بسم الله الرحمن الرحيم
هي شبهة اكل عليها الدهر و شرب و لكن احببنا ان نعيد الرد عليها من باب جمع جميع الردود المتعلقة بالموضوع و سردها بالتفصيل ليسهل للقارئ معرفة كذب النصارى في عدد من الجزئيات المتعلقة بهذه الشبهة
سينقسم الرد على الشبهة الى اربعة اقسام :
اولا : اثبات ان يهود بني قريظة نقضوا العهد الذي بينهم و بين النبي صلى الله عليه وسلم
ثانيا : اثبات ان القتل انما طال مقاتلتهم دون النساء و الصبيان
ثالثا : الرد على كذبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اطفال بني قريظة لانه قتل من انبت
رابعا : بيان ما روي من عفو النبي صلى الله عليه وسلم لافراد من يهود بني قريظة
خامسا : قتل النساء و الصبيان و الاطفال و الرضع في الكتاب المقدس (رمتني بدائها و انسلت ! )
اولا :اثبات ان يهود بني قريظة نقضوا العهد الذي بينهم و بين النبي صلى الله عليه وسلم
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو من اعتدى على بني قريظة بل انهم هم من بادؤوا رسول الله صلي الله عليه وسلم بالحرب
بل ان الحقيقة الغائبة هي انهم نقضوا الحرب مرتين :
مرة نقضوها مع بني النضير فعفا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضوها مرة ثانية في غزوة الاحزاب
نقرا من صحيح البخاري كتاب المغازي ] باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزهري عن عروة كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد وقول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد 3804 حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة
و نقرا في سنن ابو داود الجزء الثالث كتاب الخراج و الامارة و الفيء
باب في خبر النضير
3004 حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهي الخلاخيل فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت بنو النضير بالغدر فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك فقص خبرهم فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم فقال لهم إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها فكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير قتال فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوي حاجة لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها
ويتبين من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاهدهم مرة بل عاهدهم مرتين و في المرتين نكثوا عهدهم مع النبي عليه الصلاة و السلام
و اما ما روي من تفاصيل غدرتهم في السيرة النبوية فهو كما نقله ابن هشام في سيرته الجزء الثاني عن ابن اسحاق مرسلا :
قال ) : وخرج عدو الله حيي بن أخطب النضري ، حتى أتى كعب بن أسد القرظي ، صاحب عقد بني قريظة وعهدهم ، وكان قد وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه ، وعاقده على ذلك وعاهده ؛ فلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه ، فاستأذن عليه ، فأبى أن يفتح له ، فناداه حيي : ويحك يا كعب افتح لي ؛ قال : ويحك يا حيي : إنك امرؤ مشئوم ، وإني قد عاهدت محمدا ، فلست بناقض ما بيني وبينه ، ولم أر منه إلا وفاء وصدقا ؛ قال ويحك افتح لي أكلمك ؛ قال : ما أنا بفاعل ، قال : والله إن أغلقت دوني إلا عن جشيشتك [ ص: 221 ] أن آكل معك منها ؛ فاحفظ الرجل ، ففتح له ، فقال : ويحك يا كعب ، جئتك بعز الدهر وببحر طام ، جئتك بقريش على قادتها وسادتها ، حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة ، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمى إلى جانب أحد ، قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه .
قال : فقال له كعب : جئتني والله بذل الدهر ، وبجهام ، قد هراق ماءه ، فهو يرعد ويبرق ، ليس فيه شيء ، ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه ، فإني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء .
فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب ، حتى سمح له ، على أن أعطاه عهدا ( من الله ) وميثاقا : لئن رجعت قريش وغطفان ، ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك .
فنقض كعب بن أسد عهده ، وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ))
ثانيا : اثبات ان القتل انما طال مقاتلتهم دون النساء و الصبيان
و هذا ثابت بصريح لفظ الرواية
نقرا من صحيح البخاري الجزء الرابع كتاب المغازي
3896 حدثنا زكرياء بن يحيى حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة وهو حبان بن قيس من بني معيص بن عامر بن لؤي رماه في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته اخرج إليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلى بني قريظة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم
و لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الا امراة واحدة و ذلك لانها قتلت خلاد بن سويد رضي الله عنه فانما كان قتلها قصاصا
نقرا في سيرة ابن هشام الجزء الثاني :
قال ابن إسحاق : وقد حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة . قالت : والله إنها لعندي تحدت معي ، وتضحك ظهرا وبطنا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالها في السوق ، إذ هتف هاتف باسمها : أين فلانة ؟ قالت : أنا والله قالت : قلت لها : ويلك ؛ ما لك ؟ قالت : أقتل ؛ قلت : ولم ؟ قالت : لحدث أحدثته ؛ قالت : فانطلق بها ، فضربت عنقها ؛ فكانت عائشة تقول : فوالله ما أنسى عجبا منها ، طيب نفسها ، وكثرة ضحكها ، وقد عرفت أنها تقتل قال ابن هشام : وهي التي طرحت الرحا على خلاد بن سويد ، فقتلته .
وحكم المراة الحربية التي تشارك في القتال ضد المسلمين ان تقاتل
نقرا من الموسوعة الفقهية :
((شرع القتال في سبيل الله تعالى لإعلاء دين الحق وكسر شوكة الأعداء .
والأصل أن من لم يشارك في القتال فلا يقتل ، ولذلك يمنع التعرض للنساء والأطفال وأمثالهم من العجزة الذين لا يشاركون في القتال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان . قال صلى الله عليه وسلم : « لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة »
ويستثنى من هذا جواز قتل من يشارك في القتال من النساء والصبيان أو يحرض على القتال، وهذا في الجملة وينظر تفصيله في ( جهاد ف /29 ) .
وإذا أخذ المسلمون الغنائم فإن من يوجد فيها من النساء والأطفال يعتبر سبيا .))
ثالثا : الرد على كذبة من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اطفالا لانه قتل من انبت
هذا من الكذب الصريح لان من انبت لا يعتبر طفلا بل هو اصلا بالغ و كيف يقال انه طفل و قد انبت !!!
نقرا في سنن الترمذي كتاب السير
1584 حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أحمد وإسحق
و هذا الاصل لان الانبات علامة البلوغ ضرورة بل ان العرب كانت تستخدم كلمة النبت على الغلام للاستدلال على بلوغه
فالمعنى اللغوي له لا يخرج من سياق البلوغ لانه يدل و بصراحة على ان الغلام صار مراهقا
نقرا من لسان العرب لابن منظور رحمه الله الجزء الرابع عشر :
((وأنبت الغلام : راهق ، واستبان شعر عانته ونبت . وفي حديث بني قريظة : فكل من أنبت منهم قتل ; أراد نبات شعر العانة ، فجعله علامة للبلوغ ، وليس ذلك حدا عند أكثر أهل العلم ، إلا في أهل الشرك ؛ لأنه لا يوقف على بلوغهم من جهة السن ، ولا يمكن الرجوع إلى أقوالهم ، للتهمة في دفع القتل ، وأداء الجزية . وقال أحمد : الإنبات حد معتبر تقام به الحدود على من أنبت من المسلمين ، ويحكى مثله عن مالك ))
و يدل على هذا المعنى ان رواية تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه وردت بلفظ اخر استبدل فيه لفظ المقاتلة بلفظ (من جرت عليه الموسى)
نقرا من مستدرك الحاكم كتاب الجهاد
2616 - أخبرناه أبو جعفر أحمد بن عبيد الأسدي الحافظ بهمدان ، ثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ، ثنا إسحاق بن محمد الفروي ، وإسماعيل بن أبي أويس ، قالا : ثنا محمد بن صالح التمار ، عن سعد بن إبراهيم ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، أن سعد بن معاذ رضي الله عنه ، حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه الموسى ، وأن تقسم أموالهم وذراريهم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : " لقد حكم اليوم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق السماوات
و نقرا رواية عطية القرظي رضي الله عنه بلفظ ادق من معاني الاثار للامام الطحاوي الجزء الرابع
حدثنا يونس ، قال : أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عطية ، رجل من بني قريظة ، أخبره أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جردوه يوم قريظة ، فلم يروا الموسى جرت على شعره ، يريد عانته ، فتركوه من القتل .
و نقرا من البداية و النهاية لابن كثير رحمه الله الجزء السادس :
(( ورواه أهل السنن الأربعة من حديث عبد الملك بن عمير ، عن عطية القرظي نحوه . وقد استدل به من ذهب من العلماء إلى أن إنبات الشعر الخشن حول الفرج دليل على البلوغ بل هو بلوغ في أصح قولي الشافعي ، ومن العلماء من يفرق بين صبيان أهل الذمة ، فيكون بلوغا في حقهم دون غيرهم ؛ لأن المسلم قد يتأذى بذلك المقصد . ))
و هذا يدل ان علامة البلوغ و الانبات لا تقتصر على خروج الشعر من العانة بل يلزمها ايضا ان يجري الموسى عليها
نقرا من لسان العرب لابن منظور كلمة موس :
((وفي حديث عمر - رضي الله عنه - : كتب أن يقتلوا من جرت عليه المواسي أي نبتت عانته ، لأن المواسي إنما تجري على من أنبت ; أراد من بلغ الحلم من الكفار))
و هذا ما مشى عليه الصحابة رضي الله عنهم
نقرا من كتاب احكام اهل الذمة لابن القيم الجزء الاول باب الجزية
((قال أبو عبيد : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، ثنا أيوب عن نافع عن أسلم مولى عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ، ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان ، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه المواسي .
[ وكتب إلى أمراء الأجناد : أن يضربوا الجزية ، ولا يضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من جرت عليه المواسي ] .
قال أبو عبيد : يعني من أنبت . ))
فاذا هذا الكشف للعانة انما وقع لبعض من المراهقين ممن اجتمعت فيهم صفات:
القتال و القدرة على حمل السلاح و البلوغ و علامة بلوغهم الانبات الخشن لدرجة ان تجري عليهم المواسي
فهل مثل هؤلاء يعتبروا اطفال ؟؟؟؟
و الحقيقة انهم كانوا ايضا جماعة من المراهقين المقاتلين من بني قريظة الذين شكوا في بادئ امرهم كونهم بلغوا ام لم يبلغوا
و هذا ثابت بلفظ اخر لرواية عطية القرظي رضي الله عنه في سنن النسائي كتاب الطلاق
3430 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلاما فشكوا في فلم يجدوني أنبت فاستبقيت فها أنا ذا بين أظهركم))
و ان كانوا اطفالا كما يدعي بعض المغرضين فلماذا وقع الشك في الاصل !!!؟؟؟
فاين بعد كل هذا يقال عن هؤلاء انهم اطفال و ان النبي عليه الصلاة و السلام قتل اطفالا
يتبع
المفضلات