بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد شدني موضوع التي تسأل عن اجابة تخت هذا الرابط https://www.ebnmaryam.com/vb/showthre...091#post113091

مما جعلني ابحث عن هذه المقالة الهامة جداً والتي ادعو فيها كل اخزاتي الفاضلات الاخذ ما بها بارك الله بكن .

الى اختي المسلمة

يخلط الكثيرون بين ثلاث مسائل تتعلق بالمرأة وهي:
ستر العورة.
ولباس المرأة في الحياة العامة اي حين تسير في الطريق العام.
والثالثة التبرج.
مع ان كل واحدة منها غير الاخرى لذلك لا بد من التمييز بين كل منها في الواقع والحكم.
اما العورة فقد حددها الشارع بالنسبة للمرأة تحديدا واضحا وهي جميع بدن المرأة ما عدا وجهها وكفيها،
فرقبتها عورة وشعرها ولو شعرة واحدة عورة، وجانب رأسها من اية جهة كانت عورة، وكل ما عدا وجهها وكفيها عورة يجب سترها، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ﴾ وما ظهر منها هو الوجه والكفان، لان هذين هما اللذان كانا يظهران من النساء المسلمات امام النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عن ذلك،‎ ولانهما هما اللذان يظهران في العبادات وذلك في الحج والصلاة، ولانهما هما اللذان كانا يظهران عادة في عصر الرسول اي عصر نزول الاية .
والدليل كذلك على ان عورة المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها قوله صلى الله عليه وسلم (‎المرأة عورة).
وقوله (‎اذا عركت المرأة لم يجز لها ان تظهر وجهها والا ما دون هذا وقبض ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة اخرى ونحوه) وقال صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت ابي بكر) يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه) فهذه الادلة صريحة بان جميع المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها وانه يجب على المرأة ان تستر عورتها اي ان تستر جميـــــــع بدنها ما عدا وجهها وكفيها.

اما بماذا تستره فان الشرع لم يعين لباسا معينا لستر العورة بل اطلق ذلك واكتفى بالقول ان لا يظهر منها اي عدم ظهور العورة﴿‎ولا يبدين ﴾) لم يجز لها ان تظهر ) (‎لم يصلح ان يرى منها ) فاي لباس يستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها يعتبر ساترا مهما كان شكله، فالثوب الطويل ساتر والبنطلون ساتر والتنورة ساترة والجوارب ساترة، فشكل اللباس لم يعينه الشارع ونوع اللباس لم يعينه الشارع ،فكل لباس يستر العورة اي لا تظهر منه العورة يعتبر ساترا للعورة شرعا بغض النظر عن شكله ونوعه وعدد قطعه .

الا ان الشارع اشترط في اللباس ان يستر البشرة، فقد اوجب الستر بما يستر لون البشرة اي يستر الجلد وما هو عليه من لون من بياض او حمرة او سمرة او سواد او غير ذلك، اي يجب ان يكون الساتر ساترا للجلد ساترا للونه على وجه لا يعلم بياضه من حمرته فان لم يكن كذلك فلا يعتبر ساترا للعورة: فان كان الثوب خفيفا يظهر لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه من حمرته من سمرته فانه لا يصلح ان يكون ساترا للعورة وتعتبر العورة به ظاهرة غير مستورة، لان الستر لا يتم شرعا الا ستر الجلد بستر لونه.


والدليل على ان الشارع اوجب ستر البشرة بستر الجلد بحيث لا يعلم لونه ما روته عائشة رضي الله عنها فقد روت ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على رسول الله في ثياب رقاق فاعرض عنها وقال (يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا (،‎فهو صلى الله عليه وسلم اعتبر رقة الثوب غير ساترة للعورة واعتبرها كاشفة عورتها فاعرض عنها وامرها بالستر اي بلبس ثوب يستر.
والدليل على ذلك ايضا ما جاء في حديث اسامة، فانه حين سأله عن القبطية واجابه بانه كساها لامراته قال له الرسول(مرها ان تضع تحتها غلالة فاني اخاف ان تصف حجم عظامها ) فان القبطية ثياب رقيقة،‎فلما علم الرسول عليه السلام ان اسامة كساها لامراته امره ان تلبس تحتها غلالة ثــم علل ذلك بقوله ( فاني اخاف ان تصف حجم عظامها ( يعني كما يصف الزجاج ما وراءه اي اخاف ان يبان منها لون جلدها اي ان تظهر منها بشرتها لان قوله ) تصف ( بمعنى تحكي وتظهر من ورائها ما تحتها اي يبان ما خلفها كما يبان ما خلف الزجاج من الزجاج، فقوله يصف من الوصف والوصف لا يكون الا اظهارا لما وراءه لا تشكيلا لما وراءه فقال تصف ولم يقل تشكل،‎اي اخاف ان تحكي ما وراءها من حجم العظام، وهو لونها لا شكلها ،‎فهذان الحديثان دليل واضح بان الشارع اشترط فيما يستر العورة ان يكون ساترا للجلد لا يصف ما وراءه،‎فيجب على المرأة ان تجعل ما يستر العورة ثوبا غير رقيق اي لا يحكي ما وراءه ولا يصف ما تحته .


هذا هو موضوع العورة وهذا الموضوع لا يصح ان يخلط بلباس المرأة في الحياة العامة، ولا بالتبرج ببعض الالبسة، فاذا كان هناك لباس يستر العورة فان ذلك لا يعني انه يجوز للمرأة ان تلبسه وهي سائرة في الطريق العام، لان للطريق العام لباسا معينا عينه الشرع، ولا يكفي فيه ما يستر العورة فالبنطلون وان كان ساترا للعورة ولكنه لا يصح لبسه في الحياة العامة اي لا يصلح ان يلبس في الطريق العام لان للطريق العام لباسا معينا اوجب الشارع لبسه، فاذا خالفت امر الشارع ولبست خلاف الثوب الذي عينه الشارع اثمت لانها تركت واجبا من الواجبات، ولذلك لا يصح ان يخلط موضوع العورة بموضوع لبس المرأة في الحياة العامة.

وكذلك لا يصح ان يخلط موضوع العورة بموضوع التبرج، فكون البنطلون يستر العورة اذا لم يكن رقيقا لا يعني ان تلبسه امام الرجال الاجانب وهي تلبسه في حالة تبدي محاسنها وتظهر زينتها، لانه حينئذ وان كانت ساترة للعورة ولكنها متبرجة، والتبرج قد نهى الشارع عنه ولو كانت المرأة ساترة للعورة، فلا يعني كونها ساترة للعورة ان يكون ما سترت به العورة مما يجعلها متبرجة لذلك لا يصح ان يخلط موضوع ستر العورة بموضوع التبرج، فكل منهما موضوع غير الاخر .

******************************

واما لباس المرأة في الحياة العامة اي لباسها في الطريق العام في الاسواق،
فان الشارع أوجب على المرأة ان يكون لها ثوب تلبسه فوق ثيابها حين تخرج للاسواق او تسير في الطريق العام، فاوجب عليها ان تكون لها ملاءة او ملحفة تلبسها فوق ثيابها وترخيها الى اسفل حتى تغطي قدميها،(عباءه (فان لم يكن لها ثوب تستعير من جارتها او صديقتها او قريبتها ثوبها، فان لم تستطع الاستعارة او لم يعرها احد لا يصح ان تخرج من غير ثوب، واذا خرجت من غير ثوب تلبسه فوق ثيابها أثمت لأنها تركت فرضا فرضه الله عليها هذا من حيث اللباس الاسفل بالنسبة للنساء، اما من حيث اللباس الاعلى فلا بد ان يكون لها خمار او ما يشبهه او يقوم مقامه من لباس يغطي جميع الرأس وجميع الرقبة وفتحة الثوب على الصدر، وان يكون هذا معدا للخروج الى الاسواق او السير في الطريق العام اي لباس الحياة العامة من الاعلى، فاذا كان لها هذان اللباسان جاز لها ان تخرج من بيتها الى الاسواق او ان تسير في الطريق العام اي الى الحياة العامة،‎فان لم يكن لها هذان اللباسان لا يصح ان تخرج ولا بحال من الاحوال،‎لان الامر بهذين اللباسين جاء عاما في جميع الحالات لانه لم يرد له مخصص مطلقا.


اما الدليل على وجوب هذين اللباسين للحياة العامة فقوله تعالى في اللباس من اعلى ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها﴾ وقوله تعالى في اللباس الاسفل ﴿يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾
وما روى عن ام عطية انها قالت (‎امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج في الفطر والأضحى،‎العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين . قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال ( لتلبسها اختها من جلبابها). فهذه الادلة صريحة في الدلالة على لباس المرأة في الحياة العامة.

‎فالله تعالى قد وصف في هاتين الايتين هذا اللباس الذي اوجب على المرأة ان تلبسه في الحياة العامة وصفا دقيقا شاملا فقال بالنسبة للباس النساء من أعلى ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ اي ليرمين اغطية رؤوسهن على أعناقهن وصدورهن، ليخفين ما يظهر من طوق القميص وطوق الثوب من العنق والصدر .‎

وقال بالنسبة للباس النساء من أسفل ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾أي يرخين عليهن أثوابهن التي يلبسنها فوق الثياب للخروج، من ملاءة وملحفة يرخينها إلى أسفل، وقال في الكيفية العامة التي يكون عليها هذا اللباس ﴿ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها ﴾ أي لا يظهرن مما هو محل الزينة من أعضائهن كالأذنين والذراعين والساقين وغير ذلك إلا ما كان يظهر في الحياة العامة عند نزول هذه الاية اي في عصر الرسول وهو الوجه والكفان .

‎وبهذا الوصف الدقيق يتضح باجلى بيان ما هو لباس المرأة في الحياة العامة وما يجب ان يكون عليه، وجاء حديث ام عطية فبين بصراحة وجوب ان يكون لها ثوب تلبسه فوق ثيابها حين الخروج حيث قالت للرسول عليه السلام ) إحدانا لا يكون لها جلباب ( فقال لها الرسول عليه السلام ) لتلبسها اختها من جلبابها ( اي حين قالت للرسول : اذا كان ليس لها ثوب تلبسه فوق ثيابها لتخرج فيه فانه عليه السلام امر ان تعيرها اختها من ثيابها التي تلبس فوق الثياب، ومعناه انه اذا لم تعرها فانه لا يصح لها ان تخرج،‎،هذا قرينة على ان الامر في هذا الحديث للوجوب، اي يجب ان تلبس المرأة جلبابا فوق ثيابها اذا ارادت الخروج،‎وان لم تلبس ذلك لا تخرج .


ويشترط في الجلباب ان يكون مرخيا الى اسفل حتى يغطي القدمين،‎لان الله يقــول في الآية ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ اي يرخين جلابيبهن لان‎﴿من ﴾ هنا ليس للتبعيض بل للبيان،‎اي يرخين الملاءة والملحفة الى اسفل، ولانه روى عن ابن عمر انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة، فقالت ام سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن،‎فقال يرخين شبرا،‎فقالت : اذن تنكشف اقدامهن،‎قال : يرخين ذراعا لا يزدن )
فهذا صريح بان الثوب الذي تلبسه فوق الثياب اي الملاءة او الملحفة ان يرخى الى اسفل حتى يستر القدمين فان كانت القدمان مستورتين بجوارب او حذاء فان ذلك لا يغني عن ارخائه الى اسفل بشكل يدل على وجود الارخاء،‎ ولا ضرورة لان يغطي القدمين فهما مستورتان، ولكن لا بد ان يكون هناك ارخاء ان يكون الجلباب نازلا الى اسفل ظاهر يعرف منه انه ثوب الحياة العامة الذي يجب ان تلبسه المرأة في الحياة العامة، ويظهر فيه الارخاء اي يتحقق فيه قوله تعالى﴿يدنين﴾ اي يرخين.

ومن هذا يتبين انه يجب ان يكون للمرأة ثوب واسع تلبسه فوق ثيابها لتخرج فيه، فان لم يكن لها ثوب وأرادت ان تخرج فعلى أختها أي أية مسلمة كانت أن تعيرها من ثيابها التي تلبس فوق الثياب،‎فان لم تجد من يعيرها فلا تخرج حتى تجد ثوبا تلبسه فوق ثيابها، فان خرجت في ثيابها دون ان تلبس ثوبا واسعا مرخيا الى اسفل فانها تأثم وان كانت ساترة جميع العورة، لان الثوب الواسع المرخي الى اسفل حتى القدمين فرض، فتكون قد خالفت الفرض فتأثم عند الله وتعاقب من قبل الدولة عقوبة التعزير .

*****************************

هذا هو موضوع لباس المرأة في الحياة العامة فلا يصح ان يخلط بموضوع العورة ولا بموضوع التبرج فقد تلبس ثوبا كاملا وفق ما وصف القران ولكن يكون مظهرا للمحاسن اما بتفصيله واما بوضع دبابيس من الجواهر واللاليء فوق صدرها عليه او ما شاكل ذلك فتكون متبرجة ولو كانت لابسة في الحياةالعامة الثوب الذي عينه الشرع، وقد تلبس خمارا على رأسها وتلويه على عنقها وفتحة ثوبها ولكنه يكون خمارا رقيقا يظهر منه الشعر ولون بشرة العنق، فتكون حينئذ غير ساترة العورة ولو كانت لابسة الثوب الذي امر الشارع به في الحياة العامة فالمواضيع الثلاثة هي مواضيع ثلاثة منفصلة عن بعضها لا تتداخل ولا يغني احدها عن الاخر فلا يصح ان يخلط بينها .

يتبع .............