هل صحيح أن الزواج من الأقارب ينشأ عنه أولاد مشوهين أو معوقون كما يقول الأطباء؟
(فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين):
هذا الكلام الذي سمعته من الطبيب ليس بصحيح، فإن الزواج من الأقارب كغيره، لا يستلزم أن يكون الأولاد مشوهين،بل الأمر كله بيد الله، والتشويه له أسباب غير هذه.
لكن بعض أهل العلم استحب أن يتزوج الرجل من غير أقاربه، من أجل أنه أنجب للولد، ولكن الصواب خلاف ذلك وإن المدار هو على الدين والخلق، قال صلى الله عليه وسلم:
"تنكح المرأة لأربع: لمالها ونسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم:
"إذا أتاكم من ترضون دينه وخُلُقَهُ فأَنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتـنةٌ في الأرض وفساد كبير"
أخرجه الترمذي، وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 1022
وكم من أناس تزوجوا ببنات أعمامهم ولم يجدوا إلا الخير، وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه،تزوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وهي ابنة عمه
وظهر من بينهما سيد أهل الجنة الحسن والحسين، رضي الله عنهما، وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن: "إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين"
رواه البخاري
والحاصل أن ابن عمك إذا كان ذا دين وخلق فتزوجيه، ولا تخافي من هذه الأمور التي يشيعها من لا علم عنده، والأمر بيد الله عز وجل، والله الموفق
المصدر: كتاب اللؤلؤ الثمين إعداد عبد الإله بن عثمان الشايع، ج1 صفحة 21
هل تعتبر الإعاقة عيباً قادحاً في الزواج؟
(فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين):
الإعاقة إن كانت في الجهاز التناسلي بحيث لا يحصل الانشار أو نحوه، لا شك أنها عيب، وهو المعروف بالعنين، ولها الانتظار سنة كاملة، أما الإعاقة في اليدين، أو القدمين، أو اللسان، أو العقل فإنها عيب إن كانت تعوق عن العمل، وتعد عيباً، فلها طلب الطلاق
المصدر: كتاب اللؤلؤ الثمين إعداد عبد الإله بن عثمان الشايع، ج1 صفحة 28 .
يلجأ بعض الآباء أو الأمهات إذا كان لديهم طفل معاق إلى إخفائه عن الناس وعدم الذهاب
به إلى المناسبات الاجتماعية وعزله في المنزل، وقد يحاولون ألا يعرف الناس أن لديهم طفل معاق،
فما رأيكم في هذا
(فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين):
هذا خطأ، فإنه خلق الله وأمره وليس لهم اختيار، والله تعالى هو الحكيم في خلقه وتدبيره، فعليهم الرضا بالقدر والقضاء واحتساب الأجر على الصبر، وعليهم إظهاره حتى يراه الأصحاء ليحمدوا ربهم على نعمة الخلق الحسن، فإن الله تعالى فاوت بين الخلق في التمام والنقص، حتى يُشكر على عبادته وعلى نعمته، فلا حرج في الذهاب به ولا في رؤية الناس له،إلا إن شق عليهم حمله ونقله جاز تركه تخفيفاً.
المصدر:: كتاب اللؤلؤ الثمين إعداد عبد الإله بن عثمان الشايع، ج1 صفحة 36
على ماذا ينطبق مصطلح الشخص المتخلف عقلياً في الشريعة الإسلامية، هل هو السفيه
أم هو المجنون أم غير ذلك؟
(فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين):
معلوم أن السفه يتفاوت، وكذلك النقص في العقل، فالتخلف عقلياً يصدق على فاقد العقل تماماً أو فاقد بعضه، ومتى كان ناقص العقل فإن التكاليف تسقط عنه إذا لم يفهم الخطاب
ولم يحسن الجواب، وهذه العبارة باسم التخلف عبارة جديدة والعلماء يستعملون الجنون، والسفه، ونقص العقل، ونحوه والله أعلم.
المصدر: كتاب اللؤلؤ الثمين إعداد عبد الإله بن عثمان بن عثمان الشايع، ج1 صفحة 123
ما هي الحالات التي يعفى الإنسان فيها عن أداء الصلاة بالكلية ؟
(فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين):
لا تسقط الصلاة عن المكلف حتى يزول سبب التكليف الذي هو العقل، فإذا أصيب بجنون ففقد التمييز، ولا يعرف النافع من الضار، ولا يفرق بين ولده وغيره، فإنه تسقط عنه الصلاة، وكذا إذا أغُمي عليه وطالت مدة الإغماء بحيث لا يشعر بنفسه، ولا بمن حوله لمدة أكثر من أربعة أيام، فإنه معذور، وهكذا تسقط عن المريض الذي يصل به المرض إلى حالة لا يستطيع الحركة ولو برأسه ويديه فإنه يصلي على حسب حاله ولا تسقط عنه الصلاة
المصدر: كتاب اللؤلؤ الثمين إعداد عبد الإله بن عثمان الشايع، ج1 صفحة 125
ما حكم إجهاض المرأة الحامل إذا تبين بالفحص الطبي وجود تشوه في دماغ الجنين،
مما قد ينتج عنه ولادة طفل متخلف عقليا ؟
(فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين):
لا يجوز الإسقاط إلا إذا كان الحمل في الأربعين الأول، فيجوز إسقاطه بدواء مباح، وهكذا يجوز إسقاطه إذا مات في الرحم، أو تحقق بالكشف أنه لا يعيش بعد الولادة بل يموت فوراً لنقص في الخلق، أو أعضاءه مفقودة وقرر ذلك أطباء مسلمون مجربون في الإصابة، أو خيف ضرر على الأم بأن كان الحمل معترضاً أو كبير الرأس يخاف من بقائه في الرحم الضرر على أمه،فأما كونه متخلفاً في العقل، أو ناقصاً في دماغه بحيث يبقى ضعيفاً أو معوقاً فأرى أن ذلك لا يسوق الإسقاط.
كتاب اللؤلؤ الثمين إعداد عبد الإله بن عثمان الشايع، ج1 صفحة 125
المفضلات