بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على رسول الله

زعموا أن الإسلام يبيح التحرش الجنسي و العياذ بالله
و أخذوا يدندنون حول أن الإسلام يحتقر المرأة و يحط من آدميتها و ينظر إليها باعتبارها سلعة تباع و تشترى لا كرامة لها
ثم جاءوا ببعض الآثار عن الصحابة و قالوا أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر كان يضع يده على أثداء و أعجاز النساء في أسواق النخاسة و قالوا أن هذه قمة الاحتقار للمرأة و أن هذا نوع من التحرش الجنسي
ثم جاءوا بأحاديث تقول أن الرجل إذا أراد أن يشترى جارية فله أن ينظر إلى جسدها كله عدا فرجها و جاءوا بآثار عنن التابعين تقول بهذا
ثم أخذوا يقولون أي دين هذا الذي يبيح مثل هذه الأشياء ؟ و كيف يكون هذا الدين من عند الله ؟
و استشهدوا بهذه الأحاديث من مصنف عبد الرزاق
http://islamport.com/d/1/mtn/1/116/4399.html
اقتباس
( باب الرجل يكشف الأمة حين يشتريها )
(7/285)
13198 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال قلت له الرجل يشتري الأمة أينظر إلى ساقيها وقد حاضت أو إلى بطنها قال نعم قال عطاء كان بن عمر يضع يده بين ثدييها وينظر إلى بطنها وينظر إلى ساقيها أو يأمر به
(7/285)
13199 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو أو أبو الزبير عن بن عمر أنه وجد تجارا مجتمعين على أمة فكشف عن بعض ساقها ووضع يده على بطنها [ ص 286 ]
(7/285)
13200 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ومعمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر كان إذا اراد أن يشتري جارية فراضاهم على ثمن وضع يده على عجزها وينظر إلى ساقيها وقبلها يعني بطنها
(7/286)
13201 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر مثله
(7/286)
13202 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال مر بن عمر على قوم يبتاعون جارية فلما رأوه وهم يقلبونها أمسكوا عن ذلك فجاءهم بن عمر فكشف عن ساقها ثم دفع في صدرها وقال اشتروا قال معمر وأخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد قال وضع بن عمر يده بين ثدييها ثم هزها
(7/286)
13203 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال كنت مع بن عمر في السوق فأبصر بجارية تباع فكشف عن ساقها وصك في صدرها وقال اشتروا يريهم أنه لا بأس بذلك
(7/286)
13204 - عبد الرزاق عن بن عيينة قال وأخبرني بن أبي نجيح عن مجاهد قال وضع بن عمر يده بين ثدييها ثم هزها
(7/286)
13205 - عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع أن بن عمر كان يكشف عن ظهرها وبطنها وساقها ويضع يده على عجزها [ ص 287 ]
(7/286)
13206 - عبد الرزاق عن بن جريج عن رجل عن بن المسيب أنه قال يحل له أن ينظر إلى كل شيء فيها ما عدا فرجها
(7/287)
13207 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال إذا كان الرجل يبتاع الأمة فإنه ينظر إلى كلها إلا الفرج
(7/287)
13208 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرنى من أصدق عمن سمع عليا يسأل عن الأمة تباع أينظر إلى ساقها وعجزها وإلى بطنها قال لا بأس بذلك لا حرمة لها إنما وقفت لنساومها
(7/287)
13209 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد المكتب عن إبراهيم عن بعض أصحاب عبد الله أنه قال في الأمة تباع ما أبالي إياها مسست أو الحائط
و هذه الأحاديث من مصنف أبي شيبة
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2662&idto=2662&bk_no=10&filenum=2509 %E2%80%8F
اقتباس
( 29 ) الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها

( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن
اقتباس
مجاهد قال : كنت مع ابن عمر أمشي في السوق فإذا نحن بناس من النخاسين قد اجتمعوا على جارية يقلبونها ، فلما رأوا ابن عمر تنحوا وقالوا : ابن عمر قد جاء ، فدنا منها ابن عمر فلمس شيئا من جسدها وقال : أين أصحاب هذه الجارية ، إنما هي سلعة .

( 2 ) نا
علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية وضع يده على أليتيها أو بين فخذها وربما كشف عن ساقيها [ ص: 33 ]

( 3 ) حدثنا
وكيع عن سفيان عن عبيد المكتب عن إبراهيم عن رجل من أصحاب عبد الله أنه قال : ما أبالي مسستها أو مسست هذا الحائط .

( 4 ) حدثنا
وكيع عن عبد الله بن حبيب عن أبي جعفر أنه ساوم بجارية فوضع يده على ثدييها وصدرها .
و استشهدوا بهذا الحديث عند البيهقى
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10513&idto=10514&bk_no=71&ID=2362
اقتباس
10513 باب الرجل يريد شراء جارية فينظر إلى ما ليس منها بعورة

( أخبرنا )
اقتباس
أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها . وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب .
و قالوا أن الشيخ الألبانى رحمه الله صحح هذا الأثر حتى لا يقال أنه ضعيف
فقد قال الألبانى رحمه الله
-( روى أبو حفص بإسناده : " أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها ( يعني الجارية ) وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها " ذكره في الوقع ) . صحيح . أخرجه البيهقي ( 5 / 329 ) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : " أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها " . وفي آخره زيادة : " وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب " . ولعلها من البيهقي أو من بعض رواته . والسند صحيح ( ارواء الغليل للامام الالباني 6/201)
ثم أتوا بحديث
عند الطبراني في المعجم الكبير

قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ثنا حفص بن عمر الكندي ثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها ما خلا عورتها ما بين ركبتها إلى مقعد إزارها"
و قالوا أن هذا الحديث يفهم منه أن للرجل إذا أراد أن يشترى جارية أن يقلبها و ينظر إلى جسدها كله و يمسه عدا من ركبتها إلى مقعد إزارها فله أن ينظر إلى ثديها و يمسه مثلا
ثم أخذوا يقولون أن مس أعجاز النساء و أثداؤهن هو من قبيل التحرش الجنسي و أنه لا يعقل أن يبيح دين مثل هذه الأفعال اللاأخلاقية
و أصبح الجميع يدندنون حول هذه الشبهات
فالقرآنيون يدندنون حولها ليقولوا نترك السنة و نكتفى بالقرآن الكريم
و الشيعة يدندنون حولها ليقولوا أن السنة على الضلال و أنهم يشوهون الدين
و الملاحدة يدندنون حولها ليقولوا لا للأديان و أن الأديان تهين الإنسان و تبيح أمور لا أخلاقية و لا تقبلها الفطرة السوية
و النصارى يدندنون حولها ليقولوا أن الإسلام دين يبيح الرذائل و أنه ليس من عند الله