http://www.islamweb.net/fatwa/index....twaId&Id=45755
الأمر الأول: حالك مع زوجك الذي يسيء معاملتك، والذي ننصحك به إذا كان الأمر هو ما ذكرت:
هو أن تجلسي معه، وتذكريه بالله واليوم الآخر، وتبيني له ما يجب على الزوج تجاه زوجته وتطلبي منه أن تنسيا الماضي وتبدآ صفحة جديدة، ويمكن أن تهدي له بعض الكتيبات والأشرطة التي تتحدث عن موضوع العلاقات الزوجية وحسن العشرة، كما يمكن أن توسطي له من ينصحه ويبين له ذلك، ومن يصلح ذات بينكم فإن استجاب فذاك، وإلا فنوصيك بالصبر قدر طاقتك حفاظاً على أسرتكما ورعاية للطفل، ولعل الله أن يصلح زوجك في ما يستقبل من الزمان، فإن رأيت أنك لا تطيقين العيش معه فإن لك أن تطلبي الطلاق فإن أبى فارفعي أمرك للقضاء، كي يطلقك منه، وأما عن الولد فإن الله لن يضيعه، وسيكون في حضانتك ما لم تتزوجي، فإذا تزوجت فتنتقل حضانته إلى أمك.
فتوى بخصوص المرأة المقطوعة من شجرة التى يسئ زوجها معاملتها
http://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=153335
]
السؤال
بعد 12 عاما من الصبر على المعاملة القاسية والخيانات والأمل في أن يتغير الحال، إذا بزوجي يضربني ضربا مبرحا دون سبب، لأنني ألتزم الصمت عندما يكون منفعلا، ويتكرر الأمر ويهددنني بأنه سوف يحرمني من أبنائي الذين ربيتهم دون مساعدة معنوية منه، فهل تجب علي طاعته بعد هذا؟ مع أنني أخبرته أنني لا أريد العيش معه، وأنا هنا من أجل أبنائي فقط، ولكنه رفض، تعبت من هذا الوضع وهو يجبرني على مقاطعة من حولي، ويضيق علي، علما بأنني لا أعرف إلى من ألجأ؟ والدي متوفى وأخي وأمي في مدينه نائية، وهو لا تجمعه بأهله علاقة حسنة، كما أنه لا يرفض أن أعمل لا أريد ترك البيت حفاظا على أبنائي، ساعدوني هل تجب علي طاعته وخدمته؟ وهل إن عصيته أأثم؟ وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك يسيء إليك ويضربك ضرباً مبرحاً فمن حقك رفع أمرك للمحكمة لإزالة الضرر عنك، أو طلب الطلاق، وإذا حصل الطلاق فلا يملك منعك من حضانة أولادك ما لم يكن بك مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وفي حال التنازع في مسألة الحضانة، أو غيرها مما يترتب على الطلاق فالذي يفصل في النزاع هي المحكمة الشرعية، أما إذا رضيت بالبقاء مع زوجك وكان ينفق عليك بالمعروف فالواجب عليك طاعته فيما تجب طاعة الزوج فيه، وانظري حدود طاعة الزوجة لزوجها في الفتوى رقم: 115078.
و يتعلق بالفتوى السابقة فتوى فى حدود طاعة الزوج :
http://www.islamweb.net/fatwa/index....ng=A&Id=115078
و هناك فتوى للشيخ خالد المصلح بأن المرأة لا تأثم بهجر فراش الزوج لو أساء إليها و ظلمها
http://www.islam-network.net/Vb/show...A%D9%87-%D8%9F
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعلم أن الرجل إذا دعا زوجته إلى الفراش ولم تجب فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، فهل يلحق الرجل هذا الوعيد، إذا طلبت منه زوجته الجماع فرفض ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول:
روى البخاري (3237) ومسلم (1436) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) وفي هذا الوعيد الشديد على امتناع المرأة من زوجها إذا طلبها للفراش، وذلك لأن منع الحقوق مما يوجب سخط الله تعالى، إلا إن كان امتناعها لعذر، كأن تكون حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع، ونحو ذلك من الأعذار، فإنها لا تدخل حينئذ في الحديث لعذرها.
ومن جملة ما ذكره بعض أهل العلم في أعذار المرأة التي تخرجها من هذا الحديث، ما لو كان الزوج ظالما لها بهجرها، فامتنعت عنه عقوبة له على ظلمه، فإن الحديث لا يشملها، قال ابن حجر في الفتح (9/294): " أما لو بدأ هو بظلمها فلا " أي: فلا يتجه عليها اللوم الوارد، وهذا مقتضى العدل الذي قامت به السموات والأرض، قال الله تعالى: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ) (النحل: من الآية126)، وقال سبحانه: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ) (الشورى: من الآية40).
ويمكن أن يستدل لعدم مؤاخذتها؛ بسبب ظلمه، بما رواه البخاري (5204) من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم)، فالحديث دال على قبح اجتماع هذين الأمرين: الظلم، وطلب الاستمتاع؛ فإن الظلم والأذى يوجبان التنافر والبغضاء، والجماع والاستمتاع أنما يكونان مع ميل النفس وداعي الرغبة في المعاشرة.
وأما امتناع الرجل عن امرأته إذا دعته فالذي يظهر أنه لا يجوز له ذلك إذا كان قادراً، وبالزوجة حاجة؛ لأنه خلاف ما أمر الله به من العشرة بالمعروف (ﯢ ﯣ ﯤ) (النساء: من الآية19). وقد قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (البقرة: من الآية228)، فدل ذلك على أن للزوجة من الحقوق نظير ما عليها، إلا ما دل الدليل على تخصيص أحد الزوجين به. ويدل لذلك أيضاً ما ختم الله به آية الإيلاء، وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته، فقد قال تعالى: ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:226). ووجهه أن ختم الآية بذكر المغفرة ((يقتضي أنه قد تقدم ذنب, وهو الإضرار بالمرأة في المنع من الوطء, ولأجل هذا قلنا: إن المضارة دون يمين توجب من الحكم ما يوجب اليمين إلا في أحكام المرأة))(1). ومما يؤيد ذلك أن عدم إعفاف الرجل لزوجته، وهي راغبة محتاجة، من أعظم أسباب تعريضها للفتن، بطلب ذلك ممن لا يحل لها، لا سيما وأن أسباب الفساد ودواعيه متوافرة كثيرة، والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين، أما شمول الوعيد الوارد في حديث أبي هريرة فمحل نظر؛ لأن النص جاء خاصاً في امتناع المرأة من زوجها، والقياس في مثل هذا ممتنع، والله أعلم.
أخوكم/ د.خالد المصلح
المفضلات