تفصيل مفيد بالأمثلة عن البدعة والشرك
هل يمكننا تسمية الناس الذين يرتكبون الشرك والبدع بالمسلمين ؟.
الحمد لله
هذا السؤال فيه مبحثان :
1/البدعة . 2/الشرك .
المبحث الأول : البدعة .
وهذا المبحث فيه ثلاثة مطالب :
1/ ضابط البدعة. 2/أقسامها. 3/حكم من ارتكب البدعة - هل يكفر أم لا ؟
المطلب الأول : ضابط البدعة .
قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - : " البدعة شرعاً ضابطها " التعبد لله بما لم يشرعه الله " ، وإن شئت فقل : " التعبد لله بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا خلفاؤه الراشدون "
فالتعريف الأول مأخوذ من قوله تعالى : " أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ " .
والتعريف الثاني مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور " .
فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله ، أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع سواءٌ كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه .
أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تُسمى بدعة في الدين ، وإن كانت تسمى بدعة في اللغة ، ولكن ليست بدعة في الدين وليست هي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم .
ولا يوجد في الدين بدعة حسنة أبداً ." أ.هـ. مجموع فتاوى ابن عثيمين (ج/2 ، ص/291) .
المطلب الثاني : أقسام البدعة .
البدعة تنقسم إلى قسمين :
الأول : بدعة مكفرة . الثاني : بدعة غير مكفرة .
فإن قلت : ما ضابط البدعة المكفرة وغير المكفرة ؟
فالجواب :
قال الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله - : " ضابط البدعة المكفرة : من أنكر أمراً مجمعاً عليه ، متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة من جحود مفروض ، أو فرض ما لم يُفرض ، أو إحلال محرم أو تحريم حلال ، أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه ، من نفي أو إثبات ؛ لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم .
مثل بدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل ، والقول بخلق القرآن ، أو خلق أي صفة من صفات الله ، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله وأفعاله ، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه .. وغير ذلك .
والقسم الثاني : البدع التي ليست بمكفرة - وضابطها - : ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيءٍ مما أرسل الله به رسله .
مثل بدع المروانية ( التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يُقروهم عليها ،ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يداً من بيعتهم لأجلها) ، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها ، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد ، وجلوسهم في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها . " معارج القبول (2/503-504) .
المطلب الثالث : حكم من ارتكب البدعة ؟ هل يكفر أم لا ؟
الجواب : فيه تفصيل :
فإن كانت البدعة مكفرة فلا يخلو فاعلها من حالين :
الأول : أن يُعلم أن قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه ، فهذا مقطوعٌ بكفره ، بل هو أجنبيٌ عن الدين ، ومن أعداء الدين .
الثاني : أن يكون مغرَّرَاً به وملبَّساً عليه فهذا إنما يُحكم بكفره بعد إقامة الحجة عليه وإلزامه بها .
وإن كانت البدعة غير مكفرة فلا يكفر بل هو باقٍ على إسلامه إلا أنه فعل منكراً عظيماً .
فإن قلت : وكيف التعامل مع أصحاب البدع ؟
فالجواب :
قال الشيخ محمد ابن عثيمين - رحمه الله - : " وفي كلا القسمين يجب علينا نحن أن ندعوا هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ومعهم البدع المكفرة وما دونها إلى الحق ؛ ببيان الحق دون أن نهاجم ما هم عليه إلا بعد أن نعرف منهم الاستكبار عن قبول الحق لأن الله - تعالى قال " وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ "... فإذا وجد العناد و الاستكبار فإننا نبين باطلهم ، على أن بيان باطلهم أمرٌ واجب .
أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة ، فإذا كانت البدعة مكفرة وجب هجره ، وإذا كانت دون ذلك فإننا نتوقف في هجره ؛ إن كان في هجره مصلحة فعلناه ، وإن لم يكن فيه مصلحة ، أو كان فيه زيادة في المعصية والعتو اجتنبناه ؛ لأن مالا مصلحة فيه تركه هو المصلحة ، ولأن الأصل في المؤمن تحريم هجره ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لرجلٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاث ) " أ.هـ. من مجموع فتاوى ابن عثيمين بتصرف (ج/2 ، ص/293) .
المبحث الثاني : الشرك ، أنواعه ، وتعريف كل نوع .
قال الشيخ محمد بن عثيمين :
" الشرك نوعان :
1/ شرك أكبر مخرج عن الملة . 2/ شرك دون ذلك .
النوع الأول : الشرك الأكبر وهو :
"كل شرك أطلقه الشارع وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينه " مثل أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة لله عز وجل لغير الله ، كأن يصلي لغير الله ، أو يصوم لغير الله ، أو يذبح لغير الله ، وكذلك من الشرك الأكبر أن يدعو غير الله ، مثل أن يدعو صاحب قبر أو يدعو غائباً ليغيثه من أمر لا يقدر عليه إلا الله .
النوع الثاني : الشرك الأصغر ، وهو :
- كل عمل قولي ، أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ، ولكنه لا يُخرج من الملة - مثل الحلف بغير الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " .
فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله من العظمة ما يُماثل عظمة الله فهو مشرك شركاً أصغر ، سواءٌ كان هذا المحلوف به معظماً من البشر أم غير معظم ، فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا برئيس ولا بالكعبة ولا بجبريل لأن هذا شرك ، لكنه شركٌ أصغر لا يُخرج من الملة .
ومن أنواع الشرك الأصغر الرياء . والرياء : أن يعمل ليراه الناس لا لله .
والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين :
الأول : أن يكون في أصل العبادة ، أي ما قام يتعبد إلا للرياء ، فهذا عمله باطل مردود عليه ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً ، قال الله تعالى " أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه " رواه مسلم كتاب الزهد رقم (2985) .
الثاني : أن يكون الرياءُ طارئاً على العبادة ، أي أن أصل العبادة لله لكن طرأ عليها الرياء فهذا ينقسم إلى قسمين :
الأول : أن يدفعه ، فهذا لا يضره .
مثاله : رجل صلى ركعة ثم جاء أُناس في الركعة الثانية فحصل في قلبه شيءٌ ، بأن أطال الركوع ، أو السجود ، أو تباكى وما أشبه ذلك ، فإن دَفَعه فإنه لا يضره ، لأنه قام بالجهاد . وإن استرسل معه فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل كما لو أطال القيام ، أو السجود ، أو تباكى فهذا كل عمله حابط ، ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا ؟
نقول لا يخلو هذا من حالين :
الأولى : أن يكون آخر العبادة مبنياً على أولها مع فساد آخرها فهي كلها فاسدة .
وذلك مثل الصلاة : فالصلاة مثلاً لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولها ، إذن تبطل الصلاة .
الحال الثانية : أن يكون أول العبادة منفصلاً عن آخرها بحيث يصح أولها دون آخرها ، فما سبق الرياء فهو صحيح ، وما كان بعده فهو باطل .
مثال ذلك : رجلٌ عنده مائة ريال فتصدق بخمسين لله بنية صالحة ، ثم تصدق بخمسين بقصد الرياء ، فالأولى مقبولة ، والثانية غير مقبولة ؛ لأن آخرها مُنْفَكٌ عن أولها ." أ.هـ.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ، والقول المفيد شرح كتاب التوحيد (ج/1 ، ص/114) الطبعة الأُولى .
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam-qa.com/ar/ref/10843...AF%D9%8A%D9%86
المفضلات