تحدي al safer_3

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

نريد من خارج العالم الّإسلامي دليلا على وجود رسول الإسلام كشخصية تاريخيّة ! » آخر مشاركة: *اسلامي عزي* | == == | النصاب القس مكاري يونان الانبا بيشوي هو بنفسه اللي بيتكلم صوت وصورة في قناة فضائية مسيحية وبيكشف مكاري يونان دا الدليل امامك من الانبا بيشوي نفسه ب » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | السلب والنهب فى الكتاب المقدس بأوامر الرب الكيوت لمهير شلال حاش بز إشعياء 8 : 1 وقالَ ليَ الرّبُّ: خُذْ لكَ لَوحا كبـيرا وا‏كتُبْ فيهِ بحُروفٍ مَقرو » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | نصراني سابق من مصـر اسلام الفيومى الشماس السابق كتب يقول: اتبعت تعاليم المسيح وعبدت رب المسيح الذى صلى له وسجد وتضرع وأمنت بالإله الواحد الذى فى ال » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | نسف معتقد الاقانيم وألوهية الإبن والروح القدس » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | صورة الله الآب أبو الله الإبن وصورة الله الإبن إبن الله الآب من موقع الأنبا تكلا نفسه الأرثوذكس ولا تخرج قبل أن تقول سبحان الآلهة زى إبن الطير هو ط » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | زنا المحارم ف الكتاب المقدس » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | الأب [ بولس الفغالي ] " حكم الكتاب قاسٍ على المرأة، إنها الــفـ،ـاجــ،رة والــبـ،ـغــيـ،ـة التي تضع الفِخاخ » آخر مشاركة: ابا عبد الله السلفي | == == | صفع المخبول الذى طعن فى نسب الرسول...فى 20 ثانيه فقط لا غير » آخر مشاركة: نيو | == == | فيديو: معجزة بلاغيه قرآنيه مستحيل تكرارها فى اى لغه من اللغات: تكرار حرف الميم 8 مرات متتاليه بدون تنافر!!! » آخر مشاركة: نيو | == == |

مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

تحدي al safer_3

صفحة 10 من 14 الأولىالأولى ... 9 10 11 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 91 إلى 100 من 134

الموضوع: تحدي al safer_3

  1. #91
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    14,298
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-06-2019
    على الساعة
    06:45 PM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al safer_3 مشاهدة المشاركة
    استاذ طارق

    اذا كان حواري هذا مع متخصص لكان لامر اصبح سهلا لوجود امور ومبادئ كثيرة غائبة عنك ولكن لا مانع .

    باذن الله ردي على كلامك واعطائك نقاط وادلة جديدة في الموضوع سيكون بعد غد .

    ولكن اعود فااكد ان منهجك في الحوار متناقض ومتضارب بشكل غريب .

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو ان يكون ردك من خلال القرآن والسنة فقط

    حيث حرمه القرآن كما في قول الله سبحانه :


    وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
    [الفرقان54]


    {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }
    [النساء23]


    وحرمه رسول الله كما جاء في قوله :

    ‏(‏لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها‏)‏ ، وقال في حديث آخر : (‏لا ينظر الله إلى من كشف قناع امرأة وابنتها‏)

    فهل لديك من ينافي القرآن والسنة من القرآن والسنة ؟

    فإن خرجت عن هذا النطاق سيتم غلق الموضوع لضعف حجتك لأنه بذلك سيصبح سفسطة منك وليس جدال أو حوار .

    إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
    .
    والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
    وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى
    (ارميا 23:-40-34)
    وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
    .
    .
    الموسوعة المسيحية العربية *** من كتب هذه الأسفار *** موسوعة رد الشبهات ***

  2. #92
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    64
    آخر نشاط
    05-11-2008
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    لقد كتبت الرد وبعد ان استغرق منى اكثر من ثلاث ساعات ونصف قطعت الكهرباء لذا سنكتبه مجزء - كي ينجاء الجزء المكتوب . وارجو عدم الرد عليه الا بعد ان يكتمل لانه كل مترابط فلا يقبل التجزئة .
    الان باذن الله
    التعديل الأخير تم بواسطة عبد الله المصرى ; 08-07-2007 الساعة 05:16 PM

  3. #93
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    64
    آخر نشاط
    05-11-2008
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيف البتار مشاهدة المشاركة
    ارجو ان يكون ردك من خلال القرآن والسنة فقط

    حيث حرمه القرآن كما في قول الله سبحانه :


    وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
    [الفرقان54]


    {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }
    [النساء23]


    وحرمه رسول الله كما جاء في قوله :

    ‏(‏لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها‏)‏ ، وقال في حديث آخر : (‏لا ينظر الله إلى من كشف قناع امرأة وابنتها‏)

    فهل لديك من ينافي القرآن والسنة من القرآن والسنة ؟

    فإن خرجت عن هذا النطاق سيتم غلق الموضوع لضعف حجتك لأنه بذلك سيصبح سفسطة منك وليس جدال أو حوار .

    كلام اكثر من رائع .
    فعلينا الان ان نبدء اولا بفهم النصوص السابقة . ثم فهم احكامها . ثم الوصول للنتيجة . ثم تحديد اثر صحة كلامكما على افتراض ذلك .
    ولكن
    هل نعتمد راي al safer_3 في ذلك ؟ هل نعتمد راي طارق او سيف ؟ بالطبع لا .
    فلنبدء :
    النقطة الاولى
    جاء لسورة الفرقان اية 54
    وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

    فما معنى كلمة " النسب " الواردة في الاية ؟

    الكتاب : أيسر التفاسير
    المؤلف : أبو بكر الجزائري

    ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا (50) ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا (51) فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا (52) وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا (53) وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا (54) ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا (55) وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا (56)
    شرح الكلمات :
    لبعثنا في كل قرية نذيرا : أي رسولا ينذر أهلها عواقب الشرك والكفر .
    { وجاهدهم به جهادا كبيرا } : أي بالقرآن جهادا كبيرا تبلغ فيه أقصى غاية جهدك .
    { مرج البحرين } : أي خلط بينهما وفي نفس الوقت منع الماء الملح أن يفسد الماء العذب .
    { وجعل بينهما برزخا } : أي القرآن جهادا كبيرا تبلغ فيه أقصى غاية جهدك .
    { مرج البحرين } : أي خلط بينهما وفي نفس الوقت منع الماء الملح أن يفسد الماء العذب .
    { وجعل بينهما برزخا } : أي حاجزا بين الملح منهما والعذب .
    { وحجرا محجورا } : أي وجعل بينهما سدا مانعا فلا يحلو الملح ، ولا يملح العذب .
    { خلق من الماء بشرا } : أي خلق من الماء الإنسان والمراد من الماء النطفة .
    { فجعله نسبا وصهرا } : أي ذكرا وأنثى أي نسبا ينسب إليه ، وصهرا يصهر إليه أي يتزوج منه .
    { ما لا يضرهم ولا ينفعهم } : أي أصناما لا تضر ولا تنفع .
    { وكان الكافر على ربه ظهيرا } : اي معينا للشيطان على معصية الرحمن

    وايضا :

    الكتاب : معالم التنزيل
    المؤلف : محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [ المتوفى 516 هـ ]
    المحقق : حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش
    الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع
    الطبعة : الرابعة ، 1417 هـ - 1997 م
    عدد الأجزاء : 8

    ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا (51) فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا (52) وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا (53) وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا (54)
    كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، وكافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب" (1)
    { ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا (51) فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا (52) وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا (53) وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا (54) }
    قوله عز وجل: { ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا } رسولا ينذرهم، ولكن بعثناك إلى القرى كلها، وحملناك ثقل النذارة جميعها، لتستوجب بصبرك عليه ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة. { فلا تطع الكافرين } فيما يدعونك إليه من موافقتهم ومداهنتهم. { وجاهدهم به } أي: بالقرآن، { جهادا كبيرا } شديدا. { وهو الذي مرج البحرين } خلطهما وأفاض أحدهما في الآخر، وقيل: أرسلهما في مجاريهما وخلاهما كما يرسل الخيل في المرج، وأصل "المرج": الخلط والإرسال، يقال: مرجت الدابة وأمرجتها إذا أرسلتها في المرعى وخليتها تذهب حيث تشاء، { هذا عذب فرات } شديد العذوبة، و"الفرات": أعذب المياه، { وهذا ملح أجاج } شديد الملوحة. وقيل: أجاج أي: مر { وجعل بينهما برزخا } أي: حاجزا بقدرته لئلا يختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب، { وحجرا محجورا } أي: سترا ممنوعا فلا يبغيان، ولا يفسد الملح العذب. { وهو الذي خلق من الماء } من النطفة، { بشرا فجعله نسبا وصهرا } أي: جعله ذا نسب وصهر، قيل: "النسب" ما لا يحل نكاحه، و"الصهر": ما يحل نكاحه، فالنسب ما يوجب الحرمة، والصهر ما لا يوجبها، وقيل: -وهو الصحيح-: النسب: من القرابة، والصهر: الخلطة التي تشبه القرابة، وهو السبب المحرم للنكاح، وقد ذكرنا أن الله تعالى حرم بالنسب سبعا وبالسبب سبعا، في قوله (2) "حرمت عليكم أمهاتكم" (النساء-23) ، { وكان ربك قديرا }
    __________
    (1) أخرجه مالك في الاستسقاء، باب الاستمطار بالنجوم: 1 / 192، والبخاري في الاستسقاء، باب قول الله تعالى: "وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون": 2 / 522، وفي الصلاة والمغازي والتوحيد، ومسلم في الإيمان، باب كفر من قال مطرنا بالنوء، برقم (71): 1 / 83-84، والمصنف في شرح السنة: 4 / 419.
    (2) أخرجه مالك في الاستسقاء، باب الاستمطار بالنجوم: 1 / 192، والبخاري في الاستسقاء، باب قول الله تعالى: "وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون": 2/522، وفي الصلاة والمغازي والتوحيد، ومسلم في الإيمان، باب كفر من قال مطرنا بالنوء، برقم (71): 1 / 83-84، والمصنف في شرح السنة: 4 / 419


    وايضا :
    الكتاب : لباب التأويل في معاني التنزيل
    المؤلف : الخازن ، أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي

    لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا (49) ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا (50) ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا (51) فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا (52) وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا (53) وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا (54) ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا (55) وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا (56) قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا (57)
    وقوله تعالى : { لنحيي به } أي بالمطر { بلدة ميتا } قيل : أراد به موضع البلدة { ونسقيه مما خلقنا } أي نسقي من ذلك الماء { أنعاما وأناسي كثيرا } أي بشرا كثيرا والأناسي جمع إنسي وقي لجمع إنسان قوله عز وجل { ولقد صرفناه بينهم } يعني المطر مرة ببلدة ومرة ببلدة أخرى وقال ابن عباس ما عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه في الأرض وقرأ هذه الآيةا وهذا كما روي مرفوعا « ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء » وروي عن ابن مسعود يرفعه ، قال : ليس من سنة بأمطر من سنة أخرى ولكن الله عز وجل قسم هذه الأرزاق فجعلها في هذه السماء الدنيا في هذا القطر ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ، ووزن معلوم وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم وإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك المطر إلى الفيافي والبحار ، وقيل : المراد من تصريف المطر تصريفه وابلا وطشا ورذاذا ونحوها وقيل التصريف راجع إلى الريح { ليذكروا } أي ليتذكروا ويتفكروا في قدرة الله تعالى { فأبى أكثر الناس إلى كفورا } أي جحودا في كفرهم هو أنهم إذا مطروا قالوا أمطرنا بنوء كذا ( ق ) عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال « هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح عن عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بن مؤمن بالكواكب » .
    قوله تعالى : { ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا } أي رسولا ينذرهم ولكن بعثناك إلى القرى كلها وحملناك ثقل النذارة لتستوجب بصبرك ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة { فلا تطع الكافرين } فيما يدعونك إليه من موافقتهم ومداهنتهم { وجاهدهم به } أي بالقرآن { جهادا كبيرا } أي شديدا . قوله تعالى : { وهو الذي مرج البحرين } أي خلطهما وأفاض أحدهما على الآخر وقيل أرسلهما في مجاريهما { هذا عذب فرات } أي شديد العذوبة يميل إلى الحلاوة { وهذا ملح أجاج } أي شديد الملوحة وقيل مر { وجعل بينهما برزخا } أي حاجزا بقدرته فلا يختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب { وحجرا محجورا } أي سترا ممنوعا فلا يبغي أحدهما على الآخر ولا يفسد الملح العذب . قوله تعالى : { وهو الذي خلق من الماء } أي من النطقة { بشرا فجعله نسبا وصهرا } أي جعله ذا نسب وصهر وقيل النسب ما لا يحل نكاحه والصهر ما يحل نكاحه والنسب ما يوجب الحرمة والصهر ما لا يوجبها وقيل النسب من القرابة والصهر الخلطة التي تشبه القرابة وهو النسب المحرم للنكاح وقد حرم الله بالنسب سبعا وبالسبب سبعا ويجمعها قوله
    (5/35)

    { حرمت عليكم أمهاتكم } الآية وقد تقدم تفسير ذلك وبيانه في تفسير النساء { وكان ربك قديرا } على ما أراد حيث خلق من النطفة الواحدة نوعين من البشر الذكر والأنثى { ويعبدون من دون الله } يعني هؤلاء المشركين { ما لا ينفعهم } أي إن عبدوه { ولا يضرهم } أي إن تركوه { وكان الكافر على ربه ظهيرا } أي معينا أعان الشيطان على ربه بالمعاصي لأن عبادتهم الأصنام معاونة للشيطان وقيل معنى ظهيرا هينا ذليلا من قولك ظهرت بفلان إذا جعلته وراء ظهرك ولم تلتفت إليه وقيل أراد بالكافر أبا جهل والأصح أنه عام في كل كافر . وقوله تعالى : { وما أرسلناك إلا مبشرا } أي بالثواب على الإيمان والطاعة { ونذيرا } منذرا بالعقاب على الكفر والمعصية { قل } يا محمد { ما أسألكم عليه } أي على تبليغ الوحي { من أجر } فتقولون إنما يطلب محمد أموالنا بما يدعوننا إليه فلا نتبعه { إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا } معناه لكن من شاء أن يتخذ بإنفاق ماله سبيلا إلى ربه فعلى هذا يكون المعنى لا أسألكم لنفسي أجرا ، ولكن أمنع من إنفاق المال إلا في طلب مرضاة الله ، واتخاذ السبيل إلى جنته

    الكتاب : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس
    المؤلف : ينسب لابن عباس رضي الله عنهما

    ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا (50) ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا (51) فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا (52) وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا (53) وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا (54) ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا (55) وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا (56) قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا (57) وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا (58) الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا (59) وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا (60) تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا (61)
    { ولقد صرفناه بينهم } يعني المطر قسمنا عاما بعد عام { ليذكروا } لكي يتعظوا بذلك { فأبى أكثر الناس إلا كفورا } لم يقبلوا وساتقاموا على الكفر بالله وبنعمته { ولو شئنا لبعثنا في كل قرية } إلى كل أهل قرية { نذيرا } رسولا مخوفا ولكن جعلناك كافة للناس رسولا لكي يكون الثواب والكرامة كلاهما لك { فلا تطع الكافرين } أبا جهل وأصحابه بما يأمرونك { وجاهدهم به } بالقرآن { جهادا كبيرا } بالسيف { وهو الذي مرج البحرين } أرسل البحرين { هذا عذب فرات } حلو طيب { وهذا ملح أجاج } مر مالح زعاق { وجعل بينهما } بين المالح والطيب { برزخا } حاجزا { وحجرا محجورا } حراما محرما من أن يغير أحدهما طعم صاحبه { وهو الذي خلق من المآء } من ماء الذكر والأنثى { بشرا } خلقا كثيرا { فجعله نسبا } ما لا يحل تزويجه من القرابة { وصهرا } ما يحل التزويج من القرابة وغيرها { وكان ربك } بما خلق من الحلال والحرام { قديرا ويعبدون } كفار مكة { من دون الله ما لا ينفعهم } في الدنيا والآخرة عبادته وطاعته { ولا يضرهم } في الدنيا والآخرة معصيته وترك عبادته { وكان الكافر } أبو جهل { على ربه ظهيرا } خارجا ويقال عونا للكافرين على ربه بالكفر { ومآ أرسلناك } يا محمد لأهل مكة { إلا مبشرا } بالجنة { ونذيرا } من النار { قل } يا محمد لأهل مكة { مآ أسألكم عليه } على التوحيد والقرآن { من أجر } من جعل ولا رزق { إلا من شآء أن يتخذ إلى ربه سبيلا } طريقا بالإيمان ويقال إلا من شاء أن يوحد ويتخذ بذلك التوحيد إلى ربه سبيلا مرجعا فيجد ثوابه { وتوكل } يا محمد { على الحي الذي لا يموت } ولا تتوكل على الأحياء الذين يموتون مثل أبي طالب وخديجة ولا على الأموات الذين لا حركة لهم { وسبح بحمده } صل بأمره { وكفى به } بالله { بذنوب عباده خبيرا } عالما { الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما } من الخلق والعجائب { في ستة أيام } من أيام أول الدنيا طول كل يوم ألف سنة مما تعدون أول يوم منها يوم الأحد وآخر يوم منها يوم الجمعة { ثم استوى } استقر { على العرش } ويقال امتلأ به العرش { الرحمن } مقدم ومؤخر يقول استوى الرحمن على العرش { فسئل به } بذلك { خبيرا } بالله عالما ويقال فاسأل عن الله أهل العلم يخبروك { وإذا قيل لهم } لكفار مكة { اسجدوا للرحمن } أخضعوا للرحمن بالتوحيد { قالوا وما الرحمن } ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب { أنسجد لما تأمرنا } الكذاب الكاذب { وزادهم } ذكر الرحمن ويقال القرآن ويقال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم { نفورا } تباعدا عن الإيمان { تبارك } ذو بركة { الذي جعل في السمآء بروجا } نجوما ويقال قصورا { وجعل فيها } في السماء { سراجا } شمسا مضيئا لبني آدم بالنهار { وقمرا منيرا } مضيئا لبني آدم بالليل .

    وبعد ما سبق والذي راينا منه ان مناط تحريم الاصول والفروع هو ان الله جعل الماء نسبا . وان معنى النسب لا يخرج عن :

    1- ما لا يحل نكاحة .
    2- القربة .
    3- ما لا يحل تزاوجه من القربة .

    وهنا

    نسأل هل جعل الله لماء الزنى نسبا ( اي قربة او اي من المعانى السابقة ) وهل يثبت نسب ولد الزنى الى الزانى فيدخل تحت قوبه حرمت عليكم .... ام لا يثبت به نسب فيدخل تحت قوله تعالى فاحل لكم ما وراء ذلك ؟


    علما بان الاية تقول
    ان الماء المعتبر شرعا هو الذي جعله الله نسبا .

    نكمل في المشاركة التالية ..

  4. #94
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    64
    آخر نشاط
    05-11-2008
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    وتاكيدا للمعنى السابق بالمشاركة السابقة نورد ما يلي :

    الكتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
    المؤلف : الملا على القاري
    باب المحرمات
    الحرام ممنوع منه في المغرب المحرم الحرام والحرمة أيضا وحقيقته موضع الحرمة ومنه هي له محرم وهو لها محرم وقد ضبطها ابن الهمام ضبطا حسنا فأحببت أن أذكره فقال انتفاء محلية المرأة للنكاح شرعا بأسباب الأول النسب فيحرم على الانسان فروعه وهم بناته وبنات أولاده وإن سفلن وأصوله وهم أمهاته وأمهات أمهاته وآبائه وإن علون ووقع في النسخ وأبنائه بعد قوله وآباءه وهو سهو من النساخ كما لا يخفى وفروع أبو يه وإن نزلن فيحرم الأخوة ولأخوات وبنات أولاد الأخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات الثاني المصاهرة يحرم بها فروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإن علون وإن لم يدخل بالزوجات وتحرم موطوآت آبائه وأجداده وإن علوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح وموطوآت أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح الثالث الرضاع يحرم كالنسب

    وسؤالنا التالي :

    هل يثبت لبنت الزنى نسب فتحرم على الزانى ام ان ماء الزنى هدر ولا قيمة له ولا تثبت له حرمة ؟

  5. #95
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    64
    آخر نشاط
    05-11-2008
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    نعود لسؤالنا : هل يثبت لابن الزنى نسب والقربة التى هي مناط التحريم ؟

    الكتاب : رد المحتار
    ( قوله : ولو نكح امرأة ) الأولى نكحها ليعود الضمير على معتدة البائن وإن كان الحكم أعم لكن ليوافق آخر الكلام .
    ( قوله : فنسبه للثاني ) أي وجاز النكاح بحر .
    ( قوله : فنسبه للأول ) لأن الخلق لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما فيكون أربعين يوما نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة بحر عن الولوالجية وقدمنا في العدة كلاما فيه .
    ( قوله : لأنه نكاح باطل ) أي فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب ، بخلاف الفاسد فإنه وطء بشبهة فيثبت به النسب ولذا تكون بالفاسد فراشا لا بالباطل رحمتي ، والله سبحانه أعلم .

    الكتاب : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
    دعوى النسب

    و أما دعوى النسب فالكلام في النسب في الأصل في ثلاثة مواضع : في بيان ما يثبت به النسب و في بيان ما يظهر به النسب و في بيان النسب الثابت أما ما يثبت به النسب فالكلام فيه في موضعين :
    أحدهما : في بيان ما يثبت به نسب الولد من الرجل
    و الثاني : في بيان ما يثبت به نسبه من المرأة
    أما الأول : فنسب الولد من الرجل لا يثبت إلا بالفراش و هو أن تصير المرأة فراشا له لقوله عليه الصلاة و السلام : [ الولد للفراش و للعاهر الحجر ] و قوله عليه الصلاة و السلام : [ الولد للفراش ] أي لصاحب الفراش إلا أنه أضمر المضاف فيه اختصارا كما في قوله عز و جل : { و اسأل القرية } و نحوه و المراد من الفراش هو المرأة فإنها تسمى فراش الرجل و إزاره و لحافه و في التفسير في قوله عز شأنه : { و فرش مرفوعة } أنها نساء أهل الجنة فسميت المرأة فراشا لما أنها تفرش و تبسط بالوطء عادة و دلالة الحديث من وجوه ثلاثة :
    أحدها : أن النبي عليه السلام أخرج الكلام مخرج القسمة فجعل الولد لصاحب الفراش و الحجر للزاني فاقتضى أن لا يكون الولد لمن لا فراش له كما لا يكون الحجر لمن لا زنا منه إذ القسمة تنفي الشركة
    و الثاني : أنه عليه الصلاة و السلام جعل الولد لصاحب الفراش و نفاه عن الزاني بقوله عليه السلام : و للعاهر الحجر لأن مثل هذا الكلام يستعمل في النفي
    و الثالث : أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش و هذا خلاف النص
    فعلى هذا إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني لم يثبت نسبه منه لانعدام الفراش و أما المرأة فيثبت نسبه منها لأن الحكم في جانبها يتبع الولادة
    على ما نذكر إن شاء الله تعالى و قد وجدت

    ( ملاحظة لنا : ما سبق يثبت ان ثبوت النسب للرجل يختلف عن ثبوت النسب للمراة فللرجل بالفراش وفقا للحديث الصحيح مما يجعل النص يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة مقيد بالنص السابق )
    و كذلك لو ادعى رجل عبدا صبيا في يد رجل أنه ابنه من الزنا لم يثبت منه كذبه المولى فيه أو صدقه لما قلنا
    و لو هلك الولد بوجه من الوجوه عتق عليه لأنه أقر أنه مخلوق من مائة و إن ملك أمه لم تصر أم ولد له لأن أمومية الولد تتبع ثبات النسب و لم يثبت و كذلك لو كان هذا العبد لأب المدعي أو عمه لما ذكرنا
    و لو كان لابن المدعي فقال : هو ابني من الزنا يثبت نسبه منه و هو مخطىء في قوله من الزنا لأنه يصير متملكا الجارية عندنا قبيل الاستيلاد أو مقارنا له و لا يتحقق الوطء زنا مع ثبوت الملك و لو كان المدعي غير الأب فقال : هو ابني منها و لم يقل من الزنا فإن صدقه المولى ثبت نسبه منه و يكون عبدا لمولى الأم و إن كذبه لا يثبت النسب للحال و إذا ملكه المدعي يثبت النسب و يعتق عليه لأن الإقرار بالبنوة مطلقا عن الجهة محمول على جهة مصححة للنسب و هي الفراش إلا أنه لم يظهر نفاذه للحال لقيام ملك المولى فإذا ملكه زال المانع و كذلك لو قال : هو ابني من نكاح فاسد أو شراء فاسد و ادعى شبهة بوجه من الوجوه أو قال : أحلها لي الله إن صدقه المولى يثبت النسب و إن كذبه لم يثبت النسب ما دام عبدا فإذا ملكه يثبت النسب و يعتق عليه لأن العقد الفاسد ملحق بالصحيح في ثبات النسب و كذلك الشبهة فيه ملحقة بالحقيقة فكان هذا إقرار بالنسب بجهة مصححة للنسب شرعا إلا أنه امتنع ظهوره للحال لحق المولى فإذا زال ظهر و عتق لأنه ملك ابنه و إن ملك أمها كانت أم و لد له لأنه و جد سبب أمومية الولد و هو ثبوت النسب بناء على و جود سبب الثبوت و هو الإقرار بالنسب بجهة مصححة له شرعا إلا أنها توفقت على شرطها و هو الملك و قد و جد بخلاف الفصل الأول لأن هناك لم يوجد سبب أمومية الولد أصلا لانعدام سبب ثبوت النسب و هو الإقرار بجهة مصححة شرعا
    و على هذا إذا تصادق الزوجان على أن الولد من الزنا من فلان لا يثبت النسب منه و يثبت من الزوج لأن الفراش له
    و على هذا ادعى رجل صبيا في يد امرأة فقال : هو ابني من الزنا و قالت المرأة : هو من النكاح لا يثبت نسبه من الرجل و لا من المرأة لأن الرجل أقر أنه ابنه من الزنا و الزنا لا يوجب النسب و المرأة تدعى النكاح و النكاح لا بد له من حجة عز و جل و كذلك لو كان الأمر على العكس بأن ادعى الرجل أنه الرجل أنه ابنه من النكاح و ادعت المرأة أنه من الزنا لما قلنا
    و لو قال الرجل بعد ذلك في الفصل الأول : هو من النكاح أو قالت المرأة بعد ذلك في الفصل الثاني : هو من النكاح يثبت النسب و إن كان ذلك منهما تناقضا لأن التناقض ساقط الاعتبار شرعا في باب النسب كما هو ساقط الاعتبار شرعا في باب العتق لما ذكرنا و الله سبحانه و تعالى أعلم
    و أما الثاني : فنسب الولد من المرأة يثبت بالولادة سواء كان بالنكاح أو السفاح لأن اعتبار الفراش إنما عرفناه بالحديث و هو قوله عليه الصلاة و السلام : [ الولد للفراش ] أي لمالك الفراش و لا فراش للمرأة لأنها مملوكة و ليست بمالكه فبقي الحكم في جانبها متعلقا بالولادة
    و إذا عرفت أن نسب الولد من الرجل لا يثبت إلا إذا صارت المرأة فراشا بأحد أمرين : أحدهما عقد النكاح و الثاني ملك اليمين إلا أن عقد النكاح يوجب الفراش بنفسه لكونه عقدا موضوعا لحصول الولد شرعا قال النبي عليه الصلاة و السلام : [ تناكحوا توالدوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة و لو بالسقط ] و كذا الناس يقدمون على النكاح لغرض التوالد عادة فكان النكاح سببا مفضيا إلى حصول الولد فكان سببا لثبات النسب بنفسه و يستوي فيه النكاح الصحيح و الفاسد إذا اتصل به الوطء لأن النكاح الفاسد ينعقد في حق الحكم عند بعض مشايخنا لوجود ركن العقد من أهله في محله و الفاسد ما فاته شرط من شرائط الصحة و هذا لا يمنع انعقاده في حق الحكم كالبيع الفاسد إلا أنه يمنع من الوطء لغيره و هذا لا يمنع ثبات النسب كالوطء في حالة الحيض و النفاس سواء كانت المنكوحة حرة أو أمة لأن المقصود من فراش الزوجية لا يختلف


    الكتاب : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع


    ( فصل ) : ومنها أن لا يكون بها حمل ثابت النسب من الغير فإن كان لا يجوز نكاحها ، وإن لم تكن معتدة كمن تزوج أم ولد إنسان - وهي حامل من مولاها - لا يجوز ، وإن لم تكن معتدة لوجود حمل ثابت النسب ، وهذا ؛ لأن الحمل إذا كان ثابت النسب من الغير - وماؤه محرم - لزم حفظ حرمة مائه بالمنع من النكاح ، وعلى هذا يخرج ما إذا تزوج امرأة حاملا من الزنا أنه يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد ، ولكن لا يطؤها حتى تضع وقال أبو يوسف : ( لا يجوز ) وهو قول زفر .
    ( وجه ) قول أبي يوسف أن هذا الحمل يمنع الوطء فيمنع العقد أيضا كالحمل الثابت النسب ، وهذا ؛ لأن المقصود من النكاح هو حل الوطء فإذا لم يحل له وطؤها لم يكن النكاح مفيدا فلا يجوز ، ولهذا لم يجز إذا كان الحمل ثابت النسب كذا هذا ( ولهما ) أن المنع من نكاح الحامل حملا ثابت النسب ؛ لحرمة ماء الوطء ولا حرمة لماء الزنا بدليل أنه لا يثبت به النسب قال النبي : صلى الله عليه وسلم { الولد للفراش وللعاهر الحجر }

    الكتاب : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
    بيان عدم جواز نكاح معتدة الغير

    فصل : و منها أن لا يكون بها حمل ثابت النسب من الغير فإن كان لا يجوز نكاحها و إن لم تكن معتدة كمن تزوج أم ولد إنسان و هي حامل من مولاها لا يجوز و إن لم تكن معتدة لوجود حمل ثابت النسب في المولى و هذا لأن الحمل إذا كان ثابت من الغير و ماؤه محرم لزم حفظ حرمة مائة بالمنع من النكاح و على هذا يخرج ما إذا تزوج امرأة حاملا من الزنا أنه يجوز في قول أبي حنيفة و محمد و لكن لا يطؤها حتى تضع و قال أبو يوسف لا يجوز و هو قول زفر
    وجه قول أبي يوسف : أن هذا الحمل يمنع الوطء فيمنع العقد أيضا كالحمل الثابت النسب و هذا لأن المقصود من النكاح هو حل الوطء فإذا لم يحل له وطؤها لم يكن النكاح مفيدا فلا يجوز و لهذا لم يجز إذا كان الحمل ثابت النسب كذا هذا
    و لهما : أن المنع من نكاح الحامل حملا ثابت النسب لحرمة ماء الوطء و لا حرمة لماء الزنا بدليل أنه يثبت به النسب
    قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ الولد للفراش و للعاهر الحجر ]

    الكتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية 1-39 وملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية

    5 - الحامل من غير الزنى ، أي من كان حملها ثابت النسب لا يصح نكاحها لغير من ثبت النسب منه قبل وضع الحمل باتفاق الفقهاء ; لأن الحمل إذا كان ثابت النسب من الغير ، سواء أكان من نكاح صحيح أم فاسد أم وطء شبهة لزم حفظ حرمة مائه بالمنع من النكاح ; ولأن عدة الحامل لا تنتهي إلا بوضع الحمل ولا يجوز نكاح معتدة الغير أثناء العدة لقوله تعالى : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } أي ما كتب عليها من التربص . ويجوز نكاح الحامل المطلقة البائن بينونة صغرى لمن له الحمل أي الزوج السابق ; لأن العدة حق الزوج فلا يمنع من التصرف في حقه . أما المطلقة ثلاثا ( البائن بينونة كبرى ) فلا يجوز نكاحها إلا بعد وضع الحمل اتفاقا . واختلف الفقهاء في صحة نكاح الحامل من زنى : فقال المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية : لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل ، لا من الزاني نفسه ولا من غيره وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { لا توطأ حامل حتى تضع } . ولما روي عن سعيد بن المسيب أن { رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما } . وذهب الشافعية وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى ; لأن المنع من نكاح الحامل حملا ثابت النسب لحرمة ماء الوطء ، ولا حرمة لماء الزنى بدليل أنه لا يثبت به النسب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الولد للفراش وللعاهر الحجر } . ولا تشترط التوبة لصحة نكاح الزانية عند جمهور الفقهاء ; لما روي أن عمر ضرب رجلا وامرأة في الزنى وحرص على أن يجمع بينهما . واشترط الحنابلة التوبة لجواز نكاح الحامل من الزنى لقوله تعالى : { الزانية لا ينكحها إلا زان } ... إلى قوله : { وحرم ذلك على المؤمنين } وهي قبل التوبة في حكم الزنى ، فإذا تابت زال ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « {


    وجاء بفتاوى الازهر ( لا نعتمد الفتوى كدليل زانما لها مغزا اخر سنوضحه في حينه )

    حكم ماء الزنا

    المفتي
    بكرى الصدفى .
    جمادى الأولى 1325 هجرية

    المبادئ
    1 - ماء الزنا لا اعتبار له شرعا فلا يثبت به نسب .
    2 - الإقرار بنسب ولد مع ذكر أنه من الزنا لا يعتد به ولا يثبت النسب .
    3 - إذا ادعى نسب هذا الولد غليه من ذلك فلا يقبل ذلك منه لقطع نسبه منه شرعا قبل ذلك

    السؤال
    فى رجل مسلم وجد عنده امرأة نصرانية وعاشرها دون يعقد عليها وأنجب منها بنين وبنات ثم توفى هذا الرجل المسلم وترك ما يخصه فى وقف وقدره ثمانية أفدنة فهل هؤلاء الأولاد يكون لهم استحقاق فى ذلك الوقف المذكور بعد وفاة ذلك الرجل المسلم

    الجواب
    صرح العلماء بأن ماء الزنا لا اعتبار له فلا يثبت به النسب .
    فإذا قال الشخص المذكور إن الأولاد المذكورين أولادى من الزنا لا يثبت نسبهم منه ولا يجوز له أن يدعيهم لأن الشرع قطع نسبهم منه فلا يحل له استلحاقهم به فلا يكون لهم شىء فى ريع الوقف المذكور فى هذه الحادثة حيث كان الأمر كما ذكر فى السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
    طارق لقد قلت انت



    الكتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

    : ) أنه ( لا ) يثبت نسب ولد انعقد من ( ماء زنا ) كما لو زنى رجل بامرأة ، فاستخرجت المزني بها ماءه ، فأخذته امرأة أخرى و ( تحملته ) فحملت منه ، أو عزل الزاني فأخذت المزني بها ماءه ، وتحملته ؛ فلا يثبت به نسب ذلك الولد ؛ إذ لو كان من زنا محض لا ينسب لأبيه ؛ وهو متجه .


    نكمل في مشاركة تالية

  6. #96
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    64
    آخر نشاط
    05-11-2008
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    اقتباس
    (يَحْرُمُ مِنْ اَلنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ لغَيْرِ وَلَدِ اَلْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ، وَمِنْ اَلْمُصَاهَرَةِ بِالْعَقْدِ زَوْجَةُ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَأَصْلُ زَوْجَتِهِ، وَبِالدُّخُولِ فَرْعُهَا، وَمِثْلُهُ اَلْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًى أَوْ مِلْكٍ، وَتَحْرُمُ بِنْتُهُ مِنْ اَلزِّنَا.)
    وهنا نسألك ونسأل العالم الجليل صاحب الراي ما رايكما في حديث الرسول الولد للفراش ؟

    وهل يحق للزانى ان يلحق ولد الزنى به ؟

  7. #97
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    64
    آخر نشاط
    05-11-2008
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    اقتباس
    وقال أيضاً
    (إذا تحقق بأنها بنته من الزنا لم يحل له أن يتزوجها ؛ كيف تتزوج بنتا خلقت من مائك؟ فتكون عليه محرمة، ولو أسر ذلك لو أنه لم يفش ذلك، ولا علم بذلك أحد ولكن هذه البنت لا يعرف أبوها؛ يعني من حيث الظاهر؛ ففي هذه الحال لا يتزوجها. هذا هو التحريم.)
    - لاحظ ان دليل العالم على التحريم هو سؤال ونرد عليه سؤاله :
    كيف تخالف نص ثابت عن الرسول بناءا على سؤال ؟
    فهل يثبت بحكم الشرع لبنت الزنى نسب من الزانى ؟ ان اجبت بنعم فنضع امام حديث الرسول .

  8. #98
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    64
    آخر نشاط
    05-11-2008
    على الساعة
    02:03 AM

    افتراضي

    اقتباس
    وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا كما في تخلف بعض الأحكام لرق أو اختلاف دين وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وتحرم بنته من الزنا ).
    جميل جدا قولك قال ابن تيمية !!!!

  9. #99
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    14,298
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-06-2019
    على الساعة
    06:45 PM

    افتراضي

    هل انتهى كلامك ام لا يا سيد al safer_3 ؟ فاعطنا الضوء الأخضر للرد .
    التعديل الأخير تم بواسطة السيف البتار ; 08-07-2007 الساعة 10:36 PM
    إن كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله لمدة 23 عاماً .. فلماذا لم يعاقبه معبود الكنيسة ؟
    .
    والنَّبيُّ (الكاذب) والكاهنُ وكُلُّ مَنْ يقولُ: هذا وَحيُ الرّبِّ، أُعاقِبُهُ هوَ وأهلُ بَيتِهِ *
    وأُلْحِقُ بِكُم عارًا أبديُا وخزْيًا دائِمًا لن يُنْسى
    (ارميا 23:-40-34)
    وأيُّ نبيٍّ تكلَّمَ باَسْمي كلامًا زائدًا لم آمُرْهُ بهِ، أو تكلَّمَ باَسْمِ آلهةٍ أُخرى، فجزاؤُهُ القَتْلُ(تث 18:20)
    .
    .
    الموسوعة المسيحية العربية *** من كتب هذه الأسفار *** موسوعة رد الشبهات ***

  10. #100
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    المشاركات
    964
    آخر نشاط
    29-03-2012
    على الساعة
    02:06 PM

    افتراضي

    هل كنت أكلم نفسي طول هذا الوقت ؟؟؟

    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق حماد مشاهدة المشاركة



    وماذا في هذا

    أنا لم أتكلم عن إثبات النسب لأبن الزنا
    والظاهر أنك مصمم لكني سوف أرد عليك


    اللهم يامسبب الأسباب و يا هدي العباد ويا دليل الحائرين دلنا على الطريق القويم
    اللهم آمين

    al safer_3 هل تكلمت أنا عن هل يثبت النسب أم لا يثبت ؟؟؟


    أشهدا لله أنه أذا أفتى علماء السعودية و علماء الأزهر و علماء المشرق والمغرب في شيء يخالف كلام الله و كلام رسوله رددته ونحن لا نقلل من شأنهم بل والله نتقرب إلى الله بحبهم ونعلم أنهم أرادوا الحق


    كما قلت سابقاً يا أخوه
    وقال الشافعي
    ‏"‏إذا خالف كلامي كلام رسول الله فخذوا بكلام رسول الله واضربوا بكلامي عرض الحائط‏"‏ ‏(‏الإيقاظ ص‏:‏104‏)‏




    ومن أجل عيني al safer_3 سوف أضع له دليل قد يستدل به

    جاء في تفسير القرطبي للآية 54 لسورة الفرقان

    سَبًا وَصِهْرًا

    النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميين . قال ابن العربي : النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع ; فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا , ولذلك لم يدخل تحت قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " [ النساء : 23 ] بنته من الزنى ; لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين ; وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا فلا يحرم الزنى بنت أم ولا أم بنت , وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام ; لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما , وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما . قلت : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى ; فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه , وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون , وهو قول الشافعي
    فالقرطبي لم يعلن إباحته بل أعلن أن هناك اختلاف بين العلماء في هذا الأمر فقال :

    قال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى

    الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية يشير إلى آراء بعض المحققين أمثال الحسن وابن سيرين وعروة والإمام أبي حنيفة حيث كانوا يرون انه إذا أقيم الحد ثبت النسب والحد لا يقام إلا ببينة فإذا كانت البينة تثبت بالبصمة الوراثية وهي مضمونة كما قال العلماء بأكثر من 99.5% فلا نتجاهل كلام هؤلاء المحققين ونقول إن ماء الزنا هدر فهذا تجاهل لمصالح المسلمين وما قام الشرع إلا لتحقيق هذه المصالح , فلابد من التأكيد على أن القول بإثبات النسب بالبصمة الوراثية خاصة لولد الزنا ـ سيؤدي إلى التقليل من الزنا فإذا عرف الزاني أنه سيتحمل نتيجة جريمته فسيفكر ألف مرة قبل أن يرتكب الفاحشة إذا عرف أنه إذا أنكر نسب ولده سيجري تحليل DNA أو أن المرأة إذا حملت من غير زوجها فسينكره الزوج ويلجأ للتحليل فلن تقدم على هذه الجريمة وستنضبط الأمور

    أما الشيخ منصور عبيد وكيل أول وزارة الأوقاف المصرية الأسبق فيرى أن الشرع لا ينزل إلى مستوى الناس بل هم الذين يرتقون إلى مستواه فهو منهج منزل من عند الله والغرض منه إصلاح المجتمع والأسرة ولو تغير تشريع من اجل احد سيكون الدين لعبة في أيدي البشر . والإمام الشافعي أهدر ماء الزنا ولا حرمة لها وأجاز للرجل أن يتزوج من ابنته من الزنا ولا ترث وإذا أراد جدها أن يتولي تربيتها أن يدعوها باسمة السابع أي يضع اسمه بعد عدة أسماء يختارها لها ولا ترثه والحكمة من ذلك هي الردع لكي تفكر كل أم أو كل فتاة في مصير أبنائها قبل الإقدام على الحرام . وهناك اختلاف كبير بين العلماء في موضوع البصمة الوراثية والفيصل في قضية إثبات النسب هو اعتراف الأب ولا شئ يجبره على إثبات النسب سوى عقد الزواج أو الشهود والزواج لا يتم إلا على يد مأذون شرعي وما عدا ذلك ليس بزواج مهما كانت خلفيته وحتى لو اقره المجتمع .


    وقد اعلن الداعية الاسلامي الدكتور يوسف القرضاوي بأنه يجب اللجوء لتحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب ولدها إلى أبيه ، أما إذا كان الطلب من الزوج فلا ينبغي الاستجابة له إلا إذا وافقت الزوجة لان هذا الأمر قد يضيع حق المرأة في الستر الذي يكون باللعان كما فصلته سورة النور وهو مشروع إذا ما اتهم الزوج زوجته بالزنا أو أنكر نسب ابنه إليه فيتم التفريق بينهما وينسب الولد إلى أمه .

    وسواء اتفقنا معهم أم اختلفنا في هذا الموضوع
    فتعالى يا al safer_3
    لنأخذ الفتوى من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    وسئل شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمه اللّه ـ عن بنت الزنا‏:‏ هل تزوج بأبيها‏؟‏
    فأجاب‏:‏
    الحمد للّه، مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهو الصواب المقطوع به؛ حتى تنازع الجمهور‏:‏ هل يقتل من فعل ذلك‏؟‏على قولين‏.‏ والمنقول عن أحمد‏:‏ أنه يقتل من فعل ذلك‏.‏ فقد يقال‏:‏ هذا إذا لم يكن متأولا‏.‏ وأما المتأول فلا يقتل، وإن كان مخطئا‏.‏ وقد يقال‏:‏ هذا مطلقا، كما قاله الجمهور‏:‏ إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا، وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وفسقه / مالك وأحمد في الرواية الأخري‏.‏ والصحيح‏:‏ أن المتأول المعذور لا يفسق، بل ولا يأثم‏.‏ وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافا؛ فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه، لم يظهر في زمن السلف، فلهذا لم يعرفه‏.‏
    والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا، حجتهم في ذلك أن قالوا‏:‏ ليست هذه بنتا في الشرع، بدليل أنهما لا يتوارثان، ولا يجب نفقتها، ولا يلي نكاحها، ولا تعتق عليه بالملك، ونحو ذلك من أحكام النسب، وإذا لم تكن بنتا في الشرع لم تدخل في آية التحريم، فتبقي داخلة في قوله‏:‏ ‏{‏وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 24‏]‏‏.‏
    وأما حجة الجمهور فهو أن يقال‏:‏ قول اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏حُرِّمَتْ عليكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ الآية ‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو مجازاً، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام، أم لم يثبت إلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 11‏]‏ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه‏:‏
    أحدها‏:‏ أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت، كما يتناول لفظ العمة ـ عمة الأب؛ والأم، والجد ـ وكذلك بنت الأخت، وبنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت، ومثل هذا العموم لا يثبت، لا في آية الفرائض، ولا نحوها من الآيات، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب‏.‏ /
    الثاني‏
    :‏ إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏(‏ما يحرم من النسب‏)‏ وهذا حديث متفق على صحته، وعمل الأئمة به‏:‏ فقد حرم اللّه على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها، أو أن تنكح أولاده، وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها، بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن، وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه‏.‏ فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب ـ سوي التحريم وما يتبعها من الحرمة ـ فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائة‏؟‏ ‏!‏ وأين المخلوقة من مائة من المتغذية بلبن در بوطئه‏؟‏ ‏!‏ فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب، ومن جهة التنبيه والفحوي، وقياس الأولى‏.‏

    الثالث
    ‏:‏ أن اللّه تعالى قال‏:‏ ‏{‏وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 23‏]‏، قال العلماء‏:‏ احتراز عن ابنه الذي تبناه، كما قال‏:‏ ‏{‏لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 37‏]‏، ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبني، فإذا كان اللّه ـ تعالى ـ قيد ذلك بقوله‏:‏ ‏{‏مِنْ أَصْلاَبِكُمْ‏}‏، علم أن لفظ ‏[‏البنات‏]‏ ونحوها، يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الاسم‏.‏

    وأما قول القائل‏:‏ إنه لا يثبت في حقها الميراث، ونحوه‏.‏ فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه، فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض، كما / وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه‏.‏ واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشا، على قولين‏.‏ كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود بن زمعة ابن الأسود، وكان قد أحبلها عتبة بن أبي وقاص، فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة، فقال سعد‏:‏ ابن أخي، عهد إلى أن ابن وليدة زمعة هذا ابني‏.‏ فقال عبد‏:‏ أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏هو لك ياعبد بن زمعة‏.‏ الولد للفراش، وللعاهر الحجر، احتجبي منه ياسودة‏)‏؛ لما رأي من شبهه البين بعتبة، فجعله أخاها في الميراث دون الحرمة‏.‏
    وقد تنازع العلماء في ولد الزنا‏:‏ هل يعتق بالملك‏؟‏على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد‏.‏
    وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة‏.‏ ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين؛ لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن في ذلك ضربًا من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة، وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة، ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد‏.‏ والله أعلم‏.‏

    مجموع فتاوى ابن تيمية / المجلد الثاني والثلاثون

    لنفترض يا al safer_3
    أنك قلت إنني لا أعترف بهذه الفتوى و لا بهمنا رائيك يا طارق حماد و لا يهمنا رأي عبد المعطي بيوموي ولا إبن تيمية و لا الجمهور
    أنا لست مقتنعا
    ولا يهمنا فهذه كلها فتاوى

    أخيراً أرد عليك بالمفاجئة التي من العيار الثقيل

    أخواني الأحبة لقد ذكر العضو أنه سيجيب على تحدي الله له
    فلن يرد عليه طارق حماد
    ولن يرد عليه أسد الدين
    ولن يرد عليه الألباني
    ولن يرد عليه أحمد بن حنبل
    ولا عمر بن الخطاب
    ولا حتى أبو بكر الصديق


    أذاً من سيرد عليه ؟؟؟

    سيرد عليه سيدي و سيد الخلق أجمعين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي غير وجه التاريخ وتحولت بسببه الأمم
    سيرد عليك محمد صلى عليه وسلم الذي جعل ألف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر


    لقد أستدل العلماء الذين نحبهم في الله و نعلم أنهم أردوا الحق ولهم أجر الإجتهاد بحديث (إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ) رواه أحمد والترمذيولكن al safer_3 نقل عنهم بجهل فقط دون أن يدرس المسألة جيداً
    لكن الضربة القاضية في الموضوع أن هناك رواية متواترة بطرق مختلفة وصحيحة وهي { يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة } رواه الجماعة

    أي لو كان هناك ذكر و أنثى وتسببا في ولادة طفل فهو حرام عليهما
    وأنا عبد الله (الذي سيجيب al safer_3 عن تحديه)

    الأن أتحداك يا al safer_3 وأتحدى جميع المسيحيين النصارى على وجه هذه الأرض أن يأتونا بتفسير و رد منطقي على هذا و أتحداهم أن يأتونا بحديث ينفي هذا الكلام


    لم و لن al يستطيع al safer_3
    لم و لن تستطيع أبداً


    ونكون بذلك قد رددنا عليك في موضوعك الأساسي و موضع النسب الذي لم يكن أصل موضوعنا



    اقتباس
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق حماد مشاهدة المشاركة
    الله أكبر الله أكبر الله أكبر

    إن دين محمد و كتابه أقوى وأقوم قيلاً لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئوا القنديلا


    الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله

    أنت الآن يا al safer_3 تضع نفسك في موقف حرج أذ أن أدلتك هذا أقوى الأدلة على التحريم
    ولعلنا نعيد ما سبق في أطار جديد
    ولان التكرار يعلم الشطار
    ذكرنا فيما سبق الحديث
    كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة‏) متفق على صحته،

    و أنصحك يا عزيزي بأن لا تعتمد على زيكو بطرس فبسببه سوف تكون شبهة عبارة عن قطعة من البسكويت التي يسهل كسرها

    لقد قلت أن الولادة لا تحرم إلا الأنثى
    لوقال رجل هذا ولدي
    فماذا يعني هذا؟؟؟

    وما قولك في قول الله عز وجل في سورة الإخلاص(لم يلد ولم يولد )
    ما معنى كلمة لم يلد ؟؟؟
    نترك الكلام لمفسرين
    ابن كثير: وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ نَحْو ذَلِكَ وَقَوْله تَعَالَى " لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد " أَيْ لَيْسَ لَهُ وَلَد وَلَا وَالِد وَلَا صَاحِبَة .
    الجلالين: لَمْ يَلِد " لِانْتِفَاءِ مُجَانَسَته " وَلَمْ يُولَد " لِانْتِفَاءِ الْحُدُوث عَنْهُ
    الطبري: وَقَوْله : { لَمْ يَلِد } يَقُول : لَيْسَ بِفَانٍ , لِأَنَّهُ لَا شَيْء يَلِد إِلَّا هُوَ فَانٍ بَائِد

    طيب في كتابك المقدس في متى 3-16 (هكذا أحب الله العالم حتى أنه بذل إبنه و الوحيد المولود له )
    كلمة المولد هل تعني أن الله أنثى و أنه ولد يسوع
    لا
    أنما هنا تنسب الى الله العلي القدير أحط و أحقر الوظائف الحيوانية وهي فعل الجنس
    لذلك لن تجد كلمة المولد في أي أنجيل حديث
    باريت تستفسر من أبوك زكريا عن هذا الموضوع

    ماذا أيضا ؟؟؟
    كيف تتم عملية الولادة ؟؟؟
    هل تعرف؟؟؟؟

    لبد أن يحدث اتصال جنسي بين رجل و أمرآة
    فلماذا إذا نعتبر ولادة مريم عليها السلام معجزةقال الله تعالى على لسان مريم (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا)
    فالمعجز في هذه الولادة أنها من دون ذكر
    طيب عشان نبسط المسألة
    أعطيك مثال بسيط

    لو أن أحد الإباء رأى أبنه يلعب ولا يدرس
    فقال له (إنجح في دراستك)
    ماذا يعني هذا الشخص بهذه العبارة؟؟؟
    إنه يعني أدرس, ذاكر, أجتهد
    لان الدراسة و المذاكرة و الاجتهاد سبب من أسباب النجاحكذلك نقول لك إن سبب الولادة هو الاتصال الجنسي بين ذكر و أنثى

    والحمد لله أنك الآن أتيت بأقوى أدلتك وهو أيضاً أقوى أدلتي
    وهو قول الله تعالى
    (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) (23)

    ففي هذه الآية الكريمة دليلين
    الأول : هو قول الله تعالى (الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ)
    وسؤالنا هو لماذا أكد الله على هذه العبارة ؟؟؟
    لماذا وجدت هذه العبارة في أية التحريم ؟؟؟

    من المعلوم أننا كمسلمين لا نترك أي كلمة في القرآن الأ ونتدبرها جيداً
    أما الثاني : وهو الأقوى
    قوله تعالى:( وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)
    ما هي الربيبة ؟؟؟
    الربيبة هي بنت الزوجة
    طيب ماذا تقد بهذا ؟؟؟
    لاحظ
    (مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)
    نترك القول للمفسرين
    الطبري: مَعْنَى الدُّخُول فِي هَذَا الْمَوْضِع : الْجِمَاع. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 7121 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن صَالِح , قَالَ : ثني مُعَاوِيَة بْن صَالِح , عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة , عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَوْله : { مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } وَالدُّخُول : النِّكَاح . وَقَالَ آخَرُونَ : الدُّخُول فِي هَذَا الْمَوْضِع : هُوَ التَّجْرِيد . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 7122 - حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ : ثنا الْحُسَيْن , قَالَ : ثني حَجَّاج , قَالَ : قَالَ اِبْن جُرَيْج : قُلْت لِعَطَاءٍ , قَوْله : { اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } مَا الدُّخُول بِهِنَّ ؟ قَالَ : أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ فَيَكْشِف وَيَعْتَسّ , وَيَجْلِس بَيْن رِجْلَيْهَا . قُلْت : أَرَأَيْت إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي بَيْت أَهْلهَا ؟ قَالَ : هُوَ سَوَاء , وَحَسْبه قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ اِبْنَتهَا. قُلْت : تَحْرُم الرَّبِيبَة مِمَّنْ يَصْنَع هَذَا بِأُمِّهَا إِلَّا مَا يَحْرُم عَلَيَّ مِنْ أَمَتِي إِنْ صَنَعْته بِأُمِّهَا ؟

    فنرى هنا أن هناك رائيين وهما الجماع و التجريد
    ولا شك أن الجماع أقوى من التجريد
    حيث أن الرأي الثاني وهو التجريد معناه (أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ فَيَكْشِف وَيَعْتَسّ , وَيَجْلِس بَيْن رِجْلَيْهَا) و لا شك أن الزنا جماع
    وفي الحالتين لا توجد أي حجة al safer_3
    الجلالين:جَمْع رَبِيبَة وَهِيَ بِنْت الزَّوْجَة مِنْ غَيْره "اللَّاتِي فِي حُجُوركُمْ" تُرَبُّونَهُنَّ صِفَة مُوَافِقَة لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُوم لَهَا "مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ" أَيْ جَامَعْتُمُوهُنَّ "فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ" فِي نِكَاح بَنَاتهنَّ إذَا فَارَقْتُمُوهُنَّ[/COLOR]
    إبن كثير: وَأَمَّا الرَّبِيبَة وَهِيَ بِنْت الْمَرْأَة فَلَا تَحْرُم حَتَّى يَدْخُل بِأُمِّهَافَإِنْ طَلَّقَ الْأُمّ قَبْل الدُّخُول بِهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّج بِنْتهَا وَلِهَذَا قَالَ " وَرَبَائِبكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُوركُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ "
    القرطبي: وَالرَّبِيبَة : بِنْت اِمْرَأَة الرَّجُل مِنْ غَيْره ; سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُرَبِّيهَا فِي حِجْرِهِ فَهِيَ مَرْبُوبَة , فَعِيلَة بِمَعْنَى مَفْعُولَة . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاء عَلَى أَنَّ الرَّبِيبَة تَحْرُم عَلَى زَوْج أُمّهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الرَّبِيبَة فِي حِجْره
    الخلاصة
    الربيبة (بنت الأم) تحرم أذا دخل(نكحاها ,وطائها,جامعها....الخ) بها أي الأم
    و لا تحرم أذا لم يدخل بها
    فالعبرة بالدخول
    وهو الذي يحرم

    ولأنه لو جاز ذلك لكان هذا كما تقول أنت زواج المحارم


    طيب حان وقت الهدايا
    وهذه هدايا و ليست أدلة
    وهي تقدم إلى جميع النصارى المنصفين

    الشيخ عبد العزيز بن باز(مفتي الديار السعودية)رحمه الله
    حكم من نكح ابنته من الزنا ؟
    أولا: عليه التوبة مما جرى منه من الزنا والرجوع إلى الله والندم والإقلاع والصدق في ذلك وكثرة الاستغفار والعمل الصالح . ثانيا : هذا النكاح باطل مادام عرف أنها ابنته من الزنا فالذي عليه جمهور أهل العلم ..

    حمل الفتوى من
    هنا
    الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين(عضو هيئة كبار العلماء في السعودية)
    شرح التسهيل في الفقه (الجزء الثالث)
    باب المحرمات في النكاح


    (يَحْرُمُ مِنْ اَلنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ لغَيْرِ وَلَدِ اَلْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ، وَمِنْ اَلْمُصَاهَرَةِ بِالْعَقْدِ زَوْجَةُ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَأَصْلُ زَوْجَتِهِ، وَبِالدُّخُولِ فَرْعُهَا، وَمِثْلُهُ اَلْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًى أَوْ مِلْكٍ، وَتَحْرُمُ بِنْتُهُ مِنْ اَلزِّنَا.)
    وقال أيضاً
    (إذا تحقق بأنها بنته من الزنا لم يحل له أن يتزوجها ؛ كيف تتزوج بنتا خلقت من مائك؟ فتكون عليه محرمة، ولو أسر ذلك لو أنه لم يفش ذلك، ولا علم بذلك أحد ولكن هذه البنت لا يعرف أبوها؛ يعني من حيث الظاهر؛ ففي هذه الحال لا يتزوجها. هذا هو التحريم.)

    كشاف القناع عن متن الإقناع
    كتاب الحدود
    باب حد الزنا

    ( أو زنى بحربية مستأمنة ) فعليه الحد لأن الأمان ليس سببا ليستباح به البضع ( أو نكح بنته من الزنا ) فعليه الحد ( نصا وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف ) وهو كون الشافعي أباحه ( فيحمل إذن على معتقد تحريمه ) أي تحريم نكاح البنت ونحوها وعبارة الفروع : وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ويحمل حمله على معتقد تحريمه انتهى قلت : وذلك لا يكفي لأنه قد تقدم لا حد على من وطئ في نكاح مختلف فيه اعتقد تحريمه أو لا ( أو استأجر امرأة للزنا أو ) استأجرها ( لغيره ) أي الزنا كالخياطة ( فزنى بها ) فعليه الحد لأن البضع لا يستباح بالإجارة ( أو ) زنى ( بامرأة له عليها قصاص ) فعليه الحد لأنه وطء في غير ملك من غير شبهة أشبه ما لو وطئ من له عليها دين

    وقال ابن قدامه الحنبلي في رده على من قافل بحل نكاح البنت من الزنا قال تعالى :

    ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم )

    (وهذه ابنته لأنها أنثى مخلوقة من مائه وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال ابن أمية انظروه _ يعني انظروا ولدها _ فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء _ يعني الشخص الزاني_ ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح

    وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا كما في تخلف بعض الأحكام لرق أو اختلاف دين وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وتحرم بنته من الزنا ).


    قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها فاستعظم أحمد ذلك وقال يتزوج ابنته عليه القتل بمنزلة المرتد

    وحمل القاضي قوله عليه القتل على أنه لم يقع له الخلاف فاعتقد أن المسألة إجماع



    أخيرناً أخوتي الأحبة
    ترون كيف يتعامل معنا النصارى
    يبحثون
    ويبحثون

    ليحاولوا أن يثبتوا أن عندنا زنا المحارم
    أرأيتم كيف هي استدلالاتهم ؟؟؟
    لقد أخذوا قول الشافعي و ضربوا بعرض الحائط كلام القرآن و السنة و الجمهور
    لماذا ؟؟؟
    لأنها توافق هواهم
    وهذا هو الفرق الذي بيننا و بينهم
    فنحن نستدل بعبارة واضحة في كتابهم الذي يعتبر قاموساً لزنا المحارم
    فمن الطبيعي أيضاً أن يكرهوا دينكم لأنه الدين الحق و لان الإسلام أتى بالكتاب الذي لا توجد فيه هذه الجريمة البشعة


    ولو فرضنا أن هذا حلال فهذا كله بعقد و شهود و ولي...الخ

    كله بشروط فهذا يسمى زواج و لا يسمى زنا

    ولا زال هناك من يمارس زنا المحارم في العالم الغربي الذي يوصف بالعظيم بسبب هذه الكتب التي تنسب الى الله
    وبلغة الأرقام استحقت جرائم زنا المحارم بأن توصف بالظاهرة وتأخذ طابعها العالمى نظراً لانتشارها فى شتى دول العالم ففى عام 1910"م" كان معدل زنا المحارم فى أمريكا 1.2 حالة لكل مليون نسمة ،وأنخفض عام 1930"م" إلى 1.1 فى كل مليون نسمة ،أما على معدل فكان خمس جرائم لكل مليون مواطن سنوياً ،ووصل إلى 7 لكل مليون فى واشنطن ولم يكن يوجد معدل أعلى من هذا إلا فى "نيوزيلندا" التى بلغ فيها 9 جرائم لكل مليون مواطن .. وفى بريطانيا تضاعف عدد جرائم زنا المحارم – المبلغة إلى الشرطة فقط – مكن 101 جريمة عام 1940"م" إلى 335 جريمة عام 1961 "م" .. وفى جنوب أفريقيا يمثل زنا المحارم من 70 إلى 80% من إجمالى الجرائم الجنسية التى ترتكب فيها مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك بنت واحدة من بين كل أربع بنات وولد واحد من بين كل 8 أولاد أعتدى عليهم جنسياً .. وعرفت فرنسا زنا المحارم منذ القدم فقد كانت الملكة "اليانور" زوجة الملك لويس السابع عشيقة لخالها "ريموند" أمير أنطاكيا أثناء الحروب الصليبية عام 1148"هـ" وقد كان عادياً ى منتصف القرن 19 بالنسبة للآباء الفرنسين أن يتخذوا من بناتهم محظيات .. أما الهند فقد عرفت نوعاً من الزنا بالمحارم الذى يتسامح المجتمع مع من يرتكبونه ففى بعض مناطق الهند يتزوج أحد الأخوة من فتاة ويشترك معه فى مضاجعتها كما يضاجع هو زوجاتهم ،وعندما يصاب الزوج بحالة من البرود نحو زوجته فإن أخاه يحل محله بتشجيع من الأسرة .. وفى اليابان ووفقا لدراسة أجراها أحد الباحثين عام 1959 "م" لا يزال يوجد مناطق ريفية يتزوج فيها الآباء من بناتهم إذا ماتت الأمهات أو أصبحن غير قادرات على تلبية مطالب الأزواج .

    وقد سمعت أن الدنمارك قبل سنوات قد أقامت عقوب لمن يزني بإبنته و هي سنتين في السجن؟؟؟
    و قد أعترض الكثيرون على هذه العقوبة القاسية

    وأنا أقول
    رجل كهذا يجب أن يشنق
    رجل كهذا يجب أن تكون المقصلة حداً له
    سواء كان يهودياً , بوذياً , مسلماً.....
    أنها أبنتك
    إنها طفلتك
    أنت أحقر من أن تعيش
    أنت وباء على هذه الأرض
    أنت أسوأ من أي حيوان على وجه هذه الأرض
    أي رحمة تملكها أنت



    و هذا قول الجمهور


    ايه المسيحي الكريم أرئيت كيف يستدل هؤالأء علينا أرئيت كيف يدخل قضية النسب الى الموضوع بطريقة لا عقلانية فنحن هنا نتكلم عن أذا عرف الرجل أن هذه إبنته .
    فيذهب الى موضوع النسب ليعيده مرة أخرى
    قلنا له قال الجمهور لا يجوز
    قال هذا مردود
    قلنا له يحرم من الرضاعة ما يحرم من
    الولادة
    قال إختلاف الالفظ لا يغير شيء وهذا لأنثى فقط
    قلنا له من أصلابكم
    قال هذا لذكور فقط
    ثم دخل في القياس الذي لا شأن لنا به
    فنحن نستنبط بما أستنبط به أهل العلم
    أخذ بقول الشافعي و ضرب القرآن والسنة و الجمهور والفتوى الأخرى عرض الحائط
    وقد قال الشافعي بنفسه "‏إذا خالف كلامي كلام رسول الله فخذوا بكلام رسول الله واضربوا بكلامي عرض الحائط‏"‏ ‏(‏الإيقاظ ص‏:‏104‏)‏

    ايه المسيحيون الكريم نحن نحتج على نصوص واضحة في كتابكم المقدس وليس هذا الا لهدايتكم فوالله إني لكم ناصح و إني عليكم مشفق أتقي النار التي وقودها الناس و الحجارة ,أتقي يوماً تشيب له الولدان فقد بعثنا الله لنخرج من شاء من العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا و الأخرة و من جور الأديان الى عدل الإسلام

    أرجو أن تستفتوا عقولكم


    أيه العبقري
    أيه الذكي
    يانابغة زمانك
    نحن نتكلم
    عن أذاكان الرجل يعلم أن هذه بنته من الزنا
    فهل يجوز له ذلك

    فأتى بحديث
    (الولد لفراش وللعاهر الحجر )
    كدليل على أنه يجوز لرجل أن يتزوج من إبنته من الزنا

    هل هذا الحديث دليل واضح على أنه يجوز لرجل أن يتزوج إبنته ؟؟؟
    سبحان الله
    ويتشبث العضو al safer_3 بمسألة النسب التي لا توجد عنده غيرها
    نحن نقول سوأء ثبت أم لم يثبت فنكاح الرجل لأبنته من الزنا حرام
    فستدللنا بحديث (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)
    فقال إختلاف الألفاظ ليعني شيء
    أتى بتفسير القرطبي لقوله تعالى( نسباً و صهراً)
    فاتينا بإجماع المفسرين
    إبن كثير
    الطبري
    القرطبي
    الجلالين

    على أن الربيبة تحرم بمجرد أن يدخل على أمها
    وهذا واضح حتى من دون التفاسير
    (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)
    بل والله لن تجد تفسير معتمد يخالف ذلك و اتحدى عليه
    و أعطاك الأخ خالد بن الوليد هدية
    وهي أن الشافعي لم يحلل الزواج ببنت الزنا
    وقد أثبت ذلك
    حيث ذكر
    في نفس الفتوى التي أستدليت بها
    (وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج ابنته من الزنا‏؟‏

    فأجاب‏:‏

    لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين‏.‏ حتى
    إن الإمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف، وقال‏:‏ من فعل ذلك فإنه يقتل‏.‏ وقيل له عن مالك‏:‏ إنه أباحه، فكذب النقل عن مالك‏.‏ وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك، وقالوا‏:‏ إنما نص على بنته من الرضاع، دون الزانية التي زني بها‏.‏ )


    الفصل الثالث من أبحاث وفتاوى الشيخ الألباني ... يقول فيه :

    "لقد اخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحة تزوج الرجل بنته من الزنى بحجة أن صرح بكراهة ذلك والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " ( 1 / 4748 ) :

    نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنى ولم يقل قط أنه مباح ولا جائز والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى عقب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله } وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه . . . ) ( 42 ) إلى قوله } ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . . . ) ( 43 ) إلى قوله } ولا تقف ما ليس لك به علم { ( 44 )"


    وإذا كان الشيخ الإمام عطية صقر - حفظه الله - رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق قد أفتى بجواز نكاح الرجل ابنته من الزنى حسب ما تنامى إلى إدراكه من قول الشافعي بالجواز - وهذا محض افتراء على الإمام الشافعي كما علمنا - ... فإن رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الأسبق : الشيخ "علي أبو الحسن" قد رأى الأخذ بقول الجمهور
    الأخ سليمان البندقى من سورية أرسل يسأل:

    هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا حسب رأى الإمام الشافعى رضى الله عنه وما سبب فتواه بذلك؟.

    يقول الشيخ على أبوالحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر:

    نعم يا أخى هذه فتوى الإمام الشافعى لأن عنده ماء الزنا هدم وإن الحرام لا يحرم الحلال، والرأى الراجح هو رأى الجمهور وهو أن هذه البنت لا تحل لهذا الشخص لأنها ابنته من الزنا.

    ذكر البتار حديث ‏وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال‏:‏ [SIZE="7"](لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها)
    فتح الباري‏.‏


    ذكرنا أن إبن تيمية و أبوحنيفة والشافعي و أحمد و إبن باز والألباني والجبرين و على أبوالحسنو ابن قدامه الحنبلي وعلاء الدين الكاساني

    ولم نخرج عن مو ضوع (هل يجوز لرجل أن يتزوج إبنته من الزنا)

    والى الأن و خلال عشرة أيام وفي 10 صفحات لم يستطع al safer_3 ولن يستطيع أن يعطينا دليل واضحاً في هذه المسالة
    لا حظو يا أخوه اننا كتبنا شبهاتته قبل أن يكتبها هو نفسه
    وكل يوم يقول:
    غدا
    بعد غدا
    العجلة من الشيطان
    أنتظر الرد وهكذا

    و قد مللت من قول :
    أعطنى دليلك
    دليلك
    أقوى أدلتك


    ثم بعد ذلك بدأ كأسلويه المعتاد في الكوبي بيست يضع ما نثر في الكتب الأسلامية
    ولا يأتي لا بالحجة العقلية و لا النقلية


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    miracle is not evidence
    but the great miracle is that without any miracle your transformation and nations are transformed one thousand million people do not drink alcohol because of instructions of one person called MOHAMAD
    المعجزات ليست الدليل على صدق العقيدة
    انما المعجزة الكبرى هي ان تتحول الامم وتتبدل احوالها من دون معجزات
    الف مليون من البشر لا يتعاطون الخمر بفضل تعاليم شخص اسمه محمد
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

صفحة 10 من 14 الأولىالأولى ... 9 10 11 ... الأخيرةالأخيرة

تحدي al safer_3

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. صفحة للتعليق على .. تحدي al safer_3
    بواسطة السيف البتار في المنتدى منتدى المناظرات
    مشاركات: 197
    آخر مشاركة: 26-12-2008, 02:03 PM
  2. شكر لal safer_3
    بواسطة طارق حماد في المنتدى مشروع كشف تدليس مواقع النصارى
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 08-08-2007, 10:05 PM
  3. المهاجر السريع = al safer_3
    بواسطة طارق حماد في المنتدى مشروع كشف تدليس مواقع النصارى
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 01-06-2007, 07:55 PM
  4. سؤال تحدي
    بواسطة hussienm1975 في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 09-05-2007, 03:36 PM
  5. تحدي ....
    بواسطة lil brother في المنتدى منتدى نصرانيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-08-2005, 09:21 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

تحدي al safer_3

تحدي al safer_3