اتفق جمهور علماء الأمم على جواز النسخ عقلا وشرعا وانقسم اليهود في ذلك ثلاثة أقسام:
فالقسم الأول: قالوا: لا يجوز عقلا ولا شرعا، وزعموا أن النسخ هو عين البداء
والقسم الثاني: قالوا: يجوز عقلا وإنما منع الشرع من ذلك وزعموا أن موسى، عليه السلام، "قال" إن شريعته لا تنسخ من بعده، وإن ذلك في التوارة ومن هؤلاء من قال: لا يجوز النسخ إلا في موضع واحد، وهو "أنه" يجوز نسخ عبادة أمر الله بها بما هو أثقل على سبيل العقوبة لا غير.
والقسم الثالث: قالوا: يجوز شرعا لا عقلا واختلف هؤلاء في عيسى ومحمد، صلى الله عليهما، فمنهم من قال: لم يكونا نبيين لأنهما "لم يأتيا بمعجزة"، وإنما أتيا بما" هو من جنس "الشعوذة". ومنهم من قال: كانا نبيين صادقين، غير أنهما لم يبعثا بنسخ شريعة موسى ولا بعثا إلى بني إسرائيل إنما بعثا إلى العرب والأميين.
فالرد على
القسم الأول : وأما الدليل على جواز النسخ عقلا فهو أن التكليف "لا يخلو" أن يكون موقوفا على مشيئة المكلف أو على مصلحة المكلف، فإن كان الأول، فلا [ يمتنع أن يريد ] تكليف العباد عبادة في مدة معلومة ثم يرفعها ويأمر بغيرها.
وإن كان [ الثاني ] فجائز أن تكون المصلحة للعباد في فعل عبادة زمان دون زمان [ ويوضح هذا أنه قد جاز ] في العقل تكليف عبادة متناهية كصوم يوم، وهذا تكليف انقضى بانقضاء زمان، ثم قد ثبت أن الله تعالى ينقل من الفقر إلى الغنى ومن الصحة إلى السقم [ ثم ] قد رتب الحر والبرد والليل والنهار وهو أعلم بالمصالح [ وله ] الحكم.
فالرد على
القسم الثاني : وأما الدليل على جواز النسخ شرعا، أنه قد ثبت أن من دين آدم [ عليه السلام ] وطائفة من أولاده، جواز نكاح الأخوات وذوات المحارم والعمل في يوم السبت ثم نسخ ذلك في شريعة موسى وكذلك "الشحوم" كانت مباحة ثم حرمت في دين موسى، فإن ادعوا أن هذا ليس بنسخ فقد خالفوا في اللفظ دون المعنى.
وأما قول من قال: لا يجوز النسخ إلا على وجه العقوبة فليس بشيء، لأنه إذا أجاز النسخ في الجملة جاز أن يكون للرفق بالمكلف، كما جاز للتشديد عليه.
وأما "
دعوى من ادعى" أن موسى -عليه السلام- أخبر أن شريعته لا تنسخ فمحال.
ويقال: أن ابن الراوندي" علمهم أن يقولوا: أن موسى قال: لا نبي بعدي، ويدل على ما قلنا: أنه لو صح قولهم لما ظهرت المعجزات على يد عيسى عليه السلام؛ لأن الله تعالى [ لا يصدق ] بالمعجزة من كذب موسى فإن أنكروا معجزة عيسى لزمهم ذلك في معجزة موسى، فإن اعترفوا ببعض معجزاته، لزمهم تكذيب من نقل عن موسى عليه السلام "لأنه قال لا نبي بعدي [ ومما ] يدل على كذبهم فيما ادعوا أن اليهود ما كانوا يحتجون على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكل شيء.
وكان نبينا صلى الله عليه وسلم مصدقا لموسى عليه السلام، وحكم عليهم بالرجم عملا بما في شريعة موسى [ صلى الله عليه وسلم ] فهلا احتجوا عليه بذلك، ولو احتجوا لشاع نقل ذلك، فدل على أنه قول ابتدع بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
فالرد على
القسم الثالث : وأما قول من قال: [ أن عيسى و ] محمدا عليهما السلام كانا نبيين لكنهما لم يبعثوا إلى بني إسرائيل فتغفيل من قائله، لأنه إذا أقر بنبوة نبي فقد أقر بصدقه، لأن النبي لا يكذب، وقد كان عيسى عليه السلام يخاطب بني إسرائيل، ونبينا =صلى الله عليه وسلم= يقول: (بعثت إلى الناس كافة) ويكاتب ملوك الأعاجم .
فأما الفرق بين
النسخ و
البداء ، فذلك من وجهين:
أحدهما أن النسخ "تغيير" عبادة أمر بها المكلف، وقد علم الآمر حين الأمر أن "لتكليف" المكلف بها غاية ينتهي الإيجاب "إليها" ثم يرتفع بنسخها. والبداء "أن ينتقل الأمر عن ما أمر به" وأراده دائما بأمر حادث لا بعلم سابق .
والثاني: أن "سبب" النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول، والبداء يكون "سببه" دالا على إفساد الموجب، لصحة الأمر الأول، مثل أن يأمره بعمل يقصد به مطلوبا فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل "فيبدو" له ما يوجب الرجوع عنه، وكلا الأمرين يدل على قصور في العلم والحق عز وجل منـزه عن ذلك
و [ إثبات ] أن في "
القرآن منسوخا"
انعقد إجماع العلماء [ على ] هذا إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه فحكى أبو جعفر النحاس أن قوما قالوا: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ وهؤلاء قوم لا يقرون، لأنهم خالفوا نص الكتاب، وإجماع الأمة قال الله عز وجل: (
ما ننسخ من آية أو ننسأها) .
وأخبرنا المبارك بن علي قال أخبرنا أحمد بن قريش، قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس الوراق، قال: بنا: عبد الله بن أبي داود، وقال: حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم عن أبيه، عن نشهل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس =رضي الله عنهما = في قوله تعالى [
يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ] قال: في الناسخ والمنسوخ قال ابن =أبي= داود: وحدثنا= يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن = ابن عباس= رضي الله عنهما: [
يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ] ويقول: يبدل الله ما يشاء من القرآن =فينسخه ويثبت = ما يشاء فلا يبدله، =وما يبدل= وما يثبت وكل ذلك في كتاب .
قال ابن أبي داود وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبي داود، وقال: حدثنا همام، عن قتادة عن عكرمة في قوله: [
يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ] قال: ينسخ الآية بالآية فترفع، وعنده أم الكتاب، أصل الكتاب قال: وحدثنا علي بن حرب، ومصعب بن محمد ويعقوب بن سفيان، قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله عز وجل: [
يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ]
قال: نـزلت في الناسخ والمنسوخ قال: وحدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا كثير بن يحيى، قال: حدثنا أبي، قال: بنا يونس بن عبيد، وهشام بن حسان جميعا، عن محمد بن سيرين [
يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ ] يرفعه، ويثبت ما يشاء فيدعه مقرا له
قال: وحدثنا موسى بن هارون، قال حدثنا الحسين قال: بنا شيبان عن قتادة [
مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ] قال: المحكمات الناسخ الذي يعمل به قال وحدثنا محمد بن معمر: قال: ثنا روح، قال: حدثنا الحسن بن علي بن "عفان" عن عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي [
يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ] ما يشاء من المنسوخ ويثبت من الناسخ، قال: وحدثنا... [
مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ] قال: ... لم تنسخ ورواه سفيان عن سلمة عن الضحاك، قال: المحكمات الناسخ .
أخبرنا إسماعيل ابن أحمد قال: أخبرنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، رضي الله عنه قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سلمة "بن نبيط" عن الصحابة ] قال: المتشابه ما قد نسخ، والمحكمات ما لم ينسخ .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أُبَيٌّ أعلمنا بالمنسوخ .
وبيان حقيقة النسخ"
النسخ في اللغة على معنيين:
أحدهما: الرفع والإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا رفعت ظل الغداة بطلوعها وخلفه ضوؤها. ومنه قوله تعالى: [
فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ] .
والثاني: تصوير مثل المكتوب في محل آخر ، "يقولون" نسخت الكتاب، ومنه قوله تعالى: [
إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ] .
وإذا أطلق النسخ في الشريعة أريد به المعنى الأول، لأنه رفع الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد إما بإسقاطه إلى غير بدل أو إلى بدل.
وقال شيخنا علي بن عبيد الله: الخطاب في التكليف على ضربين:
أمر و نهي
فالأمر : استدعاء الفعل
والنهي : استدعاء الترك
واستدعاء الفعل يقع على ثلاثة أضرب:
أحدهما: ما يكون على سبيل الإلزام والانحتام إما بكونه فرضا أو واجبا ونسخ ذلك يقع على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يخرج من الوجوب إلى المنع، مثل ما كان التوجه إلى بيت المقدس واجبا ثم نسخ [ بالمنع منه ] .
والثاني: أن ينسخ من الوجوب إلى الاستحباب مثل] نسخ ] وجوب الوضوء "لكل صلاة إلى أن" جعل مستحبا.
والثالث: أن ينسخ [ من ] الوجوب إلى الإباحة مثل نسخ وجوب الوضوء مما غيرت النار إلى الجواز فصار الوضوء منه جائزا.
والضرب الثاني: استدعاء على سبيل الاستحباب، فهذا ينتقل إلى ثلاثة أوجه أيضا:
أحدها: أن ينتقل من الاستحباب إلى الوجوب، وذلك مثل الصوم في رمضان كان مستحبا فإن تركه "وافتدى" جاز ثم نسخ ذلك بانحتامه في حق الصحيح المقيم.
والثاني: أن ينسخ من الاستحباب إلى التحريم، مثل نسخ "اللطف" بالمشركين وقول الحسنى لهم فإنه نسخ بالأمر بقتالهم.
والثالث: أن ينسخ من الاستحباب إلى الإباحة، مثل نسخ استحباب الوصية للوالدين بالإباحة.
والضرب الثالث: المباح وقد اجتهد العلماء في هل هو مأمور به والصحيح أنه مأذون فيه =غير= مأمور به، ويجوز أن يدخله النسخ عن وجه واحد وهو النسخ إلى التحريم، مثاله: أن الخمر مباحة ثم حرمت.
وأما نسخ الإباحة إلى الكراهة، فلا يوجد ، لأنه لا تناقض ، فأما انتقال المباح إلى كونه واجبا فليس بنسخ، لأن "إيجاب" المباح إبقاء تكليف لا نسخ وأما القسم الثاني من الخطاب: وهو النهي فهو يقع على ضربين:
أحدهما: على سبيل التحريم، فهذا قد ينسخ بالإباحة، مثل تحريم الأكل على الصائم في الليل بعد النوم والجماع .
والثاني: على سبيل الكراهة، لم يذكر له مثال.
فأما "
الأخبار" فهي على ضربين:
أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ فهذا لاحق بخطاب التكليف في جواز النسخ عليه.
والثاني: الخبر الخالص، فلا يجوز عليه، لأنه يؤدي إلى الكذب وذلك محال.
وقد حكى جواز ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي وليس بشيء يعول عليه: وقال أبو جعفر النحاس، وهذا القول عظيم جدا يئول إلى الكفر، لأن قائلا لو قال: قام فلان ثم قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذبا .
وقال ابن عقيل: الأخبار لا يدخلها النسخ، لأن نسخ الأخبار كذب وحوشي القرآن من ذلك.
وقد زعم قوم: أن المستثنى ناسخ لما استثنى منه، وليس هذا بكلام من يعرف ما يقول، لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ، وليس ذلك بنسخ، وكذلك التخصيص، وقد يجوزه بعض السلف فيقول "هذه الآية نسخت هذه الآية. أي: نـزلت بنسختها".
وللنسخ شروط
الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة:
الشرط الأول : أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا، بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا، فإن كان ممكنا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر، وذلك قد يكون على وجهين:
الوجه الأول : أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله الأول بدليل الخصوص، فالدليل الخاص لا يوجب نسخ دليل العموم، بل، يبين أنه إنما تناوله التخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.
والوجه الثاني: أن يكون كل واحد من الحكمين ثابتا في حال "غير" الحالة التي ثبت فيها "الحكم" الآخر مثل تحريم المطلقة ثلاثا فإنها محرمة على مطلقها في حال، وهي ما دامت خالية عن زوج وإصابة فإذا أصابها زوج ثان ارتفعت الحالة الأولى، وانقضت بارتفاعها مدة التحريم فشرعت في حالة أخرى حصل فيها حكم الإباحة للزوج المطلق ثلاثا، فلا يكون هذا ناسخا، لاختلاف حالة التحريم والتحليل.
والشرط الثاني: أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ فذلك يقع بطريقين:
أحدهما: من جهة النطق كقوله تعالى: الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا وقوله فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها) .
والثاني: أن يعلم بطريق التاريخ، وهو أن ينقل "بالرواية" بأن يكون = الحكم الأول ثبوته = متقدما على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه = لا يمكن العمل = بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين امتنع ادعاء النسخ في أحدهما.
والشرط الثالث: "أن يكون الحكم المنسوخ مشروعا" أعني أنه ثبت بخطاب الشرع، فأما إن كان ثابتا بالعادة والتعارف لم يكن رافعه ناسخا، بل يكون ابتداء شرع وهذا شيء "ذكر عند" المفسرين، فإنهم قالوا: كان الطلاق في الجاهلية لا إلى غاية فنسخه قوله: (الطلاق = مرتان =) وهذا لا يصدر ممن "يفقه" لأن الفقيه يفهم أن هذا ابتداء "شرع" لا نسخ .
والشرط الرابع: أن يكون ثبوث الحكم الناسخ مشروعا كثبوت المنسوخ، فأما ما ليس بمشروع بطريق النقل، فلا يجوز أن يكون ناسخا للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقول لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس.
والشرط الخامس: أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، فأما إن كان دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخا للأقوى.
وقد اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، فأما نسخ القرآن بالسنة، فالسنة تنقسم قسمين:
أحدهما: ما ثبت بنقل متواتر، كنقل القرآن، فهل يجوز أن ينسخ القرآن بمثل هذا حكى فيه شيخنا علي بن عبيد الله روايتين عن أحمد قال:
قال: قوله تعالى {
مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } والسنة ليست مثلا للقرآن.
وروى الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (
كلامي لا ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ بعضه بعضا) . ومن جهة المعنى؛ فإن السنة تنقص عن درجة القرآن فلا تقدم عليه هو الصحيح، لأن هذه الأشياء تجري مجرى البيان للقرآن، "لا النسخ" وقد روى أبو داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: السنة تفسر القرآن، ولا ينسخ القرآن إلا القرآن، وكذلك قال الشافعي: إنما ينسخ الكتاب الكتاب والسنة ليست ناسخة له
والقسم الثاني: الأخبار المنقولة بنقل الآحاد فهذه لا يجوز بها نسخ القرآن، لأنها لا توجب العلم، بل تفيد الظن، والقرآن يوجب العلم، فلا يجوز ترك المقطوع به لأجل مظنون
"
ويتضح لنا فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه"
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد "الصريفيني" قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم "الكتاني" قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: بنا زهير بن حرب، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين [ عن أبي ] عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه مر بقاص، فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ قال: لا.
قال: هلكت وأهلكت
وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس [ في ] قوله تعالى: و [ مَنْ ] :start-ico
يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا قال: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه، ومتشابهه، ومقدمه، ومؤخره وحرامه وحلاله، وأمثاله .
المفضلات