-
السؤال: ما أهم الوسائل التي تعين المرأة على الطاعات في شهر رمضان؟( نزلت ما يشبه السؤال؟؟)
الجواب
الوسائل التي تعين المسلم رجلاً كان أو امرأة على الطاعات في رمضان هي:
1 - مخافة الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أنه مطلع على العبد في جميع أفعاله وأقواله ونياته، وأنه سيحاسبه على ذلك، فإذا شعر المسلم بهذا الشعور اشتغل بالطاعات وترك السيئات، وبادر بالتوبة من المعاصي.
2 - الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، لأن ذلك يلين القلب، قال تعالى: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [سورة الرعد: آية 28]، وقال تعالى: {الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [سورة الأنفال: آية 2].
3- تجنب الصوارف التي تقسي القلب وتبعده عن الله، وهي جميع المعاصي، ومخالطة الأشرار وأكل الحرام، والغفلة عن ذكر الله عز وجل، ومشاهدة الأفلام الفاسدة.
4- بقاء المرأة في بيتها، وعدم خروجها منه إلا لحاجة مع سرعة الرجوع إليه إذا انقضت الحاجة.
5- النوم بالليل، لأنه يعين على القيام مبكرًا من آخر الليل، ويخفف النوم بالنهار حتى يتمكن من أداء الصلوات في مواقيته، ويستغل وقته بالطاعات.
6- حفظ اللسان من الغيبة والنميمة وقول الزور والكلام المحرم، وشغله بالذكر.
-
السؤال : ما الضوابط التي يجب أن تلتزم بها نساء المسلمين في هذا الشهر الكريم؟
الجواب: الضوابط التي يجب أن تلتزم بها النساء المسلمات في هذا الشهر الكريم هي:
1- - أداء الصيام فيه على الوجه الأكمل باعتباره أحد أركان الإسلام، وإذا طرأ عليها ما يمنع الصيام من حيض أو نفاس، أو ما يشق عليها معه الصيام من مرض أو سفر أو حمل أو رضاع، فإنها تفطر مع وجود أحد هذه الأعذار مع عزمها على قضائها من أيام أخر.
-2- ملازمة ذكر الله من تلاوة قرآن وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وأداء الصلوات المفروضة في أوقاتها، والإكثار من صلوات النوافل في غير أوقات النهي.
س: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟
جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.
من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين.
3- - حفظ اللسان عن الكلام المحرم من غيبة ونميمة وقول زور وشتم وسب، وغض البصر عن النظر المحرم فيما يعرض من الأفلام الخليعة والصور الماجنة والنظر إلى الرجال بشهوة.
4- - البقاء في البيوت وعدم الخروج منها إلا لحاجة مع التستر والحشمة والحياء، وعدم مخالطة الرجال والكلام المريب معهم مباشرة أو بواسطة الهاتف، قال تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} [سورة الأحزاب: آية 32]، فإن بعض النساء أو كثيرًا منهن يخالفن الآداب الشرعية في رمضان وغيره، حيث يخرجن إلى الأسواق التجارية بكامل زينتهن متطيبات وغير متسترات كما ينبغي، فيمازحن أصحاب المحلات، ويكشفن عن وجوههن أو يضعن عليها غطاء غير ساتر، ويكشفن عن أذرعهن، وهذا محرم ومدعاة للفتنة وإثمه في رمضان أشد لحرمة الشهر.
مصدر الفتوى :المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
-
س: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟
جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.
من كتاب" ستين سؤالا عن أحكام الحيض " للعثيمين
-
سؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟
الجواب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل، والصلاة وصوم رمضان، وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين، فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية - أعني الحيض - فإنها تترك الصلاة.
-
سؤال: إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم؟
الجواب: إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه، فإمساكها لحرمة الزمان، وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام، وفرضها صيام الشهر كله؛ وأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً.
-
سئل الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ: عن الذي يذود الجراد و الدبا هل له الفطر ؟
فأجاب بما يلي
له ذلك إذا كان يلحقه مشقة، و وقعت هذه مراراً في رمضان و إذا سُئلتُ ما أُرخِّص في هذا؛ لأهميَّة هذه الفريضة، و لكون العوام لا يُبالون، و إذا وُجد ذلك جاء أناسٌ يترخصون أكثر، و هكذا؛ فيعمُّ الضرر في الدين في الإخلال به، و الفتوى تختلف باختلاف الأحوال و الأشخاص، و إلاّ فالرخصة دليلها معلوم
مجموع فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جمع و ترتيب و تحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم ـ رحمه الله ، المجلد الرابع
-
سئلت اللجنة الدائمة عن وجود دواء مع المرضى بمرض الربو يأخذونه بطريق الاستنشاق فهل يفطر أو لا ؟
فأجابت - حفظها الله - : دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقاً يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية : لا إلى المعدة فليس أكلاً ولا شرباً ولا شبيهاً بهما ، وإنما هو شبيه بما يقطر في الإحليل وما تداوى به المأمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من غير الفم أو الأنف ، وهذه الأمور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها ، فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء منها ، ومنهم من فطره باستعمال بعض دون بعض ، مع اتفاقهم جميعاً على أنه لا يسمى استعمال شيء منها أكلاً ولا شرباً ، لكن من فطر باستعمالها أو بشيء منها جعله في حكمها بجامع أن كلا من ذلك يصل إلى الجوف باختيار ، ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) فاستثنى الصائم من ذلك مخافة أن يصل الماء إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق فيفسد الصوم فدل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختياراً يفطر الصائم 0
ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن وافقه : لم ير قياس هذه الأمور على الأكل والشرب صحيحاً فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر هو كل ما كان واصلاً إلى الدماغ أو البدن أو ما كان داخلاً من منفذ أو واصلاً إلى الجوف ، وحيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصف من هذه الأوصاف مناطاً للحكم بفطر الصائم يصح تعليق الحكم به شرعاً وجعل ذلك في معنى ما يصل إلى الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاقه غير صحيح أيضاً لوجود الفارق ، فإِّن الماء يغذي ، فإذا وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد الصوم سواء كان دخوله من الفم أو الأنف إذ كل منهما طريق فقط ، ولذا لم يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة ولم ينه عن ذلك ، فكون الفم طريقاً وصف طردي لا تأثير له ، فإذا وصل الماء ونحوه من الأنف كان له حكم وصوله من الفم ، ثم هو والفم سواء ، والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقاً لما تقدم من أنّه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
-
السؤال:
حكم استعمال البخاخ وقطرة العين للصائم
الجواب:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ي . ع . ع . وفقه الله ، آمين . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصلني كتابك المؤرخ 23/1/1419هـ وصلك الله بهداه ، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً [1] .
فالسؤال الأول عن استعمال البخاخ في الأنف في الصوم عند الضرورة .
والجواب لا بأس عند الضرورة ، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط .
والثاني عن القطرة في العينين حال الصيام . لا حرج فيها ،ولكن تأخيرها إلى الليل أحوط وأفضل.
[1] خطاب صدر من مكتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز برقم 390/1 وتاريخ 29/1/1419هـ إجابة عن أسئلة مقدمة من السائل ي . ع . ع . من الطائف وهذه بعضها .
-
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم الجلوس في نهار رمضان قرب أجهزة لها بخار أو دخان؟ وإذا كان ذلك من صميم عملي فما الحكم؟فأجاب فضيلته بقوله: الجواب أن هذا لا بأس به، ولكنه لا يتعمد ويتقصد أن يستنشق هذا الدخان أو هذا الغبار، فإذا دخل إلى جوفه من غير قصد ولا إرادة فإنه لا بأس به ولا يضره.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة، أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
-
السؤال :
إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها، هل يفسد صومه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب :
تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء، ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم. أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء؛ لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه. والله ولي التوفيق.
المصدر :
نشر في كتاب الدعوة ج2 ص 164 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر