يعنى لا يُخطىء ؟ أظنك لا تقول بهذا !
اقتباسسوف أعود بالتفصيل لموضوع تارك الصلاة في منتدى الرد على الأباطيلالموضوع ليس شبهة أخى فتارك الصلاة يُقتل سواء جاحد أو متكاسل، الخلاف هو هل يقتل ردة أم حداً، وذلك للأحكام المترتبة على هذا أو ذاك، فالمترد لن يغسل ولن يصلى عليه ولن يدفن بمقابر المسلمين وتسقط ولايته ... إلخ .
التعديل الأخير تم بواسطة مناصر الإسلام ; 15-12-2012 الساعة 07:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لموضوع تارك الصلاة
فقد قال مالك و الشافعى و احمد رحمهم الله : تارك الصلاة يقتل ضرباً بالسيف فى رقبته
المرجع : كتاب الكبائر للذهبى
و قد خالفهم الامام ابو حنيفة
و الراجح انه يقتل بالسيف
و قد اورد الشيخ محمد حسان الدليل عى هذا
فقال فى محاضرة :
سأكتفي بدليلين صحيحين اثنين: الدليل الأول: حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله).
وجه الاستدلال من هذا الحديث كما يقول أستاذنا ابن القيم رحمه الله: وجه الاستدلال من هذا الحديث المبارك أنه صلى الله عليه وسلم أُمر بقتال الناس حتى ينطقوا بالشهادتين، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وأن دماءهم وأموالهم محرمةٌ بعد نطقهم بالشهادتين وإيتاءهم للزكاة وفعلهم للصلاة.
الدليل الثاني: الحديث الذي رواه البخاري و مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذهيبة -أي بقطعة صغيرة من الذهب- وهو في اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم بين أربعة، فقال رجل من هؤلاء: اتق الله يا رسول الله -وفي رواية: إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله جل وعلا- فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويلك! أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فقال خالد رضي الله عنه: ألا أضرب عنقه يا رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا لعله أن يكون يصلي).
قالٍ الإمام ابن القيم رحمه الله ووجه الاستدلال من هذا الحديث على وجوب قتل تارك الصلاة أن المانع الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله هو كونه يصلي.
فهذان دليلان صحيحان على وجوب قتل تارك الصلاة، فتعالوا بنا إذاً لنستشهد بالأدلة الصحيحة على كفر تارك الصلاة، وقد تكلمنا عن الأدلة التي تذكر وجوب قتله، وأنا لا أتوقف عند جميع الأدلة وإلا لطال الوقت جداً، ولكنها ومضات سريعة صحيحة بإذن الله جل وعلا لتبين المراد، ونسأل الله أن يجعل في هذا الكلام النفع والبركة لكل مسلم ومسلمة على ظهر هذه الأرض، إنه ولي ذلك ومولاه.
http://audio.islamweb.net/audio/inde...audioid=108942
و ياخى انت مطالب باتباع الرسول :salla-s: بفهم العلماء لا اتباع العلماء فقط دون النظر الى الادلة
wait for my analysis
كيف اُمِرَ الرّسول بقتال النّاس؟
قول الله تعالى ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
الرسول صلى الله عليه و سلم قال: أمرت أن أقاتل و لم يقل أمرت أن أقتل، هناك فرق بين القتل و القتال
كيف اُمِرَ الرّسول بقتال النّاس؟
قول الله تعالى ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
اخوتي الكرام
انقل لحضراتكم ما جاء بكتاب ’’شرح الأصول الثلاثة،، لفضيلة الشيخ محمد حسان :-
مبحث مختصر في حكم تارك الصلاة :
ويفرَّق في هذا الموضع بين حكم من ترك الصلاة جاحداً لفرضيتها وحكم من تركها تكاسلاً وتهاوناً على التفصيل التالي :
1- تارك الصلاة جحوداً : من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها ، أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة ؛ فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين . ويستتبه الإمام ؛ فإن تاب وإلا قتله بالردة ، وترتب عليه جميع أحكام المرتدين (فلا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يدفن بين المسلمين ، ولا يرثه أحد ، ولا يرث أحداً) [1] .
فأما إن كان قريب العهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها ؛ فلا يُكفر بمجرد الجحد ؛ بل نعرِّفه بوجوبها ، فإن جحد بعد ذلك كان مرتداً !!
2- تارك الصلاة تكاسلاً وتهاوناً من غير جحدها : لا يختلف المسلمين أن ترك الصلاة المفروضة عمداً من غير عذر شرعي من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر ، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس ، وأخذ الأموال ، ومن إثم الزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وإنه متعرض لعقوبة الله ، وسخطه ، وخزيه في الدنيا والآخرة !!
ثم اختلف أهل العلم في حكمه على قولين :-
الأول : أنه فاسقٌ عاصٍ مرتكبٌ لكبيرة ، وليس بكافر : وبه قال الأكثرون ، وهو مذهب الثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، ومالك ، والشافعي - في المشهور عنه - وأحمد في إحدى الروايتين ، فهو قول أكثر الفقهاء ؛ كما قال ابن قدامة في ((المغني)) .
الثاني : أنه كافرٌ خارجٌ عن ملة الإسلام : وهو مذهب سعيد بن جبير ، والشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، وابن المبارك ، وإسحاق ، وأصح الروايتين عن أحمد ، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي ، وكثير من علماء أهل الحديث ، وحكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة ، وغيرهم من الصحابة (رضيَ الله عنهم) [2] .
**************
[1] انظر ((المغني)) لابن قدامة (3 / 180 وما بعدها) ط الحديث . باب الحكم فيمن ترك الصلاة .
[2] راجع في ذلك ((حكم تارك الصلاة)) للعلامة ابن القيم ، و ((فتح الباري)) لابن رجب (1 / 10) ، و ((تعظيم قدر الصلاة)) للمزورى (2 / 877) ، باب ذكر إكفار تارك الصلاة ، ورسالة ((حكم تارك الصلاة)) للألباني - رحم الله الجميع .
السلام هي تحية الإسلام و بعد
قد وجدت نفسي بين الجماعتين: الجماعة التي تكفر تارك الصلاة و التي لا تكفره. كيف و لماذا؟
في نظري: تارك الصلاة الذي يوكن مركز داعية و مربي ديني للأجيال يقتدي منه الكبير و الصغير، الجاحد لوجوب الصلاة، يستتاب فإن لم ينته، يحاكم و يسجن، و إن لم ينته عن جحوده للصلاة يُقتل لأنه يأتي بخلاف الدين الإسلامي و كأنه يدعي النبوة
أما تارك الصلاة الذي لا مركز له في التعليم الديني و التربية الدينية للأجيال، دون أن يجحد بوجوب الصلاة، فهو فاسق ناقص في الدين و العقيدة، و لا حكم عليه لأن الله سبحانه يقول في القرآن: لا إكره في الدين.
و قد وجدت هذا البحث قد يكون مفيدا في هذا الموضوع
http://www.feqhweb.com/vb/t12577.html
هذا على مذهب بعض الحنابلة و فهمهم لأثر شقيق أما الجمهور فلا يرون أن الصحابة يكفرون تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة ويفهمون هذا الأثر بفهم مخالف ،
قال النووي في المجموع :
واحتجوا على أنه لا يكفر لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { خمس صلوات افترضهن الله ، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه } حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة ، وبالأحاديث الصحيحة العامة كقوله صلى الله عليه وسلم : { من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة } رواه مسلم وأشباهه كثيرة ، ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ، ولو كان كافرا لم يغفر له ولم يرث ولم يورث . وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية شقيق فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه ، وهو وجوب القتل . وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها ، وأما قياسهم فمتروك بالنصوص التي ذكرناها ، والجواب عما احتج به أبو حنيفة أنه عام مخصوص بما ذكرناه ، وقياسهم لا يقبل مع النصوص ، فهذا مختصر ما يتعلق بالمسألة والله أعلم بالصواب . اهـــ
قال الإمام الألباني رحمه الله :
قال صلى الله عليه وسلم (يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا).
في الحديث فائدة فقهية هامة , وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة , ولو كان لا يقوم بشئ من أركان الإسلام الخمسة الأخرى , كالصلاة وغيرها , ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة , خاصة مع إيمانه بمشروعيتها , فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك , بل يفسق , وذهب أحمد – في رواية – إلى أنه يكفر , وأنه يقتل ردة لا حداً , وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة , رواه الترمذي والحاكم ،وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور , وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصاً على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار , ولا يحتمل أن يغفره الله له , كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليمان – وهو من كبار أولئك الصحابة – يرد على صلة بن زفر – وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له – فيقول : (مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ ...) فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه : (يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنْ النَّارِ ثَلَاثًا) ، فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة – ومثلها بقية الأركان – ليس بكافر , بل مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة , فاحفظ هذا فإنه قد لا تجده في غير هذا المكان ، وفي الحديث المرفوع ما يشهد له , ولعلنا نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ثم وقفت على (الفتاوى الحديثية) للحافظ السخاوي , فرأيته يقول بعد أن ساق بعض الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة – وهي مشهورة معروفة -(ولكن , كل هذا إنما يحمل على ظاهره في حق تاركها جاحداً لوجودها مع كونه ممن نشأ بين المسلمين , لأنه يكون حينئذ كافر مرتداً بإجماع المسلمين . فإن رجع إلى الإسلام , قبل منه , وإلا قتل , وأما من تركها بلا عذر – بل تكاسلاً مع اعتقاد وجوبها - , فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه لا يكفر , وأنه – على الصحيح أيضاً – بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري – كأن يترك الظهر مثلاً حتى تغرب الشمس , أو المغرب حتى يطلع الفجر – يستتاب كما يستتاب المرتد , ثم يقتل إن لم يتب , ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين , مع إجراء سائر أحكام المسلمين عليه , ويؤول إطلاق الكفر عليه لكونه شارك الكافر في بعض أحكامه , وهو وجوب العمل , جمعاً بين هذه النصوص وبين ما صح أيضاً عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال (خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ .... [فذكر الحديث , وفيه :] إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ) , وقال أيضاً : (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ) . إلى غير ذلك , ولهذا لم يزل المسلمون يرثون تارك الصلاة ويورثونه , ولو كان كافراً , لم يغفر له , لم يرث ولم يورث).
وقد ذكر نحو هذا الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله في (حاشيته على المقنع) , وختم البحث بقوله :(ولأن ذلك إجماع المسلمين , فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه , ولا منع ميراث موروثه , مع كثرة تاركي الصلاة , ولو كفر , لثبتت هذه الأحكام , وأما الأحاديث المتقدمة , فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة , كقوله عليه الصلاة والسلام : (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) وقوله : (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْْ أَشْرَكَ) , وغير ذلك . قال الموافق : وهذا أصوب القولين).
أقول : نقلت هذا النص من (الحاشية) المذكورة , ليعلم بعض متعصبة الحنابلة أن الذي ذهبنا إليه ليس رأياً تفردنا به دون أهل العلم , بل هو مذهب جمهورهم , والمحقيقين من علماء الحنابلة أنفسهم , كالموافق هذا – وهو ابن قدامة المقدسي – وغيره , ففي ذلك حجة كافية على أولئك المتعصبة , تحملهم إن شاء الله تعالى على ترك غلوائهم , والاعتدال في حكمهم.
بيد أن هنا دقيقة قل من رأيته تنبه لها , أو نبه عليها , فوجب الكشف عنها وبيانها , فأقول: إن التارك للصلاة كسلاً إنما يصح الحكم بإسلامه , ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه , أو يدل عليه , ومات على ذلك قبل أن يستتاب , كما هو الواقع في هذا الزمان , أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة , فاختار القتل عليها , فقتل , فهو في هذه الحالة يموت كافراً , ولا يدفن في مقابر المسلمين , ولا تجري عليه أحكامهم , خلافاً لما سبق عن السخاوي , لأنه لا يعقل – لو كان غير جاحد لها في قلبه – أن يختار القتل عليها , هذا أمر مستحيل معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان , لا يحتاج إثباته إلى برهان .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (مجموعة الفتاوى) : (ومتي امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل، لم يكن في الباطن مقرًا بوجوبها، ولا ملتزمًا بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة .....فمن كان مصرًا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلمًا مقرًا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب، واعتقاد أن تاركها يستحق القتل، هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادرًا ولم يفعل قط، علم أن الداعي في حقه لم يوجد). اهــ
كيف اُمِرَ الرّسول بقتال النّاس؟
قول الله تعالى ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
جزاكم الله خيراً إخوتى الأفاضل، أرى أن الكلام فى المسألة إنتقل من العقوبة الدنيوية إلى حكم تارك الصلاة من حيث الكفر والإسلام، وهذا ما لم نتكلم عنه بدايةً، وقد أشرت إلى وجود خلاف فى هذه النقطة (أى يُقتل حداً أم ردة) وأن لشيخ الإسلام تفصيل فيها .
فهذا كلام الأخ أبى أنس بداية :-
وهو كلام عن العقوبة المستحق لها وهى القتل سواء جاحد أو متكاسل، ثم جاء بكلام لا نخالفه فيه، فالخلاف فى القتل ردة أم حد معلوم لا ينكر .
أنا شخصيا أعتقد ما يلي:
قد وجدت نفسي بين الجماعتين: الجماعة التي تكفر تارك الصلاة و التي لا تكفره. كيف و لماذا؟
في نظري: تارك الصلاة الذي يكن مركز داعية و مربي ديني للأجيال يقتدي منه الكبير و الصغير، الجاحد لوجوب الصلاة، يستتاب فإن لم ينته، يحاكم و يسجن، و إن لم ينته عن جحوده للصلاة يُقتل لأنه يأتي بخلاف الدين الإسلامي و كأنه يدعي النبوة
أما تارك الصلاة الذي لا مركز له في التعليم الديني و التربية الدينية للأجيال، دون أن يجحد بوجوب الصلاة، فهو فاسق ناقص في الدين و العقيدة، و لا حكم عليه لأن الله سبحانه يقول في القرآن: لا إكره في الدين.
لذلك لا نرى في الدول الإسلامية حاليا قتل تارك الصلاة الذي لا يجحد بوجوبها و لا يكون كمدعي النبوة أو لا يكون محرف للدين.
و الله أعلم
قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
[البقرة:286] صدق الله العظيم
كيف اُمِرَ الرّسول بقتال النّاس؟
قول الله تعالى ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
شكراً للاخ ( السيف العضب ) على المشاركة فى موضعنا
التعديل الأخير تم بواسطة انا اعبد الله ; 17-12-2012 الساعة 08:19 PM
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات