اما ما نقلته انت في تفسير آية ادناء الجلابيب فليس لي فيه اي اضافة الا ان الادناء من مرادفاته في اللغة الاطالة للثوب والاسباغ والارخاء حتى يغطي كامل السيقان ويصل للارض ويكون واسعاً وقد يعضد ذلك ان هناك رواية في الصحيحين عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآَنِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ .
ومعنى خدم سوقها اي مواضع الخلاخيل في اسفل الساق . وهذا يعني ان انس قد رآها .
وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُن َّقَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ورواه البيهقي واحمد والطبراني .
ولي اضافة في آية الحجاب فبعض المشايخ يحتجون بها على وجوب ستر الوجه للمراة ولكن للشيخ الالباني راي حصيف في القول انها لا تقطع هذه الآية بذلك . انقل رايه
رأي الشيخ الالباني في تفسيره لقوله تعالى قوله تعالى "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " الاحزاب 53
فله راي مهم حيث لا يراها خاصة بنساء النبي بل يقول انها آية عامة للنساء لكن لا تتكلم عن ستر الوجه وانقل ما قاله بالحرف
قال الشيخ الالباني في الرد المفحم عندما بين هذه الاية قال
فإنها في المرأة وهي في دارها إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا متخمرة فيها فلا تبرز للسائل خلافا لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن وقد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في " الفتاوى " ( 15 / 448 ) :
فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن .
قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين.
وقال ايضاً في نفس الكتاب .
ما يتعلق بحجاب البيوت حيث المرأة مبتذلة في بيتها فهذا لا علاقة له بما نحن فيه"اي ستر الوجه ووجوبه"كما هو ظاهر على أنه ليس فيه إلا آية الأحزاب : (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) [ الأحزاب : 53 ] وقد قدمنا عن ابن تيمية أنها في البيوت .
توضيح مع بعض الاضافات المهمة
قصد رحمه الله ان ان الآية الكريمة - آية الحجاب - انما جاءت لتقرر حقاً مهماً من حقوق المرأة وهو ان تكون المرأة وحتى بحضور الرجال الاجانب يحق لها ان تكون مسترخية بلباس البيت كاشفة لذراعيها وجيدها وشعرها بل وحتى اغلب بدنها ان شاءت من خلال ستار يفصل بينها وبين الرجال الزائرين . حتى لا يكون على المرأة حرج في اخذ راحتها في بيتها وحتى لا تباغت وهي في وضعٍ حرج .
وكانت البيوت قديماً في عصر النبي عليه الصلاة السلام كثيراً منها لا تزيد عن حجرة واحدة ولذلك سمى الله بيوت النبي الحجرات فكان من العسير على النساء ان يسترخين بلباس البيت عند زيارة الرجال الاجانب وكن يجدن حرجاً شديداً .. ولا زال البعض من الناس بيوتهم مثل ذلك من الفقراء .
ولعل مما يعضد رايه ان العلماء مجمعون كلهم على وجوب ان يفصل بين الرجال الاجانب والنساء بحجاب من جدار او ستار ونحو ذلك اذا كن النساء مسترخيات بلباس بيتي او حتى في حالة يشتبه فيها ذلك .
ومن المعلوم ان الدخول على البيوت دون ان يكون هناك حجاب يفصل بين الاجانب والنساء يعتبرامر متيح لحصول المباغته لأن النساء من الوارد جداً بل غالباً ان يكن فيها باللباس المسترخي وان كانت تلك المباغته غير مقصودة ولكنها تنافي طهرة القلب الواجبة بينما وضع ذلك الحجاب"الستار" هو الطهرة ولذلك قال تعالى "ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن". وهذا يعني انه حتى وان لم نعلم بحال النساء فيها فلابد من مخاطبتهن من وراء حجاب لسبب الاشتباه ان يكن بحال اللباس البيتي والتزين.
وهذا التفسير اظن انه فسر معنى الطهرة الوارد في الايةالكريمة .
ويقاس على هذا الحجاب الوارد في الآية الاماكن التي تكون النساء فيها مبتذلات كصالات الأعراس . وكذلك البيوت على شكل مجمع حجرات فعلى الرجال ان لا ينتقلوا الى عمق وقلب البيت الذي غالباً ما يكن النساء فيه بلباس البيت ويلتزموا اللبث في المجلس المعد لإستقبال الضيوف من الرجال . واذا ادخلوا فعلى النساء ان ينضبطن بلباس الحجاب او يكن في غرفهن .
وبعضد راي الشيخ الالباني كذلك انه لو كان السبب في الأمر بالحجاب في هذه الآية يؤول بان وجه المرأة عورة لما طلبت الآية فيها احتجاب اشخاص النساء عن اشخاص الرجال الاجانب . فيكفي ان تغطي المرأة وجهها وكل بدنها عن الرجال ولا حاجة ان تفرض الآية هذا الحجاب وهو الستار . اذن هناك سبب آخر لنزول هذا الحكم الرباني الحكيم وهذا ما نوه اليه الشيخ الالباني في الرد المفحم وهو ما لخصته باللون القريب من الاصفر . ويؤكد على عدم قطعية الآية على وجوب ستر الوجه .
وهذه الاية الكريمة لم يفهمها العلماء فهماً مقصورا بها بل بجمعها مع النصوص الاخرى التي لا تحرم على النساء عدم الاحتجاب باشخاصهن عن الرجال بشكل مطلق –اذا كن منضبطات بلباس الحجاب فقد ورد في الصحيحين وغيرهما وفيه قوله عليه الصلاة والسلام "لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم......الخ(1) " .
وقد يدخل في ذلك مسألة مؤاكلة نساء المؤمنين الرجال الاجانب بوجود محرم .
فقد جاء في البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُول ِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَت ْثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُول ِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } وعند مسلم وابن حبان "وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل, وفي المطالب العالية "كتاب لابن حجر رواية "ثم جعلوا يضربون بأيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون، حتى شبع ضيفهم.وفي الطبراني" وَأَرِيهِ كَأَنَّا نَطْعَمُ مَعَهُ".
فكل هذه العبارات التي وضعت تحتها خط تؤكد ان المراة كانت تؤاكل الضيف على مائدة واحدة وعلم النبي بذالك لان الله تعالى اخبره بهذه القصة ولم ينكر عليهما الله تعالى ولا نبيه فعلهما من مؤاكلة الاجنبي بالجملة ..
يجدر القول هنا ان قصة الضيف رواها ابو هريرة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ اي كانت صحبته بعد فرض الحجاب ووليست ناقلة عن الاصل .
1وجاء في "الموطأ" رواية يحيى (2|935) : "سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
وطبعاً اعيد هذا الحديث الذي في الصحيحين - العبارة الاولى منه - "لا يخلون رجل بامراة الا مع ذي محرم"(1) .
وقد يقول قائل من اين يقول بعض العلماء بخصوصية سترالوجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ؟ .
والجواب هو نتيجة لمقارنتهم رحمهم الله لما ثبت عن ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل رداءه على ظهرووجه صفيه لما اعتلى بها "تزوجها" رواه ابن سعد في طبقاته واصله في الصحيحين بينما لم ينكر على السفعاء الخدين "اسماء بنت يزيد" ولا الخثعمية ستر وجهيهما ..
على هذا يكون مفهوم انه على نساء النبي ستر بدنهن بما في ذالك الوجه اذا لم يحتجبن باشخاصهن في ييوتهن او خارجها .
وهناك مسألة مهمة يجهلها الكثيرون وهي ان التخصيص لا يشترط عليه ان يكون مصرح به تماماً في نص من الشارع الحكيم بل قد يكفي الاستنباط منه فمثلاً العلماء اجمعوا على ان الزواج بأكثر من اربع خاص بالرسول صلى الله عليه وسلمبناءً على قوله تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْخِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ "النساء اية 3
فاللعلماء رحمهم الله قارنوا بين مفهوم هذه الاية الكريمة وبين زواجه صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نساء فقال العلماء ان الزواج باكثر من اربع لا يجوز بالرغم من انه لا يوجد نص صريحان النبي صلى الله عليه وسلم قال "الزواج باكثر من اربع خاص بي" .
فكذالك في مسألة وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين الشيخ الالباني قارن بين وقائع ازواج النبي من ستروجوههن وبين كون النبي لم يامر بعض نساء المؤمنين بستر وجوههن مثل السفعاء الخدين"اسماء بنت يزيد والخثعمية (2).
وربما في آية الحجاب ما يلمح لكن ليس من قوله تعالى "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب )" ولكن من قوله تعالى "وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا "الاحزاب 53 أانها تفيد بان الصحابة والتابعين عليهن ان لايفكروا بازواج النبي للزواج بعده ولا يمنين انفسهن وذلك يقتضي على نساء النبي الزيادة في الستر بستر وجوههن .
اما قوله تعالى ""إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا" الاحزاب54
انظرِالهامش رقم 5 .
........................................
اما احتجاجهم بحديث لا تباشر المرأة المرأة تصفها لزوجها كأنما هو يراها .رواه البخاري وابوداوود والترمذي وغيره فقالوا
فقالوا اذا كان مجرد وصف المرأة لوجه أخرى محرم لزوجها فكيف بكشفه؟.
المناقشة
رواية البخاري وابي داود والترمذي هذه لا شك انها صحيحة لكن ما المقصود بالنهي عن المباشرة ؟.
المباشرة تعني ان تكشف المرأة كل او جل جسدها لامراة اخرى وملامسته لمعرفة نعومته وليونته وهذا يعني المخالطة بين امراتين . ويؤكد ذلك ان الروايات الاخرى لهذا الحديث ورد فيها عبارة "في ثوب واحد" بمعنى ان الحديث له روايات اوسع من رواية البخاري توضح اكثر الحديث وماذا يعني بالمباشرة , وساذكرها ثم اذكر بعدها ماقاله بعض العلماء في تفسيره لها اي لمجموع هذه الروايات .
روى النسائي في سننة الكبرى بسنده الى عبد الله -بن مسعود - قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تبتشر المرأة المرأة في الثوب الواحد أجل أن تصفا لزوجها انظرِ الهامش (4) . ورواية النسائي لها شواهد وهي
روى البيهقي بسنده المتصل الى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَنَهَانَا إِذَا كُنَّا ثَلاَثًا أَنْ يَنْتَجِىَ اثْنَانُ دُونَ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ."5".
وفي مصنف ابن ابي شيبة الى عبيد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها"6".
وروايات النسائي و البيهقي وابن ابي شيبة لها شواهد تدعمها كذلك
فقد روى ابن حزم في المحلى بسنده المتصل الى عبد الله بن مسعود قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد - لعل أن تصفها إلى زوجها كأن ينظر إليها" (7)
وقال ابن حزم في مقدمة كتابه المحلى لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند. ص 2من كتابه محلى الاثار .
وفي مسند احمد روى بسند متصل الى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُبَاشِرْ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .(8) . ورواه احمد بسند اخر الى جَابِرِ وزاد فَقُلْنَا لِجَابِرٍ أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الذُّنُوبَ شِرْكًا قَالَ مَعَاذَ الله (9)
وروى الحاكم في المستدرك رواية تشبهها بسنده الى جابر ، رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ينهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة في ثوب واحد » «قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(10).
وعند احمد بسنده الى عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ - رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ -، لِيُصَلِّيَ بِإِيلِيَاءَ وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ . قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ: فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَسَأَلَنِي: هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ ؟ فَقُلْتُ: لَا . فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرَةٍ:عَنِ الْوَشْرِ ، وَالْوَشْمِ ، وَالنَّتْفِ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ ، وَمُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعْلَامِ، وَأَنْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِثْلَ الْأَعَاجِمِ، وَعَنِ النُّهْبَى ، وَرُكُوبِ النُّمُورِ ، وَلَبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ.صححه شعيب الارنؤط في مسند احمد المحقق وقال صحيح لغيره دون النهي عن اتخاذ الأعلام من الحرير أسفل الثياب، والنهي عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان
المكامعة أن يضاجع المرء صاحبه فى ثوب واحد.(11)
وعند احمد بسنده الى ابي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ "(12)
قال محققوا المسند اسناده صحيح على شرط البخاري ورواه بسند آخر النسائي في سننه الكبرى . وابن حبان في صحيحه .
وكذلك يشهد لكل هذه الرويات ما رواه مسلم وابو داود والترمذي وعند مسلم بسنده الى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .
واستدل بها بعض العلماء بهذا الحديث وما فوقه ان عورة المرأة امام المرأة ليست مابين السرة والركبة بل ما سوى مايظهر عادة منها كالوجه والرأس وفتحة الجيب والقدمين .
واستدل بعضهم به على تحريم السحاق .
والمهم هنا ان عبارة في الثوب الواحد او" في ثوب واحد" اوضحت واكدت على شيء مهم وهو ان المراد بالوصف المنهي عنه اي وصف ماتحت الثياب لأن الحديث نهى عن المباشرة وهي تعني التعري اي ان تكون المراة بدون لباس مع امرأة اخرى او تكشف جل جسدها وتستطيع تلك المرأة الاخرى وصف جسدها وتذكره لزوجها .
لكن تبين ان شاء الله انه لا يصح ان يحتج فقط برواية البخاري التي لم تذكر عبارة في الثوب الواحد او في ثوب واحد فمن يحتج بها كالذي يحتج ويقول " ولا تقربوا الصلاة" ويسكت . بل لا بد من الاحتجاج بمجموع الروايات .
وقال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى مجلد 12معتمداً على قول لابن حجر أن النسائي زاد في روايته: «في الثوب الواحد» وهو مفهوم من قوله: «لا تباشر» ومجموع الروايات يقتضي أن الزوجة عمدت إلى مباشرة المرأة لتصف لزوجها ما تحت الثياب منها .
فكلام ابن حجر وابن عثيمين يؤكد ان الحديث يتكلم عن وصف ماتحت الثياب وليس وصف الوجه بالضرورة. خاصةً ان نهي الحديث اتى بعد النهى عن المباشرة وهي ان تتعرى المراة بجل"معظم" جسدها .
.........................................
1-في الصحيحين وأخرجه الشافعي ، وأحمد ، وابن خزيمة (2529) ، والطحاوي , والبيهقي ، والبغوي.
وكذلك
جاء في حديث رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه السلام "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة الا ومعه الرجل والاثنان".فلم يفرض على نساء المؤمنين حجب اشخاصهن عن الرجال .رواه مسلم ومالك والبيهقي واالنسائي والطبراني في الصغير والاوسط والكبير , واحمد , وعبدالرزاق وابن حبان وغيره وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم على هذا الحديث "فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ ، أَوْ مُرُوءَتهمْ ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ . وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل" انتهى قوله .
.........................................
2-من المعلوم ان ابن بطال وهو من كبار علماء المالكية احتج بحديث الخثعمية على عدم وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين بحيث يختص به نساء النبي حيث قال معلقا على حديث الخثعمية "وفيه دليل على ان نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم ازواج النبي إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل " واورد كلامه هذا الامام ابن حجر في فتح الباري .
........................................................
3-الآية التي تلي آية الحجاب وهي "إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا "الاحزاب 45 فسرها ابن كثير بقوله "أي: مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم، فإن الله يعلمه؛ فإنه لا تخفى عليه خافية .
وقال البغوي في تفسيره لها نزلت فيمن أضمر نكاح عائشة بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وقيل: قال رجل من الصحابة ما بالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامنا، فنزلت هذه الآية .
وقال القرطبي في تفسيره والمراد به ها هنا التوبيخ والوعيد لمن تقدم التعريض به في الآية قبلها، ممن أشير إليه بقوله:" ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ"، ومن أشير إليه في قوله:" وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً" فقيل لهم في هذه الآية: إن الله تعالى يعلم ما تخفونه من هذه المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيكم عليها. فصارت هذه الآية منعطفه على ما قبلها مبينة لها. والله أعلم.
...................................................
4--قال أخبرني إبراهيم بن يوسف قال نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود .
5- قال البيهقي حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ السِّنْدِىِّ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود مرفوعاً .
6- حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبيد الله مرفوعا .
7- قال ابن حزم حدثنا أحمد بن قاسم انبانا أبي قاسم بن محمد بن قاسم انبانا جدي قاسم بن أصبغ انبانا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو الأحوص - هو سلام بن سليم - عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل - هو شقيق بن سلمة - عن عبد الله بن مسعود مرفوعا .
8- روى احمد قال حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مرفوعا .
9- عن سُرَيْجٌ قال حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ.مرفوعا .
10- قال الحاكم حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ، حثنا السري بن خزيمة ، حثنا سليمان بن داود الهاشمي ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن أبي الزبير ، عن جابرمرفوع
11-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: خَرَجْتُ الخ اعلاه ..
12-حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعا، ورواه النسائي في سننده الكبرى عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق عن عبد الله. وراه ابن حبان قال أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، [عَنِ الطفَاوِيّ] * عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعا.
المفضلات