-
ارجو شبهة سورة النساء
السلام عليكم ورحمة الله
موخرا اصبحت مدمنا على دخول مواقع الملحدين .. وصراحة حججهم تافهة لكن هذه توقفت عندها ..
ارجو الرد عليها .
انا اقتبس ↓↓
تحيّة طيّبة،
بما أنّ اللغة حمّالة أوجه، فإنّه يمكن دائما تبرير التناقض في أيّ نصّ كان وإيجاد مخرج له، سواء كان هذا النص توراة أو إنجيلا أو قرآنا أو قصيدة أو رواية أو ايّ عمل لغويّ.
والمفسرون، في جميع الديانات، متخصصون في تبرير التناقض النصي في كتبهم المقدسة، حيث أنّه يُلاحظ دائما أنّ كتبة النصوص المقدسة (بما أنّها عمل إنساني) يقعون في التناقض أو الخطأ ثمّ يأتي من بعدهم أتباعهم والمؤمنون بهم يبررون ويبررون ويبررون..
كنت قد طرحت هذا الموضوع منذ سنوات واعيد طرحه:
نعم قد نجد تبريرا للخطأ في نصّ لغوي، ولكن لا يمكن أبدا تبرير الخطأ في الرياضيات، فهي علم صحيح: 1+1=2 وجميعنا نتفق أنّها كذلك، المسلم والمسيحي واليهودي والبوذي والهندوسي والملحد وغيرهم، لا نختلف في الرياضيات.
القرآن أخطأ في الحساب، وسأضع باللون الأحمر مكمن الخطأ:
سورة النساء، 11-12: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
إذن في حالة أنّ رجلا توفّي وترك مبلغ ألف دينار، وله 4 بنات، وأبوان، وزوجة.
4 بنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ: البنات يأخذن الثلث ممّا ترك: 666.666 دينارا
أبوان: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ: 166.666+166.666= 333.333 دينارا.
الزوجة: فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم: 125 دينارا.
المجموع: 666.666+333.333+125= 1124.999 دينارا.
أي أن الرجل ترك 1000 دينارا لكن إذا تبعنا القرآن فسيكون هناك خطأ في التقسيم.
الفقهاء اكتشفوا هذا الأمر واخترعوا شيئا اسمه "العول" ليرقعوا هذا الخطأ لأنّه بكل بساطة من المستحيل القيام بالقسمة مثلما نصت عليها الآيات.
ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا: هذا اختلاف وخطأ واحد فقط يكفي، وخطأ في الرياضيات ولا يمكن مثلما أوضحت في البداية أن نختلف فيها 1+1= كم؟
-
الآية 11
{ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }
.
هذه الآية تتحدث عن المتوفي الذي له زوجة وأولاد ذكور وإناث وام وأب .. وكيف يتم توزيع الميرات عليهم
.
أما الآية 12 فهي تتحدث عن المتوفي الذي ليس له بنات وترث فيه زوجته وابنه (إن كان له ابن ذكر) وإن لم يكن له ابن فيرث اخوته ووالديه ، وكيف يتم توزيع الميراث عليهم .
.
{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }.
.
سيخرج عليك عبقري ملحد يقول أن الآية (11) لم تذكر كلمة زوجة .... فقل له القرآن يحتاج لعقلاء .. فالآية لم تذكر (بنات) كما كتبت في الشبهة (4 بنات) .. بل الآية ذكرت (نساء) بشكل مطلق لأن الورثة هم زوجة وبناتها وقد يكون هناك ولد ذكر ، ولكون الآية (11) تتحدث عن ميرات (الأنثى) فالآية ذكرت (نساء) بشكل مطلق .
.
وطالما أن المتوفي ليس له بنات وله زوجة فقط ، لهذا ذكرت الآية (12) لفظ (الزوجة) لأنها الأنثى الوحيدة .
.
ويؤكد كلامي هو ذكر نصيب الزوجة (أي الأنثى بمفردها) في الآيتان (11)(12) بأن لها النصف إن لم يكون له ولد بقوله في الآية (11) { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ} ، وجاء في بداية الآية (12) {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ} .
.
لكن لتحجر عقل كاتب تلك الشبهة وعدم فهمه للغة العربية طرح شبهة تكشف حجم ضئالة تفكيره وكشف لنا كيف يطمس الله عليهم ويجعلهم مادة للسخرية للمسلمين .. فخلط الآيات ببعض كأنه جاب الديب من ديله .
.
ولا عزاء للعقلاء
-
بسم الله الرحمن الرحيم
و به أستعين
هناك من لم يقل بالعول كابن عباس حيث قال... فَلَوْ أَعْطَى مَنْ قَدَّمَ اللهُ فَرِيضَةً كَامِلَةً ثُمَّ قَسَمَ مَا يَبْقَى بَيْنَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ بِالْحِصَصِ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ "
كمارواه الحاكم في مستدركه ج 4 ص 340 وقال: صحيح على شرط مسلم، وسنن البيهقي ج 6 ص 253، وكنز العمال ج 6 ص 7، وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 109._________________
القرآن المجيد وإن كان نص على مقدار الأسهم إلا أنه لم ينص ـ لا من قريب ولا من بعيد ـ على أن مجموع هذه الأسهم في كل مسألة يجب أن تساوي الواحد الصحيح . ولإيضاح ذلك لابد من اعتبار ما هو ضد العول، وهو الرد، فلو أن رجلا مات ولم يترك إلا ابنته، فهل نعطيها النصف فرضا، ونحرمها من باقي التركة باعتبار أن القرآن نص على أن فرضها النصف، أم نعطيها النصف فرضا والباقي ردا ؟! وإذا استبان هذا، فنقول: هذه الأنصبة المقدرة في القرآن لأصحاب الفروض لا يستفاد منها شيء واحد، وهو القدر المستحق من التركة لكل وارث، بل يستفاد منها مع ذلك: قدر هذا الحق بالنسبة لحقوق بقية الورثة منسوبا لمجموع التركة ، وذلك في حال زيادة الأسهم أو نقصها، كما في حالتي الرد والعول. قال ابن العربي في (أحكام القرآن): اجتمعت الأمة على ما قال عمر وذلك أن الورثة استووا في سبب الاستحقاق وإن اختلفوا في قدره , فأعطوا عند التضايق حكم الحصة, أصله الغرماء إذا ضاق مال الغريم عن حقوقهم فإنهم يتحاصون بمقدار رءوس أموالهم في رأس مال الغريم.
منقول بتصرف
جواب شبهة حول العول
التعديل الأخير تم بواسطة الشهاب الثاقب. ; 14-05-2016 الساعة 03:40 PM
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول القران الكريم
مشاركات: 15
آخر مشاركة: 19-05-2013, 09:13 PM
-
بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول القران الكريم
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 08-07-2007, 02:11 PM
-
بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول القران الكريم
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 16-12-2005, 12:53 PM
-
بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول القران الكريم
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 16-12-2005, 12:36 PM
-
بواسطة السيف البتار في المنتدى شبهات حول القران الكريم
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 16-12-2005, 12:17 AM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات