س123) ما الحكم فيما لو كان المهاجر من العبيد والأرقاء ؟
ج) أقول :ــ إن كانت الحالة كذلك فالقول الصحيح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن العبد إذا أسلم وهرب من سيده الكافر ومن الدولة الكافرة فإنه لا يرد إليهم لأنه ضعيف فيهم ومهان بينهم ولا عشيرة له تنصره ، بل ونقول :ــ إن الراجح أنه بإسلامه وهربه إلى الدولة المسلمة يكون حرا كسائر الأحرار في هذه الدولة ، ولا يغرم إمام المسلمين قيمته مطلقا .



س124) ما الحكم فيمن أسلم وأبواه لا يزالان كافرين وأراد الابن أن يجاهد في سبيل الله تعالى جهادا لم يتعين عليه فهل إذنهما معتبر وهما كافران ؟
ج) لا ، لا يعتبر إذنهما في هذه الحالة ، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم .



س125) وما الحكم إن كان أحدهما مسلم والآخر كافر ؟
ج) إن كان كذلك فالمعتبر هو إذن من أسلم منهما ، فإن كانت الأم فلا بد من استئذانها ويسقط إذن الأب لكفره ، وإن كان الأب فيعتبر إذنه فقط ويسقط إذن الأم لكفرها .



س126) وما الحكم فيما لو خرج للجهاد وهما كافران ثم أسلما بعد ذلك فهل لا بد من استئذانهما ؟
ج) أقول :ــ في هذه المسألة تفصيل :ــ أما إن كان إسلامهما بعد حضور الصف والتقاء الجيش بجيش العدو فهنا لا يلزمه استئذانهما لأن الجهاد قد تعين عليه ورجوعه عنه والحالة هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وقد سقط حقهما بحضور صف القتال ، وأما إن كان إسلامهما قبل تعين الجهاد عليه فالحق في هذه المسألة وجوب استئذانهما ، لأن حقهما فيه باق ولأن الجهاد لا يزال مستحبا في حقه مالم يحضر الصف ، واستئذانهما واجب وقد تقرر أن الواجب مقدم على المستحب، والله تعالى أعلم وأعلم .