س28) هل يجب على المسلم الجديد أن يغتسل بعد إسلامه ؟

ج) أقول :ــ فيه خلاف ، والأصح والله أعلم أنه يجب عليه أن يغتسل ، والدليل على ذلك أن ثمامة بن أثال عندما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ، ورواية الاغتسال وإن لم تكن في الصحيحين إلا أنها صحت في غيرهما ، وكذلك عندما أسلم قيس بن عاصم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ، وكذلك لما أسلم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ قالا بعد إسلامهما :ــ كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر ؟ فقال لهما مصعب وأسعد بن زرارة :ــ نغتسل ونشهد شهادة الحق ، وهذا يدل على ظهور الأمر وانتشاره ، وقد تقرر أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الواحد حكم على جميع الأمة إلا بدليل الاختصاص ، وتقرر أن الحديث إذا صح ولم ينسخ وجب العمل به ، لأنه حجة في ذاته ، ولو كان في مسألة تعم بها البلوى ، لأن الحق هو أن حديث الآحاد حجة فيما تعم به البلوى ، ولأن الكافر في الغالب لا يخلو من جنابة وغسله منها حال كفره لا يصح ، فوجب عليه الغسل بعد الإسلام .



س29) ما الحكم لو وجد من الكافر سبب موجب للغسل كالجنابة أو طهرت الكافرة مثلا من الحيض أو النفاس ثم أسلم أو أسلمت بعد ذلك فهل يكتفى بغسل واحد أم لا بد من غسلين ؟
ج) فيه خلاف والأصح أنه يكتفى بغسل واحد لكل ذلك ، لأن المتقرر أنه إذا اجتمع عبادات من جنس واحد في وقت واحد فإنها تتداخل ، فيغتسل بنيتها جميعا غسلا واحدا فيكفي عن الجميع ولله الحمد والمنة .



س30) ما حكم الختان في حق المسلم الجديد ، وما الحكم لو كان كبيرا طاعنا في السن ، وهل هو شرط في صحة إسلامه؟
ج) أقول :ــ الختان من شعائر الإسلام ، فإن كان المسلم رجلا فالختان في حقه من واجبات الشرع ، وإما أن كان امرأة فالختان في حقها سنة ومكرمة ، فيختتن الرجل ولو كان كبيرا ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:ــ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة ، واختتن بالقدوم " لكن أنبه على أمرين :ــ أحدهما :ــ أنه لا ينبغي للدعاة إن يبادروا ببيان حكم الختان للمسلم الجديد في بادئ الأمر ، حتى يصلب عوده في الإسلام وتثبت قدمه فيه ، لأن المبادرة بالكلام فيه قد تكون من أسباب الردة عن الإسلام ، والردة مفسدة كبرى وبقاء القلفة مفسدة صغرى ، وقد تقرر أنه إذا تعارض ضرران فإنه يراعى أشدهما بارتكاب أخفهما ، وأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، فيؤخر الكلام فيه إلى إشعار آخر ، الثاني :ــ أنه إن خيف عليه الضرر البدني بتقرير الأطباء فإنه يسقط عنه إلى حين آخر يؤمن فيه هذا الضرر ، لأن مراعاة حفظ النفس أولى من مراعاة مصلحة الختان ، وأما هل الختان شرط في صحة الإسلام ؟ فأقول :ــ لا ، ليس الختان بشرط في ذلك ، بل يصح إسلامه ولو لم يختتن بالمرة .