغيبن منه في الستر. ))
و نقرا من المنهاج في شرح صحيح مسلم للامام النووي رحمه الله كتاب اللباس :
(( وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِ الْبَابِ إلاما كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ وَهَذَا مَذْهَبُ الْقَاسِمِ بن محمد وأجمعوا بِقَوْلِهِ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِ الْبَابِ إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ وَهَذَا مَذْهَبُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنْعِ مَا كَانَ لَهُ ظِلٌّ وَوُجُوبُ تَغْيِيرِهِ قَالَ الْقَاضِي إِلَّا ما ورد فِي اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ لِصِغَارِ الْبَنَاتِ وَالرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ لَكِنْ كَرِهَ مَالِكٌ شِرَاءَ الرَّجُلِ ذَلِكَ لِابْنَتِهِ وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ إِبَاحَةَ اللَّعِبِ لَهُنَّ بِالْبَنَاتِ مَنْسُوخٌ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ))
و نقرا من عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للامام العيني رحمه الله كتاب الادب باب المداراة مع الناس :
(( قَوْله: (فيسرِّبهن) بِالسِّين الْمُهْملَة أَي: يرسلهن، من التسريب وَهُوَ الْإِرْسَال والتسريح، والسارب الذَّاهِب، يُقَال: سرب عَلَيْهِ الْخَيل وَهُوَ أَن يبْعَث عَلَيْهِ الْخَيل قِطْعَة بعد قِطْعَة. قَوْله: (إِلَيّ) بتَشْديد الْيَاء الْمَفْتُوحَة، وَاسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث على جَوَاز اتِّخَاذ صور اللّعب من أجل لعب الْبَنَات بِهن، وَخص ذَلِك من عُمُوم النَّهْي عَن اتِّخَاذ الصُّور، وَبِه جزم عِيَاض وَنَقله عَن الْجُمْهُور، وَأَنَّهُمْ أَجَازُوا بيع اللّعب للبنات لتدربهن من صغرهن على أَمر بُيُوتهنَّ وأولادهن، قَالَ: ذهب بَعضهم إِلَى أَنه مَنْسُوخ وَإِلَيْهِ مَال ابْن بطال، وَقد ترْجم لَهُ ابْن حبَان: الْإِبَاحَة لصغار النِّسَاء اللّعب باللعب، وَترْجم لَهُ النَّسَائِيّ: إِبَاحَة الرجل لزوجته اللّعب بالبنات، وَلم يُقيد بالصغر وَفِيه نظر، وَجزم ابْن الْجَوْزِيّ بِأَن الرُّخْصَة لعَائِشَة فِي ذَلِك كَانَ قبل التَّحْرِيم، وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ: إِن كَانَت اللّعب كالصورة فَهُوَ قبل التَّحْرِيم وإلاَّ فقد يُسمى مَا لَيْسَ بِصُورَة لعبة، وَقَالَ الْخطابِيّ، فِي هَذَا الحَدِيث: إِن اللّعب بالبنات لَيْسَ كالتلهي بِسَائِر الصُّور الَّتِي جَاءَ فِيهَا الْوَعيد، وَإِنَّمَا أرخص لعَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا، فِيهَا لِأَنَّهَا إِذْ ذَاك كَانَت غير بَالغ. ))
و نقرا من كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للامام الكرماني رحمه الله كتاب الادب باب المداراة مع الناس :
(( و (السارب) الذاهب يقال سرب عليه الخيل وهو أن يبعث عليه الخيل قطعة بعد قطعة الخطابي: وفي أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد وإنما خص لعائشة رضي الله تعالى عنها فيها لأنها حينئذ كانت غير بالغة ومنهي الكراهة فيها قائمة للبوالغ، قال ابن بطال: المقصود من الحديث الرخصة في التماثيل واللعب التي يلعب بها الجواري وقيل أنه منسوخ بحديث الصور وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأمة أخلاقا وكان يتبسط إلى النساء والصبيان ويمازحهم وقال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقًا، وكان يسرح إلى عائشة صواحبها ليلعبن معها، ))
و نقرا من ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري للقسطلاني رحمه الله كتاب الادب باب المداراة مع الناس :
(((قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي بالتماثيل المسماة بلعب البنات، وعند أبي عوانة من رواية جرير عن هشام كنت ألعب بالبنات وهن اللعب، وعند أبي داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قدم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من غزوة تبوك أو حنين فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها قالت: فكشف الستر على بنات لعائشة لعب. فقال: "ما هذا يا عائشة"؟ قالت: بناتي. قالت: ورأى فرسًا مربوطًا له جناحان. فقال: "ما هذا" قلت: فرس. قال: "فرس له جناحان" قلت: ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة فضحك. فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدميات خلافًا لمن زعم أن معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري والباء هنا بمعنى مع، واستدل بالحديث على جواز اتخاذ اللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم القاضي عياض، ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن قالت عائشة -رضي الله عنها-: (وكان لي صواحب) أي جوار من أقراني (يلعبن معي) بهن ))
و اما ترجيح ابن حجر و الخطابي رحمهما الله فهو من اجتهادهما و كل قول غير قول المعصوم قابل للاخذ و الرد
نقرا من المدخل الى سنن البيهقي رحمه الله :
(( 30 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أبنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ، ثنا سَفَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ مِنْ قَوْلِهِ إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»31 - وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ))
الاعتراض الثاني :
اعترض من اعترض بالقول بان عائشة رضي الله عنها صرحت في الحديث بقولها ان معها صواحب اي جواري صغار السن .
نقرا من التعليق على صحيح البخاري في الحاشية نسخة الشاملة :
(((صواحب) جمع صاحبة وكن جواري صغيرات من أقرانها في السن))
الرد على الاعتراض الثاني :
اولا : لا يشترط في الجارية الصغيرة في لغة العرب ان تكون غير بالغة بل يمكن اطلاقها على من بلغ ايضا
نقرا من لسان العرب لابن منظور الجزء الثامن :
(( وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ: جَارِيَةٌ بالِغٌ، بِغَيْرِ هَاءٍ، هَكَذَا رَوَى الأَزهريّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْهُ، قَالَ الأَزهري: وَالشَّافِعِيُّ فَصِيحٌ حُجَّةٌ فِي اللُّغَةِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ فُصَحاء الْعَرَبِ يَقُولُونَ جَارِيَةٌ بَالِغٌ، وَهَكَذَا قَوْلُهُمْ امرأَة عاشِقٌ ولِحيةٌ ناصِلٌ، قَالَ: وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ جَارِيَةٌ بَالِغَةٌ لَمْ يَكُنْ خَطَأً لأَنه الأَصل. وبَلَغْتُ المكانَ بُلُوغاً: وصلْتُ إِليه وَكَذَلِكَ إِذا شارَفْتَ عَلَيْهِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ* ، أَي قارَبْنَه ))
ثانيا : ثبت ان عائشة رضي الله عنها في هذا السن كانت تقوم بما تقوم به النساء و من ذلك انها كانت تداوي الجرحى في المعارك و تسقيهم الماء.
نقرا من صحيح البخاري كتاب الجهاد و السير باب غزو النساء و قتالهن مع الرجال
((2880 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ، أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُزَانِ القِرَبَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: تَنْقُلاَنِ القِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا، ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ القَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآَنِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ القَوْمِ))
الاعتراض الثالث :
اعترضوا و قالوا بانها كانت تلعب بالارجوحة قبل عرسها بالنبي صلى الله عليه وسلم .
نقرا من صحيح البخاري كتاب مناقب الانصار
((3894 - حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ -[56]- سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي، فَوَفَى جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا، لاَ أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأُنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي البَيْتِ، فَقُلْنَ عَلَى الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ» ))
الرد على الاعتراض الثالث :
لا يستلزم اللعب بالارجوحة انها لم تبلغ واللعب بالارجوحة الى يومنا هذا لا يقتصر على الغير بالغة بل نجد بنت 12 و 13 و 14 و 15 يلعبن بالاراجيح و قد قدمنا الدلائل على كونها بالغة في ذلك الوقت
و مما يستانس به ان زواجها بالنبي عليه الصلاة و السلام تم بعد بدر في السنة الثانية للهجرة و قيل بعد اشهر من مقدمهم المدينة .
نقرا من البداية و النهاية لابن كثير رحمه الله الجزء الثالث :
(( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طُرُقٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ بِهِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ دُخُولُهُ بها عليه السلام بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ- أَوْ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ- وَقَدْ حَكَى الْقَوْلَيْنِ ابْنُ جَرِيرٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ في تزويجه عليه السلام بِسَوْدَةَ كَيْفِيَّةُ تَزْوِيجِهِ وَدُخُولِهِ بِعَائِشَةَ بَعْدَ مَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ وَأَنَّ دُخُولَهُ بِهَا كَانَ بِالسُّنْحِ نَهَارًا وَهَذَا خِلَافُ مَا يَعْتَادُهُ النَّاسُ الْيَوْمَ، ))
فيكون عمرها حين مقدم المدينة تسع سنين و اذا علمنا ان غزوة احد وقعت سنة 3 للهجرة فيكون اذا عمرها لما كانت تداوي الجرحي 11 سنة و المعلوم ان بنت 11 لا يستبعد منها اللعب في الارجوحة و كذلك بنت 12 و 13 و 14 فانظر كيف ان البنات في ذلك الوقت كن يعملن عمل النساء و هن في هذه السن .
يتبع
التعديل الأخير تم بواسطة محمد سني 1989 ; 22-02-2022 الساعة 03:26 PM
الاعتراض الرابع :
احتجوا بقوله تعالى : (( و اللائي لم يحضن )) للاستدلال على جواز زواج الصغيرة التي لم تبلغ و الدخول بها .
الرد على الاعتراض الرابع :
اولا : الامر فيه تفصيل و ليس هو بهذه السهولة فهناك فرق بين جواز عقد النكاح مع الصغيرة و بين وقت الدخول بها بعد ابرام العقد .
و قد اختلف اهل العلم الى عدة اراء :
1. منهم من اشترط بلوغ البنت لقيام العقد و استثنو النبي عليه الصلاة و السلام من هذا كابن شبرمة و ابن عثيمين رحمهما الله
2. منهم من لم يشترط البلوغ لقيام العقد الا انهم حدو وقت الدخول بها بقابلتيها لتحمل الوطء و عدم وقوع الضرر عليها و هذا قول عامة المالكية و الاحناف و الشافعية.
3. منهم من لم يشترط البلوغ لقيام العقد الا انهم حدو وقت الدخول بسن التاسعة وهو قول عامة الحنابلة .
اما اقوال الفريقين الثاني و الثالث ممن لم يشترط البلوغ لقيام الزواج ( وقد حكي فيه الاجماع ) :
نقرا من كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للامام الكرماني رحمه الله الجزء التاسع عشر كتاب النكاح :
((و (فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة (ابن سليمان) و (لم يردها) من الارادة وفي بعضها من الرد قوله (ولده) بضم الواو وإسكان اللام وفي بعضها ولده بالمفتوحتين وهو يستعمل للواحد والجمع و (عدتها) أى عدة المرأة التى لم تبلغ ولم تدرك وقت الحيض لصغرها والعدة إنما هى للموطوءة والغالب أن الوطء يكون بالنكاح فبالضرورة يكون النكاح قبل البلوغ، فإن قلت مقتضى الآية أعم من أن يكون ولدا قلت بالاجماع لا إجبار إلا للأب أو الجد و (أدخلت) بصيغة مجهول الغائبة قوله (معلي) بلفظ مفعول التعلية بالمهملة (ابن أسد) مرادف الليث ))
و نقرا من شرح ابن بطال لصحيح البخاري الجزء السابع كتاب الرضاع :
(( باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ لقوله: (وَاللائِى لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق: 4] ، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ/ 29 - فيه: عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) تَزَوَّجَهَا وَهِىَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِىَ بِنْتُ تِسْع سِنِين، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. قال المهلب: أجمع العلماء على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة التى لا يوطأ مثلها لعموم الآية: (واللائى لم يحضن) [الطلاق: 4] ، ويجوز نكاح من لم تحض من أول ما تخلق، وأظن البخارى أراد بهذا الباب الرد على ابن شبرمة، فإن الطحاوى حكى عنه أنه قال: تزويج الآباء على الصغار لا يجوز، ولهن الخيار إذا بلغن، وهذا قول لم يقل به أحد من الفقهاء غيره، ولا يلتفت إليه لشذوذه، ومخالفته دليل الكتاب والسنة، وإنما اختلفوا فى الأولياء غير الآباء إذا زوج الصغيرة، وقد تقدم اختلاف العلماء فى ذلك فى باب تزويج الصغار من الكبار قبل هذا. وفيه من الفقه: جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد الزوجين: لصغر، أو آفة، أو غير إرب فى الجماع، بل لحسن العشرة والتعاون على الدهر، وكفاية المؤنة والخدمة بخلاف من قال: لا يجوز نكاح لا وطء فيه، ويؤيد هذا فعل سودة حين وهبت يومها لعائشة، وقالت: ما لى فى الرجال إرب. واختلف العلماء فى الوقت الذى تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة فى ذلك، فقالت طائفة: تدخل على زوجها وهى بنت تسع سنين اتباعًا لحديث عائشة، هذا قول أحمد بن حنبل، وأبى عبيد. وقال أبو حنيفة: نأخذ بالتسع غير أنا نقول: إن بلغتها ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها، وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها. وكان مالك يقول: لا نفقة لصغيرة حتى تدرك وتطيق الرجال. وقال الشافعى: إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع، فلزوجها أن يدخل بها، وإن كانت لا تحتمل الجماع فلأهلها منعها من الزوج حتى تحتمل الجماع ))
و نقرا من عمدة القاري لبدر الدين العيني رحمه الله في شرح صحيح البخاري كتاب فضائل القران باب انكاح الرجل ولده الصغار :
(( 83 - (بابُ إنْكاحِ الرَّجُلِ ولدَهُ الصِّغارَ)
أَي: هَذَا فِي بَاب فِي بَيَان جَوَاز إنكاح الرجل وَلَده الصغار، بِضَم الْوَاو وَسُكُون اللَّام جمع ولد، ويروي بِفَتْح الْوَاو وَالدَّال وَهُوَ اسْم جنس يتَنَاوَل الذُّكُور وَالْإِنَاث.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { (65) واللائِي لم يحضن} (الطَّلَاق: 4) فَجَعَلَ عِدَّتَها ثَلاَثَةَ أشْهُرٍ قبْلَ البُلُوغِ
ذكره قَوْله تَعَالَى: {اللائي لم يحضن} (الطَّلَاق: 4) إِلَى آخِره فِي معرض الِاحْتِجَاج فِي جَوَاز تَزْوِيج الرجل وَلَده الصَّغِير، بَيَانه أَن الله تَعَالَى لما جعل عدتهَا ثَلَاثَة أشهر قبل الْبلُوغ دلّ ذَلِك على جَوَاز تَزْوِيجهَا قبله، قيل لَيْسَ فِي الْآيَة تَخْصِيص ذَلِك بِالْآبَاءِ وَلَا بالبكر فَلَا يتم الِاسْتِدْلَال. وَأجِيب: بِأَن الأَصْل فِي الإيضاع التَّحْرِيم إلاَّ مَا دلّ عَلَيْهِ الدَّلِيل. وَقد ورد فِي حَدِيث عَائِشَة أَن أَبَا بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، زوَّجها وَهِي دون الْبلُوغ، فَبَقيَ مَا عداهُ على الأَصْل، ولهذه النُّكْتَة أورد حَدِيث عَائِشَة فِي هَذَا الْبَاب. وَقَالَ صَاحب التَّلْوِيح: وَكَأن البُخَارِيّ أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة الرَّد على ابْن شبْرمَة، فَإِن الطَّحَاوِيّ حكى عَنهُ أَن تَزْوِيج الْآبَاء الصغار لَا يجوز، ولهن الْخِيَار إِذا بلغن. قَالَ: وَهَذَا لم يقل بِهِ أحد غَيره. وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ لشذوذه ومخالفته دَلِيل الْكتاب وَالسّنة. وَقَالَ الْمُهلب: أجمعواعلى أَنه يجوز للْأَب تَزْوِيج اينته الصَّغِيرَة الَّتِي لَا يُوطأ مثلهَا الْعُمُوم قَوْله: {واللائي لم يحضن} (الطَّلَاق: 4) فَيجوز نِكَاح من لم يخضن من أول مَا يخلقن. وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِي غير الْآبَاء،...وَاخْتلف الْعلمَاء فِي الْوَقْت الَّذِي تدخل فِيهِ الْمَرْأَة على زَوجهَا إِذا اخْتلف الزَّوْج وَأهل الْمَرْأَة، فَقَالَت طَائِفَة، مِنْهُم أَحْمد وَأَبُو عبيد: يدْخل وَهِي بنت تسع اتبَاعا لحَدِيث عَائِشَة، وَعَن أبي حنيفَة: نَأْخُذ بِالتسْعِ غير أَنا نقُول: إِن بلغت التسع وَلم تقدر على الْجِمَاع كَانَ لأَهْلهَا منعهَا، وَإِن لم تبلغ التسع وقويت على الرِّجَال لم يكن لَهُم منعهَا من زَوجهَا، وَكَانَ مَالك يَقُول: لَا نَفَقَة لصغيرة حَتَّى تدْرك أَو تطِيق الرِّجَال، وَقَالَ الشَّافِعِي: إِذا قاربت الْبلُوغ وَكَانَت جسيمة تحْتَمل الْجِمَاع فلزوجها أَن يدْخل بهَا وإلاَّ منعهَا أَهلهَا حَتَّى تحتمله أَي: الْجِمَاع ))
و نقرا ما قاله النووي رحمه الله في المنهاج في شرح صحيح مسلم رحمه الله كتاب النكاح باب جواز تزويج الاب البكر الصغيرة :
(([باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة]
[1422] فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ) وَفِي رِوَايَةٍ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ هَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ تَزْوِيجِ الْأَبِ الصغيرة بغير اذنها لِأَنَّهُ لَا إِذْنَ لَهَا وَالْجَدُّ كَالْأَبِ عِنْدَنَا وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ الْمَاضِي بَسْطُ الِاخْتِلَافِ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ تزويجه بنته الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ .....وَأَمَّا وَقْتُ زِفَافِ الصَّغِيرَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالدُّخُولُ بِهَا فَإِنِ اتَّفَقَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ عَلَى شَيْءٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ عُمِلَ بِهِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ دُونَ غَيْرِهَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ حَدُّ ذَلِكَ أَنْ تُطِيقَ الْجِمَاعَ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِنَّ وَلَا يُضْبَطُ بِسِنٍّ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ تَحْدِيدٌ وَلَا الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَنْ أَطَاقَتْهُ قَبْلَ تِسْعٍ وَلَا الْإِذْنُ فيمن لَمْ تُطِقْهُ وَقَدْ بَلَغَتْ تِسْعًا قَالَ الدَّاوُدِيُّ وكانت عائشة قد شبت شبابا حسا رضى الله عنها ))
و نقرا من المغني لابن قدامة رحمه الله الجزء السابع كتاب الصداق :
(( [فَصْلٌ إمْكَانُ الْوَطْءِ فِي الصَّغِيرَةِ مُعْتَبَرٌ بِحَالِهَا وَاحْتِمَالِهَا لِذَلِكَ]
(5635) فَصْلٌ: وَإِمْكَانُ الْوَطْءِ فِي الصَّغِيرَةِ مُعْتَبَرٌ بِحَالِهَا وَاحْتِمَالِهَا لِذَلِكَ. قَالَهُ الْقَاضِي. وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ يَخْتَلِفْنَ، فَقَدْ تَكُونُ صَغِيرَةَ السِّنِّ تَصْلُحُ، وَكَبِيرَةً لَا تَصْلُحُ. وَحَدَّهُ أَحْمَدُ بِتِسْعِ سِنِينَ، فَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ فِي الصَّغِيرَةِ يَطْلُبُهَا زَوْجُهَا: فَإِنْ أَتَى عَلَيْهَا تِسْعُ سِنِينَ، دُفِعَتْ إلَيْهِ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَحْبِسُوهَا بَعْدَ التِّسْعِ. وَذَهَبَ فِي ذَلِكَ إلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَنَى بِعَائِشَةَ وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ. قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا عِنْدِي لَيْسَ عَلَى طَرِيقِ التَّحْدِيدِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا، فَمَتَى كَانَتْ لَا تَصْلُحُ لِلْوَطْءِ، لَمْ يَجِبْ عَلَى أَهْلِهَا تَسْلِيمُهَا إلَيْهِ، وَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَحْضُنُهَا وَيُرَبِّيهَا وَلَهُ مَنْ يَخْدِمُهَا، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا، وَلَيْسَتْ لَهُ بِمَحِلٍّ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرَهُ نَفْسِهِ إلَى مُوَاقَعَتِهَا، فَيَفُضُّهَا أَوْ يَقْتُلُهَا. ))
و قد مال الامام الطبري رحمه الله في تفسيره الى راي من قال جواز العقد و الدخول على الصغيرة قبل البلوغ اذا طاقت ذلك و ايضا قال بهذا الضحاك
نقرا من تفسير الطبري رحمه الله لسورة الطلاق :
(( ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) يقول: وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهنّ أزواجهنّ بعد الدخول.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد، قال: ثنا أسباط، عن السديّ في قوله: ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ) يقول: التي قد ارتفع حيضها، فعدتها ثلاثة أشهر ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) قال: الجواري.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ) وهنّ اللواتي قعدن من المحيض فلا يحضن، واللائي لم يحضن هنّ الأبكار التي لم يحضن، فعدتهنّ ثلاثة أشهر.
حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ) ... الآية، قال: القواعد من النساء ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) : لم يبلغن المحيض، وقد مُسِسْن، عدتهنّ ثلاثة. ))
و اما قول الفريق الاول :
نقرا ما نقله ابن حجر رحمه الله عن القاضي بن شبرمة في فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء التاسع كتاب النكاح باب انكاح الرجل ولده الصغار:
((قَالَ الْمُهَلَّبُ أَجْمَعُوا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَبِ تَزْوِيجُ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ الْبِكْرِ وَلَوْ كَانَتْ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا إِلَّا أَنَّ الطَّحَاوِيّ حكى عَن بن شبْرمَة مَنعه فِيمَن لَا تُوطأ وَحكى بن حزم عَن بن شُبْرُمَةَ مُطْلَقًا أَنَّ الْأَبَ لَا يُزَوِّجُ بِنْتَهُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ حَتَّى تَبْلُغَ ))
نقرا من الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء 12 كتاب النكاح :
((بل أضرب مثلاً أقرب من هذا، لو أن رجلاً طلب من هذه المرأة أن تؤجر نفسها لمدة يومين لخياطة ثياب، وهي عند أهلها ولم تقبل، فهل يملك أبوها أن يجبرها على ذلك، مع أن هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها يومين فقط وهي ـ أيضاً ـ عند أهلها؟ الجواب: لا، فكيف يجبرها على أن تتزوج من ستكون معه في نكد من العقد إلى الفراق؟! فإجبار المرأة على النكاح مخالف للنص المأثور، وللعقل المنظور.
فإذا قال قائل: قوله: «يستأذنها» يدل على أن المرأة لها رأي، فلا نجعل الحكم خاصاً بالصغيرة، ونقول: المكلفة لا تجبر، لكن الصغيرة تجبر.
قلنا: أي فائدة للصغيرة في النكاح؟! وهل هذا إلا تصرف في بضعها على وجه لا تدري ما معناه؟! لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح، وتعرف المراد بالنكاح ثم بعد ذلك نزوجها، فالمصلحة مصلحتها.
إذاً القول الراجح أن البكر المكلفة لا بد من رضاها، وأما غير المكلفة وهي التي تم لها تسع سنين، فهل يشترط رضاها أو لا؟ الصحيح ـ أيضاً ـ أنه يشترط رضاها؛ لأن بنت تسع سنين بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح، فلا بد من إذنها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو الحق.
وأما من دون تسع سنين، فهل يعتبر إذنها؟ يقولون: من دون تسع السنين ليس لها إذن معتبر؛ لأنها ما تعرف عن النكاح شيئاً، وقد تأذن وهي تدري، أو لا تأذن؛ لأنها لا تدري، فليس لها إذن معتبر، ولكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال؟
نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» (1)، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان، ثم تستأذن.
لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها، مستدلين بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وقد ذكرنا الفرق، وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى، وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى.
لكن لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الخاطب كفء، وهو كبير السن، ويخشى إن انتقل إلى الآخرة صارت البنت في ولاية إخوتها أن يتلاعبوا بها، وأن يزوِّجوها حسب أهوائهم، لا حسب مصلحتها، فإن رأى المصلحة في أن يزوجها من هو كفء فلا بأس بذلك، ولكن لها الخيار إذا كبرت؛ إن شاءت قالت: لا أرضى بهذا ولا أريده. وإذا كان الأمر كذلك فالسلامة ألا يزوجها، وأن يدعها إلى الله ـ عزّ وجل ـ فربما أنه الآن يرى هذا الرجل كفئاً ثم تتغير حال الرجل، وربما يأتي الله لها عند بلوغها النكاح برجل خير من هذا الرجل؛ لأن الأمور بيد الله ـ سبحانه وتعالى ـ.))
و على هذا يكون تاويل الاية محمولا على من طلق الصغيرة قبل الدخول او من كبرت و لكن لم تحض لداعي المرض او غيره .
وقد روي في سبب نزول الاية حديثا مرفوعا لا يصح ضعفها ابن حجر رحمه الله بعد ان اوردها في كتابه المطالب العالية و ضعفها الشيخ سعد الشثري ايضا الا انه جعله صحيح لغيره .
نقرا من المطالب العالية لابن حجر رحمه الله كتاب التفسير باب سورة الطلاق :
((3758 - [1] قال إسحاق: أخبرنا جرير، عن مطرت بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أُبي بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عِدَدِ النِّسَاءِ (1)، قَالُوا: قَدْ بَقِيَ عِدَدٌ مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكَرْنَ: الصِّغَارِ، وَالْكِبَارِ اللَّائِي قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُنَّ الْحَيْضُ، وذوات الحمل، فأنزل الله تعالى الآية التي (2) في سورة النساء الصغرى (3) {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (4) (5).
[2] أخبرنا (6) يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُهَلْهَلٍ، عن مطرت بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ، وَعِدَّةِ المتوفَّى (7) عَنْهَا زَوْجُهَا، قَالَ أُبي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
5837 - درجته:
ضعيف لأن رواية عمرو عن أُبي بن كعب مرسلة.
وقد أورده البوصيري في الإِتحاف (2/ق 170 ب)، وسكت عليه.))
نقرا تعليق الشيخ سعد الشثري على الرواية :
(( تخريجه:
أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 492)، تفسير سورة الطلاق، من طريق عمرو بن سالم عن أبي به، وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وعن الحاكم أخرجه البيهقي في السنن، كتاب العدد، باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض (7/ 420)، وفي باب سبب نزول الآية في العدة (7/ 414)، من طريقين تلتقيان في مطرف.
وابن أبي حاتم في تفسيره: كما في تفسير ابن كثير (4/ 333). وابن جرير في تفسيره (28/ 141)، كلاهما من طريق عمرو به بنحوه. وعزاه في الدر (6/ 234)، إلى ابن المنذر، وابن مردويه. وعلى هذا يبقى الأثر ضعيفًا.
لكن له شاهد عن ابن مسعود أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولى.
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ...} (3/ 203: 4532)، وفي تفسير سورة الطلاق (3/ 312: 4910)، قال الحافظ في الفتح (8/ 532)، أي: سورة الطلاق بعد سورة البقرة. والمراد بعض كل. فمن البقرة قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ}، ومن الطلاق قوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ ...}، ومراد ابن مسعود: إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ، وإلاَّ فالتحقيق أن لا نسخ هناك. اهـ. وذكر ما يدل على مراد ابن مسعود وهو الحديث المروى عنه قال: "من شاء لاعنته أن التي في النساء القصرى أنزلت بعد سورة البقرة". وهذا الحديث ورد بعدة صيغ.
أخرجه النسائي في التفسير (2/ 446: 625). وأخرجه كذلك في السنن، كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفَّى عنها زوجها (6/ 197). وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في عدة الحامل (2/ 730: 2307). وغيرهم، مما يدل على أن مراد ابن مسعود بالنساء الطولى سورة البقرة. وعليه يترقى الأثر إلى درجة الصحيح لغيره ))
و الحاصل ان من اجاز الزواج قبل البلوغ قيد الوطء اما بشرط الاطاقة على الوطء او ببلوغها تسع سنين
و اما من لم يجز الزواج قبل البلوغ فقيد الزواج و الدخول بالبلوغ
و كلا الامرين ليس على ما يهدف اليه المعترض من تعريض الصغيرة للخطر .
ثانيا : الثابت ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنه كانت بالغة في تلك السن لما ذكرنا من الادلة السابقة .
نقرا من سنن الترمذي رحمه الله ابواب النكاح :((1109 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت قال وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد وإسحق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. ))
حسنه الامام الالباني رحمه الله في صحيح وضعيف سنن الترمذي
و نقرا من تحفة الاحوذي في شرح سنن الترمذي:
(((قَالَتْ عَائِشَةُ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ) كَأَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهَا حِينَئِذٍ مَا يُعْرَفُ بِهِ نَفْعُهَا وَضَرَرُهَا مِنَ الشُّعُورِ وَالتَّمْيِيزِ واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ))
و يدل على هذا ما نقلناه سابقا
نقرا من السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله الجزء السابع كتاب العدد :
((بَابُ السِّنِّ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تَحِيضَ فِيهَا الْمَرْأَةُقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: أَعْجَلُ مَنْ سَمِعْتُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ يَحِضْنَ نِسَاءُ تِهَامَةَ يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ
15417 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: نا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَحْمُودٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ قَالَ: " أَدْرَكْتُ فِينَا يَعْنِي الْمَهَالِبَةَ امْرَأَةً صَارَتْ جَدَّةً وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَلَدَتْ لِتِسْعِ سِنِينَ ابْنَةً فَوَلَدَتِ ابْنَتُهَا لِتِسْعِ سِنِينَ فَصَارَتْ جَدَّةً وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ ))
و هذا الذي نقله البيهقي رحمه الله عن الشافعي موجود في كتابه الام
نقرا من كتاب الام للشافعي رحمه الله الجزء الخامس كتاب العدد :
((قَالَ) : وَأَعْجَلُ مَنْ سَمِعْت بِهِ مِنْ النِّسَاءِ حِضْنَ نِسَاءُ تِهَامَةَ يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ، فَلَوْ رَأَتْ امْرَأَةٌ الْحَيْضَ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ فَاسْتَقَامَ حَيْضُهَا اعْتَدَّتْ بِهِ وَأَكْمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فِي ثَلَاثِ حِيَضٍ))
و على كل حال فلا يشترط من تاويل الاية على انها تعني الصغيرة الموطوءة و التي لم تبلغ الحلم (مع وقوع شرط احتمال اوطء) ان تكون عائشة رضي الله عنها غير بالغة اثناء بناء النبي صلى الله عليه وسلم بها .
هذا وصلى الله على سيدنا محمد و على اله وصحبه وسلم
اضافة :
النبية حنة بنت فنوئيل تزوجت و عمرها 12 عاما
نقرا من انجيل لوقا الاصحاح 2
36 وَكَانَتْ نَبِيَّةٌ، حَنَّةُ بِنْتُ فَنُوئِيلَ مِنْ سِبْطِ أَشِيرَ، وَهِيَ مُتَقدِّمَةٌ فِي أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ، قَدْ عَاشَتْ مَعَ زَوْجٍ سَبْعَ سِنِينَ بَعْدَ بُكُورِيَّتِهَا.
37 وَهِيَ أَرْمَلَةٌ نَحْوَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، لاَ تُفَارِقُ الْهَيْكَلَ، عَابِدَةً بِأَصْوَامٍ وَطَلِبَاتٍ لَيْلاً وَنَهَارًا.
نقرا ما يقوله ريموند براون في كتابه
The birth of the messiah : A commentary on the infancy narratives in the gospels of Matthew and Luke الصفحة 442
((she had married as a young girl. Literally, "from her virginity,?" Prundy
she would have been a maiden of about twelve when she married.))
هذا وصلى الله على سيدنا محمد و على اله وصحبه وسلم
الإسراء : 8
وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا
أنقر(ي) فضلاً أدناه :
سُبحان الذي يـُطعـِمُ ولا يُطعَم ،
منّ علينا وهدانا ، و أعطانا و آوانا ،
وكلّ بلاء حسن أبلانا ،
الحمدُ لله حمداً حمداً ،
الحمدُ لله حمداً يعدلُ حمدَ الملائكة المُسبّحين ، و الأنبياء و المُرسلين ،
الحمدُ لله حمدًا كثيراً طيّبا مُطيّبا مُباركاً فيه ، كما يُحبّ ربّنا و يرضى ،
اللهمّ لكَ الحمدُ في أرضك ، ولك الحمدُ فوق سماواتك ،
لكَ الحمدُ حتّى ترضى ، ولكَ الحمدُ إذا رضيتَ ، ولكَ الحمدُ بعد الرضى ،
اللهمّ لك الحمدُ حمداً كثيراً يملأ السماوات العلى ، يملأ الأرض و مابينهما ،
تباركتَ ربّنا وتعالَيتَ .
اضافة :
زواج النبي داود عليه الصلاة و السلام و دخوله ببتشبع و هي بسن السادسة في التلمود
نقرا من تلمود ستهدرين 69ب
((And it is written: “Bloody and deceitful men shall not live out half their days” (Psalms 55:24). And in keeping with this verse, it is taught in a baraita: All of Doeg’s years were only thirty-four and Ahithophel’s were only thirty-three.Neither reached the age of thirty-five, half of the normal life span of seventy years. Based on this, one can calculate: How many years did Ahithophel live? Thirty-three. Subtract seven years, Solomon’s age at the time of Ahithophel’s death, which leaves Ahithophel twenty-six years old at the time of Solomon’s birth. Subtract two more years for three pregnancies, one preceding the birth of Eliam the son of Ahithophel, one preceding the birth of Bathsheba, daughter of Eliam, and one preceding the birth of Solomon, son of Bathsheba. It turns out that three generations were born in twenty-four years, and that each and every parent begot a child at the age of eight.The Gemara refutes this proof: From where do you prove this? Perhaps both Ahithophel and his son Eliam fatheredchildren when they were each nine years old, and Bathsheba gave birth to Solomon when she was six, because a woman is stronger and can conceive at an earlier age. Know that this is true that women conceive at an earlier age, asBathsheba had already given birth to a child from David before giving birth to Solomon (see II Samuel 11:27). Therefore, no proof can be derived from here. ))
https://www.sefaria.org/Sanhedrin.69b.11?lang=bi
اضافة :
يقول الدكتور شون أنثوني في كتابه Muhammad and the empires of faith الصفحة 189
(('A'ishah's age at the consummation of her marriage has been the source of much modern controversy, but the assertion that she was six years old when betrothed and nine years old when the marriage was consummated is unanimously attested in traditions attributed to her nephew 'Urwah and the Medinan scholar In Shihäb al-Zuhri.35
Although pre-pubertal marriage was not the norm in either Roman or Late Antiquity, it is attested in some populations of the era, especially those outside urban centers. Roman and, subsequently, Byzantine law forbade the marriage of pre-pubertal girls (defined as girls under the age of twelve or thirteen, respectively),36 but this in no way eliminated pre-pubertal marriages entirely.32 Jewish and Islamic law were, by contrast, far more permissive of men contracting and consummating marriages to pre-pubertal females 38 Based on the available data, it appears that'A'ishah's age at her first marriage was not an extreme outlier in the seventh-century Hijãz. ))
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات