ستر العورة ولباس المرأة والتبرج

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

ستر العورة ولباس المرأة والتبرج

النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: ستر العورة ولباس المرأة والتبرج

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    4,001
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    11-01-2019
    على الساعة
    06:55 PM

    افتراضي ستر العورة ولباس المرأة والتبرج


    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لقد شدني موضوع التي تسأل عن اجابة تخت هذا الرابط https://www.ebnmaryam.com/vb/showthre...091#post113091

    مما جعلني ابحث عن هذه المقالة الهامة جداً والتي ادعو فيها كل اخزاتي الفاضلات الاخذ ما بها بارك الله بكن .

    الى اختي المسلمة

    يخلط الكثيرون بين ثلاث مسائل تتعلق بالمرأة وهي:
    ستر العورة.
    ولباس المرأة في الحياة العامة اي حين تسير في الطريق العام.
    والثالثة التبرج.
    مع ان كل واحدة منها غير الاخرى لذلك لا بد من التمييز بين كل منها في الواقع والحكم.
    اما العورة فقد حددها الشارع بالنسبة للمرأة تحديدا واضحا وهي جميع بدن المرأة ما عدا وجهها وكفيها،
    فرقبتها عورة وشعرها ولو شعرة واحدة عورة، وجانب رأسها من اية جهة كانت عورة، وكل ما عدا وجهها وكفيها عورة يجب سترها، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ﴾ وما ظهر منها هو الوجه والكفان، لان هذين هما اللذان كانا يظهران من النساء المسلمات امام النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عن ذلك،‎ ولانهما هما اللذان يظهران في العبادات وذلك في الحج والصلاة، ولانهما هما اللذان كانا يظهران عادة في عصر الرسول اي عصر نزول الاية .
    والدليل كذلك على ان عورة المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها قوله صلى الله عليه وسلم (‎المرأة عورة).
    وقوله (‎اذا عركت المرأة لم يجز لها ان تظهر وجهها والا ما دون هذا وقبض ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة اخرى ونحوه) وقال صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت ابي بكر) يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه) فهذه الادلة صريحة بان جميع المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها وانه يجب على المرأة ان تستر عورتها اي ان تستر جميـــــــع بدنها ما عدا وجهها وكفيها.

    اما بماذا تستره فان الشرع لم يعين لباسا معينا لستر العورة بل اطلق ذلك واكتفى بالقول ان لا يظهر منها اي عدم ظهور العورة﴿‎ولا يبدين ﴾) لم يجز لها ان تظهر ) (‎لم يصلح ان يرى منها ) فاي لباس يستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها يعتبر ساترا مهما كان شكله، فالثوب الطويل ساتر والبنطلون ساتر والتنورة ساترة والجوارب ساترة، فشكل اللباس لم يعينه الشارع ونوع اللباس لم يعينه الشارع ،فكل لباس يستر العورة اي لا تظهر منه العورة يعتبر ساترا للعورة شرعا بغض النظر عن شكله ونوعه وعدد قطعه .

    الا ان الشارع اشترط في اللباس ان يستر البشرة، فقد اوجب الستر بما يستر لون البشرة اي يستر الجلد وما هو عليه من لون من بياض او حمرة او سمرة او سواد او غير ذلك، اي يجب ان يكون الساتر ساترا للجلد ساترا للونه على وجه لا يعلم بياضه من حمرته فان لم يكن كذلك فلا يعتبر ساترا للعورة: فان كان الثوب خفيفا يظهر لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه من حمرته من سمرته فانه لا يصلح ان يكون ساترا للعورة وتعتبر العورة به ظاهرة غير مستورة، لان الستر لا يتم شرعا الا ستر الجلد بستر لونه.


    والدليل على ان الشارع اوجب ستر البشرة بستر الجلد بحيث لا يعلم لونه ما روته عائشة رضي الله عنها فقد روت ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على رسول الله في ثياب رقاق فاعرض عنها وقال (يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا (،‎فهو صلى الله عليه وسلم اعتبر رقة الثوب غير ساترة للعورة واعتبرها كاشفة عورتها فاعرض عنها وامرها بالستر اي بلبس ثوب يستر.
    والدليل على ذلك ايضا ما جاء في حديث اسامة، فانه حين سأله عن القبطية واجابه بانه كساها لامراته قال له الرسول(مرها ان تضع تحتها غلالة فاني اخاف ان تصف حجم عظامها ) فان القبطية ثياب رقيقة،‎فلما علم الرسول عليه السلام ان اسامة كساها لامراته امره ان تلبس تحتها غلالة ثــم علل ذلك بقوله ( فاني اخاف ان تصف حجم عظامها ( يعني كما يصف الزجاج ما وراءه اي اخاف ان يبان منها لون جلدها اي ان تظهر منها بشرتها لان قوله ) تصف ( بمعنى تحكي وتظهر من ورائها ما تحتها اي يبان ما خلفها كما يبان ما خلف الزجاج من الزجاج، فقوله يصف من الوصف والوصف لا يكون الا اظهارا لما وراءه لا تشكيلا لما وراءه فقال تصف ولم يقل تشكل،‎اي اخاف ان تحكي ما وراءها من حجم العظام، وهو لونها لا شكلها ،‎فهذان الحديثان دليل واضح بان الشارع اشترط فيما يستر العورة ان يكون ساترا للجلد لا يصف ما وراءه،‎فيجب على المرأة ان تجعل ما يستر العورة ثوبا غير رقيق اي لا يحكي ما وراءه ولا يصف ما تحته .


    هذا هو موضوع العورة وهذا الموضوع لا يصح ان يخلط بلباس المرأة في الحياة العامة، ولا بالتبرج ببعض الالبسة، فاذا كان هناك لباس يستر العورة فان ذلك لا يعني انه يجوز للمرأة ان تلبسه وهي سائرة في الطريق العام، لان للطريق العام لباسا معينا عينه الشرع، ولا يكفي فيه ما يستر العورة فالبنطلون وان كان ساترا للعورة ولكنه لا يصح لبسه في الحياة العامة اي لا يصلح ان يلبس في الطريق العام لان للطريق العام لباسا معينا اوجب الشارع لبسه، فاذا خالفت امر الشارع ولبست خلاف الثوب الذي عينه الشارع اثمت لانها تركت واجبا من الواجبات، ولذلك لا يصح ان يخلط موضوع العورة بموضوع لبس المرأة في الحياة العامة.

    وكذلك لا يصح ان يخلط موضوع العورة بموضوع التبرج، فكون البنطلون يستر العورة اذا لم يكن رقيقا لا يعني ان تلبسه امام الرجال الاجانب وهي تلبسه في حالة تبدي محاسنها وتظهر زينتها، لانه حينئذ وان كانت ساترة للعورة ولكنها متبرجة، والتبرج قد نهى الشارع عنه ولو كانت المرأة ساترة للعورة، فلا يعني كونها ساترة للعورة ان يكون ما سترت به العورة مما يجعلها متبرجة لذلك لا يصح ان يخلط موضوع ستر العورة بموضوع التبرج، فكل منهما موضوع غير الاخر .

    ******************************

    واما لباس المرأة في الحياة العامة اي لباسها في الطريق العام في الاسواق،
    فان الشارع أوجب على المرأة ان يكون لها ثوب تلبسه فوق ثيابها حين تخرج للاسواق او تسير في الطريق العام، فاوجب عليها ان تكون لها ملاءة او ملحفة تلبسها فوق ثيابها وترخيها الى اسفل حتى تغطي قدميها،(عباءه (فان لم يكن لها ثوب تستعير من جارتها او صديقتها او قريبتها ثوبها، فان لم تستطع الاستعارة او لم يعرها احد لا يصح ان تخرج من غير ثوب، واذا خرجت من غير ثوب تلبسه فوق ثيابها أثمت لأنها تركت فرضا فرضه الله عليها هذا من حيث اللباس الاسفل بالنسبة للنساء، اما من حيث اللباس الاعلى فلا بد ان يكون لها خمار او ما يشبهه او يقوم مقامه من لباس يغطي جميع الرأس وجميع الرقبة وفتحة الثوب على الصدر، وان يكون هذا معدا للخروج الى الاسواق او السير في الطريق العام اي لباس الحياة العامة من الاعلى، فاذا كان لها هذان اللباسان جاز لها ان تخرج من بيتها الى الاسواق او ان تسير في الطريق العام اي الى الحياة العامة،‎فان لم يكن لها هذان اللباسان لا يصح ان تخرج ولا بحال من الاحوال،‎لان الامر بهذين اللباسين جاء عاما في جميع الحالات لانه لم يرد له مخصص مطلقا.


    اما الدليل على وجوب هذين اللباسين للحياة العامة فقوله تعالى في اللباس من اعلى ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها﴾ وقوله تعالى في اللباس الاسفل ﴿يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾
    وما روى عن ام عطية انها قالت (‎امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج في الفطر والأضحى،‎العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال ( لتلبسها اختها من جلبابها). فهذه الادلة صريحة في الدلالة على لباس المرأة في الحياة العامة.

    ‎فالله تعالى قد وصف في هاتين الايتين هذا اللباس الذي اوجب على المرأة ان تلبسه في الحياة العامة وصفا دقيقا شاملا فقال بالنسبة للباس النساء من أعلى ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ اي ليرمين اغطية رؤوسهن على أعناقهن وصدورهن، ليخفين ما يظهر من طوق القميص وطوق الثوب من العنق والصدر .‎

    وقال بالنسبة للباس النساء من أسفل ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾أي يرخين عليهن أثوابهن التي يلبسنها فوق الثياب للخروج، من ملاءة وملحفة يرخينها إلى أسفل، وقال في الكيفية العامة التي يكون عليها هذا اللباس ﴿ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها ﴾ أي لا يظهرن مما هو محل الزينة من أعضائهن كالأذنين والذراعين والساقين وغير ذلك إلا ما كان يظهر في الحياة العامة عند نزول هذه الاية اي في عصر الرسول وهو الوجه والكفان .

    ‎وبهذا الوصف الدقيق يتضح باجلى بيان ما هو لباس المرأة في الحياة العامة وما يجب ان يكون عليه، وجاء حديث ام عطية فبين بصراحة وجوب ان يكون لها ثوب تلبسه فوق ثيابها حين الخروج حيث قالت للرسول عليه السلام ) إحدانا لا يكون لها جلباب ( فقال لها الرسول عليه السلام ) لتلبسها اختها من جلبابها ( اي حين قالت للرسول : اذا كان ليس لها ثوب تلبسه فوق ثيابها لتخرج فيه فانه عليه السلام امر ان تعيرها اختها من ثيابها التي تلبس فوق الثياب، ومعناه انه اذا لم تعرها فانه لا يصح لها ان تخرج،‎،هذا قرينة على ان الامر في هذا الحديث للوجوب، اي يجب ان تلبس المرأة جلبابا فوق ثيابها اذا ارادت الخروج،‎وان لم تلبس ذلك لا تخرج .


    ويشترط في الجلباب ان يكون مرخيا الى اسفل حتى يغطي القدمين،‎لان الله يقــول في الآية ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ اي يرخين جلابيبهن لان‎﴿من ﴾ هنا ليس للتبعيض بل للبيان،‎اي يرخين الملاءة والملحفة الى اسفل، ولانه روى عن ابن عمر انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة، فقالت ام سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن،‎فقال يرخين شبرا،‎فقالت : اذن تنكشف اقدامهن،‎قال : يرخين ذراعا لا يزدن )
    فهذا صريح بان الثوب الذي تلبسه فوق الثياب اي الملاءة او الملحفة ان يرخى الى اسفل حتى يستر القدمين فان كانت القدمان مستورتين بجوارب او حذاء فان ذلك لا يغني عن ارخائه الى اسفل بشكل يدل على وجود الارخاء،‎ ولا ضرورة لان يغطي القدمين فهما مستورتان، ولكن لا بد ان يكون هناك ارخاء ان يكون الجلباب نازلا الى اسفل ظاهر يعرف منه انه ثوب الحياة العامة الذي يجب ان تلبسه المرأة في الحياة العامة، ويظهر فيه الارخاء اي يتحقق فيه قوله تعالى﴿يدنين﴾ اي يرخين.

    ومن هذا يتبين انه يجب ان يكون للمرأة ثوب واسع تلبسه فوق ثيابها لتخرج فيه، فان لم يكن لها ثوب وأرادت ان تخرج فعلى أختها أي أية مسلمة كانت أن تعيرها من ثيابها التي تلبس فوق الثياب،‎فان لم تجد من يعيرها فلا تخرج حتى تجد ثوبا تلبسه فوق ثيابها، فان خرجت في ثيابها دون ان تلبس ثوبا واسعا مرخيا الى اسفل فانها تأثم وان كانت ساترة جميع العورة، لان الثوب الواسع المرخي الى اسفل حتى القدمين فرض، فتكون قد خالفت الفرض فتأثم عند الله وتعاقب من قبل الدولة عقوبة التعزير .

    *****************************

    هذا هو موضوع لباس المرأة في الحياة العامة فلا يصح ان يخلط بموضوع العورة ولا بموضوع التبرج فقد تلبس ثوبا كاملا وفق ما وصف القران ولكن يكون مظهرا للمحاسن اما بتفصيله واما بوضع دبابيس من الجواهر واللاليء فوق صدرها عليه او ما شاكل ذلك فتكون متبرجة ولو كانت لابسة في الحياةالعامة الثوب الذي عينه الشرع، وقد تلبس خمارا على رأسها وتلويه على عنقها وفتحة ثوبها ولكنه يكون خمارا رقيقا يظهر منه الشعر ولون بشرة العنق، فتكون حينئذ غير ساترة العورة ولو كانت لابسة الثوب الذي امر الشارع به في الحياة العامة فالمواضيع الثلاثة هي مواضيع ثلاثة منفصلة عن بعضها لا تتداخل ولا يغني احدها عن الاخر فلا يصح ان يخلط بينها .

    يتبع .............
    المسلم حين تتكون لديه العقلية الاسلامية و النفسية الاسلامية يصبح مؤهلاً للجندية و القيادة في آن واحد ، جامعاً بين الرحمة و الشدة ، و الزهد و النعيم ، يفهم الحياة فهماً صحيحاً ، فيستولي على الحياة الدنيا بحقها و ينال الآخرة بالسعي لها. و لذا لا تغلب عليه صفة من صفات عباد الدنيا ، و لا ياخذه الهوس الديني و لا التقشف الهندي ، و هو حين يكون بطل جهاد يكون حليف محراب، و في الوقت الذي يكون فيه سرياً يكون متواضعاً. و يجمع بين الامارة و الفقه ، و بين التجارة و السياسة. و أسمى صفة من صفاته أنه عبد الله تعالى خالقه و بارئه. و لذلك تجده خاشعاً في صلاته ، معرضاً عن لغو القول ، مؤدياً لزكاته ، غاضاً لبصره ، حافظاً لأماناته ، و فياً بعهده ، منجزاً وعده ، مجاهداً في سبيل الله . هذا هو المسلم ، و هذا هو المؤمن ، و هذا هو الشخصية الاسلامية التي يكونها الاسلام و يجعل الانسان بها خير من بني الانسان.

    تابعونا احبتي بالله في ملتقى أهل التأويل
    http://www.attaweel.com/vb

    ملاحظة : مشاركاتي تعبر فقط عن رأيي .فان اصبت فبتوفيق من الله , وان اخطات فمني و من الشيطان

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    4,001
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    11-01-2019
    على الساعة
    06:55 PM

    افتراضي

    واما التبرج


    فقد نهى الشارع عنه نهيا عاما في جميع الحالات بادلة صريحة لا تقبل التأويل، ﴿ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات ﴾ فالاية في مفهومها نهي عن التبرج مطلقا فان الله حين شرط عليهن في وضع الثياب التي سمح بوضعها ان لا يكن متبرجات فانه بذلك يكون قد نهاهن عن التبرج واذا كانت القواعد من النساء قد نهيت عن التبرج فان غير القواعد منهيات عن التبرج في الاية من باب أولى، فالاية دليل عل تحريم التبرج ﴿ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين ﴾ فانه جل وعلا نهى في هذه الاية عن نوع من انواع التبرج وهو عمل حركة تجعل الخلاخيل تخرج صوتا فتظهر بذلك زينتها، فيكون نهى عن اظهار الزينة اي نهى عن التبرج ،وعن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله (‎ايما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ) اي هي كالزانية في الاثم، وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صنفان من اهل النار لم ارهما بعد : نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن امثال اسنمة البخت لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها (فهذه الادلة كلها صرحية في النهي عن التبرج ولذلك كان التبرج حراما في صريح النصوص من الكتاب والسنة.

    اما ما هو واقع التبرج، هل هو الزينة ام هو شيء اكثر من الزينة،[COLOR="RoyalBlue"] والجواب على ذلك هو ان التبرج غير الزينة، فالزينة شيء والتبرج شيء اخر، ذلك ان الزينة للمرأة لم ينه الشارع عنها الا في حالة الحداد على الزوج،‎واما في غير هذه الحالة فانه لم يرد نهي عنها بل هي من المباحات، صحيح قد ورد نهي عن بعض انواع الزينة، فهو نهى خاص من انواع من الزينة لا عن الزينة كلها.

    [/
    COLOR]‎اما الزينة في حالة الحداد على الزوج فقد ورد النهي صريحا عنها، فعن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار)
    ولابي داود )ولا تختضب ( وللنسائي ) ولا تمتشط ( فهذا الحديث نهى عن الزينة في هذه الحالة، ومفهومه أن الزينة جائزة في غير هذه الحالة .واما النهي عن بعض انواع الزينة فقد وردت احاديث تنهى عن بعض انواع الزينة،‎ فعن ابن عمر رضي الله عنه (ان النبي لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة)

    فهذه الانواع من انواع الزينة التي نص عليها الشرع فهي حرام، واما ما عداها فانه مباح، وهي من قبيل النص على افراد معينة وهي غير معللة بعلة شرعية فيكون النص خاصا بها ولا يشمل غيرها .

    وعلى هذا فالزينة بجميع أنواعها مباحة من طيب وكحل ووصل الشعر بشريط حرير وقص الشعر وترجيله واحمر الشفاه وأصباغ الوجه وغير ذلك لان الزينة مباحة اباحة مطلقة والزينة تحصل بأشياء والاصل في الأشياء الإباحة، فتكون الزينة مباحة باي شيء يتزين به الا ما ورد النص بتحريمه، لذلك فان آيات التبرج لا تنطبق على الزينة وليس المراد بها الزينة بل المراد هو شيء اخر غير الزينة وغير التزين.

    فما هو التبرج؟
    والجواب على ذلك ان القران عربي فتفسر الفاظه بلغة العرب الا اذا ورد لها معنى شرعي فتفسر حينئذ بالمعنى الشرعي، والتبرج لم يرد به معنى شرعي خاص به بل جاءت الادلة على معناه اللغوي ولذلك يفسر بالمعنى اللغوي، والتبرج لغة هو اظهار الزينة والمحاسن للاجانب، يقال تبرجت المرأة اظهرت زينتها ومحاسنها للاجانب.

    وعلى ذلك فان التبرج ليس الزينة وانما هو اكثر من الزينة، هو ابداء الزينة وابداء المحاسن للاجانب وهذا هو المعنى اللغوي، وقد جاءت الادلة الناهية عن التبرج بهذا المعنى اللغوي، وناطقة به، فقوله تعالى ﴿ليعلم ما يخفين من زينتهن ﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام ) ليجدوا من ريحها ( وقوله )(‎كاسيات عاريات ( وقوله(على رؤوسهن كأسنمة البخت ) وقوله ( مائلات مميلات) كلها معناها ابداء الزينة وابداء المحاسن ،‎فكلمة( ليجدوا) وكلمة(‎عاريات ) وكلمة(‎مائلات مميلات ) وكلمة (‎كأسنمة البخت )
    كل ذلك وصف لابداء الزينة وابداء المحاسن كل ذلك وصف لابداء الزينة وابداء المحاسن فان قوله تعالى ﴿ولا يضربن بارجلهن ليلعلم ما يخفين من زينتهن

    واضح فيه انه نهي عن ابداء الزينة، وقوله عليه السلام)‎ايما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها ( واضح فيه انه نهي عن الاستعطار ليجد الرجال ريحها اي نهي عن اظهار العطر اي عن ابداء الزينة، وفي حديث كاسيات عاريات واضح في قوله )كاسيات عاريات ( إبداء المحاسن، وفي قوله (مائلات مميلات) إظهارهن لزينة شعورهن بلف عمامة او عصبة او نحوها حتى تسير كسنام الناقة،‎فهذه الادلة كلها لا يفهم منها الا المعنى اللغوي الذي جاء للتبرج، ولا يفهم منها الا ان التبرج هو ابداء الزينة وابداء المحاسن للرجال الاجانب،‎فيكون هذا المعنى وحده هو الذي حرمه الشارع على المرأة وهو ليس الزينة والتزين وانما هو ابداء الزينة وابداء المحاسن للاجانب.


    بقيت مسألة واحدة وهي من الذي يعين ان هذا زينة او تبرج،‎هل هو الشرع ام العرف ام الخبراء .

    وبيان هذه المسألة هو ان هناك اشياء نص عليها الشارع بانها تبرج،‎فهذه لا شك انها تبرج وهي حرام بنص الشارع،‎ولكنها نظرا لان الدليل عليها دليل على افراد لا على معاني عامة، ونظرا لانها غير معللة بعلة شرعية ، لذلك تقتصر الحرمة عليها وحدها كافراد فلا تشمل غيرها، ولا يقاس عليها غيرها، وذلك مثل ما ورد في النصوص السابقة.
    وهناك أشياء لم ينص عليها الشرع وهي موجودة في كل عصر،‎وتتحدد في كل عصر،‎فهذه الاشياء لا يلتمس لها دليل شرعي لان الامر ليس متعلقا بحكمها وانما هو متعلق بواقعها،‎فهي من قبيل وصف واقع الشيء وحقيقته، ‎وهذا لا علاقة له بالدليل بل بمعرفة واقعه ماهو وكذلك لا تعرف حقيقتها من قبل العرف،‎لان العرف مجرد عادة شاعت فصارت عرفا عاما .‎فالتبرج ليس من هذا القبيل لانه ليس عادة اعتاد عليها بعض الناس ثم شاعت بينهم بل هو زينة معينة تتزين بها المرأة، فيراد تقديرها من حيث هي ومن حيث كيفيتها، ومن حيث وضعها،هل تعتبر تبرجا ام لا، فمن الذي يرجع اليه هذا التقدير، هذا هو واقع التبرج، بانه تقدير لزينة معينة، هل هي ابداء زينة وابداء محاسن،‎ام هي مجرد زينة.
    فالموضوع في التبرج هو موضوع تقديري او بعبارة اخرى هو حقيقة اعتبارية، فليس هو شيئا اعتاد عليه الناس والفوه وشاع بينهم، ولا شيئا اصطلح على تسميته، لانه من قبيل الحقائق وليس من قبيل معاني الالفاظ والاصطلاح يكون على الألفاظ ومعانيها، وهذا ليس من هذا القبيل وانما هو تقدير لشيء معين من قبيل جهة معينة فيرجع هذا التقدير لتلك الجهة، فمن هي تلك الجهة ؟
    ومن تدقيق واقع الأشياء التي تحتاج الى تقدير، ومن تتبع ذلك يتبين ان المجتمع هو الذي يرجع اليه هذا التقدير اي ان الناس في علاقاتهم التي تجعلهم مجتمعا هم الذين يرجع اليهم هذا التقدير، فان اختلفوا فحينئذ يرجع للخبراء في الموضوع .


    فالزينة المعينة حتى تعرف هل هي تبرج ام لا يرجع تقديرها للناس في المجتمع،‎فان قدروها بانها من شأنها ان تلفت نظر الرجال الأجانب كانت من قبيل إبداء الزينة وإبداء المحاسن للاجانب فكانت تبرجا، وان قدروها انها زينة عادية لم تكن تبرجا.


    فالتبرج هو زينة معينة جرى تقديرها من قبل المجتمع اي من قبل اناس بما بينهم من علاقات فيكون راجعا لتقدير المجتمع، وليس راجعا للشرع ولا للعرف ولا للاصطلاح بل لتقدير المجتمع، فهو كسائر الاشياء التي يرجع تقديرها للمجتمع .ومثله في ذلك مثل السعر والاجرة والمهر وما شاكل ذلك.
    فالذي يقدر ثمن السلعة هو المجتمع، والذي يقدر اجرة الاجير هو المجتمع، والذي يقدر المهور هو المجتمع،‎ وكذلك الزينة انما يقدرها المجتمع،‎وتبعا لكون المجتمع هو الذي يقدر الثمن والاجرة والمهر وما شاكل ذلك، فانه كذلك هو الذي يقدر الغلاء والرخص، والغبن الفاحش والربح الفاحش واجر المثل ومهر المثل وما شاكل ذلك فكذلك هو الذي يقدر التبرج .‎فالمجتمع هو الذي يقرر ثمن السلعة وبالتالي هو الذي يقرر كونها غالية ام رخيصة، وهو الذي يقرر كون البيع فيه غبن فاحش ام لا، وكون الصفقة فيها غبن فاحش ام لا .

    والمجتمع هو الذي يقرر اجرة الاجير وبالتالي هو الذي يقرر كون الاجرة هي اجرة المثل ام لا،‎والمجتمع هو الذي يقدر المهور للنساء، وبالتالي هو الذي يقرر كون مهر المرأة هو الذي يقرر كون مهر المرأة الفلانية هو مهر المثل ام لا .
    فكذلك المجتمع هو الذي يقرر الزينة بانها تبرج وليست تبرجا،‎لانه اي التبرج معنى اعتباري، اي حقيقة اعتبارية وليس حقيقة دائمة،‎وقد جرى وضع هذا المعنى او هذه الحقيقة في اصله هو المجتمع لذلك فان المجتمع هو الذي يحكم على هذه الحقيقة ما هي، وعليه فلكي يعرف الشيء بانه تبرج او ليس تبرجا يرجع فيه للمجتمع،‎فما يقرره المجتمع بشأنه يكون هو المعتبر.
    هذه واحدة، اما الثانية فان المعاني الاعتبارية او الحقائق الاعتبارية يختلف واقعها باختلاف اعتبارها واعتبارها يختلف باختلاف المجتمعات، وباختلاف العصور، ويتفاوت افراد الشيء نفسه، لذلك يختلف التقدير لواقع الشيء، فقد يكون ثمن السلعة دينارا واحدا في عمان وثلاثة دنانير في بغداد وخمسة دنانير في الرياض . فاذا بيعت في عمان بدينارين كانت غالية وكان فيها غبن فاحش على المشترى وكان ربح الصفقة ربحا فاحشا في حين انها لو بيعت كذلك في الرياض لكانت رخيصة ولكان البائع مغبونا في البيع . فاختلف هنا تقدير السعر والغبن باختلاف البلدان .
    وقد يكون مهر فتاة من اسرة عريقة وثرية الف دينار، ويكون مهر فتاة اخرى من اسرة فقيرة وضيعه مائة دينار وجرى عقد الزواج على الفتاتين في ان واحد دون ذكر المهر، فان القاضي يحكم لكل منهما بالمهر الذي يقدره المجتمع لها، لان المهر حقيقة اعتبارية تختلف باختلاف الاوضاع ويرجع فيه لتقدير المجتمع، وكذلك التبرج،‎فان كون الشيء تبرجا او لا يعتبر تبرجا يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الاوضاع، وباختلاف العصور، ويختلف باختلاف درجة التزيين بالشيء نفسه فمثلا هناك الكحل تكتحل به المرأة فان هذا الكحل ان كان عاديا حسب ما اعتاد عليه اهل البلد يكون زينة ولا يكون تبرجا، وان كان بشكل غير عادي مما يلفت نظر الرجال الاجانب عادة في ذلك البلد فانه يكون تبرجا ، ومثلا هناك الملاءة التي تلبس فوق الثياب فقد كان شكلها وتفصيلها في بعض البلدان يعتبر تبرجا وفي بلدان أخرى يعتبر عاديا وكانت في بعض العصور تعتبر تبرجا ثم صارت عادية،‎ وكان الكاب يعتبر تبرجا ثم صار عاديا، وكان الطقم يعتبر تبرجا ثم صار يعتبر عاديا وهكذا يختلف اعتبار الشيء من لباس وغيره زينة واعتباره تبرجا باختلاف الأشخاص واختلاف المجتمعات واختلاف العصور وتفاوت الشيء نفسه،‎ويرجع في كل ذلك اي في جميع هذه الحالات او غيرها للمجتمع وعليه فالشيء من زينة او لباس او غير ذلك حتى يعتبر تبرجا في المجتمع او عدم تبرج اي مجرد زينة او مجرد لباس يرجع فيه للناس في المجتمع . واذا اختلف الناس يرجع فيه لاهل الخبرة.


    هذا هو موضوع التبرج فلا يصح ان يخلط بموضوع العورة ولا بموضوع لباس المرأة في الحياة العامة فقد تكون ساترة للعورة ومتبرجة،‎وقد تكون لابسة الثوب الواسع الذي امر به الشرع في الحياة العامة،‎وتكون متبرجة وقد تتبرج في بيتها او بيوت من تزورهم للفت نظر الرجال فالتبرج موضوع منفرد،‎فلا يصح ان يخلط بغيره او يدمج مع غيره بل يجب ان ينظر اليه كموضوع منفصل وقد حرمه الشارع تحريما عاما في جميع الحالات .

    والله المستعان
    المسلم حين تتكون لديه العقلية الاسلامية و النفسية الاسلامية يصبح مؤهلاً للجندية و القيادة في آن واحد ، جامعاً بين الرحمة و الشدة ، و الزهد و النعيم ، يفهم الحياة فهماً صحيحاً ، فيستولي على الحياة الدنيا بحقها و ينال الآخرة بالسعي لها. و لذا لا تغلب عليه صفة من صفات عباد الدنيا ، و لا ياخذه الهوس الديني و لا التقشف الهندي ، و هو حين يكون بطل جهاد يكون حليف محراب، و في الوقت الذي يكون فيه سرياً يكون متواضعاً. و يجمع بين الامارة و الفقه ، و بين التجارة و السياسة. و أسمى صفة من صفاته أنه عبد الله تعالى خالقه و بارئه. و لذلك تجده خاشعاً في صلاته ، معرضاً عن لغو القول ، مؤدياً لزكاته ، غاضاً لبصره ، حافظاً لأماناته ، و فياً بعهده ، منجزاً وعده ، مجاهداً في سبيل الله . هذا هو المسلم ، و هذا هو المؤمن ، و هذا هو الشخصية الاسلامية التي يكونها الاسلام و يجعل الانسان بها خير من بني الانسان.

    تابعونا احبتي بالله في ملتقى أهل التأويل
    http://www.attaweel.com/vb

    ملاحظة : مشاركاتي تعبر فقط عن رأيي .فان اصبت فبتوفيق من الله , وان اخطات فمني و من الشيطان

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    498
    آخر نشاط
    04-09-2014
    على الساعة
    06:31 PM

    اتفق واختلف

    اتفق مع حضرتك فى اشياء كثيرة طيبة الا انى اختلف مع حضرتك فى ان المجتمع هوالذى يحدد شكل الحجاب لو اعتقدنا ذلك فكل انسان سيسير على هواه فمثلا موضة الاسبانيش والتونيك وغيره من الزين كالترتر سيقول البعض ليس لهذه الدرجة نعم ولكن قد يكون الزى فضفاض ولكن الوانه جذابة كالروز مثلا او تلبس الاخت ابيض فى ابيض او احمر مثلا والمجتمع يقر ذلك مع انه مخالف لما كانت عليه امهات المؤمنين والصحابيات وايضا حضرتك ذكرت ان الكحل قد يكون فى مجتمع ليس تبرج كيف وقد قال رسول الله ان الكحل احسن الحسن يعنى احسن زينة وانت تعلم انه يبرز جمال العين ويجعلها اكثر جاذبية مهما كان خفيف
    فلو سرنا على تحديد المجتمع يبقى مفيش تبرج فى الدنياوكل انسان سيفعل ما يرضى اهوائهاما عن الاختلاف الثانى فهو ان الادلة التى تفضلت بها كلها دليل على ستر الوجه والكفان وليس اظهارهما ومن ادلة الوجوب كما ذكرها العلماءاية الادناء بتفسير ابن كثير ص 518ج3 يقول الله تعالى امرا رسوله :salla-icon: ان يامر النساء المؤمنات وخاصة ازواجهوبناته لشرفهن بان يدنين عليهن من جلابيبهن ليميزن عن نساء الجاهلية والجلباب هو الرداء فوق الخمار وقال ابن مسعود وابن عباس امر نساء المؤمنين اذا خرجن ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة -قال ابن حبان فالذى كان يبدو فى الجاهلية الوجه -وقال ابن جرير يكشفن شعورهن ووجوهن وهذا ردا على قول حضرتك ان الحجاب مع كشف الوجه والكفان حتى يخالف الجاهلية ولقد قال بهذا الكثير منهم البيضاوى والشربينى والجصاص والصافى والرازىقال يغطين وجوهن مع انه ليس بعورة حتى لايطمع فيهاقال ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء من السفور لاسيما عند كثرة الفساق واظن ان فى هذا العصر ما اكثر الفساق والمنحلين ففى عهد النبى كانوا يعيشون فى اماكن متسعة خاليه ويسيرون فى الصحراءومع ذلك لما نزلت اية الحجاب جاءت نساء الانصار وقد شققن مروطهن واختمرن بها والخمار فى اللهة اى غطاء الوجه ---اما نحن الان فلو سارت احدانا فى الشارع فقد تتخبط باحد المارة من الزحام - اما عن حديث لا تنتقب المراة المحرمة اى لا تلبس نقاب معد خصيصا للستر اى تسدل من ثوبها والائمة اجمعوا على تغطية الوجه قال الاحناف لاتغطى وجها ولاباس ان تسدل على وجها بثوب وتجافيه وكذا باقى الائمة ولكن هنا وقفة لماذا كان الائمة يوكدون الا تلبس نقاب والا تلبس قفازين فى الاحرام هل لانه مباح كشفهما ام لانهما كانا موجودان فى هذا الزمان بل كانا لباس الناس وقتئذ عن عائشة :radia-icon: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات فان حازونا اسدلت احدانا وان جاوزونا كشفنا وايضا ذكرت يا اخى ان المراة عورة وهذا دليل لان اللفظ للتعميم
    وايضا عن القواعد اباح الله لهن ان يضعن ثيابهن فهل ما الذى يباح وضعه هل الخمار فهل يجوز للمراة العجوز ان تكشف شعرها او رقبتها فيبقى امامنا الوجه والكفان يجوز للمراة العجوز ان تكشف وجهها وكفيها ولكنه تعالى قال وان يستعففن خير لهن اما عن قول الا ما ظهر منعا فهو الثياب وما يبدومن اسفلها كما قال ابن مسعودفالزينة نوعان ما يراه الزوج كالسوار وما يراه الاجانب وهو الثياب الظاهرة والايه فسئلوهن من ورائى حجاب عامة اما حديث اساء فهو مرسل وفى احد رواته مدلس وهو خالد ابن دريك وقد الفت فى هذا الحديث كتب تدل على انه مقطوع السند و لقداستعنت بالله ثم ببعض ما ذكره الشيخ محمد حسان فى شريطه تحذير الاحباب ممن حرم النقاب ارجو ان تسمعه يا اخى الكريم عسى الله ان ينفعك به
    نشيد احمد بو خاطر الذى تسبب فى اسلام الكثير
    وعمل موقع بسببه
    last breath ( النفس الآخير )نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    498
    آخر نشاط
    04-09-2014
    على الساعة
    06:31 PM

    اتفق واختلف

    اتفق مع حضرتك فى اشياء كثيرة طيبة الا انى اختلف مع حضرتك فى ان المجتمع هوالذى يحدد شكل الحجاب لو اعتقدنا ذلك فكل انسان سيسير على هواه فمثلا موضة الاسبانيش والتونيك وغيره من الزينة كالترتر سيقول البعض ليس لهذه الدرجة نعم ولكن قد يكون الزى فضفاض ولكن الوانه جذابة كالروز مثلا او تلبس الاخت ابيض فى ابيض او احمر مثلا والمجتمع يقر ذلك مع انه مخالف لما كانت عليه امهات المؤمنين والصحابيات وايضا حضرتك ذكرت ان الكحل قد يكون فى مجتمع ليس تبرج كيف وقد قال رسول الله ان الكحل احسن الحسن يعنى احسن زينة وانت تعلم انه يبرز جمال العين ويجعلها اكثر جاذبية مهما كان خفيف
    فلو سرنا على تحديد المجتمع يبقى مفيش تبرج فى الدنياوكل انسان سيفعل ما يرضى اهوائه ----اما عن الاختلاف الثانى فهو ان الادلة التى تفضلت بها كلها دليل على ستر الوجه والكفان وليس اظهارهما ومن ادلة الوجوب كما ذكرها العلماءاية الادناء بتفسير ابن كثير ص 518ج3 يقول الله تعالى امرا رسوله :salla-icon: ان يامر النساء المؤمنات وخاصة ازواجه وبناته لشرفهن بان يدنين عليهن من جلابيبهن ليميزن عن نساء الجاهلية والجلباب هو الرداء فوق الخمار وقال ابن مسعود وابن عباس امر نساء المؤمنين اذا خرجن ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة -قال ابن حبان فالذى كان يبدو فى الجاهلية الوجه -وقال ابن جريركن يكشفن شعورهن ووجوهن وهذا ردا على قول حضرتك ان الحجاب مع كشف الوجه والكفان حتى يخالف الجاهلية ولقد قال بهذا الكثير منهم البيضاوى والشربينى والجصاص والصافى ---والرازىقال يغطين وجوهن مع انه ليس بعورة حتى لايطمع فيها--قال ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء من السفور لاسيما عند كثرة الفساق واظن ان فى هذا العصر ما اكثر الفساق والمنحلين ففى عهد النبى كانوا يعيشون فى اماكن متسعة خاليه ويسيرون فى الصحراءومع ذلك لما نزلت اية الحجاب جاءت نساء الانصار وقد شققن مروطهن واختمرن بها والخمار فى اللغة اى غطاء الوجه ---اما نحن الان فلو سارت احدانا فى الشارع فقد تتخبط باحد المارة من الزحام - اما عن حديث لا تنتقب المراة المحرمة اى لا تلبس نقاب معد خصيصا للستر اى تسدل من ثوبها والائمة اجمعوا على تغطية الوجه قال الاحناف لاتغطى وجهها ولاباس ان تسدل على وجها بثوب وتجافيه وكذا باقى الائمة ولكن هنا وقفة لماذا كان الائمة يوكدون الا تلبس نقاب والا تلبس قفازين فى الاحرام هل لانه مباح كشفهما ام لانهما كانا موجودان فى هذا الزمان بل كانا لباس الناس وقتئذ عن عائشة :radia-icon: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات فان حازونا اسدلت احدانا وان جاوزونا كشفنا وايضا ذكرت يا اخى ان المراة عورة وهذا دليل لان اللفظ للتعميم فهى كلها عورة
    وايضا عن القواعد اباح الله لهن ان يضعن ثيابهن فهل ما الذى يباح وضعه هل الخمار فهل يجوز للمراة العجوز ان تكشف شعرها او رقبتهااعتقد لا فلا فيبقى امامناالا الوجه والكفان فيجوز للمراة العجوز ان تكشف وجهها وكفيها ولكنه تعالى قال وان يستعففن خير لهن اما عن قول الا ما ظهر منها فهو الثياب وما يبدومن اسفلها كما قال ابن مسعودفالزينة نوعان ما يراه الزوج كالسوار وما يراه الاجانب وهو الثياب الظاهرة والايه فسئلوهن من ورائى حجاب عامة اما حديث اساء فهو مرسل وفى احد رواته مدلس وهو خالد ابن دريك وقد الفت فى هذا الحديث كتب تدل على انه مقطوع السند و لقداستعنت بالله ثم ببعض ما ذكره الشيخ محمد حسان فى شريطه تحذير الاحباب ممن حرم النقاب ارجو ان تسمعه يا اخى الكريم عسى الله ان ينفعك به هذا والله تعالى اعلى واعلم فان كنت اصبت خيرا فمن الله وان كنت اكتسبت خطا فمنى ومن الشيطان
    نشيد احمد بو خاطر الذى تسبب فى اسلام الكثير
    وعمل موقع بسببه
    last breath ( النفس الآخير )نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    8,993
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    26-02-2024
    على الساعة
    09:13 AM

    افتراضي

    بارك الله فيك اخي المهتدي بالله
    اختيار موفق
    جعله الله فى ميزان حسناتك
    ونفع بكم الاسلام والمسلمين
    جزاك الله خيرا اختي مبحة رسول الله
    اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    7,558
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    21-01-2019
    على الساعة
    03:09 PM

    افتراضي

    شكرا لك اخى الفاضل طروحاتك الطيبة والمفيدة

    توقيع نضال 3


    توقيع نضال 3

    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي




    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    133
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-01-2018
    على الساعة
    08:34 PM

    افتراضي

    اخي الكريم المهتدي بالله
    بالنسبة لقوله تعالى "الا ما ظهر منها" نعلم ان ابن عباس وابن عمر قد فسراها بالوجه والكفين وراواية عن عائشة وكثير من اتباع ابن عباس مثل عطاء بن ابي رباح ورواية عن الحسن وروايات عن سعيد بن جبير , وابو الشعثاء جابر بن زيد , وبينما فسرها ابن مسعود بالثياب , ولكن

    التفسير الذي رجحه بعض من اهل العلم هو ان هذا النص القرآني يعني الاثنين اي الوجه والكفين والثياب ايضاً وهذا التفسير يدعمه عدة امور مهمة


    اولاً
    ان الاسلام يحترم ما جرت عليه العادة والعرف مالم يخالفا نصاً صريحاً , والعرف والعادة هما مصدر من مصادر التشريع قال العلماء: العادة شريعة محكَمة ، والعرف في الشرع له اعتبارواستدلوا على ذلك بما في الصحيحين انه عندما كادت ان تقع حرب بين الأوس والخزرج بفعل المنافقين واصلح النبي بينهما فقال رأس المنافقين وهو عبد الله بن ابي سلول واللفظ لمسلم" قَدْ فَعَلُوهَا -قصد الاصلاح بين الاوس والخزرج- وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ" قَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ له النبي دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَه .
    فالذي حمل النبي على عدم ترك عمر يقتل ذلك المنافق هو العرف . بالاضافة الى ان الاسلام ياخذ بالظاهر فذلك المنافق لم يصرح بالكفر والردة مع ان كلمته تلك اقرب للكفر ان لم تصل اليه فعلاً .


    وفي الصحيحين ايضاً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ . اي بالعرف . وفي مسند احمد
    بسنده الى سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ
    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ قَالَ لِلرَّسُولَيْنِ فَمَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا قَالَا نَقُولُ كَمَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا . صححه محققوا المسند ورواه الحاكم وصححه وصححه الالباني في صحيح ابي داود .


    وهذا يعني ان الاسلام كان يعترف بالعرف ما لم يخالف نصاً قاطعاً. ومن هنا ندرك اعجاز القرآن فقوله تعالى"الا ماظهر منها" لا تقصر على الوجه والكفين ولا تقصر على الثياب فهي في المجتمعات التي لا تكشف المراة وجهها وكفيها ولا يكون هذا من عادة نسائهن ظهورهما فيحمل النص على الثياب . لكن العادة والعرف تتغير من عصر الى اخر ولذلك هناك باب في الفقة الاسلامي يسمى باب لا ينكر تغير الفتوى من عصر لآخر ولا من مكان لآخر والناس احيانا قد يعملون على تغيير كثير من عاداتهم واعرافهم . اما اذا خالفت العادة والعرف نصا صريحا قطعيا فلا اعتبار لها ولا للعرف .

    وللذك بعض العلماء كالشيخ النسفي في تفسيره وابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير المتوفى في السبعينات الميلادية من القرن المنصرم حيث لمحا بقوة الى ان الآية تعني ما جرت العادة على ظهورة وما دعت الحاجة اليه قال ابن عاشور
    فَالزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ هِيَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ بِحُكْمِ الْفِطْرَةِ بَادِيَةً يَكُونُ سَتْرَهَا مُعَطِّلًا الِانْتِفَاعَ بِهَا أَوْ مُدْخِلًا حَرَجًا عَلَى صَاحِبَتِهَا وَذَلِكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ .
    وقال الشيخ النسفي في تفسيره للإستثناء واقتطف الشاهد من كلامه قال"إلا ماجرت العادة والجبلة على ظهوره وهو الوجه والكفان وزاد -القدمان- ففي سترها حرج بين فإن المرأة لا تجديدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح الخ - انتهى كلامه وسأنقل بعد قليل قول عالم ثالث .

    ثانياً :
    ويدعم ذلك ان من معاني الظهور في اللغة العربية الغلبة يقول تعالى "فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ"الصف 14 اي غالبين وانظر الهامش (1) . فما غلب ظهوره عادةً وحاجة , ولم يخالف نصا صريحاً لا يعتبر امراً مخالفاً لقاعدة مهمة في الاسلام وهي ان الإسلام يحترم العرف و ما جرت عليه العادة اذا لم يخالف نصاً صريحاً جازماً فلا مانع منه انظر الهامش رقم (1) "للاهمية". هذا ما يخص العادة اما ما يخص الحاجة الواردة في كلام الشيخين لأن منع ظهوره يسبب حرجاً فلا بد من ظهوره فظهوره غالبٌ لها . كما في حالة الشهادة في القضاء فالعلماء اجمعوا على كشف الوجه في هذه الحالة . وقال بعض اهل العلم كصاحب كتاب الاختيار من كتب الحنفية كما في حالة مزاولة البيع والشراء اذ تحتاج الى استخدام يديها في الاخذ والعطاء , وفي رؤية وجهها من قبل الاخرين للشراء والبيع اذا لم يكن للمراة زوج او محرم حاضر. وقال مثل قوله القاضي عياض الفقيه الشافعي ونقل قوله النووي في شرحه على صحيح مسلم . ولعل مثال ذلك الشراء بالتقسيط يحتاج من المرأة ان تكشف وجهها وان تعطي صورة بطاقتها الشخصية للتاكد من شخصيتها . وكذلك في حالة شراء العقارات , وكذلك لمن تعمل في التجارة لأن التجارة تستلزم ان لا تكون المعاملات فيها بين اشخاص مبهمين لأنها امور متعلقة بالذمم المالية .
    وكذلك تحتاج المرأة الى كشف كفاها للأكل اذا كانت تأكل مع رجل اجنبي بحضور محرم لأن اكلها وكفاها مغطاه فيه حرج . وفي تغطية وجهها ايضاً شيء من الحرج عند الأكل . وقد ثبت في الصحيحين خاصة في مسلم ان رجل من الصحابة كان معه زوجته ومعهما اجنبي على مائدة طعام واحدة ولم ينكر عليهما النبي عليه الصلاة والسلام(2) .
    وفي الموطأ "سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله" رواية يحيى (2|935) .

    وقال الباجي في "المنتفى شرح الموطأ" (7|252): "يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها" .لعله هنا قصد الحرج والمشقة في تغطية الوجه مع الاكل .
    وكذلك كشف اليدين الى المرفق احياناً فقد جاء في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها ، لأنها في الخَبز وغسل الثياب تبتلى بإبداء ذراعيها أيضاً».
    ثم ان كثير من العلماء في كلامهم عن العرف والعادة يسمونه احيانا ما غلب حصوله واطراده في المجتمع وهذا مشابه لما نوهت اليه في احد معاني فعل ظهر .


    ولذلك كما قلت قال بعض المفسرين كابن عاشور وكالشيخ النسفي في تفسير الاستثناء حيث حيث لم يقصرا الأمر فيما دعت الحاجة لظهوره بل ايضاً ماجرت العادة على ظهوره -اذا لم يخالف ما ثبت نصاً وجوب ستره - . ففي بعض المجتمعات يغلب كشف الوجه للمرأة ولا يعتبر كشفه مخالفاً للحياء لأن الحياء مفهومة نسبي بين المجتمعات وكما قلت يعضد هذا التاويل ان من معاني الظهور الغلبة اي غلب ظهوره عادةً لأنه لا يخالف الحياء في بعض المجتمعات .
    والله تعالى نفى عن دينه الحرج فقال"وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "الحج.
    ولعل مما يعضد ايضاً رأي الشيخ النسفي وابن عاشور وغيرهم الذين ذكرت اقوالهم ان الآية لم تذكر الثياب تخصيصاً . اي لم تقل الآية الا الثياب منها وهذا يعني انها تحتمل بقوة امور اخرى غير الثياب .
    اما قول الشيخ النسفي في النكاح . فليس بوجيه لأن الخطبة ليس مخصوص بها الوجه والكفين . اللهم اذا كان المقصود ان المراة بكشف وجهها حتى في غير الخطبة تعرف وتكون فرصة خطبتها اكثر من غيرها .


    ثالياً: من الأمور التي تدعم تفسير ابن عباس وابن عمر
    أن الشيخ الالباني كان له رأي وجيه جداً في ترجيح تفسيرابن عباس للاستثناء بالوجه والكفين وترجيحه على تفسير ابن مسعود بالثياب قال الالباني في جلباب المرأة المسلمة
    أن هذا التفسير{ تفسير ابن مسعود} - وإن تحمس له البعض- لا ينسجم مع بقية الآية وهي : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن . . . ) الآية فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية كما هو معروف في الأسلوب العربي : أنهم إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فهو هو فإذا كان الأمر كذلك فهل الآباء ومن ذكروا معهم في الآية لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ثيابهن الباطنة ؟ ولذلك قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في ( أحكام القرآن ) ( 3 / 316 ) :
    ( وقول ابن مسعود في أن ( ما ظهر منها ) هو الثياب لا معنى له لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها فعلمنا أن المراد مواضع الزينة كما قال في نسق الآية بعد هذا : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) والمراد موضع الزينة فتأويلها على الثياب لا معنى له إذ كان مما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن لابستها.

    اذن يتضح من كلام الجصاص والالباني ان هناك في فقه اللغة ما يبين ان الإستثناء هو من عين الزينة الثانية "زينة بدن المرأة" وليس الثياب او على الأقل لا يحصر في الثياب . مع التسليم ان الثياب تسمى زينة ايضاً كما قال تعالى"خذوا زينتكم عند كل مسجد"الاعراف 31 ولكن جاءت هنا قرينة وهي القرينة التي اشارا لها الشيخان الجصاص والالباني رحمهم الله بان الزينة في الاستثناء لا يمكن حصرها في الثياب .


    رابعاً :
    ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم ينكر على بعض النساء كشف وجوههن بحضرته من ذلك الخثعمية التي وردت قصتها في الصحيحين وعند النسائي وغيره . وكذلك ايضاً اسماء بنت يزيد , وقول النبي ايضاً الذي رواه احمد بسنده الى أَبَي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَقَدْ اغْتَسَلَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ شَيْءٌ قَالَ أَجَلْ مَرَّتْ بِي فُلَانَةُ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ . صححه الالباني وشعيب الارنؤط .
    فقوله فلانه اي عرفها من وجهها فسماها .
    ................

    خامساً :
    أن القران الكريم نفسه فيه نص آخر يعضد كل هذا وهو قوله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" ولم يقل على وجوههن , والخمار هو غطاء الراس وليس غطاء الوجه كما هو في كل كتب اللغة انظر الهامش رقم 4 وفي الحديث الذي رواه الدارقطني المرفوع ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فو تعتدوها الى ان قال وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها .صححه ابن كثير في تفسيره والنووي في الاذكار وفي الارعين النووية وفي بساتين العارفين وابن القيم في اعلام الموقعين والهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله رجال الصحيح وغيرهم وكثير من العلماء .

    اما الرد على القول ان الاستنثاء في القرآن في قوله تعالى "الا ما ظهر منها" يعني ما ظهر بدون قصد كما لو ظهر منها شيء من وجهها او نحرها او شعرها بسبب رياح وخلاف ذلك انظر الهامش رقم 3 .




    ..........................................................
    1-الحديث الذي رواه الحاكم واحمد والبيهقي في دلائل النبوة والطبراني في الكبيرعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ فَارِسُ عَلَى الرُّومِ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ أَوْثَانٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ لِأَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا إِنَّهُمْ سَيَهْزِمُونَ " فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ، فَقَالُوا: اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا، فَإِنْ ظَهَرُوا، كَانَ لَكَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ظَهَرْنَا، كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا . فَجَعَلَ بَيْنَهُمْ أَجَلًا خَمْسَ سِنِينَ، فَلَمْ يَظْهَرُوا، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَلا جَعَلْتَهُ - أُرَاهُ قَالَ: - دُونَ الْعَشْرِ " - قَالَ: وَقَالَ سَعِيدٌ: الْبِضْعُ مَا دُونَ الْعَشْرِ - قَالَ: فَظَهَرَتِ الرُّومُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: 2] قَالَ: فَغُلِبَتِ الرُّومُ ثُمَّ غَلَبَتْ بَعْدُ، قَالَ: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ} [الروم: 4] قَالَ: يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ
    قال محقق المسند إسناده صحيح على شرط الشيخين.. فهنا الظهور اتى بمعنى الغلبة .
    .................................................. .............

    2-جاء في البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ{ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } وعند مسلم وابن حبان "وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل, وفي المطالب العالية "كتاب لابن حجررواية "ثم جعلوا يضربون بأيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون ، حتى شبع ضيفهم.وفي الطبراني" وَأَرِيهِ كَأَنَّا نَطْعَمُ مَعَهُ".

    فكل هذه العبارات التي وضعت تحتها خط تؤكد ان المراة كانت تؤاكل الضيف على مائدة واحدة وعلم النبي بذالك لان الله تعالى اخبره بهذه القصة ولم ينكر عليهما الله تعالى ولا نبيه فعلهما من مؤاكلة الاجنبي بالجملة ..
    يجدر القول هنا ان قصة الضيف رواها ابو هريرة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ اي كانت صحبته بعد فرض الحجاب ووليست ناقلة عن الاصل .
    وربما ايضا يدل على ذلك قوله تعالى" وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ الى قوله أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا "النور 61 ولم يقل ولا تأكلوا مع نسائهن.
    .....................................................
    3-الرد ان ظهر كما تبين تأتي بمعنى غلب اي غلب ظهوره عادةً وحاجة وقد فصل في ذلك قبل قليل .
    ثانياً قال الشيخ احمد الكبيسي
    ان ظهر تفيد التوقع بعكس بدا . وسانقل ما قاله . والمهم هنا ان التوقع يفيد القصد .
    فبدا: تُقال إذا كان الشيئ خفيّاً ثم يظهر بجلاء ظهوراً غير متوقع. والكلمة مأخوذة من البادية (من بدا جفا) والبادية تكون على مدّ البصر لا ترى شيئاً من حولك وعلى حين غرة ترى رجلاً ينتصب أمامك واضحاً وليس هناك ما يستتر به عنك.
    (بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28) الأنعام)
    (وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (33) الجاثية)


    اما ظهر: إذا كان الشيء متوقعاً يُقال له ظهر وهي عكس بدا.
    (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) الفتح)
    (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) الروم)
    ويعضد ذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره قول هرقل مخاطباً ابا سفيان بن حرب عن محمد عليه الصلاة والسلام
    (هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ). لأن ظهور محمد كنبي امر متوقع ومكتوب في الانجيل وظهر هنا ايضا قد تاتي بمعنى غلب .

    انتهى . فاذا كانت بدا تفيد التوقع اي ما يكون بقصد من الناس .
    والمعني الذي ذكرته الاول "ما غلب ظهورة عادة وحاجة ", ايضا يتفق مع المعني الاخير , فالمتوقع ظهوره هو ما كان من عادته الظهور حسب العرف.
    فالاية اذن لم تقل الا ما بدا منها .
    واستدلوا من يزعمون ان الاية تعني ما ظهر بدون قصد بالحديث الذي رواه الطحاوي واحمد والطبراني اذا خطب احدكم امراة فلا جناح ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر لخطبته وان كانت لا تعلم . فهذا الاستدلال في غير محله لآن الحديث لم يستخدم صيغة "ان كانت لا تعلم" بل استعمل عبارة وان كانت لا تعلم , وهي لا تفيد تقييد ذلك بعدم علم المراة , لأن صيغة وان هذه عملها عمل حتى . اي جملة اقرب للعطفية , اي تفيد جواز النظر للمراة سواء بعلمها او بدون علمها لا غضاضة للتسهيل في امر رؤيتها. ثم هناك رواية تفيد بان المخطوبة تكشف وجهها بقصد منها ما رواه البيهقي واحمد عَنِ بكر بن عبد الله المزني عنالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :خَطَبْتُ امْرَأَةً فَذَكَرْتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ -صلىالله عليه وسلم- قَالَ فَقَالَ لِى :هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا .قُلْتُ : لاَ قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا . فَأَتَيْتُهَا وَعِنْدَهَا أَبُوَاهَا وَهِىَ فِى خِدْرِهَا قَالَ فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَنِى أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ: فَسَكَتَا قَالَ فَرَفَعْتِ الْجَارِيَةُ جَانِبَ الْخِدْرِ فَقَالَتْ : أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَإِلَىَّ لَمَا نَظَرْتَ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَأْمُرْكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىَّ أَنْ تَنْظُرَ قَالَ :فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا قَالَ : فَمَا وَقَعَتْ عِنْدِى امْرَأَةٌ بِمَنْزِلَتِهَا وَلَقَدْ تَزَوَّجْتُ سَبْعِينَ أَوْ بِضْعًا وَسَبْعِينَ امْرَأَةً. صححه الدار قطني , والشيخ الالباني . وقال الشيخ الالباني انه حتى لو سلمنا الجدل بعدم سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة فان بينهما انس وهو قد سمع منه وروى عنه كثيرا ثم ان انس روي عنه ايضا انه روى القصة بشكل موجز ,ويؤكد ذلك كذلك ان الخثعمية من الصعب ان يقال انها كشفت وجهها بدون قصد او اسماء بنت يزيد .
    ثم انه تبين ومن خلال ان القرآن عندما تكلم عن صيغة ما ظهر , في حالات اخرى لم يعني به ما كان ظهوره بدون قصد فقط , مثل قوله تعالى "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ "الاعراف33 انما اراد ذلك سواء بقصد من المكلفين او بدون قصد بل الغالب الاول , فما ظهر من الفواحش يكون بقصد من المكلف ان لا يخفيه كما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم "
    كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ .
    فقياساً على هذه الاية انها ارادت ظهور للفواحش سواء كان بقصد من المكلفين او بدون قصد , يقاس عليها الاية التي جاءت في الزينة للنساء التي يباح ظهورها .
    ...............................................
    4-ففي "المعجم الوسيط" – تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف" مجمع اللغة العربية" – ما نصه:
    " الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك".
    ومن اللغويين: الراغب الأصبهاني(ت502)قال في كتابه الفريد" المفردات في غريب القرآن" (ص159)
    "الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسم اًلما تغطي به المرأة رأسها،وجمعه (خُمُر) قال تعالى: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن}وابن منظور (ت711) والفيروزأبادي (816) وجماعة منالعلماء المؤلفين ل" المعجم الوسيط"- كما تقدم- مع نص قولهم الصريح في أنه غطاءالرأس.
    ملاحظة حرف ت يقصد بها سنةالوفاة.


















    التعديل الأخير تم بواسطة نور الدين عماد ; 16-02-2012 الساعة 05:30 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    133
    الدين
    الإسلام
    آخر نشاط
    07-01-2018
    على الساعة
    08:34 PM

    افتراضي

    اما ما نقلته انت في تفسير آية ادناء الجلابيب فليس لي فيه اي اضافة الا ان الادناء من مرادفاته في اللغة الاطالة للثوب والاسباغ والارخاء حتى يغطي كامل السيقان ويصل للارض ويكون واسعاً وقد يعضد ذلك ان هناك رواية في الصحيحين عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
    لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآَنِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ .
    ومعنى خدم سوقها اي مواضع الخلاخيل في اسفل الساق . وهذا يعني ان انس قد رآها .
    وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُن َّقَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ورواه البيهقي واحمد والطبراني .
    ولي اضافة في آية الحجاب فبعض المشايخ يحتجون بها على وجوب ستر الوجه للمراة ولكن للشيخ الالباني راي حصيف في القول انها لا تقطع هذه الآية بذلك . انقل رايه

    رأي الشيخ الالباني في تفسيره لقوله تعالى قوله تعالى "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " الاحزاب 53
    فله راي مهم حيث لا يراها خاصة بنساء النبي بل يقول انها آية عامة للنساء لكن لا تتكلم عن ستر الوجه وانقل ما قاله بالحرف

    قال الشيخ الالباني في الرد المفحم عندما بين هذه الاية قال
    فإنها في المرأة وهي في دارها إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا متخمرة فيها فلا تبرز للسائل خلافا لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن وقد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في " الفتاوى " ( 15 / 448 ) :
    فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن .
    قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين.
    وقال ايضاً في نفس الكتاب .
    ما يتعلق بحجاب البيوت حيث المرأة مبتذلة في بيتها فهذا لا علاقة له بما نحن فيه"اي ستر الوجه ووجوبه"كما هو ظاهر على أنه ليس فيه إلا آية الأحزاب : (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) [ الأحزاب : 53 ] وقد قدمنا عن ابن تيمية أنها في البيوت .

    توضيح مع بعض الاضافات المهمة

    قصد رحمه الله ان ان الآية الكريمة - آية الحجاب - انما جاءت لتقرر حقاً مهماً من حقوق المرأة وهو ان تكون المرأة وحتى بحضور الرجال الاجانب يحق لها ان تكون مسترخية بلباس البيت كاشفة لذراعيها وجيدها وشعرها بل وحتى اغلب بدنها ان شاءت من خلال ستار يفصل بينها وبين الرجال الزائرين . حتى لا يكون على المرأة حرج في اخذ راحتها في بيتها وحتى لا تباغت وهي في وضعٍ حرج .

    وكانت البيوت قديماً في عصر النبي عليه الصلاة السلام كثيراً منها لا تزيد عن حجرة واحدة ولذلك سمى الله بيوت النبي الحجرات فكان من العسير على النساء ان يسترخين بلباس البيت عند زيارة الرجال الاجانب وكن يجدن حرجاً شديداً .. ولا زال البعض من الناس بيوتهم مثل ذلك من الفقراء .

    ولعل مما يعضد رايه ان العلماء مجمعون كلهم على وجوب ان يفصل بين الرجال الاجانب والنساء بحجاب من جدار او ستار ونحو ذلك اذا كن النساء مسترخيات بلباس بيتي او حتى في حالة يشتبه فيها ذلك .

    ومن المعلوم ان الدخول على البيوت دون ان يكون هناك حجاب يفصل بين الاجانب والنساء يعتبرامر متيح لحصول المباغته لأن النساء من الوارد جداً بل غالباً ان يكن فيها باللباس المسترخي وان كانت تلك المباغته غير مقصودة ولكنها تنافي طهرة القلب الواجبة بينما وضع ذلك الحجاب"الستار" هو الطهرة ولذلك قال تعالى "ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن". وهذا يعني انه حتى وان لم نعلم بحال النساء فيها فلابد من مخاطبتهن من وراء حجاب لسبب الاشتباه ان يكن بحال اللباس البيتي والتزين.

    وهذا التفسير اظن انه فسر معنى الطهرة الوارد في الايةالكريمة .

    ويقاس على هذا الحجاب الوارد في الآية الاماكن التي تكون النساء فيها مبتذلات كصالات الأعراس . وكذلك البيوت على شكل مجمع حجرات فعلى الرجال ان لا ينتقلوا الى عمق وقلب البيت الذي غالباً ما يكن النساء فيه بلباس البيت ويلتزموا اللبث في المجلس المعد لإستقبال الضيوف من الرجال . واذا ادخلوا فعلى النساء ان ينضبطن بلباس الحجاب او يكن في غرفهن .

    وبعضد راي الشيخ الالباني كذلك انه لو كان السبب في الأمر بالحجاب في هذه الآية يؤول بان وجه المرأة عورة لما طلبت الآية فيها احتجاب اشخاص النساء عن اشخاص الرجال الاجانب . فيكفي ان تغطي المرأة وجهها وكل بدنها عن الرجال ولا حاجة ان تفرض الآية هذا الحجاب وهو الستار . اذن هناك سبب آخر لنزول هذا الحكم الرباني الحكيم وهذا ما نوه اليه الشيخ الالباني في الرد المفحم وهو ما لخصته باللون القريب من الاصفر . ويؤكد على عدم قطعية الآية على وجوب ستر الوجه .

    وهذه الاية الكريمة لم يفهمها العلماء فهماً مقصورا بها بل بجمعها مع النصوص الاخرى التي لا تحرم على النساء عدم الاحتجاب باشخاصهن عن الرجال بشكل مطلق –اذا كن منضبطات بلباس الحجاب فقد ورد في الصحيحين وغيرهما وفيه قوله عليه الصلاة والسلام "لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم......الخ(1) " .

    وقد يدخل في ذلك مسألة مؤاكلة نساء المؤمنين الرجال الاجانب بوجود محرم .

    فقد جاء في البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُول ِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَت ْثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُول ِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } وعند مسلم وابن حبان "وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل, وفي المطالب العالية "كتاب لابن حجر رواية "ثم جعلوا يضربون بأيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون، حتى شبع ضيفهم.وفي الطبراني" وَأَرِيهِ كَأَنَّا نَطْعَمُ مَعَهُ".

    فكل هذه العبارات التي وضعت تحتها خط تؤكد ان المراة كانت تؤاكل الضيف على مائدة واحدة وعلم النبي بذالك لان الله تعالى اخبره بهذه القصة ولم ينكر عليهما الله تعالى ولا نبيه فعلهما من مؤاكلة الاجنبي بالجملة ..

    يجدر القول هنا ان قصة الضيف رواها ابو هريرة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ اي كانت صحبته بعد فرض الحجاب ووليست ناقلة عن الاصل .

    1وجاء في "الموطأ" رواية يحيى (2|935) : "سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
    وطبعاً اعيد هذا الحديث الذي في الصحيحين - العبارة الاولى منه - "لا يخلون رجل بامراة الا مع ذي محرم"(1) .

    وقد يقول قائل من اين يقول بعض العلماء بخصوصية سترالوجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ؟ .
    والجواب هو نتيجة لمقارنتهم رحمهم الله لما ثبت عن ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل رداءه على ظهرووجه صفيه لما اعتلى بها "تزوجها" رواه ابن سعد في طبقاته واصله في الصحيحين بينما لم ينكر على السفعاء الخدين "اسماء بنت يزيد" ولا الخثعمية ستر وجهيهما ..

    على هذا يكون مفهوم انه على نساء النبي ستر بدنهن بما في ذالك الوجه اذا لم يحتجبن باشخاصهن في ييوتهن او خارجها .

    وهناك مسألة مهمة يجهلها الكثيرون وهي ان التخصيص لا يشترط عليه ان يكون مصرح به تماماً في نص من الشارع الحكيم بل قد يكفي الاستنباط منه فمثلاً العلماء اجمعوا على ان الزواج بأكثر من اربع خاص بالرسول صلى الله عليه وسلمبناءً على قوله تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْخِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ "النساء اية 3
    فاللعلماء رحمهم الله قارنوا بين مفهوم هذه الاية الكريمة وبين زواجه صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نساء فقال العلماء ان الزواج باكثر من اربع لا يجوز بالرغم من انه لا يوجد نص صريحان النبي صلى الله عليه وسلم قال "الزواج باكثر من اربع خاص بي" .
    فكذالك في مسألة وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين الشيخ الالباني قارن بين وقائع ازواج النبي من ستروجوههن وبين كون النبي لم يامر بعض نساء المؤمنين بستر وجوههن مثل السفعاء الخدين"اسماء بنت يزيد والخثعمية (2).

    وربما في آية الحجاب ما يلمح لكن ليس من قوله تعالى "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب )" ولكن من قوله تعالى "وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا "الاحزاب 53 أانها تفيد بان الصحابة والتابعين عليهن ان لايفكروا بازواج النبي للزواج بعده ولا يمنين انفسهن وذلك يقتضي على نساء النبي الزيادة في الستر بستر وجوههن .

    اما قوله تعالى ""إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا" الاحزاب54
    انظرِالهامش رقم 5 .


    ........................................

    اما احتجاجهم بحديث لا تباشر المرأة المرأة تصفها لزوجها كأنما هو يراها .رواه البخاري وابوداوود والترمذي وغيره فقالوا
    فقالوا اذا كان مجرد وصف المرأة لوجه أخرى محرم لزوجها فكيف بكشفه؟.

    المناقشة
    رواية البخاري وابي داود والترمذي هذه لا شك انها صحيحة لكن ما المقصود بالنهي عن المباشرة ؟.

    المباشرة تعني ان تكشف المرأة كل او جل جسدها لامراة اخرى وملامسته لمعرفة نعومته وليونته وهذا يعني المخالطة بين امراتين . ويؤكد ذلك ان الروايات الاخرى لهذا الحديث ورد فيها عبارة "في ثوب واحد" بمعنى ان الحديث له روايات اوسع من رواية البخاري توضح اكثر الحديث وماذا يعني بالمباشرة , وساذكرها ثم اذكر بعدها ماقاله بعض العلماء في تفسيره لها اي لمجموع هذه الروايات .
    روى النسائي في سننة الكبرى بسنده الى عبد الله -بن مسعود - قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تبتشر المرأة المرأة في الثوب الواحد أجل أن تصفا لزوجها انظرِ الهامش (4) . ورواية النسائي لها شواهد وهي
    روى البيهقي بسنده المتصل الى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَنَهَانَا إِذَا كُنَّا ثَلاَثًا أَنْ يَنْتَجِىَ اثْنَانُ دُونَ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ."5".
    وفي مصنف ابن ابي شيبة الى عبيد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها"6".


    وروايات النسائي و البيهقي وابن ابي شيبة لها شواهد تدعمها كذلك
    فقد روى ابن حزم في المحلى بسنده المتصل الى عبد الله بن مسعود قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد - لعل أن تصفها إلى زوجها كأن ينظر إليها" (7)


    وقال ابن حزم في مقدمة كتابه المحلى لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند. ص 2من كتابه محلى الاثار .
    وفي مسند احمد روى بسند متصل الى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُبَاشِرْ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .(8) . ورواه احمد بسند اخر الى جَابِرِ وزاد فَقُلْنَا لِجَابِرٍ أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الذُّنُوبَ شِرْكًا قَالَ مَعَاذَ الله (9)
    وروى الحاكم في المستدرك رواية تشبهها بسنده الى جابر ، رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ينهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة في ثوب واحد » «قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(10).


    وعند احمد بسنده الى عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ - رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ -، لِيُصَلِّيَ بِإِيلِيَاءَ وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ . قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ: فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَسَأَلَنِي: هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ ؟ فَقُلْتُ: لَا . فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرَةٍ:عَنِ الْوَشْرِ ، وَالْوَشْمِ ، وَالنَّتْفِ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ ، وَمُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعْلَامِ، وَأَنْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِثْلَ الْأَعَاجِمِ، وَعَنِ النُّهْبَى ، وَرُكُوبِ النُّمُورِ ، وَلَبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ.صححه شعيب الارنؤط في مسند احمد المحقق وقال صحيح لغيره دون النهي عن اتخاذ الأعلام من الحرير أسفل الثياب، والنهي عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان

    المكامعة أن يضاجع المرء صاحبه فى ثوب واحد.(11)

    وعند احمد بسنده الى ابي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ "(12)
    قال محققوا المسند اسناده صحيح على شرط البخاري ورواه بسند آخر النسائي في سننه الكبرى . وابن حبان في صحيحه .


    وكذلك يشهد لكل هذه الرويات ما رواه مسلم وابو داود والترمذي وعند مسلم بسنده الى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .

    واستدل بها بعض العلماء بهذا الحديث وما فوقه ان عورة المرأة امام المرأة ليست مابين السرة والركبة بل ما سوى مايظهر عادة منها كالوجه والرأس وفتحة الجيب والقدمين .
    واستدل بعضهم به على تحريم السحاق .
    والمهم هنا ان عبارة في الثوب الواحد او" في ثوب واحد" اوضحت واكدت على شيء مهم وهو ان المراد بالوصف المنهي عنه اي وصف ماتحت الثياب لأن الحديث نهى عن المباشرة وهي تعني التعري اي ان تكون المراة بدون لباس مع امرأة اخرى او تكشف جل جسدها وتستطيع تلك المرأة الاخرى وصف جسدها وتذكره لزوجها .
    لكن تبين ان شاء الله انه لا يصح ان يحتج فقط برواية البخاري التي لم تذكر عبارة في الثوب الواحد او في ثوب واحد فمن يحتج بها كالذي يحتج ويقول " ولا تقربوا الصلاة" ويسكت . بل لا بد من الاحتجاج بمجموع الروايات .
    وقال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى مجلد 12معتمداً على قول لابن حجر أن النسائي زاد في روايته: «في الثوب الواحد» وهو مفهوم من قوله: «لا تباشر» ومجموع الروايات يقتضي أن الزوجة عمدت إلى مباشرة المرأة لتصف لزوجها ما تحت الثياب منها .
    فكلام ابن حجر وابن عثيمين يؤكد ان الحديث يتكلم عن وصف ماتحت الثياب وليس وصف الوجه بالضرورة. خاصةً ان نهي الحديث اتى بعد النهى عن المباشرة وهي ان تتعرى المراة بجل"معظم" جسدها .








    .........................................
    1-في الصحيحين وأخرجه الشافعي ، وأحمد ، وابن خزيمة (2529) ، والطحاوي , والبيهقي ، والبغوي.
    وكذلك
    جاء في حديث رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه السلام "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة الا ومعه الرجل والاثنان".فلم يفرض على نساء المؤمنين حجب اشخاصهن عن الرجال .رواه مسلم ومالك والبيهقي واالنسائي والطبراني في الصغير والاوسط والكبير , واحمد , وعبدالرزاق وابن حبان وغيره وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم على هذا الحديث "فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ ، أَوْ مُرُوءَتهمْ ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ . وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل" انتهى قوله .
    .........................................
    2-من المعلوم ان ابن بطال وهو من كبار علماء المالكية احتج بحديث الخثعمية على عدم وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين بحيث يختص به نساء النبي حيث قال معلقا على حديث الخثعمية "وفيه دليل على ان نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم ازواج النبي إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل " واورد كلامه هذا الامام ابن حجر في فتح الباري .
    ........................................................
    3-الآية التي تلي آية الحجاب وهي "إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا "الاحزاب 45 فسرها ابن كثير بقوله "أي: مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم، فإن الله يعلمه؛ فإنه لا تخفى عليه خافية .
    وقال البغوي في تفسيره لها نزلت فيمن أضمر نكاح عائشة بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وقيل: قال رجل من الصحابة ما بالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامنا، فنزلت هذه الآية .
    وقال القرطبي في تفسيره والمراد به ها هنا التوبيخ والوعيد لمن تقدم التعريض به في الآية قبلها، ممن أشير إليه بقوله:" ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ"، ومن أشير إليه في قوله:" وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً" فقيل لهم في هذه الآية: إن الله تعالى يعلم ما تخفونه من هذه المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيكم عليها. فصارت هذه الآية منعطفه على ما قبلها مبينة لها. والله أعلم.
    ...................................................
    4--قال أخبرني إبراهيم بن يوسف قال نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود .
    5- قال البيهقي حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ السِّنْدِىِّ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود مرفوعاً .

    6- حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبيد الله مرفوعا .
    7- قال ابن حزم حدثنا أحمد بن قاسم انبانا أبي قاسم بن محمد بن قاسم انبانا جدي قاسم بن أصبغ انبانا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو الأحوص - هو سلام بن سليم - عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل - هو شقيق بن سلمة - عن عبد الله بن مسعود مرفوعا .
    8- روى احمد قال حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مرفوعا .
    9- عن سُرَيْجٌ قال حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ.مرفوعا .
    10- قال الحاكم حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ، حثنا السري بن خزيمة ، حثنا سليمان بن داود الهاشمي ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن أبي الزبير ، عن جابرمرفوع
    11-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: خَرَجْتُ الخ اعلاه ..
    12-حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعا، ورواه النسائي في سننده الكبرى عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق عن عبد الله. وراه ابن حبان قال أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، [عَنِ الطفَاوِيّ] * عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعا.
    التعديل الأخير تم بواسطة نور الدين عماد ; 16-02-2012 الساعة 06:43 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

ستر العورة ولباس المرأة والتبرج

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. هل كرم الاسلام المرأة؟؟؟
    بواسطة النفس التواقة في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 07-05-2014, 08:13 PM
  2. دور المرأة في الجهاد
    بواسطة أنا مسلمة في المنتدى منتديات المسلمة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-03-2008, 09:05 PM
  3. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-03-2007, 04:22 PM
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-03-2007, 11:49 AM
  5. مهم عن المرأة
    بواسطة آماد كردي في المنتدى شبهات حول المرأة في الإسلام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-06-2006, 12:47 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

ستر العورة ولباس المرأة والتبرج

ستر العورة ولباس المرأة والتبرج