س77) ما الحكم في زوج أسلم وزوجته لم تسلم ولكنها كتابية ؟
ج) إن كانت زوجته كتابية فإنه يقر على نكاحها ، لأن ما جاز للمسلم ابتداؤه فيجوز له الاستمرار عليه واليهودية والنصرانية يجوز ابتداء نكاحها فإن أسلم وهي لم تسلم فلا بأس أن يقرها معه ، لأن نساء أهل الكتاب العفيفات يجوز للمسلم نكاحهن .



س78) ما الحكم فيمن أسلمت وزوجها لم يسلم ؟
ج) الحكم في هذه الحالة أنها لا تقر معه ، بل لا بد من التفريق بينهما ، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تكون تحت زوج كافر ، قال تعالى " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " وقال تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا "وقال تعالى " لا هن حل لهم ولا هم يحلون له " ولا فرق في ذلك بين الزوج الكتابي أو غيره ، فالمسلمة لا يجوز بقاؤها تحت زوج كافر مطلقا .



س79) ما الحكم فيما لو أسلم زوجها بعد ذلك ؟
ج) أقول :ــ هذا من موارد النزاع الكبيرة بين أهل العلم رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم والراجح في هذه المسألة عندي هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وعليه جمع من المحققين وهو الذي تدل عليه السنة الصحيحة ، وخلاصته أن نقول :ــ
إن أسلم الزوج بعد إسلام امرأته فلا يخلو :ــ إما أن يسلم وهي لا تزال في العدة منه وإما أن يكون إسلامه بعد انقضاء العدة ، فإن كان إسلامه قبل انقضاء العدة فهي لا تزال زوجته ، وله حق ارتجاعها ، وأما إن انقضت عدتها ولا يزال كافرا ، فقد زال سلطانه عليها فلها أن تنكح من شاءت من المسلمين ، وإن هي أحبت أن تنتظره لعل الله أن يهديه فلها ذلك ، فإن أسلم بعد ذلك وأرادت هي أن ترجع إليه فلها ذلك ، فترجع إليه من غير حاجة لتجديد عقد بينهما، بل بالعقد الأول ، على القول الصحيح ، هكذا جرت السنة ، ويكفيك في ذلك قول ابن عباس في صحيح البخاري " وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل ذلك ردت إليه " وهذا هو اختيار الخلال وأبي بكر من أصحابنا ، وابن المنذر وابن حزم ، وهو مذهب الحسن وطاووس وقتادة وعكرمة والحكم ،رحم الله الجميع رحمة واسعة .