س95) ما حال أولاد من فارقهن ولم يختارهن من نسائه السابقات ؟
ج) أقول :ــ هم أولاده ينسبون إليه ، وعليه نفقتهم ، ولا إشكال في ذلك .
س96) إن كانت منهن كافرة ليست من أهل الكتاب ولم تسلم فهل تدخل في الاختيار ؟
ج) لا ، لا تدخل في الاختيار ، لأن الأصل حرمة نكاح الكافرة التي ليست من أهل الكتاب، فهذه الكافرة يجب عليه مفارقتها حلا ، ولا تدخل مع جملة نسائه في التخيير ، لقوله تعالى " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " وقال تعالى " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وإنما استثنيت الكافرة من أهل الكتاب فقط إن كانت عفيفة .
س97) بم يتحقق الاختيار ؟
ج) أقول :ــ لقد نص أهل العلم على أن الأصل في الاختيار أن يكون بقوله ، أي أن يقول :ــ اخترت فلانة وفلانة وفلانة ، وهذا هو الأصل ، ولكن هناك الاختيار الفعلي ، وهو أن يطأ واحدة منهن ، فإن وطئه لها يعد اختيارا منه لها ، فيكون الاختيار بالقول وبالفعل .
س98) هل يمكن تمييز ذلك بالقرعة ، أي أن يقرع بينهن ومن خرجت عليها القرعة فهي زوجته ؟
ج) لا ، لا مدخل للقرعة في هذا الأمر ، لأن الأمر مبناه على اختياره الذي يرجع إلى رغبته وهواه وشهوته وميوله ، والقرعة لا شأن لها بذلك .
س99) كم عدة المرأة التي لم يختارها ، أي التي أراد فراقها ؟
ج) أقول :ــ إذا اختار أربعا وفارق البواقي فإنه يلزمهن أن يعتددن عدة المطلقات ، لأنهن في الحقيقة مطلقات ، فإن كن ممن يحضن فعدتهن ثلاثة قروء ، وإن كن من الآيسات أو ممن لا يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر ، وإن كن أولات حمل فعدتها أن تضع حملها .
س100) ما الحكم لو أسلم وأسلم معه نساؤه كلهن ثم أحرم بالحج أو بالعمرة وأحرمن معه كلهن فهل يلزم باختيار الأربع حال إحرامه وإحرامهن أم يؤخر الاختيار إلى أن يحلوا جميعا من إحرامهم ؟
ج) في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ، والراجح إن شاء الله تعالى أنه يلزم بالاختيار ولو كان محرما وهن محرمات ، وهذا لا يضر الإحرام شيئا ،وذلك لأن الإحرام استدامة للنكاح وتعيين للمنكوحة وليس هو بابتداء نكاح جديد ، فهو كالرجعة ، وقد تقرر أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء .
س101) هل يشترط رضا المرأة في هذا الاختيار ؟
ج) لا ، لا يشترط رضا المرأة فيه ، لأن الحق في الاختيار يعود له ، لا لها ، ولأنه واجب عليه من قبل الشارع يجب عليه تنفيذه ولا عبرة برضا أحد فيه أو عدم رضاه ، فلا خيرة لأحد فيما قضاه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يشترط رضاها ، ولا رضا وليها .
س102) ما الحكم فيما لو مات بعد إسلامه وإسلامهن جميعا وقبل أن يختار منهن أربعا ؟
ج) أقول :ــ هذه قد تقع ، فإن وقعت فالحكم فيها أنهن جميعا عليهن العدة ، كل امرأة تعتد بحسب عدتها المقررة شرعا ، فمن كانت ذات حمل فعدتها أن تضع حملها ، ومن كانت غير ذات حمل فعدتها أربعة أشهر وعشرا ، كل بحسبه ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، ولأنه لم يتميز المفارقات بالاختيار لموته قبل ذلك ، فيلومهن جميعا العدة من غير تمييز بينهن .
المفضلات