المرأة والاسلام " لهذا نطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية"

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات


مـواقـع شـقــيـقـة
شبكة الفرقان الإسلامية شبكة سبيل الإسلام شبكة كلمة سواء الدعوية منتديات حراس العقيدة
البشارة الإسلامية منتديات طريق الإيمان منتدى التوحيد مكتبة المهتدون
موقع الشيخ احمد ديدات تليفزيون الحقيقة شبكة برسوميات شبكة المسيح كلمة الله
غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مكافح الشبهات شبكة الحقيقة الإسلامية موقع بشارة المسيح
شبكة البهائية فى الميزان شبكة الأحمدية فى الميزان مركز براهين شبكة ضد الإلحاد

يرجى عدم تناول موضوعات سياسية حتى لا تتعرض العضوية للحظر

 

       

         

 

 

 

    

 

المرأة والاسلام " لهذا نطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية"

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18

الموضوع: المرأة والاسلام " لهذا نطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية"

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,737
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    17-05-2024
    على الساعة
    12:48 AM

    افتراضي المرأة والاسلام " لهذا نطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية"

    بسم الله الرحمان الرحيم


    الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الأولين والآخرين الحمد لله خالق الخلق أجمعين الحمد لله حتى يرضى , والحمد لله إذا رضي , والحمد لله بعد الرضى , الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض , وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد , وصلاتاً وسلاماً على نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين ,

    يردد بعض العلمانيين وليبراليين شبهات حول ظلم الشريعة الاسلامية للمرأة وانه بوصفي مرأة مسلمة أجد تلك التصريحات قمة في النذالة
    فمن نصب هؤلاء وصي علينا ليتكلم باسمنا ويطالب بحقوق واهية
    امدنا شرع الله عز في علاه باكثر منها


    للأمانة فان الشبهات قديمة جدا اكل الدهر عليها وشرب ، لكن كما تعلمون فان الحقد على الاسلام يجعل مثل هؤلاء يجددون غلاف الشبهة ويطرحونها بشكل اخر مع انها مردود عليها آلاف المرات

    وجدت ان رد امراة مسلمة على تلك المقالات التى تقول برفض تطبيق الشريعة الاسلامية فقط لانها ظلمت المرأة - وجدته مناسب اكثر لاخراصهم

    وسيكون الرد على مقالة لهذا نرفض تطبيق الشريعة برد عنوانه

    " المراة والاسلام لهذا نطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية"




    لأن الغرب الراعي الرسمي والناطق باسم النساء وحقوقهن . لنرى بداية ما يقول المنصفين منهم حول المرأة المسلمة


    هنري دي كاستري ([1])

    [1]))...أن الناس بالغوا كثيرا في مضار تعدد الزوجات عند المسلمين أن لم نقل أن ما نسبوه إليه من ذلك غير صحيح . فما تعدد الزوجات هو الذي ولد في الشرق تلك الرذائل الفاضحة ,بل المعقول انه من شأنه تلطيفها , على أنني لست ادري إن كانت تلك الرذائل أكثر منها في الغرب ,بل تلك وصمة ألصقت بالإسلام بواسطة السواح الذين يرون أمرا في فرد فيجعلونه عاما من غير تثبيت فيه لولا هذا التعميم السطحي لما وجدوا شيئا يملأون به مؤلفاتهم والواقع أن الرذائل الفاضحة موجودة في كل أمة ولقد يقع منها في باريس ولندن وبرلين أكثر مما يحث في الشرق بأجمعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في تحريمها ولم يعدها من الذنوب الخفيفة...)) "[2]"

    [2]))من الخطأ الفاضح والغلو الفادح قولهم أن عقد الزواج عند المسلمين عبارة عن عقد تباع فيه المرأة فتصير شيئا مملوكا لزوجها لأن ذلك العقد يخول للمرأة حقوقا أدبية وحقوقا مادية من شانها إعلاء منزلتها في الهيئة الاجتماعية..)) "[3]"

    [3]))لم يقتصر القرآن في التضييق على تعدد الزوجات على عددهن , بل حرم ما كان معروفا عند العرب قبله من الزواج لزمن محدد وفي ذلك شبه تحريم للطلاق لكونه لا يتأتى إلا بشروط مخصوصة...)) "[4]"

    [4]))...إننا لو رجعنا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومكان ظهوره لما وجدنا عملا يفيد النساء أكثر مما أتاه ]عليه السلام [فهن مدينات لنبيهن بأمور كثيرة وفي القرآن آيات ساميات في حقوقهن وما يجب لهن على الرجال ..ويرى القارىء من جميع تلك الآيات مقدار اهتمام (الإسلام) بمنع عوامل الفساد الناشئة عن التعشق بين المسلمين لكي يجعل الأزواج والآباء في راحة ونعيم ..ولقد(أصبحت) للمسلمين أخلاق مخصوصة ,عملا بما جاء في القرآن أو في الحديث ,وتولدت في نفوسهم ملكات الحشمة والوقار, وجاء هذا مغايرا لآداب الأمم المتمدنة اليوم على خط مستقيم ومزيلا لما عساه كان يحدث عن ميل الشرقيين إلى الشهوات لولا هذه التعاليم والفروض.والفرق بين الحشمة عند المسلم وبينها عند المسيحي كما بين السماء والأرض ..)) "[5]"

    ايتين دينيه ([6])

    [1]))لا يتمرد الإسلام على الطبيعة التي لا تغلب , وإنما هو يساير قوانينها ويزامل أزمانها , بخلاف ما تفعل الكنيسة من مغالطة الطبيعة ومصادمتها في كثير من شؤون الحياة مثل ذلك الغرض الذي تفرضه على أبنائها الذين يتخذون الرهبنة , فهم لا يتزوجون وإنما يعيشون غرباء.

    على الإسلام لا يكفيه أن يساير الطبيعة وان لا يتمرد عليها وإنما هو يدخل على قوانينها ما يجعل أكثر قبولا وأسهل تطبيقا في إصلاح ونظام ورضا ميسور مشكور حتى لقد سمي القرآن لذلك (بالهدى) لأنه المرشد إلى أقوم مسالك الحياة والأمثلة العديدة لا تعوزنا , ولكنا نأخذ بأشهرها وهو التساهل في سبيل تعداد الزوجات .... فمما لا شك فيه أن التوحيد في الزوجة هو المثل الأعلى , ولكن ما العمل وهذا الأمر يعارض الطبيعة ويصادم الحقائق بل هو الحال الذي يستحيل تنفيذه .لم يكن للإسلام أمام الأمر الواقع , وهو دين اليسر , إلا أن يستبين اقرب أنواع العلاج فلا يحكم فيه حكما قاطعا ولا يأمر به أمرا باتا)) "[7]"

    [2])))...هل حقيقي أن الديانة المسيحية بتقريرها الجبري لفردية الزوجة وتشديدها في تطبيق ذلك قد منعت تعدد الزوجات ؟ وهل يستطيع شخص أن يقول ذلك دون أن يأخذ منه الضحك مأخذه ؟

    وإلا فهؤلاء مثلا ملوك فرنسا – دع عنك الأفراد- الذين كانت لهم الزوجات المتعددات والنساء الكثيرات وفي الوقت نفسه لهم من الكنيسة كل تعظيم وإكرام . وان تعدد الزوجات قانون طبيعي وسيبقى ما بقي العالم , لذلك فان ما فعلته المسيحية لم يأت بالغرض الذي أرادته فانعكست الآية معها وصرنا نشهد الإغراء بجميع أنواعه .... إن نظرية التوحيد في الزوجة (التي) تأخذ بها المسيحية ظاهرا تنطوي تحتها سيئات متعددة ظهرت على الأخص في ثلاث نتائج واقعية شديدة الخطر جسيمة البلاء , تلك هي الدعارة , والعوانس من النساء , والأبناء غير الشرعيين . إن هذه الأمراض الاجتماعية ذات السيئات الأخلاقية لم تكن تعرف في البلاد التي طبقت فيها الشريعة الإسلامية تمام التطبيق وإنما دخلتها وانتشرت فيها بعد الاحتكاك بالمدنية الغربية )) "[8]"

    [3](((جاء في كتاب (الإسلام) تأليف (شمتز دوملان)"[9]" أنه (عندما غادر الدكتور مافروكورداتو الآستانة سنة 1827 إلى برلين لدراسة الطب لم يكن في العاصمة العثمانية كلها بيت واحد للدعارة. كما لم يعرف فيها داء الزهري-وهو السفلس المعروف بالشرق بالمرض الافرنكي- فلما عاد الدكتور بعد أربع سنين تبدل الحال غير الحال. وفي ذلك يقول الصدر الأعظم الكبير رشيد باشا في حسرة موجعة : إننا نرسل أبناءنا إلى أوروبا ليتعلموا المدنية الافرنكية فيعودون إلينا مرضى بالداء الافرنكى )) "[10]"

    [4]((( ... إننا نخشى أن تخرج المرأة الشرقية إلى الحياة العصرية ...فينتابها الرعب لما تشهده لدى أخواتها الغربيات , اللائي يسعين للعيش وينافس في ذلك الرجال, ومن أمثلة الشقاء والبؤس الكثيرة)) "[11]"

    [5]((إن تعاليم المرأة يساير كل المسايرة جميع تعاليم الدين , وقد كان في عصر ازدهار الإسلام يفاض فيضا على المسلمات , وكانت ثقافتهن حينذاك ارفع من ثقافة الأوربيات دون جدال)) "[12]"

    [1] - الكونت هنري دي كاستري (1850-1927) Cte.H.de castries

    مقدم في الجيش الفرنسي , قضى في الشمال الأفريقي ردحا من الزمن . من آثاره : ( مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب)

    (1905) , (الأشراف السعديون) (1921) , (رحلة هولندي إلى المغرب ) (1926) , غيرهما .

    [2] - الإسلام : خواطر وسوانح , ص 56

    [3] - نفسه , ص 57

    [4] - نفسه , ص 58-89

    [5] - نفسه , ص 57-59

    [6] - ايتين دينيه (1861-1929) Et.Dient


    [7] - اشعة خاصة بنور الإسلام , ص 31

    [8] - نفسه , ص 32-33

    [9] - L’Islam par Schmitz du mulin page 160

    [10] - أشعة خاصة بنور الإسلام , ص 33

    [11] - نفسه , ص 340-341

    [12] - نفسه , ص 341

    من كتاب قالوا عن الإسلام


    يتبع باذن الله
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,737
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    17-05-2024
    على الساعة
    12:48 AM

    افتراضي

    شبهة :
    • ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه


    https://www.ebnmaryam.com/vb/t12334.html

    https://www.ebnmaryam.com/vb/t33425.html
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,737
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    17-05-2024
    على الساعة
    12:48 AM

    افتراضي

    شبهة ضرب الزوجة:
    اقتباس
    (من الحقوق التي للزوج على زوجته أن يؤدبها إذا نشزت، إيه معنى كلمة النشوز، النشوز إما الخروج من البيت بغير إذنه، أو النشوز هو رفض طاعته في الفراش، أو النشوز نوع من أنواع سوء الأدب في خطابه أو المعاكسة فيما يحب، كل هذا صور من صور النشوز.)
    ( الشيخ جلال الخطيب )

    • علِّقُوا السوطَ حيثُ يراهُ أهلُ البيتِ فإنه أدبٌ لهم – حديث صحيح
    ( صحيح الجامع الصغير - مجمع الزوائد - كشف الخفاء - صحيح الجامع - السلسلة الصحيحة )

    • (.. واضربوهن في هذه الآية إعجاز.. أن أصناف ثلاثة من النساء لا يمكن أن يعيش معها رجل إلا والعصا على عاتقه، المرأة الأولى فتاة رُبيت على هذا، يطلبوا أن تذهب إلى المدرسة فتمتنع فيضربوها،.. لا أريد.. يضربوها.. هكذا اعتادت على الضرب.. تربت على هذا.. فنسأل الله أن يعين زوجها عليها بعد ذلك.. ولن يستقيم معها إلا إذا كان ضرّاباً للنساء.. والمرأة الثانية امرأة متعالية مترفعة على زوجها لا تحسب له حساب.. هذه أيضاً لا تستقيم إلا بالعصا، والمرأة الثالثة.. امرأة فيها انحراف لا تقتنع بقوة رجلها إلا إذا قهرها وإلا إذا ضربها وإلا إذا انتصر عليها عضلياً وهزمهما بصوته.)
    ( خطبة جمعة على قناة قطر الرسمية )

    • ( وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ )
    وقال الرازى : يبدأ بلين القول في الوعظ، فإن لم يفد فبخشنه، ثم يترك مضاجعتها، ثم بالإعراض عنها كلية، ثم بالضرب الخفيف كاللطمة واللكزة ونحوها مما يشعر بالاحتقار وإسقاط الحرمة، ثم بالضرب بالسوط والقضيب اللين ونحوه مما يحصل به الألم والإنكاء ولا يحصل عنه هشم ولا إراقة دم، فإن لم يفد شيء من ذلك ربطها بالهجار وهو الحبل، وأكرهها على الوطء، لأن ذلك حقه
    ( البحر المحيط فى التفسير )

    • عن أسماء بنت الصديق رضي الله عنها : كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير ، فإذا غضب على إحدانا ضربها بعود المشجب حتى يكسره عليها . وهذا يخالف قول ابن عباس ، وكذلك ما رواه ابن وهب عن مالك : أن أسماء زوج الزبير كانت تخرج حتى عوتبت في ذلك وعيب عليها وعلى ضراتها ، فعقد شعر واحدة بالأخرى ، ثم ضربهما ضربا شديدا ، وكانت الضرة أحسن اتقاء ، وكانت أسماء لا تتقي الضرب ، فكان الضرب بها أكثر ، فشكت إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه فقال : يا بنية اصبري
    ( البحر المحيط فى التفسير )

    https://www.ebnmaryam.com/vb/t182274.html

    https://www.ebnmaryam.com/vb/t31024.html

    اقتباس
    • إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح
    ( صحيح البخارى )
    https://www.ebnmaryam.com/vb/t182272.html
    التعديل الأخير تم بواسطة فداء الرسول ; 22-12-2012 الساعة 02:05 AM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,737
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    17-05-2024
    على الساعة
    12:48 AM

    افتراضي

    شبهة شؤم المرأة:
    يُدندِنُ بعضُ الناس مِن بني جِلدتنا، ويزعم بعضُ الشرذمة الذين لا خَلاقَ لهم: أنَّ الإسلام عاقَ المرأة وأهانها، ووصفها بالشُّؤم، ويَنفثُون سمومَهم في هذه الأحاديث، ويَذكُرون حديثَ الحبيب - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّما الشؤم في ثلاثة: في الفَرَس والمرأة والدار))، ويسلك بعضُ الجاهلين إلى موقفين لا ثالثَ لهما، إمَّا التضعيف، أو الدعوة لغربلةِ الصحاح والسنن، ممَّا علق بها من أحاديثَ ضعيفة وموضوعة، ألاَ شاهتِ الوجوه، وأُخمدت الألسن، وللهِ الأمر من قبلُ ومن بعدُ.
    وإليك الجواب عن الشبهة:
    الحديث أخرَجه الشيخانِ مِن حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: ((إنما الشؤم في ثلاثة: في الفَرَس والمرأة والدار))، وكذلك أخرجه الشيخان مِن حديثِ سهْل بن سعد - رضي الله عنه - بلفظ: ((إنْ كان في شيءٍ ففي المرأة والفَرَس والمَسْكن))، وبوَّب عليهما البخاريُّ باب: ما يُذكر مِن شؤم الفَرَس.
    قال الحافظُ في الفتح (6/60): "قوله "باب ما يُذكر من شؤم الفرَس"؛ أي: هل هو على عمومِه أم مخصوص ببعض الخَيْل، وهل هو على ظاهره أم مُؤَّول...وقد أشار بإيراد حديثِ سهل بعدَ حديث ابن عمر إلى أنَّ الحصر الذي في حديثِ ابن عمر ليس على ظاهرِه، وبترجمة الباب الذي بعدَه، وهي "الخيل لثلاثة" إلى أنَّ الشؤم مخصوص ببعض الخيل دون بعض، وكل ذلك مِن لطيف نظرِه، ودقيقِ فِكْره".
    وليس في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّما الشؤم في ثلاثة)) إثباتٌ الطيرة، بدليلِ لفْظ حديث سهل: ((إنْ كان في شيءٍ، ففي المرأة والفرَس والدار))، ولكنَّه عنَى أنَّ الشؤم لو كان جائزًا لكان في هذه الأشياء الثلاثة؛ لطولِ ملازمتها، ولكونِها أكثرَ ما يَتطيَّر به الناس.
    وقد اختلف العلماءُ في فَهْم هذه الأحاديث والتوفيق بينها وبيْن أحاديث النهي عن التطيُّر:
    فمِنهم مَن حملها على ظاهرها، ورأى أنَّ هذا مستثنى من الطيرة؛ أي: الطيرة منهيٌ عنها إلا أن يكون له دارٌ يكره سُكَّناها، أو امرأة يَكْره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارقِ الجميع بالبيع ونحوه، وطلاق المرأة.
    وقال آخرون: شُؤم الدار ضِيقها، وسوء جِيرانها وأذاهم، وشؤم المرأة عدمُ ولادتها، وسلاطةُ لسانها، وتعرُّضها للريب، وشؤم الفَرَس ألا يُغْزَى عليها، وقيل: حِرانُها وغلاءُ ثمنها، وشؤم الخادِم: سوء خُلُقه، وقلَّة تعهده لمَّا فُوِّض إليه[5].
    قال ابن القيِّم - رحمه الله -: "وقالتْ طائفةٌ أخرى: الشؤمُ في هذه الثلاثة إنَّما يَلْحَق مَن تشاءم بها وتطيَّر بها، فيكون شُؤمها عليه ومَن توكَّل على الله ولم يَتشاءَم ولم يتطيَّر، لم تكن مشؤومةً عليه، قالوا: ويدلُّ عليه حديثُ أنس: ((الطِّيَرة على مَن تَطيَّر))، وقد يجعل الله - سبحانه - تَطيُّرَ العبْد وتشاؤُمَه سببًا لحلولِ المكروه به، كما يجعل الثِّقةَ والتوكُّلَ عليه وإفرادَه بالخوف والرجاء مِن أعظمِ الأسباب التي يَدفَع بها الشرَّ المتطيَّر به.
    وسرُّ هذا: أنَّ الطيرة إنما تتضمَّن الشرك بالله - تعالى -، والخوف من غيره، وعدمَ التوكل عليه، والثقة به، فكان صاحبُها غرَضًا لسهام الشر والبلاء، فيتسرَّع نفوذها فيه؛ لأنَّه لم يتدرَّع من التوحيد والتوكل بجُنَّة واقية، وكلُّ مَن خاف شيئًا غير الله سُلِّط عليه، كما أنَّ مَن أحبَّ مع الله غيره عُذِّب به، ومَن رجَا مع الله غيرَه خُذِل مِن جهته، وهذه أمور تجرِبتُها تكفي عن أدلَّتها، والنفس لا بدَّ أن تتطيَّر، ولكن المؤمِن القوي الإيمان يدْفَعُ موجبَ تطيره بالتوكل على الله، فإنَّ مَن توكل على الله وحْده كفاه مِن غيره؛ قال - تعالى -: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ)[النحل: 98 - 100]؛ ولهذا قال ابنُ مسعود: "وما منَّا إلا - يعني: مَن يقارب التطيُّر - ولكن الله يذهبه بالتوكُّل".
    قالوا: فالشؤم الذي في الدار والمرأة والفرَس قد يكون مخصوصًا بمن تشاءم بها وتطيَّر، وأمَّا مَن توكل على الله وخافَه وحْدَه، ولم يتطيَّرْ ولم يتشاءمْ، فإنَّ الفرَس والمرأة والدار لا يكون شؤمًا في حقِّه"[6].
    والصحيح أنَّ الطِّيَرة مذمومةٌ كلها، وأنه ليس شيءٌ مِن النساء أو الدُّور أو الدواب تضرُّ أو تنفع إلاَّ بإذن الله، فهو - سبحانه - خالقُ الخير والشر، وقد يَبتلي العبدَ بامرأة سيِّئة الخلق، أو دار يكثر فيها العطَب، فيُشرَع للعبد التخلُّص مِن ذلك؛ فرارًا مِن قَدَرِ الله إلى قَدَر الله، وحذرًا من الوقوع في التشاؤم المذموم.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    1- صحيح البخاري مع فتح الباري.
    2- صحيح مسلم مع شرح النووي.
    3- سنن أبي داود مع معالم السنن للخطابي.
    4- مسند الإمام أحمد.
    5- مستدرك الحاكم.
    6- عمدة القاري للعيني.
    تفنيد الشبهات المثارة حول المرأة في الإسلام إنصاف الإسلام للمرأة وإعلاؤه مكانتها عبدالرحمن الطوخي

    https://www.ebnmaryam.com/vb/t182267.html
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,737
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    17-05-2024
    على الساعة
    12:48 AM

    افتراضي

    شبهة دية المرأة نصف دية الرجل
    ان الدية لا تعبر عن قيمة المقتول بالخطا بل تعبر عن التعويض المادي لفقدان المقتول ، ولا خلاف ان الرجل ان قتل فاما ان يكون ترك زوجة واولاد وهو معيلهم او ترك والد ووالدة يساعدهم في النفقة . لذا من حكمة الله تعالى جعل ميراث المراة وديتها نصف مقداره عند الرجل لا لشى الا لعظم مسؤولية الرجل المادية مقارنة بالمرأة


    ولان الشبهة قديمة ومردود عليها . ننقل بعض الردود الواردة
    http://www.hailnews.net/hail/article...how-id-741.htm
    شبهة والرد عليها...دية المرأة

    قضية دية المرأة وأنه يناقض القول إن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة وان هذا إهدار لكرامة المرأة فهذا القول ليس وليد اليوم وليس من جاء به استنبطه من تأمله للشريعة كحال المحدثين والباحثين الذين هدفهم البحث عن الحق مع من يكون ولكن هذه القضية تظهر بين فترة وأخرى سواء كشبهات لينتقص من الإسلام وتحاكم نصوصه وانه دين ينتقص المرأة أولفتح ثغرة لمنظمات حقوق الإنسان تحت شعار وادعاء نصرة حقوق المرأة وقولنا ادعاء لان الواقع يشهد لذلك فهؤلاء الحقوقيين لم يكن لهم اثر عندما قامت جمعية فضيلة التي تقوم على الدعوة إلى الفضيلة في زمن الأخلاق المستوردة وهى جمعية نسائية بل حتى الإعلام حارب هذه الجمعية ولم يتطرق أولئك للاختلاط كسبب رئيس للعنوسة أو كسبب أيضا عن ارتفاع التحرش الجنسي العالية التي تتعرض لها العاملة في أماكن العمل المختلط .
    ودية المرأة فيها إجماع وهو احد مصادر الشريعة ولا يكون هناك إجماع من الصحابة ومن بعدهم على باطل بحيث إن الأمة لا يمكن أن تجتمع على باطل قال : الشافعي في الأم :
    ( لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديما ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل )
    ونقل الإجماع وأثبته : ابن المنذر ، وابن حزم ، وابن عبدالبر ، وابن رشد ، والقرطبي ، وجمع من أهل العلم ، والعلماء تواتر عندهم نقل هذا الإجماع ولم يخالف إلا الأصم وابن علية الذي استند عليهما الشيخ القرضاوي ولكن خلافهم لا يعتبر لأن \" ابن عليّة\" من فقهاء السنّة غير المعروفين، وقلّ ما يذكر في كتب الفقه، وأمّا \"الأصمّ \" وهو عقبة بن عبدالله الأصم فهو من زهّاد زمانه، معروفيته أكثر من ابن عليّة، وإن كان قد اشتهر في الزهد أكثر ممّا اشتهر في الفقه وهو معتزلي المذهب، وعليه فمخالفة هذين الرّجلين لا ترتقي للقدح بإجماع فقهاء الإسلام أو إجماع الصحابة وخصوصا انه لم يعرف مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ولو لم يكن معروف هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك إجماع بين الصحابة رضي الله عنهم .

    وقد صح عن جماعة من الصحابة فعن شريح قال :أتاني عروة البارقي من عند عمر (أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك : فدية المرأة على النصف من دية الرجل )إسناده صحيح أخرجه ابن أبى شيبه (قال الألباني: وإسناده صحيح، انظر: إرواء الغليل 7/307) .وقد ثبت عن على وابن مسعود كما في مصنف ابن شيبة وسنن البيهقي أيضا. فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: \"عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، والمرأة في العقل إلى الثلث، ثم النصف فيما بقي\" وصحح الألباني إسناده، انظر: إرواء الغليل 7/307
    وما جاء عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: \"دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال، إلا السن والموضحة فهما فيه سواء\" وصحح الألباني إسناده، انظر: إرواء الغليل

    وكما نعلم انه يجب علينا الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين وقد ثبت عن عمر وعلى رضي الله عنهم أجمعين هذا كما تقدم .
    والرد على أساس هذه كشبهة أيضا بأننا نعلم أن الإسلام قد سوَّى بين الرجل والمرأة في الكرامة والإنسانية، فهما في ذلك سواء، ولهذا في حال الاعتداء على النفس عمداً يقتل القاتل بالمقتول، سواء أكان القاتل رجلاً أو امرأة، أو المقتول رجلاً أو امرأة. وكذلك الكفارة وهى تحرير رقبة مؤمنة
    قال تعالى : ; وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ; [المائدة: 45]
    كما أن الإسلام لم يُفرِّق في دية الجنين بين كونه ذكراً أو أنثى، حيث قضى فيه رسول الله \"بغرة عبد أو أمة\" ، باعتباره نفساً، وفيها دية .
    في حال قتل الخطأ ونحوه، أو تنازل ولي المقتول عمداً عن القصاص، وقبوله الدية، فتكون حينئذ دية المرأة على النصف من دية الرجل، لا لأن إنسانيتها غير إنسانية الرجل، وإنما تكون الدية هنا تعويضاً للضرر الذي ألـمَّ بأسرة المقتول والخسارة التي حلت بها، فخسارة الأولاد، والزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق عليهم غير خسارة الزوج والأبناء بفقد زوجته وأم أبنائه، التي لم تكلف بالإنفاق على نفسها ولا على غيرها - غالباً - ففي الحالة الأولى الخسارة خسارة مالية، وفي الثانية خسارة معنوية، والخسارة المعنوية لا تعوَّض بمال. ففلسفة الإسلام في الدية لمن كان له قلب أن فديه المرأة تذهب للزوج والأولاد لاتستفيد منها المرأة المقتولة إما دية الرجل فالمستفيد منها المرأة والأولاد فلهم أكثر أما الحديث عنها كتعويض فالخسارة بالفقد سواء رجل أو امرأة لا يعوض بمال وإلا كانت الدية انتقاص من مكانة الرجل والمرأة بوجوب الدية. والإسلام قد نظر إلى الأعباء المالية بفقد الرجل فكان التعويض أكثر لحجم الضرر(فقط) من التعويض بفقد المرأة وهذا واضح في الفلسفة المالية



    ويقول د علي جمعة رد على السؤال


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
    يثير المستشرقون وأتباعهم من المستغربين حول مكانة المرأة في التشريع الإسلامي شبهات عديدة ومنها هذه الشبهة التي يرد عليها الأستاذ الدكتور علي جمعة أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الأزهر بقوله :ـ

    الدية فيها تعويض عن المنفعة التي تعود بوجود الإنسان على أهله المحيطين به الذين كانوا في كنفه وتحت رعايته ومسئولية إنفاقه، وليست هي ثمنًاً للنفس التي كرمها الله تعالى وأعلاها، فلما كان الرجل في الشريعة الإسلامية مكلفًاً بالإنفاق وبدفع المهور وبالقيام بمقتضيات المعيشة كانت خسارته أفدح من خسارة الأهل في المرأة ؛ ولذلك كان في عموم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا من استثني من هذه القاعدة، وهذا كله ليس تفريقًا عرقيًّاً أو جنسيًّا بين الذكر والأنثى، فكلاهما مكلف، خلق الله الخلق منهما معًا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال"، أي في التكليف وفي الثواب إلا أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الذكر والأنثى كلاًّ منهما بخصائص بُنِىَ عليها وظائف، فوظيفة الأنثى الأساسية هي الأمومة، ووظيفة الذكر الأساسية هي السعي، وجعل الله سبحانه وتعالى تكاليف تشريعية لكل منهما بناء على هذه الوظائف متسقًاً ذلك كله مع هذه الخصائص الخلقية؛ لتتم
    بذلك عبادة الله وعمارة الأرض.،
    والله أعلم


    http://www.onislam.net/arabic/ask-th...017-37-04.html


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ



    مناقشة الشبهة حول دية المرأة


    ذكرنا أن دية المرأة إذا قُتلت خطأ هي على النصف من دية الرجل .
    وإذا نظرنا إلى موقف الإسلام من المرأة نجده قد أعطاها حقوقها وساواها بالرجل من حيث الإنسانية والأهلية والكرامة والقيمة الاجتماعية فلماذا إذاً فرق بينها وبين الرجل في الدية ؟!

    إن هذا التفريق لا علاقة له مطلقاً بمبادئ مساواة المرأة بالرجل وإنما هو ذو علاقة وثيقة بالضرر المادي الذي يلحق بالأسرة من جراء مقتل كل من الرجل أو المرأة ذلك أن الدية تعويض مادي ليس لجسم الرجل أو المرأة وإنما للخسارة المادية الحاصلة بفقد أحدهما فالدية مهما بلغت لايمكن أن يعوض بها الإنسان سواء كان رجلاً أو امرأة . وليس من شك أن الأسرة ستخسر أمراً مادياً كبيراً بفقد الرجل دون المرأة ( إن الأولاد الذين قتل أبوهم خطأً والزوجة التي قتل زوجها خطأً قد فقدوا عائلهم الذي كان يقوم بالإنفاق عليهم والسعي في سبيل إعاشتهم . أما الأولاد الذين قتلت أمهم خطأ والزوج الذي قتلت زوجته خطأ فهم لم يفقدوا فيها إلا ناحية معنوية لا يمكن أن يكون المال تعويضاً عنها إن الدية ليست تقديراً لقيمة الإنسانية في القتيل وإنما هي تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحقت أسرته بفقده وهذا هو الأساس الذي لا يماري فيه أحد . ) ( )
    وما قلناه من أن خسارة الأسرة المادية بفقد الرجل أكثر من خسارتها بفقد المرأة هو مبني على أساس النظام الإسلامي الذي يجعل النفقة والعمل من شأن الرجل أما المرأة فليست مكلفة بالنفقة لا على نفسها ولا على أولادها . ( )
    هذا ومما يؤكد ما قلناه من أن الدية لا علاقة لها بقيمة المرأة الإنسانية هو أننا نجد أن القتل العمد يوجب القصاص سواء كان المقتول رجلاً أو امرأة وسواء كان القاتل رجلاً أو امرأة لأننا في القصاص نريد أن نعوض النفس المفقود بنفس مثلها فتكون المرأة في هذا مكافئة للرجل ( ) فيقتل الرجل إذا قتل المرأة . فلو كانت قيمة المرأة نصف قيمة الرجل لقلنا إن الرجل لا يقتل إلا إذا قتل امرأتين وهذا ما لم يقل به أحد فاتضح بذلك أن نفس المرأة مساوية لنفس الرجل .


    د. علي بن عبد الرحمن الحسون
    التعديل الأخير تم بواسطة فداء الرسول ; 22-12-2012 الساعة 01:04 PM
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,737
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    17-05-2024
    على الساعة
    12:48 AM

    افتراضي

    شبهة شهادة المرأة نصف شهادة الرجل


    " هناك نوعين من الشهادات اولهم تاخذه فيها شهادة المرأة لوحدها ويكون ذلك في امور تتعلق بانسانيتها وكرامتها وعفتها اما الشهادة التى تعادل نصف شهادة الرجل وذلك في الحدود والقصاص "


    شبهةالفرق في الشهادة

    وفيه مسألتان :
    المسألة الأولى : تكييف شهادة المرأة .
    المسألة الثانية : مناقشة الشبهة في الفرق بين الرجل والمرأة


    المسألة الأولى : تكييف شهادة المرأة


    لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص في قول عامة الفقهاء .
    شهادة المرأة في الأموال وموجباتها تعدل نصف شهادة الرجل بإجماع الفقهاء
    شهادة المرأة فيما ليس مالاً ولا عقوبة ويطلع عليه الرجال كالنكاح والرجعة والطلاق وغيرها اختلف الفقهاء فيه بين مجيز ومانع .
    شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال كالثيوبة والبكارة تقبل لوحدها بإجماع الفقهاء
    المسألة الثانية : مناقشة الشبهة في الفرق بين الرجل والمرأة في الشهادة

    ذكرنا أن شهادة المرأة في الحدود والقصاص لا تقبل وأن شهادتها في الحقوق المالية تعدل نصف شهادة الرجل .
    وهنا نوضح هل هذا التفريق بين الرجل والمرأة في الشهادة يعني إهانتها ونقصها عن الرجل وعدم كفاءتها ؟

    الجواب بالطبع لا وأكبر دليل على ذلك هو أن شهادتها في الأمور التي لا يطلع عليها الرجال تقبل لوحدها وتصبح شهادتها شهادة كاملة فلو كان
    الأمر يتعلق بكرامة المرأة وقدرها لما قبلت هنا .

    كما أن التفريق بين شهادة المرأة في الحقوق المالية بحيث تعدل نصف شهادة الرجل وبين شهادتها في الحدود والقصاص بحيث لا تقبل دليل على أن الأمر يتعلق بشيء خارج عن قدر المرأة وقيمتها وكرامتها فلو كان الأمر يتعلق بقيمتها وقدرها لكانت شهادتها واحدة في كل الأمور سواءً من حيث القبول أوعدمه .فلما وقع هذا التفاوت عرفنا أنه لأمر خارجي يستلزمه حفظ الحقوق والتحقق من حصولها .

    وفيما يلي نوضح السبب الذي من أجله فرق الإسلام بين الرجل والمرأة في الشهادة .

    أولاً : كون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في الحقوق المالية .

    يقول الدكتور مصطفى السباعي : ( ومن الواضح أن هذاالتفاوت هنا لا علاقة له بالإنسانية ولا بالكرامة ولا بالأهلية فما دامت المرأة إنساناً كالرجل كريمة كالرجل ذات أهلية كاملة لتحمل الالتزامات المالية كالرجل لم يكن اشتراط اثنتين مع رجل واحد إلا لأمر خارج عن كرامة المرأة واعتبارها واحترامها ، وإذا لا حظنا أن الإسلام ـ مع إباحته للمرأة التصرفات المالية ـ يعتبر رسالتها الاجتماعية هن التوفر على شؤون الأسرة ، وهذا ما يقتضيها لزوم بيتها في غلب الأوقات ـ وخاصة أوقات البيع والشراء ـ أدركنا أن شهادة المرأة في حق يتعلق بالمعاملات المالية بين الناس لا يقع إلا نادراً، وما كان كذلك فليس من شأنها أن تحرص على تذكره حين مشاهدته فإنها تمر به عابرة لا تلقي له بالاً فإذا جاءت تشهد به كان أمام القاضي احتمال نسيانها أو خطئها ووهمها فإذا شهدت امرأة أخرى بمثل ما تشهد به زال احتمال النسيان والخطأ ، والحقوق لا بد من التثبت فيها ، وعلى القاضي أن يبذل نهاية جهده لإحقاق الحق وإبطال الباطل .

    هذا هو كل ما في الأمر ، وقد جاء النص عليه صراحة في الآية ذاتها حيث قال تعالى في تعليل اشتراط المرأتين بدلاً من الرجل الواحد : (( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى )) أي خشية أن تنسى أو تخطئ إحداهما فتذكرها الأخرى بالحق كما وقع )

    وما قاله الشيخ مصطفى السباعي هو الحق الواضح الجلي ذلك أن الإنسان إذا كان لا يُرعي انتباهه لأمر من الأمور تكون معلوماته فيه قليلة وغير دقيقة ولا يستطيع أن يفصله تفصيلاً دقيقاُ بل يمر به مروراُ عابراً .
    ونستطيع أن نضرب لذلك مثلاً من الواقع في الرجال أنفسهم بحيث لو جلس رجلان طبيبان ورجل ثالث مهندس ثم بدأ الطبيبان يتحدثان بدقائق الطب فهل ياترى هذا المهندس سيعي كل ما يقولانه ؟!
    بالطبع لا بل إنه سوف يتضايق ثم يحاول أن يصرف الحديث إلى شيء عام أو إلى تخصصه . ولا يعني هذا أن نقول إن شهادة المهندس في الطب نصف شهادة الطبيب كلا لأن هذه أمور نادرة والعبرة بالعموم فالأحكام تجري حسب الأعم الأغلب والنادر لا حكم له


    وكذلك المرأة إذ أنه في ظل الإسلام مكانها الرئيس هو البيت وحضورها واهتمامها بشئون البيع والشراء والخصومات نادر لا ترعي له بالاً فلا تكون شهادتها دقيقة بل مشكوك فيها فلا بد لرفعه من شهادة أخرى .
    وإذا نظرنا إلى واقع مجالس النساء وحديثهن فإنك نادراً ما تجدهن يتحدثن عن أمور العقار مثلاً أو الأمور التجارية بل جل حديثهن في شئون الأسرة من ملبس ومأكل ومشرب وخادمات وغير ذلك .

    ويقول محمد قطب : ( وليس اعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد دليلاً كذلك على أن المرأة تساوي نصف الرجل ، إنما هذا إجراء روعي فيه توفير كل الضمانات في الشهادة سواء كانت الشهادة لصالح المتهم أو ضده ، ولما كانت المرأة بطبيعتها العاطفية المتدفقة السريعة الانفعال مظنة أن تتأثر بملابسات القضية فتضل عن الحقيقة روعي أن تكون معها امرأة أخرى " أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " ( ) وقد يكون المشهود له أو عليه امرأة جميلة تثير غيرة الشاهدة أو يكون فتى يثير كوامن الغريزة أو عطف الأمومة .. إلى آخر هذه العواطف التي تدفع إلى الضلال بوعي أو بغير وعي ولكن من النادر جداً حين تحضر امرأتان في مجال واحد أن تتفقا على تزييف واحد دون أن تكشف إحداهما خبايا الأخرى فتظهر الحقيقة . ( )
    ويقول عباس محمود العقاد : ( والقضية في الشهادة هي قضية العدل وحماية الحق والمصلحة ولها شروطها التي يلاحظ فيها المبدأ وضمان الحيطة على أساسه السليم . والمبدأ هنا ـ كما ينبغي أن تتحراه الشريعة ـ هو دفع الشبهة من جانب الهوى وما يوسوس به للنفس في أحوال المحبة والكراهة وعلاقات الأقربين والغرباء . وليس بالقاضي العادل من يعرض له هذا المبدأ فيقضي بالمساواة بين الجنسين في الاستجابة لنوازع الحس والانقياد لنوازع العاطفة والاسترسال مع مغريات الشعور من رغبة ورهبة . فالمبدأ الذي ينبغي للقاضي العادل أن يرعاه هنا حرصاً على حقوق الناس أن يعلم أن النساء لا يملكن من عواطفهن ما يملكه الرجال وأنه يجلس للحكم ليحمي الحق ويدفع الظلم ويحتاط لذلك غاية ما في وسعه من حيطة . )


    ثانياً : كون شهادة المرأة لا تقبل في الحدود والقصاص

    إن كون شهادة المرأة لا تقبل في الحدود والقصاص يرجع إلى ثلاثة أمور هي :
    الأمر الأول : هو ما مر تفصيله في المسألة السابقة من كون المرأة مقرها الرئيس هو البيت فلا تحضر مجالس الخصومات التي تنتهي بجرائم القتل وما أشبهها . فلا تكون شهادتها دقيقة ومأمونة .

    الأمر الثاني : أنها ( إذا حضرتها فقلَّ أن تستطيع البقاء إلى أن تشهد جريمة القتل بعينيها وتظل رابطة الجأش بل الغالب أنها إذا لم تستطع الفرار تلك الساعة كان منها أن تغمض عينيها .... وتصرخ وقد يغمى عليها ، فكيف يمكن بعد ذلك أن تتمكن من أداء الشهادة فتصف الجريمة والمجرمين وأداة الجريمة وكيفية وقوعها )

    الأمر الثالث : أن مبنى الحدود أنها تدرأ بالشبهة بإجماع الفقهاء .
    وشهادة المرأة في الحدود والقصاص غير دقيقة بل ربما أنها غير ممكنة في بعض الأحيان ، فلا تقبل من باب درء الحدود بالشبهات
    ثالثاً وأخيراً : فإنه مما يؤكد أن التفريق بين الرجل والمرأة في الشهادة في الحقوق والحدود ليس له علاقة بالكرامة والإنسانية ولا قيمة المرأة وإنما هو فقط من أجل التثبت في الحقوق والحدود ، أقول إنه مما يؤكد ذلك أن الشريعة الإسلامية قد قبلت شهادة المرأة لوحدها فيما لا يطلع عليه الرجال حيث أن شهادتها لوحدها تقبل في إثبات الولادة والثيوبة والبكارة والعيوب الجنسية لدى المرأة فلو كان الأمر يتعلق بقيمة المرأة وقدرها لما قبلت هنا .
    ( فليست المسألة إذاً مسألة إكرام وإهانة وأهلية وعدمها وإنما هي مسألة تثبت في الأحكام واحتياط في القضاء بها ، وهذا ما يحرص عليه كل تشريع عادل . وبهذا نعلم أنه لا معنى للشغب والتشنيع على الإسلام في هذه القضية واتخاذها سلاحاً للادعاء بأنه انتقص المرأة وعاملها دون الرجل كرامة ومكانة مع أنه أعلن إكرامها ومساواتها بالرجل في ذلك بنصوص صريحة واضحة لا لبس فيها ولا غموض )

    د. علي بن عبد الرحمن الحسون
    . جامعة الملك سعود
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,737
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    17-05-2024
    على الساعة
    12:48 AM

    افتراضي

    شبهة الفــــــــرق فـــــــي الإرث


    إرث المرأة يختلف باختلاف قرابتها من الميت ولكنه في العموم على النصف من حق الذكر أخذاً من قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) وقد قلنا إن من مبادئ الإسلام المقررة هو مساواة المرأة بالرجل في الإنسانية والكرامة والأهلية والقيمة الاجتماعية ، إذاً فلماذا فرق بينهما في الإرث ؟! .

    وقبل الجواب نقول إن هذا التفريق كما قلنا سابقاً هو مبني على أساس أن النفقة والعمل من واجبات الرجل وأن المرأة لا تنفق على نفسها ولا على أولادها . ولذلك نجد أن العرب قبل الإسلام لا يورثون المرأة آخذين بالمنطق العقلي وهو أن المرأة لا تحتاج إلى المال بل إنه يؤمَّن لها .
    ولو رجع الإسلام إلى هذا المبدأ لم يورثها ولكنه لم يفعل ذلك تكريماً منه للمرأة ورفعاً لقدرها . ولكنه أيضاً لم يهضم حق الرجل بحيث يعطي المرأة مثله وهي لا تلزم بالنفقة ، ولكنه جاء بحكم وسط حيث أعطى المرأة نصف الرجل . قال الدكتور مصطفى السباعي :
    ( ففي نظام الإسلام يلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تلزم بمثلها المرأة ، فهو الذي يدفع المهر وينفق على أثاث بيت الزوجية وعلى الزوجة والأولاد .
    أما المرأة فهي تأخذ المهر ولا تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها ولو كانت غنية ، ومن هنا كان من العدالة أن يكون نصيبها في الميراث أقل من نصيب الرجل وقد كان الإسلام معها كريماً متسامحاً حين طرح عنها كل تلك الأعباء وألقاها على عبء الرجل ثم أعطاها نصف ما يأخذ ! لنفرض رجلاً مات عن ابن وبنت وترك لهما مالاً فماذا يكون مصير هذا المال غالبا ًبعد أمد قليل ؟
    إنه بالنسبة إلى البنت سيزيد ولا ينقص ! يزيد المهر الذي تأخذه من زوجها حين تتزوج ويزيد ربح المال حين تنميه بالتجارة أو بأية وسيلة من وسائل الاستثمار . أما بالنسبة إلى أخيها الشاب فإنه ينقص منه المهر الذي سيدفعه لعروسه ونفقات العرس وأثاث البيت وقد يذهب ذلك بكل ما ورثه ثم عليه دائماً أن ينفق على نفسه وعلى أولاده .
    )

    https://www.ebnmaryam.com/vb/t19211.html

    https://www.ebnmaryam.com/vb/t12368.html

    https://www.ebnmaryam.com/vb/t195.html
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,737
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    17-05-2024
    على الساعة
    12:48 AM

    افتراضي

    شبهة الفرق في تولي الخــــلافة


    من شروط الإمامة المتفق عليها بين أهل العلم أن يكون الإمام ذكراً فلا تجوز إمامة الأنثى . وقد استدلوا بقوله:
    ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) وهذا النص فيما يبدو يقتصر على الإمامة العظمى وما ماثلها من إمارة أو وزارة . لأن هذا النص قاله الرسول حينما سمع أن الفرس قد ولوا ابنة كسرى .

    أما تولي المرأة للولايات الأخرى كالوصية على الصغار والشهادة وولاية شئون النساء أو إدارة مؤسسة خاصة فهذا مما يجوز للمرأة عمله .

    وقد أجاز الأحناف تولي المرأة للقضاء في غير الحدود والقصاص .
    وقد قلنا إن من مبادئ الإسلام المقررة هو مساواة المرأة بالرجل في الإنسانية والكرامة والأهلية والقيمة الاجتماعية .
    وإذا كان ذلك كذلك فلماذا فرق هنا بين الرجل والمرأة فلم يُجِز للمرأة تولي الخلافة ؟‍‍‍‍

    والجواب هو أن من عدل الإسلام ورحمته بالمرأة أنه لم يجز لها تولي الخلافة وقد مر بنا أنه لم يجز لها تولي الأسرة وأن الرجل هو القيم والأحق بالولاية عليها وعلى أولادها وقد أسهبنا الحديث هناك حيث قلنا إن المرأة لا تقوى على الولاية لا جسمياً ولا عقلياً ولا عاطفياً بل إنها محتاجة إلى الرجل تلجأ إليه وتحتمي به .
    ونزيد هنا ما قاله الدكتور مصطفى السباعي : ( إن رئيس الدولة في الإسلام ليس صورة رمزية للزينة والتوقيع وإنما هو قائد المجتمع ورأسه المدبر ووجهه البارز ولسانه الناطق وله صلاحيات واسعة خطيرة الآثار والنتائج فهو الذي يعلن الحرب على الأعداء ويقود جيش الأمة في ميادين الكفاح ويقرر السلم والمهادنة إن كانت المصلحة فيهما أو الحرب والاستمرار فيها إن كانت المصلحة تقتضيها وطبيعي أن يكون ذلك كله بعد استشارة أهل الحل والعقد في الأمة عملاً بقوله تعالى : ( وشاورهم في الأمر ) ( ) ولكنه هو الذي يعلن قرارهم ويرجح ما اختلفوا فيه عملاً بقوله تعالى بعد ذلك : ( فإذا عزمت فتوكل على الله )

    ورئيس الدولة في الإسلام يتولى خطابة الجمعة في المسجد الجامع وإمامة الناس في الصلوات والقضاء بين الناس في الخصومات إذا اتسع وقته لذلك . ومما لا ينكر أن هذه الوظائف الخطيرة لا تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي وبخاصة ما يتعلق بالحروب وقيادة الجيوش فإن ذلك يقتضي من قوة الأعصاب وتغليب العقل على العطفة والشجاعة في خوض المعامع ورؤية الدماء ما نحمد الله على أن المرأة ليست كذلك وإلا فقدت الحياة أجمل ما فيها من رحمة ووداعة وحنان .

    وكل ما يقال غير هذا لا يخلو من مكابرة بالأمر المحسوس . وإذا وجدت في التاريخ نساء قدن الجيوش وخضن المعارك فإنهن من الندرة والقلة بجانب الرجال مالا يصح أن يتناسى معه طبيعة الجمهرة الغالبة من النساء في جميع عصور التاريخ وفي جميع الشعوب ونحن الآن لم نرَ في أكثر الدول تطرفاً في دفع المرأة إلى كل ميادين الحياة من رضيت أن تتولى امرأة من نسائها وزارة الدفاع أو رئاسة الأركان العامة لجيوشها أو قيادة فيلق من فيالقها أو قطع حربية من قطاعاتها .

    وليس ذلك مما يضير المرأة في شيء فالحياة لا تقوم كلها على نمط واحد من العبوس والقوة والقسوة والغلظة ، ولو كانت كذلك لكانت جحيماً لا تطاق ، ومن رحمة الله أن مزج قوة الرجل بحنان المرأة وقسوته برحمتها وشدته بلينها ، وفي حنانها ورحمتها وأنوثتها سر بقائها وسر سعادتها وسعادتنا .

    أما خطبة الجمعة والإمامة في الصلاة فلا ينكر أن العبادة في الديانات ـ وبخاصة في الإسلام ـ تقوم على الخشوع وخلو الذهن من كل ما يشغله ، وليس مما يتفق مع ذلك أن تعظ الرجال امرأة أو تؤمهم في الصلاة .
    على أن السبب الحقيقي في رأينا ليس هو الخطبة والإمامة ولا حل المشكلات ، وإنما هو ما تقتضيه رئاسة الدولة من رباطة الجأش وتغليب المصلحة على العاطفة والتفرغ التام لمعالجة قضايا الدولة ، وهذا مما تنأى طبيعة المرأة ورسالتها عنه . )
    أضف إلى ذلك أن المرأة قد أمِرت بالتستر والحجاب وخفض الصوت والقرار في بيتها أغلب الأوقات وعدم الاختلاط قال الله تبارك وتعالى :
    ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) وهذا مما يتنافى ورئاسة الدولة . والله تبارك تعالى أعلم وأحكم . وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

    د. علي بن عبد الرحمن الحسون
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,737
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    17-05-2024
    على الساعة
    12:48 AM

    افتراضي

    شبهة حق العمل للمرأة
    " حدثتني احدى الاخوات وهي تنظر الى باص الجامعة . الشباب نصف البنات في الجامعة وسيندثر هذا الجزء منهم بعد الالتحاق الى الخدمة العسكرية بينما نحن سنتخرج ونستولي على كل مناصب العمل . هنا علمت لماذا تتاخر البنات في الزواج . فالى حين ان يتم الشباب سنوات الخدمة العسكرية ثم يجدو عمل ويفكرون في الزواج تكون نصف الفتايات تجاوزن سن الزواج - وهذا الفرق بين الفقه والقانون -"

    يقول الدكتور السباعي في كتابه حقوق المرأة بين الفقه والقانون


    لا ينازع أحد يفقه أحكام الإسلام في أن عقود المرأة وتصرفاتها التجاربية صحيحة منعقدة لا تتوقف على إجازة أحد من ولي أو زوج، وقد قدمنا ذلك في أول هذه الأبحاث. ولا ينازع أحد في أن المرأة إذا لم تجد من يعولها من زوج أو أقرباء، ولم يقم بيت المال بواجبه نحوها أنه يجوز لها أن تعمل لتكسب قوتها. حتى إن الأب الذي يكلف بالانفاق على ابنته حتى تتزوج، لو رضي بأن تعمل بنته عملاً تكتسب منه كالخياطة مثلاً سقطت نفقتها عنه، وأصبحت هي مسؤولة عن نفسها. قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار (2/671).

    قال الخير الرملي: لو استغنت الانثى بنحو خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهر، ولا نقول: تجب (أي النفقة) على الأب مع ذلك إلا إذا كان لا يكفيها فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه، ولم أره لأصحابنا، ولا ينافيه قولهم بخلاف الأنثى لأن الممنوع إيجارها، ولا يلزم منه عدم الزامها بحرفة تعلمها 1. هـ. أي أن الممنوع إيجارها للخدمة ونحوهما مما فيه تسليمها للمستأجر، بدليل قولهم لأن المستأجر يخلو بها، وذا لا يجوز في الشرع، وعليه فله دفعها لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة مثلاً. فنحن لا نتكلم الآن فيمن تضطرها حالتها المادية للعمل خارج بيتها، فذلك جائز قطعاً بشرط المحافظة على آداب الاسلام في ذلك كأن لا تخلو بالرجل، وأن لا تبدي زينتها لهم وأن لا تطمعهم في نفسها بمعسول القول أو مشبوه التصرف. وإنما نتكلم في اشتغال المرأة بوجه عام وتركها بيتها وأولادها إن كانت أماً، أو تركها البيت ان كانت فتاة، مع وجود من يتكفل بالانفاق عليها، وصيانتها عن ذل الحاجة في العمل وإرهاقه ومشقاته. هناك فلسفتان في هذا الموضوع ولكل منها آثارهما الواضحة في المجتمع:

    1- فلسفة الاسلام، في أن البنت والمرأة بوجه عام لا يصح أن تكلف بالعمل لتنفق على نفسها، بل على أبيها أو زوجها أو أخيها مثلاً أن يقوم بالانفاق عليها، لتتفرغ لحياة الزوجية والأمومة، وآثار ذلك جلية واضحة في انتظام شؤون البيت، والاشراف على تربية الأولاد، وصيانة المرأة من عبث الرجال وإغرائهم وكيدهم، لتظل لها سمعتها الكريمة النظيفة في المجتمع.


    2- فلسفة الغربيين، في أن البنت متى بلغت سناً معينة – وهو في الغالب سبعة عشر عاماً – لا يجب على أبيها أو أقربائها الانفاق عليها، بل يجب عليها أن تفتش عن عمل لها تعيش منه وتدخر ما تقدمه بائنة (دوطة) لزوجها المرتقب. فاذا تزوجت كان عليها أن تسهم مع زوجها في نفقات البيت والأولاد، فاذا شاخت – وكانت لا تزال قادرة على الكسب – وجب عليها أن تستمر في العمل لكسب قوتها ولو كان ابنها من أغنى الناس.


    وآثار هذه الفلسفة واضحة كما شاهدناه بأعيننا في ديار الغرب، وكما قرأنا عنها في كتابات المفكرين الغربيين، وفي صرخات المرأة الغربية أخيراً. كما ترى في "الملاحق". إن أهم آثار هذه الفلسفة المادية أنها خالية من كل تقدير لرسالة المرأة الخطيرة في الحياة، وأنها تلقى بها في أتون شهوات الرجال وشرهم الجنسي لقاء لقمة العيش، وأنها ترهق المرأة من أمرها عسراً فوق ارهاقها الطبيعي بالحمل والولادة، وأنها تؤدي الى تفكك الأسرة وتشتت شملها، ونشوء الأولاد بعيدين عن مراقبة آبائهم وأمهاتهم. إن كثيرين عندنا – رغبة في مسايرة الحضارة الغربية في كل شيء – ينادون بوجوب فتح باب العمل للمرأة كالرجل سواء بسواء، وهم يغالطون أنفسهم حين يزعمون أن مساواة المرأة بالرجل لا تتم إلا بهذا، وأن سر قوة الغربيين في أن المرأة عندهم تكافح في سبيل الحياة بجانب الرجل، وتتحمل من المسؤوليات مثل ما يتحمل.
    ولقد ناقشتني فتاة جامعية مرة في هذا الموضوع، وكانت تشتغل ضاربة على الآلة الكاتبة في محل تجاري الى جانب دراستها الجامعية، وهي غير محتاجة الى العمل، ولكنها قالت: أنا إنما أعمل لأشعر بانسانيتي! فأجبتها بأن العمل وعدمه لا علاقة له بشعور الانسان بانسانيته، فكثير من الذين يشتغلون لا يشعرون أبداً بانسانيتهم، وكثير من الذين لا يعملون بأيديهم، ولكنهم يعملون بجهودهم الفكرية وغيرها هم أكثر الناس شعوراً بانسانيتهم وتقديراً لها. وضربت لها مثلاً بالجندي والموظف، فكل منهما ممنوع بحسب القوانين المرعية في أكثر بلاد العالم من التجارة والكسب بأيديهم، وذلك ليتفرغوا لأداء رسالة اجتماعية هي أكثر فائدة للمجتمع من اشتغالهم بأيديهم، فهل يعتبر منعهم من التجارة والعمل امتهانا لانسانيتهم؟ وهل يشعر الموظف من رئيس الجمهورية حتى أصغر موظف في الدولة أنه فاقد لانسانيته حين يكون في غرفته مكباً على أوراق بين يديه يدرسها ويوقع عليها؟
    قالت: أنا لا أريد أن أكون عالة على أبي، بل أريد أن آكل من كد يميني وعرق جبيني.

    قلت لها: ليس الموظف ولا الجندي اللذان يقبضان رواتبهما من خزينة الدولة أول كل شهر، يشعران بأنهما عالة على الدولة، بل يقبضان رواتبهما بكل كرامة وإعتزاز، لأنهما يؤديان واجباً اجتماعياً نبيلاً، وأنت حين تكونين في بيت أهلك قبل الزواج، تتمرسين على شؤون البيت وأعماله وإدارته بعد الزواج، فأنت في عمل اجتماعي نبيل، أنت في مدرسة تتعلمين فيها الحياة البيتية عملياً من اساتذة مخلصين "وهم أبوك وأمك" ومتى كانت البنت التي تتفرغ للدراسة تخجل من أن تأكل من بيت أبيها؟ ثم اذا تزوجت بعد ذلك تبدأين بالعمل فوراً، وهو عمل يستغرق وقتك كله، فهل أنت حينئذ تكونين عالة على زوجك؟ أم إنك ستقومين بأعمال مرهقة قد تكون أكثر ارهاقاً من عمل زوجك خارج البيت؟ هل ستتركين العمل في البيت لتعملي خارجه؟ أم تقومين بالعملين معاً؟ ان التي أوكلها الله اليك، وفي قيامك بالعملين معاً ارهاق لجسمك لا تتحملينه ولا تقدرين عليه، وهو ظلم منك لنفسك ما بعده ظلم، فالاسلام حين أراد منك أن تتفرغي للأمومة وأعبائها، وألزم زوجك أو وليك بالانفاق عليك إنما صانك عن الابتذال. وكفاك مشقة العمل فوق عملك المرهق فهل انقلبت العناية بك في نظرك الى احتقار وازدراء؟
    إن الرغبة المتفشية الآن عندنا في اشتغال المرأة خارج البيت، هو تقليد غربي بحت، وعلى المرأة أن تتحمل كل ما تحملته المرأة الغربية في هذا السبيل، وعليها أن تقبل بكل نتائج الفلسفة الغربية في هذا الموضوع، فعليها أن تتكفل بنفقات حياتها ودراستها منذ تجاوز الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، وعليها أن تعمل كثيراً لتدخر ما تقدمه لمن ترغب في الاقتران به من مال يرضيه، وعليها أن تشارك الزوج بعد ذلك في نفقاتها ونفقات بيتها وأولادها، وعليها أن تستمر في العمل لكسب قوتها حتى تبلغ الستين من عمرها إذا كانت هنالك أنظمة للتكافل الاجتماعي تكفل معونة الانسان بعد بلوغه سن الستين، وإلا فعليها أن تستمر في العمل حتى تلقى ربها، ولا يحق لها أينما كان، وكيفما كان: في دوائر الحكومة، في الشركات، في المكاتب التجارية، في المخازن الكبرى بائعة أو محاسبة، في بيع الجرائد، في تنظيف الشوارع، في مسح الأحذية، في جمع القمامة (الزبالة) في قطع تذاكر الركاب في السكك الحديدية أو سيارات النقل الكبرى، في تنظيف المحطات، في تنظيف المراحيض العامة، في حراسة الأبنية الكبيرة في أخريات الليل، في قيادة سيارات التكسي (السيارات العمومية) في حمل الاثقال في صناعة الصلب والحديد في حمل الصناديق الثقيلة في المعامل، في كل ما يشتغل فيه الرجل ويقوم به من أعمال. وهذه أعمال رأينا المرأة الغربية تقوم بها في جميع بلاد أوروبا وفي بلاد الاتحاد السوفياتي. فاذا كانت المرأة عندنا الآن ترغب في العمل خارج بيتها، ولا تتعرض إلا لأعمال سهلة لا مشقة فيها، فإنها يجب أن تنتظر الأعمال الشاقة المرهقة كالمرأة الغربية، فالأمر يجر بعضه الى بعض، ومساواة المرأة بالرجل من شأنها أن تجعلها تقوم بكل ما يقوم به.

    تفكك الأسرة نتيجة اشتغال المرأة
    وأهم ما في الأمر من خطورة أن فسح المجال أمام المرأة للعمل خارج البيت سيغريها أول الأمر، إذ تجد فيه حرية أوسع من حريتها في بيتها، ثم ما تلبث أن تجد نفسها متورطة في أعمال لا تستطيع الشكوى منها، وآخر ما ينشأ عن ذلك من أخطاء، تفكك الأسرة وتشرد الأطفال، وهذا من أكبر العوامل في انحلال المجتمع وانهياره.

    شكوى الغربيين وتذمرهم
    ولا تظن أن الغربيين راضون بما انتهت إليه حالة الأسرة وحالة المرأة بعد نزولها إلى ميدان العمل، فقد بدأ المفكرون منهم منذ أواخر القرن الماضي يشكون من ذلك، وينذرون بالأخطاء الناشئة عنها، ويعلنون عن قرب انهيار حضارتهم نتيجة لذلك. ونحن نذكر شيئاً من أقوالهم في ذلك.
    يقول العالم الشهير (أجوست كونت) مؤسس علم الاجتماع الحديث في كتابه (النظام السياسي)، "لو نال النساء يوماً من الأيام هذه المساواة المادية التي يتطلبها لهن الذين يزعمون الدفاع عنهن بغير رضائهن، فان ضمانتهن الاجتماعية تفسد على قدر ما تفسد حالتهن الأدبية لأنهن في تلك الحالة سيكنّ خاضعات في أغلب الصنائع لمزاحمة يومية قوية، بحيث لا يمكنهن القيام بها كما أنه في الوقت نفسه تتكدر المنابع الأصلية للمحبة المتبادلة"[1]. ولما كتبت مدام (هيركور) الشهيرة بالمدافعة عن حقوق النساء الى الفيلسوف الاشتراكي المشهور (برودون) تسأله رأيه في مسألة النساء أجابها كما يقول في كتابه (ابتكار النظام) بأن هذه الجهود المبذولة من النساء لا تدل إلا على علة أصابت جنسهن، وهي تبرهن على استعدادهن لتقدير قوة أنفسهن وسياسة أمورهن بذاتهن". وبعد أن برهن على ذلك بالأدلة العلمية قال: إن حالة المرأة في الهيئة الاجتماعية إذا جرت على النسق الذي تريدينه كما هو في حالة الرجل فيكون أمرها انتهى فانها تصير مستعبدة مملوكة[2]".
    ويقول الفيلسوف الاقتصادي "جول سيمون" في مجلة المجلات (المجلد 17): "النساء قد صرن الآن نساجات وطباعات الخ الخ وقد استخدمتهن الحكومة في معاملها، وبهذا فقد اكتسبن بضعة دريهمات، ولكنهن في مقابل ذلك قد قوضن دعائم أسرهن تقويضاً، نعم إن الرجل صار يستفيد من كسب امرأته، ولكن بإزاء ذلك قل كسبه لمزاحمتها له في عمله، ثم قال: "وهناك نساء أرقى من هؤلاء يشتغلن بمسك الدفاتر، وفي محلات التجارات، ويستخدمن في الحكومة في وظيفة التعليم، وبينهن عدد عديدات في التلغرافات والبوسطات (هكذا) والسكك الحديدية وبنك فرنسا والكريدي ليونيه، ولكن هذه الوظائف قد سلختهن من أسرهن سلخاً"[3].

    ويقول أيضاً (أجوست كونت) في كتابه السابق: "يجب أن يغذي الرجل المرأة: هذا هو القانون الطبيعي لنوعنا الانساني وهو قانون يلائم الحياة الأصلية المنزلية للجنس المحب (النساء) وهذا الاجبار (اجبار الرجل على تغذية المرأة) يشبه ذلك الاجبار الذي يقضي على الطبقة العاملة من الناس بأن تغذي الطبقة المفكرة منهم، لتسطيع هذه أن تتفرغ باستعداد تام لأداء وظيفتها الأصلية، غير أن واجبات الجنس العامل من الجهة المادية (الرجل) نحو الجنس المحب (المرأة) هي أقدس من تلك تبعاً لكون الوظيفة النسوية تقتضي الحياة المنزلية، ولكن بالنسبة للمفكرين فإن هذا الاجبار يكون تضامنياً فقط بخلافه بالنسبة الى النساء فإنه ذاتي". ثم يقول: "وفي حالة عدم وجود زوج ولا أقارب (للمرأة) يجب على الهيئة الاجتماعية أن تضمن حياة كل امرأة، إما في مقابل عدم استقلالها الذي لا يمكنها أن تتجنبه، وإما على الخصوص بالنسبة إلى وظيفتها الأدبية الضرورية، واليك في هذا الموضوع المعنى الحقيقي للرقي الانساني، يجب أن تكون الحياة النسوية منزلية على قدر الامكان، ويجب تخليصها من كل عمل خارجي ليمكنها على ما يرام أن تحقق وظيفتها الحيوية[4]". هـ.

    ويقول (جيوم فربور) البحاثة الشهير في أحوال الانسان وتطوراته في (مجلة المجلات، المجلد: 18). "يوجد في أوروبا كثير من النساء اللواتي يتعاطين اشغال الرجال، ويلتجئن بذلك الى ترك الزواج بالمرة، وأولاء يصح تسميتهن بالجنس الثالث، أي انهن لسن برجال ولا نساء". ثم قال: وقد ابتدأ علماء العمران يشعرون بوخامة عاقبة هذا الأمر المنافي للسنن الطبيعية، فان هاته النسوة بمزاحمتهن للرجال صار بعضهن عالة على المجتمع لا يجدن ما يشتغلن به، ولو تمادى الحال على هذا المنوال لنشأ منه خلل اجتماعي عظيم الشأن[5]".
    ويقول (جول سيمون): "يجب أن تبقى المرأة امرأة.. فإنها بهذه الصفة تستطيع أن تجد سعادتها وأن تهبها لسواها، فلنصلح حال النساء ولكن لا نغيرها، ولنحذر من قلبهن رجالاً، لأنهن بذلك يفقدن خيراً كثيراً ونفقد نحن كل شيء، فان الطبيعة قد أتقنت كل ما صنعته، فلندرسها ولنسع في تحسينها، ولنخش كل ما يبعد عن قوانينها وامثلتها[6]".

    وتقول الكاتبة الشهيرة (أنى رورد) في مقالة نشرتها في جريدة (الاستران ميل) في عدد 10 مايو 1901: "لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاءً من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها الى الأبد، الا ليت بلادنا كبلاد المسلمين، فيها الحشمة والعفاف والطهارة رداء الخادمة والرقيق يتنعمان بأرغد عيش ويعاملان كما يعامل أولاد البيت، ولا تمس الأعراض بسوء. نعم إنه لعار على بلاد الانجليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل بكثرة مخالطة الرجال. فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما بوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها؟[7]".

    ويقول (جون سيمون) في مجلة المجلات الفرنسية: "المرأة التي تشتغل خارج بيتها تؤدي عمل عامل بسيط ولكنها لا تؤدي عمل امرأة[8]".
    هذا ما كان من الغربيين منذ أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن، ثم اشتدت حالة الأسرة سوءاً نتيجة كثرة اشتغال النساء خارج بيوتهن. وإنا لنذكر أن هتلر في أواخر أيامه قد بدأ يمنع الجوائز لكل امرأة تترك عملها خارج البيت وتعود الى بيتها، وكذلك فعل موسوليني يومئذ. وقد كثر في الآونة الأخيرة شكوى المفكرين الغربيين من انحلال الأسرة عندهم، وكثرت أبحاثهم لحل هذه المشكلة ويكادون يجمعون على أنه ليس هنالك من سبب لتفكك الأسرة إلا هجر المرأة بيتها لتعمل خارجه. قال الفيلسوف المعاصر "برتراندرسل": "إن الأسرة انحلت باستخدام المرأة في الأعمال العامة، وأظهر الاختبار أن المرأة تتمرد على تقاليد الأخلاق المألوفة، وتأبى أن تظل أمينة لرجل واحد إذا تحررت اقتصاديا[9]". حين كنت في لندن عام 1956 سألني أحد الأساتذة الانجليز: ما هو موقف الاسلام من الحضارة الغربية؟
    فأجبته: نأخذ أحسن ما فيها ونترك أسوأ ما فيها.
    قال: إن هذا غير ممكن، فالحضارة لا تتجزأ، وسأضرب لك مثلاً: إننا في أوروبا منذ بدأ عندنا عصر التصنيع بدء تفكك الأسرة، لأن المرأة صارت تشتغل في المعامل، وهذا أمر لا بد منه ومن هنا تفككت الأسرة.
    فأجبته: بأن تفكك الأسرة عندكم ليس راجعاً في رأيي الى التصنيع، بل ناشيء من اخراج المرأة من بيتها، وأنتم الغربيون أخرجتموها لباعثين: الأول نفسي وهو رغبتكم في أن تروا المرأة بجانبكم في كل مكان.. في الترام وفي الطريق، وفي المتجر، وفي المطعم، وفي المكتب في دواوين الدولة، والثاني مادي أناني وهو أنكم لا تريدون أن تتحملوا نفقات المرأة من بنت أو زوجة أو أم، فأجبرتموها على العمل لتعيل نفسها بنفسها، فاضطرت لمغادرة البيت، ومن هنا تفككت الأسرة عندكم.
    قال: وأنتم ماذا تفعلون في مثل هذه المشكلة؟
    قلت: إن نظام النفقات في الاسلام يجبر الأب على الانفاق على بنته حتى تتزوج، فاذا تزوجت كانت نفقتها ونفقة أولادها على الزوج وحده، فاذا مات زوجها ولم يكن لها مال ولا ولد، فنفقتها على والدها وهكذا... إنها لا تجد نفسها في فترة من فترات حياتها في الغالب محتاجة الى أن تدخل المعمل لتأكل وتعيش...

    وهنا قال صاحبي متعجباً: نحن الغربيين لا نستطيع أن نتحمل مثل هذه التضحيات!

    وأذكر أننا حين كنا على ظهر الباخرة من ميناء دوفر بانجلترا الى ميناء اوستن في بلجيكا في تلك الرحلة العلمية، التقينا بفتاة ايطالية تدرس الحقوق في جامعة اكسفورد. وتحدثنا عن المرأة المسلمة وكيف تعيش وما هي حقوقها في الاسلام، وكيف وفر الاسلام لها كل مظاهر الاحترام حين اعفاها من مؤنة العمل لتعيش، بل جعلها تتفرغ لأداء رسالتها كزوجة وأم وربة بيت.. وبعد أن أفضنا في هذا الحديث وقارنا بين حال المرأة في الاسلام وبين حالها في الحضارة الغربية، قالت الفتاة بكل بساطة ووضوح: إنني أغبط المسلمة وأتمنى أن لو كنت مولودة في بلادكم؟ وهنا اغتنمت هذه الفرصة فقلت لها: هل ستحاولين أن تطلبي الى المرأة الغربية العودة الى البيت وأن يقوم الرجل بواجبه نحوها؟.
    قالت: هيهات! لقد فات الأوان! إن المرأة الغربية بعد أن اعتادت حرية الخروج من البيت وغشيان المجتمعات، يصعب عليها جداً أن تعتاد حياة البيت بعد هذا ولو أني اعتقد في ذلك سعادة لا توازيها سعادة.
    والواقع أن المجتمع الغربي يعاني من إهمال المرأة للبيت واشتغالها خارجه ما ارتفعت منه الشكوى وما ظهر أثره الواضح في هذا الجيل الجديد الذي نشأ عندهم ويسمى في ألمانيا (هالب شتارك) وفي غيرها (جيمس دين) هذا الجيل الصاخب الفوضوي الذي يطيل شعره ويطلق لحيته ويلبس لباساً غريباً.. ويعربد في الشوارع، ويقلق الراحة العامة، ويحطم الحانات والمقاهي، وهو الآن يشغل رجال الأمن وعلماء التربية والاجتماع.. وقد أجمعت الآراء على أن سبب وجوده هو خلو البيت من المرأة. وقد بدأت المرأة الغربية أو بعض النساء هناك يطالبن بالعودة الى البيت للتفرغ الى اولادهن على أن يجبر الزوج أو الدولة على تأمين معيشتها ومعيشة أولادها. فقد نشرت مجلة "الأسبوع الألمانية" وهي أكبر مجلة أسبوعية تصدر في ميونيخ بألمانيا رسالة من سيدة ألمانية بتاريخ 29/08/1959 تقول فيها: "دوما يسمع الانسان ويقرأ كيف قضي على الزوجات والأمهات اللاتي يمارسن عملاً (مثلاً إنهن لا يحصلن على الكفاية) بغض النظر عن النسبة القليلة اللواتي يمارسن عملاً حقيقياً حسب وظيفتهن، فقلائل تلك السيدات اللواتي يعملن من أجل حاجتهن الكمالية... إن أغلب النساء يعملن لأنهن يجب أن يعملن، ولأن ايراد الرجل قليل لا يكفي حاجيات العائلة الضرورية.. أنا نفسي مثلاً يجب أن أرسل ولدي كل صباح من البيت حتى أستطيع الذهاب الى العمل، لأن ما يكسبه زوجي للبيت لا يكفي لمعيشتنا. إنني أرغب البقاء في منزلي ولكن طالما إن "اعجوبة الاقتصاد الألماني الحديث" لم تشمل كل طبقات الشعب فان أمراً كهذا (العودة الى المنزل) مستحيل ويا للأسف.
    ويجمع كل من زار الغرب من الشرقيين وبخاصة العرب المسلمين، على أن المرأة هناك أصبحت في وضع مؤلم لا تحسد. وقد زرت أوروبا أربع مرات فما تألمت فيها لشيء كما تألمت لشقاء المرأة الغربية وابتذالها في سبيل لقمة العيش أو رغبتها في أن تكون مثل الرجل تماماً، وقد استطاع الرجل الغربي أن يستغل ضعف المرأة في هذه الناحية فسخرها الى أقصى الحدود في سبيل منافعه المادية وشهواته الجنسية، قد تأكد لي بعد كل ما رأيته أن المرأة المسلمة على ما هي عليه اليوم أسعد حالاً وأكرم منزلة من المرأة الغربية. وأزيد على ذلك أن الذين يخدعون بمظاهر حياة المرأة الغربية كما تبدو في السينما والتلفزيون والمجلات المصورة والحفلات العامة هم قصار النظر جداً، ففي أوروبا كلها عشرات من النساء يحللن مراكز مرموقة؟ بينما تعيش عشرات ملايين النساء فيها في حياة شقية مضنية تشبه حياة الارقاء، وقد تأكد لي أيضاً أن هذه الحرية التي نالتها بالعمل خارج البيت وحضور الحفلات العامة وغيرها هي أوقعتها في رق من نوع جديد لم تعرفه المرأة في أية حضارة من الحضارات السابقة. يقول الأستاذ شفيق جبري في كتابه "ارض السحر":

    "إن المرأة في أمريكا أخذت تخرج عن طبيعتها في مشاركتها للرجل في اعماله، ان هذه المشاركة لا تلبث أن تضعضع قواعد الحياة الاجتماعية، فكيف تستطيع المرأة أن تعمل في النهار وأن تعنى بدارها وبأولادها في وقت واحد؟ فالمرأة الأميركية قد اشتطت في هذا السبيل اشتطاطاً قد يؤدي في عاقبة الأمر الى شيء من التنازع بينها وبين الرجل". وقد علقت على ذلك السيدة سلمى الحفار الكزبري من زعيمات الحركة النسائية في بلادنا وقد زارت أوروبا وأمريكا أكثر من مرة فقالت (في جريدة الايام تاريخ 3 أيلول (سبتمبر) 1962):
    "يلاحظ الأديب الرحالة مثلاً الاميركان يوجهون اطفالهم منذ نعومة أظفارهم لحب الآلة والبطولة في ألعابهم، كما يلاحظ أن النساء أصبحن يمارسن أعمال الرجال في مصانع السيارات، وتنظيف الطرقات، فيتألم لشقاء المرأة في صرف شبابها وعمرها في غير ما يتناسب مع الأنوثة والطبيعة والمزاج، ولقد اسعدني ما قاله الاستاذ جبري لأني عدت من رحلتي للولايات المتحدة منذ خمسة أعوام وأنا أرثي لحال المرأة التي جرفها تيار المساواة الأعمى، فأصبحت شقية في كفاحها لكسب العيش، وفقدت حتى حريتها، هذه الحرية المطلقة التي سعت طويلاً لنيلها إذ أسمت أسيرة للآلة وللدقيقة، لقد أصبح التراجع أمراً صعباً، ومن المؤسف حقاً أن تفقد المرأة أعز وأسمى ما منحتها اياه الطبيعة. وأعني: أنوثتها، ومن ثم سعادتها، لأن العمل المستمر المضني قد أفقدها الجنات الصغيرات التي هي الملجأ الطبيعي للمرأة والرجل على حد سواء والتي لا يمكن أن تتفتح براعمها ويفوح شذاها بغير المرأة الأم وربة البيت، ففي الدور وبين أحضان الأسرة سعادة المجتمع والأفراد، ومصدر الالهام، وينبوع الخير والإبداع". وخلاصة القول في هذا الموضوع أننا لا بد لنا من أن نختار احدى الفلسفتين: فلسفة الاسلام الذي يصون كرامة المرأة ويفرغها لاداء رسالتها الاجتماعية كزوجة وأم، وفي سبيل ذلك يجب أن يتكفل المجتمع بضمان حاجاتها المعاشية، وذلك بالزام الزوج واقربائها الانفاق عليها وعلى أولادها، وليس في ذلك غضاضة عليها، ما دامت تتفرغ لأهم عمل اجتماعي فيه سعادة الأمم ورقيها. أو بين فلسفة الحضارة الغربية المادية التي ترهقها بمطالب الحياة وتجبرها على أن تكدح وتعمل لتأمين معيشتها، مع وظيفتها الطبيعية كزوجة وأم. وبذلك تخسر نفسها وأولادها ويخسر المجتمع استقرار حياة الأسرة فيه وتماسكها والعناية بها.
    ونحن المسلمون ما رأينا خيراً من فلسفة الاسلام ونظامه: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون؟}
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    11,737
    الدين
    الإسلام
    الجنس
    أنثى
    آخر نشاط
    17-05-2024
    على الساعة
    12:48 AM

    افتراضي

    رد شبهة تفضيل الرجل في الميراث والشهادة والدية والعقيقة

    الْحِكْمَةُ فِي مُسَاوَاةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ دُونَ بَعْضٍ



    وَأَمَّا قَوْلُهُ: " وَسَوَّى بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْحُدُودِ، وَجَعَلَهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْهُ فِي الدِّيَةِ وَالشَّهَادَةِ وَالْمِيرَاثِ وَالْعَقِيقَةِ " فَهَذَا أَيْضًا مِنْ كَمَالِ شَرِيعَتِهِ وَحِكْمَتِهَا وَلُطْفِهَا؛ فَإِنَّ مَصْلَحَةَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَمَصْلَحَةَ الْعُقُوبَاتِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مُشْتَرِكُونَ فِيهَا، وَحَاجَةُ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ إلَيْهَا كَحَاجَةِ الصِّنْفِ الْآخَرِ؛ فَلَا يَلِيقُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، نَعَمْ فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا فِي أَلْيَقِ الْمَوَاضِعِ بِالتَّفْرِيقِ وَهُوَ الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَخَصَّ وُجُوبَهُمَا بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ مِنْ أَهْلِ الْبُرُوزِ وَمُخَالَطَةِ الرِّجَالِ؛ وَكَذَلِكَ فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا فِي عِبَادَةِ الْجِهَادِ الَّتِي لَيْسَ الْإِنَاثُ مِنْ أَهْلِهَا، وَسَوَّتْ بَيْنَهُمَا فِي وُجُوبِ الْحَجِّ لِاحْتِيَاجِ النَّوْعَيْنِ إلَى مَصْلَحَتِهِ، وَفِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالطَّهَارَةِ؛ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ فَإِنَّمَا جُعِلَتْ الْمَرْأَةُ فِيهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ الرَّجُلِ؛ لِحُكْمِهِ أَشَارَ إلَيْهَا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ، وَهِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ ضَعِيفَةُ الْعَقْلِ قَلِيلَةُ الضَّبْطِ لِمَا تَحْفَظُهُ. وَقَدْ فَضَّلَ اللَّهُ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْعُقُولِ وَالْفَهْمِ وَالْحِفْظِ وَالتَّمْيِيزِ؛ فَلَا تَقُومُ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ مَقَامَ الرَّجُلِ، وَفِي مَنْعِ قَبُولِ شَهَادَتِهَا بِالْكُلِّيَّةِ إضَاعَةٌ لِكَثِيرٍ مِنْ الْحُقُوقِ وَتَعْطِيلٌ لَهَا، فَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ الْأُمُورِ وَأَلْصَقْهَا بِالْعُقُولِ، أَنْ ضَمَّ إلَيْهَا فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ نَظِيرَهَا لِتُذَكِّرَهَا إذَا نَسِيَتْ، فَتَقُومُ شَهَادَةُ الْمَرْأَتَيْنِ مَقَامَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ، وَيَقَعُ مِنْ الْعِلْمِ أَوْ الظَّنِّ الْغَالِبِ بِشَهَادَتِهِمَا مَا يَقَعُ بِشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، وَأَمَّا الدِّيَةُ فَلَمَّا كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَنْقَصُ مِنْ الرَّجُلِ، وَالرَّجُلُ أَنْفَعُ مِنْهَا، وَيَسُدُّ مَا لَا تَسُدُّهُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَنَاصِبِ الدِّينِيَّةِ وَالْوِلَايَاتِ وَحِفْظِ الثُّغُورِ وَالْجِهَادِ وَعِمَارَةِ الْأَرْضِ وَعَمَلِ الصَّنَائِعِ الَّتِي لَا تَتِمُّ مَصَالِحُ الْعَالَمِ إلَّا بِهَا وَالذَّبِّ عَنْ الدُّنْيَا وَالدِّينِ لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُمَا مَعَ ذَلِكَ مُتَسَاوِيَةً وَهِيَ الدِّيَةُ؛ فَإِنَّ دِيَةَ الْحُرِّ جَارِيَةٌ مَجْرَى قِيمَةِ الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ، فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الشَّارِعِ أَنْ جَعَلَ قِيمَتَهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ قِيمَتِهِ لِتَفَاوُتِ مَا بَيْنَهُمَا.


    فَإِنْ قِيلَ: لَكِنَّكُمْ نَقَضْتُمْ هَذَا فَجَعَلْتُمْ دِيَتَهُمَا سَوَاءٌ فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ.
    قِيلَ: لَا رَيْبَ أَنَّ السُّنَّةَ وَرَدَتْ بِذَلِكَ، كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» .

    وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إنَّ ذَلِكَ [مِنْ] السُّنَّةِ، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ وَالثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَقَالُوا: هِيَ [عَلَى] النِّصْفِ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ أَوْلَى، وَالْفَرْقُ فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا دُونَهُ قَلِيلٌ، فَجُبِرَتْ مُصِيبَةُ الْمَرْأَةِ فِيهِ بِمُسَاوَاتِهَا لِلرَّجُلِ، وَلِهَذَا اسْتَوَى الْجَنِينُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي الدِّيَةِ لِقِلَّةِ دِيَتِهِ، وَهِيَ الْغُرَّةُ، فَنَزَلَ مَا دُونَ الثُّلُثِ مَنْزِلَةَ الْجَنِينِ.


    وَأَمَّا الْمِيرَاثُ فَحِكْمَةُ التَّفْضِيلِ فِيهِ ظَاهِرَةٌ؛ فَإِنَّ الذَّكَرَ أَحْوَجُ إلَى الْمَالِ مِنْ الْأُنْثَى؛ لِأَنَّ الرِّجَالَ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، وَالذَّكَرُ أَنْفَعُ لِلْمَيِّتِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ الْأُنْثَى. وَقَدْ أَشَارَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ أَنْ فَرَضَ الْفَرَائِضَ وَفَاوَتَ بَيْنَ مَقَادِيرِهَا {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} [النساء: 11]
    وَإِذَا كَانَ الذَّكَرُ أَنْفَعُ مِنْ الْأُنْثَى وَأَحْوَجُ كَانَ أَحَقَّ بِالتَّفْضِيلِ.


    فَإِنْ قِيلَ: فَهَذَا يُنْتَقَضُ بِوَلَدِ الْأُمِّ. قِيلَ: بَلْ طَرْدُ هَذِهِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ وَلَدِ الْأُمِّ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ، فَإِنَّهُمْ إنَّمَا يَرِثُونَ بِالرَّحِمِ الْمُجَرَّدِ، فَالْقَرَابَةُ الَّتِي يَرِثُونَ بِهَا قَرَابَةَ أُنْثَى فَقَطْ، وَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ؛ فَلَا مَعْنَى لِتَفْضِيلِ ذَكَرِهِمْ عَلَى أُنْثَاهُمْ، بِخِلَافِ قَرَابَةِ الْأَبِ.

    وَأَمَّا الْعَقِيقَةُ فَأَمْرُ التَّفْضِيلِ فِيهَا تَابِعٌ لِشَرَفِ الذَّكَرِ، وَمَا مَيَّزَهُ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْأُنْثَى، وَلَمَّا كَانَتْ النِّعْمَةُ بِهِ عَلَى الْوَالِدِ أَتَمَّ، وَالسُّرُورُ وَالْفَرْحَةُ بِهِ أَكْمَلَ؛ كَانَ الشُّكْرَانُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ؛ فَإِنَّهُ كُلَّمَا كَثُرَتْ النِّعْمَةُ كَانَ شُكْرُهَا أَكْثَرَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


    مصدر: من كتب ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين – المجلد الثاني
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ
    اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

المرأة والاسلام " لهذا نطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية"

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سلسلة لماذا أنا مسلم"إجابة شافية عن سؤال صعب" الاصدار الاول ""الربانية""
    بواسطة خالد حربي في المنتدى حقائق حول التوحيد و التثليث
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 23-09-2015, 12:22 PM
  2. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-06-2012, 06:45 PM
  3. درس رمضان لهذا العام مع الدكتور "السالم الجكني"
    بواسطة سالم عبدالله في المنتدى المنتدى العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31-07-2011, 07:29 AM
  4. هل تؤيد بقاء مادة "الشريعة الإسلامية" في الدستور؟!
    بواسطة Habeebabdelmalek في المنتدى المنتدى الإسلامي
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 19-02-2011, 02:50 PM
  5. اسقف بريطانيايطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية
    بواسطة محمد حافظ في المنتدى منتدى قصص المسلمين الجدد
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 09-02-2008, 07:45 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

المرأة والاسلام " لهذا نطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية"

المرأة والاسلام " لهذا نطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية"